الْمُنْفَصِلَة: قسم من الْقَضِيَّة الشّرطِيَّة لِأَن الْقَضِيَّة الشّرطِيَّة إِمَّا مُتَّصِلَة وَهِي الَّتِي يحكم فِيهَا بِصدق قَضِيَّة أَو لَا صدقهَا على تَقْدِير صدق قَضِيَّة أُخْرَى كَقَوْلِنَا إِن كَانَ هَذَا إنْسَانا فَهُوَ حَيَوَان - وَلَيْسَ إِن كَانَ هَذَا إنْسَانا فَهُوَ جماد وَإِمَّا مُنْفَصِلَة وَهِي الَّتِي يحكم فِيهَا بالتنافي بَين القضيتين - فَإِن كَانَ التَّنَافِي بَينهمَا فِي الصدْق وَالْكذب مَعًا فَهِيَ الْحَقِيقِيَّة مثل هَذَا الْعدَد إِمَّا زوج أَو فَرد أَو فِي الْكَذِب فَقَط فَهِيَ مَانِعَة الْخُلُو كَقَوْلِك إِمَّا أَن يكون زيد فِي الْبَحْر وَإِمَّا أَن لَا يغرق. أَو فِي الصدْق فَقَط. فَهِيَ مَانِعَة الْجمع كَقَوْلِك إِمَّا أَن يكون هَذَا الشَّيْء شَجرا أَو حجرا. فمانعة الْخُلُو هِيَ الْقَضِيَّة الْمُنْفَصِلَة الَّتِي حكم فِيهَا بالتنافي بَين جزئيها كذبا فَقَط كالمثال الْمَذْكُور. ومانعة الْجمع هِيَ الْقَضِيَّة الْمُنْفَصِلَة الَّتِي حكم فِيهَا بالتنافي بَين جزئيها صدقا فَقَط كالمثال المسطور. فَإِن قلت المُرَاد بالمنافاة الْمُعْتَبرَة فِي جزئي مَانِعَة الْجمع إِمَّا عدم صدقهما وحملهما على ذَات وَاحِدَة أَو عدم اجْتِمَاعهمَا فِي الْوُجُود والتحقق لَا يَصح الأول وَلَا الثَّانِي -
أما الأول: فَلِأَن مَانِعَة الْجمع من أَقسَام الْمُنْفَصِلَة والانفصال لم يعتبروه إِلَّا بَين القضيتين فَلَا يكون منع الْجمع إِلَّا بَين القضيتين. فَلَو كَانَ المُرَاد بالمنافاة بَين جزئيها عدم الِاجْتِمَاع فِي الصدْق وَالْحمل لزم أَن يكون بَين كل قضيتين منع الْجمع لِاسْتِحَالَة أَن تصدق قَضِيَّة على مَا صدقت عَلَيْهِ قَضِيَّة أُخْرَى لِأَن الْقَضِيَّة من حَيْثُ إِنَّهَا قَضِيَّة لَا تصدق وَلَا تحمل على شَيْء بالمواطأة فضلا أَن تصدق قَضِيَّة على مَا صدق عَلَيْهِ صدق أُخْرَى وَلزِمَ أَن لَا يكون بَين القضيتين منع الْخُلُو أصلا لِأَن الْقَضِيَّة لَا تصدق على شَيْء من الْأَشْيَاء كَمَا عرفت وَأقله مُفْرد من الْمُفْردَات وَبَين الْمُفْرد والقضية تبَاين فَلَا تصدق قَضِيَّة على مُفْرد فَتكون كَاذِبَة عَلَيْهِ فتكذب القضيتان بل القضايا على مُفْرد من الْمُفْردَات بل على كل شَيْء من الْأَشْيَاء.
أما الأول: فَلِأَن مَانِعَة الْجمع من أَقسَام الْمُنْفَصِلَة والانفصال لم يعتبروه إِلَّا بَين القضيتين فَلَا يكون منع الْجمع إِلَّا بَين القضيتين. فَلَو كَانَ المُرَاد بالمنافاة بَين جزئيها عدم الِاجْتِمَاع فِي الصدْق وَالْحمل لزم أَن يكون بَين كل قضيتين منع الْجمع لِاسْتِحَالَة أَن تصدق قَضِيَّة على مَا صدقت عَلَيْهِ قَضِيَّة أُخْرَى لِأَن الْقَضِيَّة من حَيْثُ إِنَّهَا قَضِيَّة لَا تصدق وَلَا تحمل على شَيْء بالمواطأة فضلا أَن تصدق قَضِيَّة على مَا صدق عَلَيْهِ صدق أُخْرَى وَلزِمَ أَن لَا يكون بَين القضيتين منع الْخُلُو أصلا لِأَن الْقَضِيَّة لَا تصدق على شَيْء من الْأَشْيَاء كَمَا عرفت وَأقله مُفْرد من الْمُفْردَات وَبَين الْمُفْرد والقضية تبَاين فَلَا تصدق قَضِيَّة على مُفْرد فَتكون كَاذِبَة عَلَيْهِ فتكذب القضيتان بل القضايا على مُفْرد من الْمُفْردَات بل على كل شَيْء من الْأَشْيَاء.
وَأما الثَّانِي: فَلِأَنَّهُ لَو كَانَ المُرَاد بِتِلْكَ الْمُنَافَاة عدم اجْتِمَاع الجزئين أَي القضيتين فِي الْوُجُود والتحقق لزم أَن لَا يكون بَين الْوَاحِد وَالْكثير منع الْجمع لِأَن الْوَاحِد جُزْء الْكثير وجزء الشَّيْء يجامعه فِي الْوُجُود مَعَ أَن الشَّيْخ صرح بِمَنْع الْجمع بَينهمَا قلت المُرَاد الثَّانِي وَلَيْسَ مُرَاد الشَّيْخ أَن بَين مفهومي الْوَاحِد وَالْكثير منع الْجمع بل بَين القضيتين اللَّتَيْنِ يكون مَحْمُول إِحْدَاهمَا وَاحِدًا وأخراهما كثيرا مَعَ اشتراكهما فِي الْمَوْضُوع. فَمثل قَوْلك إِمَّا أَن يكون هَذَا الشَّيْء وَاحِدًا وَإِمَّا أَن يكون هَذَا الشَّيْء كثيرا قَضِيَّة مَانِعَة الْجمع لِامْتِنَاع اجْتِمَاع جزئيها فِي الْوُجُود - وقولك هَذَا إِمَّا وَاحِد وَإِمَّا كثير فَلَيْسَ بمنفصلة مَانِعَة الْجمع لعدم اعْتِبَار الْمُنَافَاة بَين القضيتين بل قَضِيَّة حملية شَبيهَة بالمنفصلة وبمشاركة الحملية الْمُنْفَصِلَة فِيمَا هُوَ حَاصِل الْمَعْنى ومآله لَا يلْزم أَن تكون مُنْفَصِلَة كَمَا أَن قَوْلنَا طُلُوع الشَّمْس ملزوم لوُجُود النَّهَار مشارك للشرطية أَعنِي إِن كَانَت الشَّمْس طالعة فالنهار مَوْجُود وَلَيْسَ بشرطية فالمنافاة أَعم من الْمُنَافَاة الْمُعْتَبرَة فِي مَانِعَة الْجمع فَإِن الْمُنَافَاة قد تكون بَين مفهومين فِي الصدْق وَالْحمل على ذَات وَاحِدَة كَمَا بَين الْوَاحِد وَالْكثير. وَقد تكون بَين مفهومين فِي الْوُجُود فِي مَحل وَاحِد كالسواد وَالْبَيَاض - وَقد تكون بَين قضيتين فِي الْوُجُود والتحقق كَمَا فِي مَانِعَة الْجمع فالمنافاة فِي مَانِعَة الْجمع لَا تكون إِلَّا بَين قضيتين فِي الْوُجُود والتحقق لَا غير. فَإِن عبرت الْمُنَافَاة بَين الْوَاحِد وَالْكثير وَبَين السوَاد وَالْبَيَاض بالقضية فَهِيَ حملية شَبيهَة بالمنفصلة. وَإِن عبرتها بقضيتين فمنفصلة مَانِعَة الْجمع فقولك هَذَا إِمَّا وَاحِد وَإِمَّا كثير. وقولك الْمَوْجُود فِي هَذَا الْمحل إِمَّا سَواد وَإِمَّا بَيَاض حمليتان شبيهتان بالمنفصلة. وقولك إِمَّا هَذَا وَاحِد وَإِمَّا كثير. وقولك إِمَّا أَن يكون السوَاد مَوْجُودا فِي هَذَا الْمحل أَو يكون الْبيَاض مَوْجُودا فِيهِ منفصلتان كل مِنْهُمَا مَانِعَة الْجمع. وَقد يكون الحملية الدَّالَّة على الْمُنَافَاة صرفة أَي غير شَبيهَة بالمنفصلة لعدم الترديد فِي مَفْهُوم محمولها كَقَوْلِك الْوَاحِد وَالْكثير متنافيان فِي الْوُجُود فِي مَحل وَاحِد.
وَاعْلَم أَنه إِذا حمل على مَوْضُوع وَاحِد أَمْرَانِ متقابلان. فَإِن قدم الْمَوْضُوع على حرف العناد فالقضية حملية شَبيهَة بالمنفصلة. وَإِن أخر عَنْهَا فالقضية مُنْفَصِلَة شَبيهَة بالحملية. وَإِن أردْت الْبَحْث الْمَشْهُور فِي قَوْلهم الْعلم إِمَّا تصور وَإِمَّا تَصْدِيق فَانْظُر فِي تَحْقِيق كلمة إِمَّا. وَالنِّسْبَة بَين الْحَقِيقِيَّة ومانعة الْجمع ومانعة الْخُلُو على مَا ذكر من التعريفات تبَاين كلي لِأَن الْمُعْتَبر فيهمَا قيد فَقَط دون الْحَقِيقَة فَإِن الْمُعْتَبر فِيهَا الْمَعِيَّة. وَقد يَكْتَفِي فِي مَانِعَة الْجمع على التَّنَافِي فِي الصدْق مُطلقًا وَفِي مَانِعَة الْخُلُو على التَّنَافِي فِي الْكَذِب مُطلقًا أَي سَوَاء كَانَ التَّنَافِي فِي الْكَذِب أَو لَا - وَفِي الصدْق أَو لَا فَحِينَئِذٍ الْحَقِيقِيَّة أخص وهما أَعم وَيكون بَينهمَا عُمُوم من وَجه كَمَا لَا يخفى.
وَاعْلَم أَن الْحَقِيقِيَّة من المنفصلات لَا تتركب إِلَّا من جزئين بِخِلَاف مَانِعَة الْجمع ومانعة الْخُلُو فَإِنَّهُمَا يتركبان من ثَلَاثَة أَجزَاء فَصَاعِدا أَيْضا كَمَا بَين فِي مطولات الْمنطق - فَإِن قيل إِن الْحَقِيقِيَّة أَيْضا تتركب من ثَلَاثَة أَجزَاء فَصَاعِدا مثل الْعدَد إِمَّا زَائِد أَو نَاقص أَو مسَاوٍ - قُلْنَا لَو كَانَ كَذَا لزم جَوَاز الْجمع وَجَوَاز الْخُلُو فِيهَا لِأَن عين أحد أَجْزَائِهَا الْمُنْفَصِلَة الْحَقِيقِيَّة يسْتَلْزم رفع الآخر لِامْتِنَاع الْجمع وَبِالْعَكْسِ لِامْتِنَاع الْخُلُو فكون الْعدَد زَائِدا فِي الْمِثَال مَذْكُور يسْتَلْزم كَونه غير نَاقص وَكَونه غير نَاقص يسْتَلْزم كَونه مُسَاوِيا فَيلْزم استلزام كَونه زَائِدا فَاجْتمع الجزءان. وَكَونه غير زَائِد يسْتَلْزم كَونه نَاقِصا وَكَونه نَاقِصا يسْتَلْزم كَونه غير مسَاوٍ فاستلزم كَونه غير زَائِد كَونه غير مسَاوٍ فارتفع الجزءان - فَأَيْنَ امْتنَاع الْجمع وَامْتِنَاع الْخُلُو - والمثال الْمَذْكُور فِي الأَصْل هَكَذَا الْعدَد إِمَّا زَائِد أَو غير زَائِد وَإِذا كَانَ غير زَائِد فإمَّا نَاقص أَو مسَاوٍ وَلما كَانَ ذَلِك الْمِثَال فِي قُوَّة هَذَا الْمِثَال أقيم مقَامه فَافْهَم.