وضح هشم نقل أُمَم قَالَ [أَبُو عُبَيْدٍ -] : وَهِي الَّتِي جَاءَ فِيهَا الحَدِيث يقْضِي فِي المِلْطا بدمها. ثمَّ الْمُوَضّحَة وَهِي الَّتِي تَكشِط عَنْهَا ذَلِك القشر أَو تشقّ عَنْهَا حَتَّى يَبْدُو وَضَح الْعظم فَتلك الْمُوَضّحَة وَلَيْسَ فِي شَيْء من الشِّجاج قصاص إِلَّا فِي الْمُوَضّحَة خاصّة لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْهَا شَيْء لَهُ حد مَعْلُوم يَنْتَهِي إِلَيْهِ سواهَا وَأما غَيرهَا من الشجاج فَفِيهَا دِيَتهَا. ثمَّ الهاشمة وَهِي الَّتِي تهشم الْعظم. ثمَّ المُنَقَّلة وَهِي الَّتِي تنقل مِنْهَا فَراش الْعِظَام. ثمَّ الآمة و [قد -] يُقَال لَهَا: المأمومة وَهِي [الَّتِي -] تبلغ أم الرَّأْس يَعْنِي الدِّمَاغ. قَالَ أَبُو عبيد: يُقَال فِي قَوْله: يقْضى فِي المِلْطا بدمها [يَعْنِي أَنه -] إِذا شجّ الشاجّ حكم عَلَيْهِ للمشجوج بمبلغ الشجّة سَاعَة شج وَلَا يستأنى بهَا [قَالَ -] : وَسَائِر الشجاج يُستأني بهَا حَتَّى ينظر إِلَى مَا يصير أمرهَا ثمَّ يحكم فِيهَا حِينَئِذٍ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَالْأَمر عندنَا فِي الشِّجاج كلهَا والجراحات كلهَا أَنه يستأني بهَا وَعَن عمر بْن عبد الْعَزِيز رَحمَه الله قَالَ: مَا دون الْمُوَضّحَة خدوش فِيهَا صلح.
وضح وَقَالَ [أَبُو عُبَيْد -] : فِي حَدِيثه عَلَيْهِ السَّلَام: إِن أنس بْن مَالك قَالَ: أقاد رَسُول الله عَلَيْهِ السَّلَام من يَهُودِيّ قتل جوَيْرِية على أوضاح لَهَا. قَالَ [أَبُو عبيد -] : يَعْنِي حُلي فضَّة. وَقَالَ [أَبُو عُبَيْد -] : فِي حَدِيثه عَلَيْهِ السَّلَام حِين قَالَ: اهتف بالأنصار قَالَ: فهتفت بهم فجاؤوا حَتَّى أطافوا بِهِ وَقد وّبشت قُرَيْش أوباشا وأتباعا.