(قَوَمَ)
- فِي حَدِيثِ الْمَسْأَلَةِ «أوْ لِذي فقْرٍ مُدْقِع حَتَّى يُصيب قَواما»
مِنْ عَيش» أَيْ مَا يَقُوم بحاجتِه الضَّرُّورِية. وقِوَامُ الشَّيْءِ: عِمَادُهُ الَّذِي يَقُوم بِهِ. يُقَالُ: فُلان قِوام أَهْلِ بَيْتِهِ. وقِوام الأمرِ: مِلاكُه.
(س) وَفِيهِ «إنْ نَسَّانِي الشيطانُ شَيْئًا مِنْ صَلاتي فلْيُسَبِّح القومُ ولْيُصَفِّق النِّسَاءُ» الْقَوْمُ فِي الْأَصْلِ: مصدرُ قَامَ، فوُصف بِهِ، ثُمَّ غَلَب عَلَى الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ، وَلِذَلِكَ قابَلُهنّ بِهِ. وسُمُّوا بِذَلِكَ لِأَنَّهُمْ قَوَّامون عَلَى النِّسَاءِ بِالْأُمُورِ الَّتِي لَيْسَ لِلنِّسَاءِ أَنْ يَقُمْن بها. وفيه «مَن جالسَه أَوْ قَاوَمه فِي حَاجَتِهِ صابَرهُ» قَاوَمَه: فاعَلَه، مِنَ القِيام: أَيْ إِذَا قَامَ مَعَهُ ليَقْضِيَ حاجتَه صَبَر عَلَيْهِ إِلَى أَنْ يَقْضِيها.
وَفِيهِ «قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ قَوَّمْتَ لَنَا، فَقَالَ: اللَّهُ هُوَ المُقَوِّم» أَيْ لَوْ سَعَّرْت لَنَا. وَهُوَ مِنْ قِيمة الشَّيْءِ: أَيْ حَدّدْت لَنَا قِيمَتَها.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ «إِذَا اسْتَقَمْتَ بِنَقْدٍ فبعْتَ بِنَقْد فَلَا بأسَ بِهِ، وَإِذَا اسْتَقَمْتَ بِنَقْدٍ فبِعْتَ بنَسِيئةٍ فَلَا خيرَ فِيهِ» اسْتَقَمْت فِي لُغَةِ أَهْلِ مَكَّةَ: بِمَعْنَى قَوَّمْت. يَقُولُونَ: اسْتَقَمْتُ المَتاع إِذَا قَوَّمْتَه.
وَمَعْنَى الْحَدِيثِ أَنْ يَدْفَع الرجُلُ إِلَى الرَّجُلِ ثَوْباً فيُقَوِّمه مَثَلًا بِثَلَاثِينَ، ثُمَّ يَقُولُ: بعْه بِهَا وَمَا زَادَ عَلَيْهَا فَهُوَ لَكَ. فَإِنْ بَاعَهُ نَقْداً بأكثَر مِنْ ثَلَاثِينَ فَهُوَ جَائِزٌ وَيَأْخُذُ الزِّيَادَةَ، وَإِنْ بَاعَهُ نَسِيئةً بِأَكْثَرَ ممَّا يَبيعهُ نَقْداً، فَالْبَيْعُ مَرْدود وَلَا يَجُوزُ .
(س) وَفِيهِ «حِينَ قَامَ قائمُ الظَّهِيرة» أَيْ قِيامُ الشَّمْسِ وقْتَ الزَّوال، مِنْ قَوْلِهِمْ: قَامَتْ بِهِ دابَّتُه: أَيْ وقَفَت. وَالْمَعْنَى أَنَّ الشَّمْسَ إِذَا بَلَغت وسَطَ السَّمَاءِ أبْطَأت حَرَكَةُ الظِّلّ إِلَى أَنْ تزُول، فيَحْسَب الناظرُ المُتأملّ أَنَّهَا قَدْ وقَفَت وَهِيَ سَائِرَةٌ، لَكِنْ سَيْراً لَا يَظْهَر لَهُ أثَر سَريع، كَمَا يَظْهَر قَبْلَ الزَّوال وَبَعْدَهُ، فَيُقَالُ لِذَلِكَ الوُقوفِ الْمُشَاهَدِ [قام] قائم الظّهيرة.
(س) وَفِي حَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ حِزَام «بايَعت رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا أخِرَّ إِلَّا قَائِمًا» أَيْ لَا أمُوت إِلَّا ثابِتاً عَلَى الْإِسْلَامِ والتَّمسُّك بِهِ. يُقَالُ: قَامَ فُلان عَلَى الشَّيْءِ إِذَا ثَبَت عَلَيْهِ وتمسَّك بِهِ. وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ. وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي حَرْفِ الْخَاءِ.
(س [هـ] ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «اسْتَقِيمُوا لقُريش مَا اسْتَقَاموا لَكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فضَعُوا سُيوفَكم عَلَى عَواتِقِكم فأبِيدُوا خَضْراءهُم» أَيْ دُومُوا لَهُمْ عَلَى الطَّاعَةِ واثْبتُوا عَلَيْهَا، مَا دامُوا عَلَى الدِّين وثَبَتُوا عَلَى الْإِسْلَامِ. يُقَالُ: أَقَام واسْتَقَام، كَمَا يُقَالُ: أَجَابَ واسْتَجاب.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ: الخَوارِج وَمَنْ يَرَى رأيَهم يَتَأوّلُونَه عَلَى الأئمة، ويحْملون قوله «مَا اسْتَقَاموا لَكُمْ» عَلَى العَدْل فِي السِّيرة، وَإِنَّمَا الاسْتِقَامة هَاهُنَا الإِقَامةُ عَلَى الْإِسْلَامِ.
ودَلِيلُه فِي حَدِيثٍ آخَرَ «سَيَلِيكُم أُمَراء تَقْشَعرّ مِنْهُمُ الجُلود، وتَشْمَئزُّ مِنْهُمُ الْقُلُوبُ، قَالُوا:
يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نُقاتِلُهم؟ قَالَ: لَا، مَا أَقَاموا الصَّلَاةَ» .
وَحَدِيثُهُ الْآخَرُ «الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيش، أبْرارُها أمَراء أبْرارِها، وفُجَّارُها أمراءُ فُجَّارِها» .
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «العلْم ثلاثةٌ؛ آيَةٌ مُحْكَمة، أَوْ سُنَّة قَائِمَةٌ، أَوْ فَريِضة عادِلة» القائِمة: الدَّائِمَةُ المُسْتَمِّرة الَّتِي العَملُ بِهَا مُتَّصِلٌ لَا يُتْرك.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «لَوْ لَم تَكِلْه لَقَام لَكُمْ» أَيْ دَامَ وثَبت.
وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ «لَوْ تَرَكْتَه مَا زَالَ قَائِمًا» .
وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ «مَا زَالَ يُقِيم لَهَا أُدْمَها» .
وَفِيهِ «تَسْوية الصَّفِّ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ» أَيْ مِنْ تَمامِها وكَمالها. فأمَّا قَوْلُهُ «قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ» فَمَعْنَاهُ قَامَ أهلُها أَوْ حَانَ قيامُهم.
(س) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ «فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ ثُلث الدِّية» هِيَ الْبَاقِيَةُ فِي موضِعها صَحِيحَةً، وَإِنَّمَا ذَهَب نَظَرُهَا وإبْصارُها.
(س) وَفِي حَدِيثِ أَبِي الدَّرداء «رُبَّ قائِمٍ مَشْكورٌ لَهُ، ونائمٍ مغفورٌ لَهُ» أَيْ رُبَّ مُتَهجِّد يَسْتَغفْر لأخِيه النَّائِمِ، فيُشْكَر لَهُ فعْلُه، ويُغْفَر لِلنَّائِمِ بِدُعائه.
(س) وَفِيهِ «أَنَّهُ أذِنَ فِي قَطْعِ المَسَدِ والقائِمَتَين مِنْ شَجَرِ الحَرم» يُرِيدُ قائِمَتَي الرَّحْل الَّتِي تَكُونُ فِي مُقَدّمه ومُؤخّره.
- فِي حَدِيثِ الْمَسْأَلَةِ «أوْ لِذي فقْرٍ مُدْقِع حَتَّى يُصيب قَواما»
مِنْ عَيش» أَيْ مَا يَقُوم بحاجتِه الضَّرُّورِية. وقِوَامُ الشَّيْءِ: عِمَادُهُ الَّذِي يَقُوم بِهِ. يُقَالُ: فُلان قِوام أَهْلِ بَيْتِهِ. وقِوام الأمرِ: مِلاكُه.
(س) وَفِيهِ «إنْ نَسَّانِي الشيطانُ شَيْئًا مِنْ صَلاتي فلْيُسَبِّح القومُ ولْيُصَفِّق النِّسَاءُ» الْقَوْمُ فِي الْأَصْلِ: مصدرُ قَامَ، فوُصف بِهِ، ثُمَّ غَلَب عَلَى الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ، وَلِذَلِكَ قابَلُهنّ بِهِ. وسُمُّوا بِذَلِكَ لِأَنَّهُمْ قَوَّامون عَلَى النِّسَاءِ بِالْأُمُورِ الَّتِي لَيْسَ لِلنِّسَاءِ أَنْ يَقُمْن بها. وفيه «مَن جالسَه أَوْ قَاوَمه فِي حَاجَتِهِ صابَرهُ» قَاوَمَه: فاعَلَه، مِنَ القِيام: أَيْ إِذَا قَامَ مَعَهُ ليَقْضِيَ حاجتَه صَبَر عَلَيْهِ إِلَى أَنْ يَقْضِيها.
وَفِيهِ «قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ قَوَّمْتَ لَنَا، فَقَالَ: اللَّهُ هُوَ المُقَوِّم» أَيْ لَوْ سَعَّرْت لَنَا. وَهُوَ مِنْ قِيمة الشَّيْءِ: أَيْ حَدّدْت لَنَا قِيمَتَها.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ «إِذَا اسْتَقَمْتَ بِنَقْدٍ فبعْتَ بِنَقْد فَلَا بأسَ بِهِ، وَإِذَا اسْتَقَمْتَ بِنَقْدٍ فبِعْتَ بنَسِيئةٍ فَلَا خيرَ فِيهِ» اسْتَقَمْت فِي لُغَةِ أَهْلِ مَكَّةَ: بِمَعْنَى قَوَّمْت. يَقُولُونَ: اسْتَقَمْتُ المَتاع إِذَا قَوَّمْتَه.
وَمَعْنَى الْحَدِيثِ أَنْ يَدْفَع الرجُلُ إِلَى الرَّجُلِ ثَوْباً فيُقَوِّمه مَثَلًا بِثَلَاثِينَ، ثُمَّ يَقُولُ: بعْه بِهَا وَمَا زَادَ عَلَيْهَا فَهُوَ لَكَ. فَإِنْ بَاعَهُ نَقْداً بأكثَر مِنْ ثَلَاثِينَ فَهُوَ جَائِزٌ وَيَأْخُذُ الزِّيَادَةَ، وَإِنْ بَاعَهُ نَسِيئةً بِأَكْثَرَ ممَّا يَبيعهُ نَقْداً، فَالْبَيْعُ مَرْدود وَلَا يَجُوزُ .
(س) وَفِيهِ «حِينَ قَامَ قائمُ الظَّهِيرة» أَيْ قِيامُ الشَّمْسِ وقْتَ الزَّوال، مِنْ قَوْلِهِمْ: قَامَتْ بِهِ دابَّتُه: أَيْ وقَفَت. وَالْمَعْنَى أَنَّ الشَّمْسَ إِذَا بَلَغت وسَطَ السَّمَاءِ أبْطَأت حَرَكَةُ الظِّلّ إِلَى أَنْ تزُول، فيَحْسَب الناظرُ المُتأملّ أَنَّهَا قَدْ وقَفَت وَهِيَ سَائِرَةٌ، لَكِنْ سَيْراً لَا يَظْهَر لَهُ أثَر سَريع، كَمَا يَظْهَر قَبْلَ الزَّوال وَبَعْدَهُ، فَيُقَالُ لِذَلِكَ الوُقوفِ الْمُشَاهَدِ [قام] قائم الظّهيرة.
(س) وَفِي حَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ حِزَام «بايَعت رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا أخِرَّ إِلَّا قَائِمًا» أَيْ لَا أمُوت إِلَّا ثابِتاً عَلَى الْإِسْلَامِ والتَّمسُّك بِهِ. يُقَالُ: قَامَ فُلان عَلَى الشَّيْءِ إِذَا ثَبَت عَلَيْهِ وتمسَّك بِهِ. وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ. وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي حَرْفِ الْخَاءِ.
(س [هـ] ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «اسْتَقِيمُوا لقُريش مَا اسْتَقَاموا لَكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فضَعُوا سُيوفَكم عَلَى عَواتِقِكم فأبِيدُوا خَضْراءهُم» أَيْ دُومُوا لَهُمْ عَلَى الطَّاعَةِ واثْبتُوا عَلَيْهَا، مَا دامُوا عَلَى الدِّين وثَبَتُوا عَلَى الْإِسْلَامِ. يُقَالُ: أَقَام واسْتَقَام، كَمَا يُقَالُ: أَجَابَ واسْتَجاب.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ: الخَوارِج وَمَنْ يَرَى رأيَهم يَتَأوّلُونَه عَلَى الأئمة، ويحْملون قوله «مَا اسْتَقَاموا لَكُمْ» عَلَى العَدْل فِي السِّيرة، وَإِنَّمَا الاسْتِقَامة هَاهُنَا الإِقَامةُ عَلَى الْإِسْلَامِ.
ودَلِيلُه فِي حَدِيثٍ آخَرَ «سَيَلِيكُم أُمَراء تَقْشَعرّ مِنْهُمُ الجُلود، وتَشْمَئزُّ مِنْهُمُ الْقُلُوبُ، قَالُوا:
يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نُقاتِلُهم؟ قَالَ: لَا، مَا أَقَاموا الصَّلَاةَ» .
وَحَدِيثُهُ الْآخَرُ «الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيش، أبْرارُها أمَراء أبْرارِها، وفُجَّارُها أمراءُ فُجَّارِها» .
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «العلْم ثلاثةٌ؛ آيَةٌ مُحْكَمة، أَوْ سُنَّة قَائِمَةٌ، أَوْ فَريِضة عادِلة» القائِمة: الدَّائِمَةُ المُسْتَمِّرة الَّتِي العَملُ بِهَا مُتَّصِلٌ لَا يُتْرك.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «لَوْ لَم تَكِلْه لَقَام لَكُمْ» أَيْ دَامَ وثَبت.
وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ «لَوْ تَرَكْتَه مَا زَالَ قَائِمًا» .
وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ «مَا زَالَ يُقِيم لَهَا أُدْمَها» .
وَفِيهِ «تَسْوية الصَّفِّ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ» أَيْ مِنْ تَمامِها وكَمالها. فأمَّا قَوْلُهُ «قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ» فَمَعْنَاهُ قَامَ أهلُها أَوْ حَانَ قيامُهم.
(س) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ «فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ ثُلث الدِّية» هِيَ الْبَاقِيَةُ فِي موضِعها صَحِيحَةً، وَإِنَّمَا ذَهَب نَظَرُهَا وإبْصارُها.
(س) وَفِي حَدِيثِ أَبِي الدَّرداء «رُبَّ قائِمٍ مَشْكورٌ لَهُ، ونائمٍ مغفورٌ لَهُ» أَيْ رُبَّ مُتَهجِّد يَسْتَغفْر لأخِيه النَّائِمِ، فيُشْكَر لَهُ فعْلُه، ويُغْفَر لِلنَّائِمِ بِدُعائه.
(س) وَفِيهِ «أَنَّهُ أذِنَ فِي قَطْعِ المَسَدِ والقائِمَتَين مِنْ شَجَرِ الحَرم» يُرِيدُ قائِمَتَي الرَّحْل الَّتِي تَكُونُ فِي مُقَدّمه ومُؤخّره.