(مَزَزَ)
(س) وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ «أَلَا إِنَّ المُزَّاتِ حَرامٌ» يَعْنِي الخُمور، وَهِيَ جمعُ مُزَّةٍ، وَهِيَ الْخَمْرُ الَّتِي فِيهَا حُمُوضَةٌ. وَيُقَالُ لَهَا: المُزَّاءُ بالمدِّ أَيْضًا.
وَقِيلَ: هِيَ مِنْ خَلْط البُسْرِ والتَّمرِ.
(س) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «أخْشَى أَنْ تكونَ المُزَّاء الَّتِي نُهِيَتْ عَنْهَا عبدُ القَيْس» وَهِيَ فُعَلاَءُ مِنَ المَزَازَةِ، أَوْ فَعَّالٌ مِنَ المَزِّ: الفَضْل.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ «فَتُرْضِعُها جارتُها المَزَّةَ والمَزَّتَيْنِ» أَيِ المصَّةَ والمصَّتَيْنِ.
وتَمَّزَزْتُ الشيءَ، إِذَا تمصَّصْتَهُ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ طَاوُسٍ «المَزَّةُ الواحِدةُ تُحَرِّم» . [هـ] وَحَدِيثُ أَبِي الْعَالِيَةِ «اشربِ النبِيذَ وَلَا تُمَزِّزْ» هَكَذَا رُوِيَ مرَّةً بالزَّايَيْن، ومرَّةً بِزاي وراءٍ. وَقَدْ تَقَدَّمَ.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ النَّخَعِيّ «إِذَا كَانَ المالُ ذَا مِزٍّ ففرِّقْهُ فِي الْأَصْنَافِ الثَّمانية، وَإِذَا كَان قَلِيلًا فأعطِه صِنفاً واحِداً» أَيْ إِذَا كَانَ ذَا فضْلٍ وكَثرةٍ. وَقَدْ مَزَّ مَزَازَةً فَهُوَ مَزِيزٌ، إِذَا كَثُرَ.
(س) وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ «أَلَا إِنَّ المُزَّاتِ حَرامٌ» يَعْنِي الخُمور، وَهِيَ جمعُ مُزَّةٍ، وَهِيَ الْخَمْرُ الَّتِي فِيهَا حُمُوضَةٌ. وَيُقَالُ لَهَا: المُزَّاءُ بالمدِّ أَيْضًا.
وَقِيلَ: هِيَ مِنْ خَلْط البُسْرِ والتَّمرِ.
(س) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «أخْشَى أَنْ تكونَ المُزَّاء الَّتِي نُهِيَتْ عَنْهَا عبدُ القَيْس» وَهِيَ فُعَلاَءُ مِنَ المَزَازَةِ، أَوْ فَعَّالٌ مِنَ المَزِّ: الفَضْل.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ «فَتُرْضِعُها جارتُها المَزَّةَ والمَزَّتَيْنِ» أَيِ المصَّةَ والمصَّتَيْنِ.
وتَمَّزَزْتُ الشيءَ، إِذَا تمصَّصْتَهُ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ طَاوُسٍ «المَزَّةُ الواحِدةُ تُحَرِّم» . [هـ] وَحَدِيثُ أَبِي الْعَالِيَةِ «اشربِ النبِيذَ وَلَا تُمَزِّزْ» هَكَذَا رُوِيَ مرَّةً بالزَّايَيْن، ومرَّةً بِزاي وراءٍ. وَقَدْ تَقَدَّمَ.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ النَّخَعِيّ «إِذَا كَانَ المالُ ذَا مِزٍّ ففرِّقْهُ فِي الْأَصْنَافِ الثَّمانية، وَإِذَا كَان قَلِيلًا فأعطِه صِنفاً واحِداً» أَيْ إِذَا كَانَ ذَا فضْلٍ وكَثرةٍ. وَقَدْ مَزَّ مَزَازَةً فَهُوَ مَزِيزٌ، إِذَا كَثُرَ.