(شَحَحَ)
(س) فِيهِ «إِيَّاكُمْ والشُّحَّ» . الشُّحُّ: أشدُّ البُخْل، وَهُوَ أبلَغُ فِي الْمَنْعِ مِنَ البُخل. وَقِيلَ هُوَ البخلُ مَعَ الحِرْص. وَقِيلَ البُخل فِي أفْرَاد الْأُمُورِ وَآحَادِهَا، والشُّحُّ عامٌّ:
وَقِيلَ البُخل بالمالِ، والشُّحُّ بالمالِ وَالْمَعْرُوفِ. يُقَالُ شَحَّ يَشُحُّ شَحّاً، فَهُوَ شَحِيحٌ.
وَالِاسْمُ الشُّحُّ.
(س) وَفِيهِ «بَرِئَ مِنَ الشُّحِّ مَنْ أدَّى الزكاةَ وقَرَى الضّيفَ، وأعْطَى فِي النائِبة» .
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «أنْ تتَصدَّق وَأَنْتَ صحيحٌ شَحِيحٌ تأمُلُ البَقاَءَ وتخشَى الفَقْر» .
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ «إنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ: إنِّي شَحِيحٌ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ شُحُّكَ لَا يَحْمِلك عَلَى أَنْ تأخُذ مَا لَيْسَ لَكَ فَلَيْسَ بِشُحِّكَ بأسٌ» . (س) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ «قَالَ لَهُ رَجُلٌ: مَا أُعطى مَا أقْدرُ عَلَى مَنْعه، قَالَ: ذَاكَ البُخل، والشُّحُّ أَنْ تأخُذَ مَال أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقِّهِ» .
(س) فِيهِ «إِيَّاكُمْ والشُّحَّ» . الشُّحُّ: أشدُّ البُخْل، وَهُوَ أبلَغُ فِي الْمَنْعِ مِنَ البُخل. وَقِيلَ هُوَ البخلُ مَعَ الحِرْص. وَقِيلَ البُخل فِي أفْرَاد الْأُمُورِ وَآحَادِهَا، والشُّحُّ عامٌّ:
وَقِيلَ البُخل بالمالِ، والشُّحُّ بالمالِ وَالْمَعْرُوفِ. يُقَالُ شَحَّ يَشُحُّ شَحّاً، فَهُوَ شَحِيحٌ.
وَالِاسْمُ الشُّحُّ.
(س) وَفِيهِ «بَرِئَ مِنَ الشُّحِّ مَنْ أدَّى الزكاةَ وقَرَى الضّيفَ، وأعْطَى فِي النائِبة» .
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «أنْ تتَصدَّق وَأَنْتَ صحيحٌ شَحِيحٌ تأمُلُ البَقاَءَ وتخشَى الفَقْر» .
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ «إنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ: إنِّي شَحِيحٌ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ شُحُّكَ لَا يَحْمِلك عَلَى أَنْ تأخُذ مَا لَيْسَ لَكَ فَلَيْسَ بِشُحِّكَ بأسٌ» . (س) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ «قَالَ لَهُ رَجُلٌ: مَا أُعطى مَا أقْدرُ عَلَى مَنْعه، قَالَ: ذَاكَ البُخل، والشُّحُّ أَنْ تأخُذَ مَال أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقِّهِ» .
(س) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ «أَنَّهُ قَالَ: الشُّحُّ منعُ الزَّكاة وإدخالُ الْحَرَامِ» .