Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: عصب

حَوَّم

حَوَّم
الجذر: ح و م

مثال: حَوَّم الطائرُ حول عُشّه
الرأي: مرفوضة
السبب: لمجيء «فَعَّلَ» بمعنى «فَعَل».
المعنى: حلَّق ودار

الصواب والرتبة: -حَام الطائرُ حول عُشّه [فصيحة]-حَوَّم الطائرُ حول عُشّه [صحيحة]
التعليق: يكثر في لغة العرب مجيء «فَعَّلَ» بمعنى «فَعَل»، كقول التاج: خَرَمَ الخرزةَ وخرَّمها: فَصَمها، وقول الأساس: سلاح مسموم ومُسَمَّم، وقول اللسان: عَصَبَ رأسَه وعصَّبــه: شدَّه، وقد قرَّر مجمع اللغة المصري قياسية «فعَّل» المضعَّف للتكثير والمبالغة، وإجازة استعمال صيغة «فعَّل» لتفيد معنى التعدية أو التكثير، وأجاز أيضًا مجيء «فعَّل» بمعنى «فَعَل» لورود ما يؤيد ذلك في اللغة، ويمكن تصحيحه أيضًا اعتمادًا على ما ورد في الوسيط والأساسيّ: «حوَّم حول الشيء: حام».

زَبَّلَ

زَبَّلَ
الجذر: ز ب ل

مثال: زَبَّلَ الأرضَ
الرأي: مرفوضة
السبب: لمجيء «فَعَّلَ» بمعنى «فَعَل».
المعنى: سَمَّدها

الصواب والرتبة: -زَبَّلَ الأرضَ [فصيحة]-زَبَلَ الأرضَ [فصيحة]
التعليق: يكثر في لغة العرب مجيء «فَعَّلَ» بمعنى «فَعَل»، كقول التاج: خَرَمَ الخرزةَ وخرَّمها: فَصَمها، وقول الأساس: سلاح مسموم ومُسَمَّم، وقول اللسان: عَصَبَ رأسَه وعصَّبــه: شدَّه، وقد قرَّر مجمع اللغة المصري قياسية «فعَّل» المضعَّف للتكثير والمبالغة، وإجازة استعمال صيغة «فعَّل» لتفيد معنى التعدية أو التكثير، وأجاز أيضًا مجيء «فعَّل» بمعنى «فَعَل» لورود ما يؤيد ذلك في اللغة، والوارد في المعاجم: زَبَلَ الزرعَ زَبْلاً: سمَّده بالزِّبْل، ويقال: زَبَلَ الأرضَ، أما زبّل فيمكن تصويبه بناء على ما سبق.

خَبَّط

خَبَّط
الجذر: خ ب ط

مثال: خبَّط على الباب
الرأي: مرفوضة
السبب: لمجيء «فَعَّلَ» بمعنى «فَعَل».

الصواب والرتبة: -خَبَّطَ على الباب [فصيحة]-خَبَطَ على الباب [فصيحة]
التعليق: يكثر في لغة العرب مجيء «فَعَّلَ» بمعنى «فَعَل»، كقول التاج: خَرَمَ الخرزةَ وخرَّمها: فَصَمها، وقول الأساس: سلاح مسموم ومُسَمَّم، وقول اللسان: عَصَبَ رأسَه وعصَّبــه: شدَّه، وقد قرَّر مجمع اللغة المصري قياسية «فعَّل» المضعَّف للتكثير والمبالغة، وإجازة استعمال صيغة «فعَّل» لتفيد معنى التعدية أو التكثير، وأجاز أيضًا مجيء «فعَّل» بمعنى «فَعَل» لورود ما يؤيد ذلك في اللغة. وقد وَرَد الفعل في المعاجم مخفَّفًا، ويمكن تصويبه بناء على ما سبق.

خَرَّفَ

خَرَّفَ
الجذر: خ ر ف

مثال: خَرَّفَ الرجلُ لكبر سنِّه
الرأي: مرفوضة
السبب: لمجيء «فَعَّلَ» بمعنى «فَعَل».
المعنى: فسد عقله

الصواب والرتبة: -خَرَّفَ الرجلُ لكبر سنِّه [فصيحة]-خَرَفَ الرجلُ لكبر سنِّه [فصيحة]
التعليق: يكثر في لغة العرب مجيء «فَعَّلَ» بمعنى «فَعَل»، كقول التاج: خَرَمَ الخرزةَ وخرَّمها: فَصَمها، وقول الأساس: سلاح مسموم ومُسَمَّم، وقول اللسان: عَصَبَ رأسَه وعصَّبــه: شدَّه، وقد قرَّر مجمع اللغة المصري قياسية «فعَّل» المضعَّف للتكثير والمبالغة، وإجازة استعمال صيغة «فعَّل» لتفيد معنى التعدية أو التكثير، وأجاز أيضًا مجيء «فعَّل» بمعنى «فَعَل» لورود ما يؤيد ذلك في اللغة، والوارد في المعاجم: خرَّفه: نسبه إلى الخَرَف، أي فساد العقل، وقد جاء في بعض المعاجم الحديثة كالأساسيّ: «خَرَّف» بمعنى «فَسَد عقله»؛ لذا يمكن تصويبه.

خَرَّمَ

خَرَّمَ
الجذر: خ ر م

مثال: خَرَّمَ الأوراقَ
الرأي: مرفوضة
السبب: لمجيء «فَعَّلَ» بمعنى «فَعَل».
المعنى: ثقبها، وأكثر التخريم فيها

الصواب والرتبة: -خَرَّمَ الأوراقَ [فصيحة]-خَرَمَ الأوراقَ [فصيحة]
التعليق: يكثر في لغة العرب مجيء «فَعَّلَ» بمعنى «فَعَل»، كقول التاج: خَرَمَ الخرزةَ وخرَّمها: فَصَمها، وقول الأساس: سلاح مسموم ومُسَمَّم، وقول اللسان: عَصَبَ رأسَه وعصَّبــه: شدَّه، وقد قرَّر مجمع اللغة المصري قياسية «فعَّل» المضعَّف للتكثير والمبالغة، وإجازة استعمال صيغة «فعَّل» لتفيد معنى التعدية أو التكثير، وأجاز أيضًا مجيء «فعَّل» بمعنى «فَعَل» لورود ما يؤيد ذلك في اللغة.

خَمَّنَ

خَمَّنَ
الجذر: خ م ن

مثال: خَمَّنَ الأمرَ قبل حدوثه
الرأي: مرفوضة
السبب: لمجيء «فَعَّلَ» بمعنى «فَعَل».
المعنى: قدَّره وحَدَس به

الصواب والرتبة: -خَمَّنَ الأمرَ قبل حدوثه [فصيحة]-خَمَنَ الأمرَ قبل حدوثه [فصيحة مهملة]
التعليق: يكثر في لغة العرب مجيء «فَعَّلَ» بمعنى «فَعَل»، كقول التاج: خَرَمَ الخرزةَ وخرَّمها: فَصَمها، وقول الأساس: سلاح مسموم ومُسَمَّم، وقول اللسان: عَصَبَ رأسَه وعصَّبــه: شدَّه، وقد قرَّر مجمع اللغة المصري قياسية «فعَّل» المضعَّف للتكثير والمبالغة، وإجازة استعمال صيغة «فعَّل» لتفيد معنى التعدية أو التكثير، وأجاز أيضًا مجيء «فعَّل» بمعنى «فَعَل» لورود ما يؤيد ذلك في اللغة، وقد ورد الفعل «خَمَن» في المعاجم مجردًا ومضعفًا؛ ففي التاج: «خَمَنَ الشيءَ وخمَّنَه: قال فيه بالحدس والظَّن، أو الوهم».

رَقَّشَ

رَقَّشَ
الجذر: ر ق ش

مثال: رَقَّشَ الرَّسَّامُ اللوحةَ
الرأي: مرفوضة
السبب: لمجيء «فَعَّلَ» بمعنى «فَعَل».

الصواب والرتبة: -رَقَشَ الرسامُ اللوحةَ [فصيحة]-رَقَّشَ الرَّسَّامُ اللوحةَ [صحيحة]
التعليق: يكثر في لغة العرب مجيء «فَعَّلَ» بمعنى «فَعَل»، كقول التاج: خَرَمَ الخرزةَ وخرَّمها: فَصَمها، وقول الأساس: سلاح مسموم ومُسَمَّم، وقول اللسان: عَصَبَ رأسَه وعصَّبــه: شدَّه، وقد قرَّر مجمع اللغة المصري قياسية «فعَّل» المضعَّف للتكثير والمبالغة، وإجازة استعمال صيغة «فعَّل» لتفيد معنى التعدية أو التكثير، وأجاز أيضًا مجيء «فعَّل» بمعنى «فَعَل» لورود ما يؤيد ذلك في اللغة؛ لذا يمكن تصحيح الفعل «رقَّشَ».

رَقَّمَ

رَقَّمَ
الجذر: ر ق م

مثال: رَقَّمَ الصفحةَ
الرأي: مرفوضة
السبب: لمجيء «فَعَّلَ» بمعنى «فَعَل».
المعنى: أعطاها رقمًا، أو وضع فيها علامات الترقيم

الصواب والرتبة: -رَقَمَ الصفحةَ [فصيحة]-رَقَّمَ الصفحةَ [صحيحة]
التعليق: يكثر في لغة العرب مجيء «فَعَّلَ» بمعنى «فَعَل»، كقول التاج: خَرَمَ الخرزةَ وخرَّمها: فَصَمها، وقول الأساس: سلاح مسموم ومُسَمَّم، وقول اللسان: عَصَبَ رأسَه وعصَّبــه: شدَّه، وقد قرَّر مجمع اللغة المصري قياسية «فعَّل» المضعَّف للتكثير والمبالغة، وإجازة استعمال صيغة «فعَّل» لتفيد معنى التعدية أو التكثير، وأجاز أيضًا مجيء «فعَّل» بمعنى «فَعَل» لورود ما يؤيد ذلك في اللغة؛ ومن ثَمَّ يمكن تصحيح الفعل «رقَّم»، فضلاً عن وروده في المعاجم الحديثة كالوسيط.

سَمَّمَ

سَمَّمَ
الجذر: س م م

مثال: سَمَّمَ الطعامَ
الرأي: مرفوضة
السبب: لمجيء «فَعَّلَ» بمعنى «فَعَل».
المعنى: وضعَ فيه السُّمَّ

الصواب والرتبة: -سَمَّ الطعامَ [فصيحة]-سَمَّمَ الطعامَ [فصيحة]
التعليق: يكثر في لغة العرب مجيء «فَعَّلَ» بمعنى «فَعَل»، كقول التاج: خَرَمَ الخرزةَ وخرَّمها: فَصَمها، وقول الأساس: سلاح مسموم ومُسَمَّم، وقول اللسان: عَصَبَ رأسَه وعصَّبــه: شدَّه، وقد قرَّر مجمع اللغة المصري قياسية «فعَّل» المضعَّف للتكثير والمبالغة، وإجازة استعمال صيغة «فعَّل» لتفيد معنى التعدية أو التكثير، وأجاز أيضًا مجيء «فعَّل» بمعنى «فَعَل» لورود ما يؤيد ذلك في اللغة، بالإضافة إلى ورود الفعل في عدد من المعاجم الحديثة.

قَشَّرَ

قَشَّرَ
الجذر: ق ش ر

مثال: قَشَّرَ الفاكهةَ
الرأي: مرفوضة
السبب: لمجيء «فَعَّلَ» بمعنى «فَعَل».
المعنى: نزع عنها قِشْرها

الصواب والرتبة: -قَشَرَ الفاكهةَ [فصيحة]-قَشَّرَ الفاكهةَ [فصيحة]
التعليق: يكثر في لغة العرب مجيء «فَعَّلَ» بمعنى «فَعَل»، كقول التاج: خَرَمَ الخرزةَ وخرَّمها: فَصَمها، وقول الأساس: سلاح مسموم ومُسَمَّم، وقول اللسان: عَصَبَ رأسَه وعصَّبــه: شدَّه، وقد قرَّر مجمع اللغة المصري قياسية «فعَّل» المضعَّف للتكثير والمبالغة، وإجازة استعمال صيغة «فعَّل» لتفيد معنى التعدية أو التكثير، وأجاز أيضًا مجيء «فعَّل» بمعنى «فَعَل» لورود ما يؤيد ذلك في اللغة. وقد جاء في لسان العرب: قَشَرَ الشيءَ
... وقَشَّرَه تقشيرًا
... وشيءٌ مُقَشَّرٌ وفُسْتُقٌ مُقَشَّرٌ، وأثبتت المعاجم الحديثة الفعل مضعفًا كذلك لهذا المعنى، ففي الوسيط: قَشَّرَ الشيءَ: نزعَ عنه قشره.

شَكَّلَ

شَكَّلَ
الجذر: ش ك ل

مثال: شكَّلَ الأستاذُ الجملةَ
الرأي: مرفوضة
السبب: لمجيء «فَعَّلَ» بمعنى «فَعَل».
المعنى: قيَّدها بعلامات الإعراب

الصواب والرتبة: -شَكَلَ الأستاذُ الجملةَ [فصيحة]-شكَّلَ الأستاذُ الجملةَ [صحيحة]
التعليق: يكثر في لغة العرب مجيء «فَعَّلَ» بمعنى «فَعَل»، كقول التاج: خَرَمَ الخرزةَ وخرَّمها: فَصَمها، وقول الأساس: سلاح مسموم ومُسَمَّم، وقول اللسان: عَصَبَ رأسَه وعصَّبــه: شدَّه، وقد قرَّر مجمع اللغة المصري قياسية «فعَّل» المضعَّف للتكثير والمبالغة، وإجازة استعمال صيغة «فعَّل» لتفيد معنى التعدية أو التكثير، وأجاز أيضًا مجيء «فعَّل» بمعنى «فَعَل» لورود ما يؤيد ذلك في اللغة، والوارد في المعاجم: شكلَ الكتابَ وأشكله فهو مشكول ومُشْكَل إذا قيَّده بالإعراب، ويمكن تصحيح «شكّل» اعتمادًا على وروده في بعض المعاجم الحديثة كالوسيط والأساسيّ.

عِرْق النَّسا

عِرْق النَّسا
الجذر: ع ر ق

مثال: يعاني من عِرْق النَّسا
الرأي: مرفوضة
السبب: لأن «النسا» هو اسم العرق، والشيء لا يضاف إلى نفسه.
المعنى: عصب يبتدئ من مفصل الورك ويمتد إلى الركبة أو القدم

الصواب والرتبة: -يعاني من عِرْق النَّسا [فصيحة]
التعليق: اقتصرت بعض المعاجم على «النَّسا» دون إضافة «عرق» إليها كما في القاموس والوسيط، ولكن بعض اللغويين أجاز «عرق النَّسا»، وحمله على إضافة العام إلى الخاص، أو إضافة المسمى إلى اسمه كحبل الوريد، كما ذكر التاج أنه مسموع في قولهم: «حرَّم اسرائيل لحوم الإبل؛ لأنه كان به عرق النَّسا»؛ ومن ثم فلا وجه لإنكاره.

علم الفقه

علم الفقه
قال في كشاف اصطلاحات الفنون:
علم الفقه ويسمى هو وعلم أصول الفقه بعلم الدراية أيضا على ما في مجمع السلوك وهو معرفة النفس ما لها وما عليها هكذا نقل عن أبي حنيفة والمراد بالمعرفة: إدراك الجزئيات عن دليل فخرج التقليد.
قال التفتازاني: القيد الأخير في تفسير المعرفة مما لا دلالة عليه أصلا لا لغة ولا اصطلاحاً.
وقوله: وما لها وما عليها يمكن أن يراد به ما تنتفع به النفس وما تتضرر به في الآخرة والمشعر بهذا شهرة أن علم الفقه من العلوم الدينية ويمكن أن يراد به ما يجوز لها وما يجب عليها أو ما يجوز لها وما يحرم عليها.
ثم ما لها وما عليها يتناول الاعتقادات كوجوب الإيمان ونحوه.
والوجدانيات أي: الأخلاق الباطنة والملكات النفسانية. والعمليات: كالصوم والصلاة والبيع ونحوها.
فالأول: علم الكلام.
والثاني: علم الأخلاق والتصوف.
والثالث: هي الفقه المصطلح.
وذكر الغزالي أن الناس تصرفوا في اسم الفقه فخصوه بعلم الفتاوى والوقوف على دلائلها وعللها واسم الفقه في العصر الأول كان مطلقا على علم الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفوس والاطلاع على الآخرة وحقارة الدنيا.
قال أصحاب الشافعي: الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية والمراد بالحكم النسبة التامة الخبرية التي العلم بها تصديق وبغيرها تصور.
فالفقه عبارة عن التصديق بالقضايا الشرعية المتعلقة بكيفية العمل تصديقا حاصلا من الأدلة التفصيلية التي نصبت في الشرع على تلك القضايا وهي الأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس.
ثم إن إطلاق العلم على الفقه وإن كان ظنيا باعتبار أن العلم قد يطلق على الظنيات كما يطلق على القطعيات كالطب ونحوه.
ثم إن أصحاب الشافعي جعلوا للفقه أربعة أركان فقالوا: الأحكام الشرعية إما أن تتعلق بأمر الآخرة وهي العبادات أو بأمر الدنيا وهي إما أن تتعلق ببقاء الشخص وهي المعاملات أو ببقاء النوع باعتبار المنزل وهي المناكحات أو باعتبار المدينة وهي العقوبات وههنا أبحاث تركناها مخافة الإطناب فمن أراد الاطلاع عليها فليرجع إلى التوضيح والتلويح.
وموضوعه فعل المكلف من حيث الوجوب والندوب والحل والحرمة وغير ذلك كالصحة والفساد وقيل موضوعه أعم من الفعل لأن قولنا: الوقت سبب أو وجوب الصلاة من مسائله وليس موضوعه الفعل وفيه أن ذلك راجع إلى بيان حال الفعل بتأويل إن الصلاة تجب لسبب الوقت كما أن قولهم النية في الوضوء مندوبة في قوة أن الوضوء يندب فيه النية.
وبالجملة تعميم موضوع الفقه مما لم يقل به أحد ففي كل مسئلة ليس موضوعها راجعا إلى فعل المكلف يجب تأويله حتى يرجع موضوعها إليه كمسئلة المجنون والصبي فإنه راجع إلى فعل الولي هكذا في الخيالي وحواشيه ومسائله الأحكام الشرعية العملية كقولنا: الصلاة فرض.
وغرضه النجاة من عذاب النار ونيل الثواب في الجنة وشرفه مما لا يخفى لكونه من العلوم الدينية انتهى كلام الكشاف.
قال صاحب مفتاح السعادة: وهو علم باحث عن الأحكام الشرعية الفرعية العملية من حيث استنباطها من الأدلة التفصيلية.
ومباديه مسائل أصول الفقه.
وله استمداد من سائر العلوم الشرعية والعربية.
وفائدته: حصول العمل به على الوجه المشروع. والغرض منه: تحصيل ملكة الاقتدار على الأعمال الشرعية ولما كان الغاية والغرض في العلوم العملية يحصلان بالظن دون اليقين بناء على أن أقوى الأدلة الكتاب والسنة وإنه وإن كان علم الفقه قطعي الثبوت لكن أكثره ظني الدلالة فصار محلا للاجتهاد وجاز الأخذ فيه أولا بمذهب أي مجتهد أراد المقلد والمذاهب المشهورة التي تلقتها الأمة بالقبول وقبلها أهل الإسلام بالصحة هي المذاهب الأربعة للأئمة الأربعة: أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل ثم الأحق والأولى من بينها مذهب أبي حنيفة رحمه الله لأنه المتميز من بينهم بالإتقان والإحكام وجودة القريحة وقوة الرأي في استبناط الأحكام وكثرة المعرفة بالكتاب والسنة وصحة الرأي في علم الأحكام إلى غير ذلك لكن ينبغي لمن يقلد مذهبا معينا في الفروع أن يحكم بأن مذهبه صواب يحتمل الخطأ ومذهب المخالف خطأ يحتمل الصواب.
ويحكم في الاعتقاديات بأن مذهبه حق جزما ومذهب المخالف خطأ قطعا انتهى ونحوه في مدينة العلوم.
أقول أحق المذاهب إتقانا وأحسنها اتباعا وأحكمها وأحراها بالتمسك به ما ذهب إليه أهل الحديث والقرآن والترجيح لمذهب دون مذهب تحكم لا دليل عليه بل المذاهب الأربعة كلها سواسية في الحقيقة والواجب على الناس كلهم اتباع صرائح الكتاب العزيز والسنة المطهرة دون اتباع آراء الرجال وأقوال العلماء والأخذ باجتهاداتهم سيما فيما يخالف القرآن الكريم والحديث الشريف.
وقد حققنا هذا البحث في كتابنا الجنة1 في الأسوة الحسنة بالسنة وذكر الغزالي في بيان تبديل أسامي العلوم ما تقدم ذكره وتمام هذا البحث ذكرناه في كتابنا قصد السبيل إلى ذم الكلام والتأويل.
والكتب المؤلفة على المذاهب الأربعة كثيرة جدا لا تكاد تحصى. ودواوين الإسلام من كتب الحديث وشروحه تغني الناس كلهم قرويهم وبدويهم عالمهم وجاهلهم ودانيهم وقاصيهم عن كتب الرأي والاجتهاد.
والأئمة الأربعة منعوا الناس عن تقليدهم ولم يوجب الله سبحانه وتعالى على أحد تقليد أحد من الصحابة والتابعين الذين هم قدوة الأمة وأئمتها وسلفها فضلا عن المجتهدين وآحاد أهل العلم بل الواجب على الكل اتباع ما جاء به الكتاب والسنة المطهرة وإنما احتيج إلى تقليد المجتهدين لكون الأحاديث والأخبار الصحيحة لم تدون ولكن الآن بحمد الله تعالى قد دون أهل المعرفة بالسنن علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأغنوا الناس عن غيره فلا حيا الله عبدا قلد ولم يتبع ولم يعرف قدر السنة وحمد على التقليد.
ثم القول بأن المذهب الفلاني من المذاهب الأربعة أقدم وأحكم من أباطيل المقولات وأبطل المقالات وصدوره من مدعي العلم يدل على أنه ليس من أهل العلم لأن التقليد من صنيع الجاهل والمقلد ليس معدودا في العلماء انظر في الكتب التي الفت لرد التقليد كأعلام الموقعين عن رب العالمين وغير ذلك يتضح لك الصواب من الخطأ بلا ارتياب والكتب المؤلفة في الأخبار الصحاح والحسان والضعاف كثيرة جدا ذكرناها في كتابنا إتحاف النبلاء المتقين بإحياء مآثر الفقهاء المحدثين والمعتمد كل الاعتماد من بينها الأمهات الست وهي معروفة متيسرة في كل بلد وكذلك الكتب المؤلفة في أحكام السنة المطهرة خاصة كثيرة أيضا والمستند كل الاستناد من بينها هو مثل منتقى الأخبار وشرحه نيل الأوطار وبلوغ المرام وشرحه مسك الختام وسبل السلام والعمدة وشرحه العدة وغير ذلك مما ألف في ضبط الأحكام الثابتة بالسنة وما يليها مثل السيل الجرار ووبل الغمام ومنح الغفار حاشية ضوء النهار والهدي النبوي وسفر السعادة وكذا مؤلفات شيوخنا اليمانيين فإن فيها ما يكفي والمقلد المسكين يظن الخرافات في الكتاب والسنة.
وقد أطال الأرنيقي في مدينة العلوم في ذكر تراجم الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والفقهاء الحنفية كأبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني وابن المبارك وداود الطائي الكوفي ووكيع بن الجراح ويحيى بن زكريا وإسماعيل بن حماد ويوسف بن خالد وعافية بن يزيد وحبان ومندل ابني علي الغزي وعلي بن مسهرق القاسم بن معن وأسد بن عامر وأحمد بن حفص وخلف ابن أيوب وشداد بن حكم وموسى بن نصر وموسى بن سليمان الجوزجاني وهلال بن يحيى ومحمد بن سماعة وحكم بن عبد الله وأطال في ترجمة هؤلاء.
وقال: اعلم أن الأئمة الحنفية أكثر من أن تحصى لأنهم قد طبقوا أكثر المعمورة حتى قيل إن للإمام أبي حنيفة سبعمائة وثلاثين رجلا من تلامذته وهذا ما عرف منهم وما لم يعرف أكثر من ذلك لكنا اكتفينا منهم ههنا بما سمح به الوقت والآن فلنذكر من الكتب المعتبرة في الفقه ما هو المشهور في الزمان انتهى.
ثم ذكر كتبا سماها قال: وإن استقصاء الأئمة الحنفية وتصانيفهم خارج عن طوق هذا المختصر ولنذكر بعد ذلك نبذا من أئمة الشافعية ليكون الكتاب كامل الطرفين حائز الشرفين وهؤلاء صنفان أحدهما: من تشرف بصحبة الإمام الشافعي والآخر: من تلاهم من الأئمة انتهى.
ثم ذكر هذين الصنفين وأطال في بيانهما وفضائلها إطالة حسنة والكتب التي ألفت في بيان طبقات أهل المذاهب الأربعة تغني عن ذكر جماعة خاصة من المقلدة المذهب واحد وإن كانوا أئمة أصحاب التصانيف ولا عبرة بكثرة المقلدة الذين قلدوا مذهبا واحدا من المذاهب الأربعة بل الاعتبار باختيار الحق والصواب وهو ترك التقليد لآراء الرجال وإيثار الحق على الحق والتمسك بالسنة.
وقد ألف جماعة كتبا كثيرة في طبقات المتبعين وتراجم الحفاظ والمحدثين وهم ألوف لا يحصيهم كتاب وإن طال الفصل والباب وهم أكثر وأطيب إن شاء الله تعالى بالنسبة إلى المقلدة.
وقد تــعصب أصحاب الطبقات المذهبية في تعداد أهل نحلتهم حيث أدخلوا فيها من ليس منهم وغالب أئمة المذاهب ليسوا بمقلدين وإن انتسبوا إلى بعضهم بل هم مجتهدون مختارون لهم أحسن الأقوال وأحق الأحكام وبعد النظر والاجتهاد فعدهم في زمرة المقلدة بأدنى شركة في العلم ليس من الإنصاف في شيء وإنما خافوا فتنة العوام في ادعاء الاجتهاد أو عدم الاعتداد بالتقليد فصبروا على نسبتهم إلى مذهب من تلك المذاهب كما يعرف ذلك من له إلمام بتصانيف هؤلاء الكرام وليس هذا موضع بسط الكلام على هذا المرام وإلا أريتك عجائب المقام وأتيتك بما لم يقرع سمعك من الأمور العظام.
واعلم أن أصول الدين اثنان لا ثالث لهما: الكتاب والسنة وما ذكروه من أن الأدلة أربعة: القرآن والحديث والإجماع والقياس فليس عليه إثارة من علم وقد أنكر إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رضي الله عنه الإجماع الذي اصطلحوا عليه اليوم وأعرض سيد الطائفة المتبعة داود الظاهري عن كون القياس حجة شرعية وخلاف هذين الإمامين نص في محل الخلاف ولهذا قال بقولهما عصابة عظيمة من أهل الإسلام قديما وحديثا إلى زماننا هذا ولم يروا الإجماع والقياس شيئا مما ينبغي التمسك به سيما عند المصادمة بنصوص التنزيل وأدلة السنة الصحيحة وهذه المسئلة من معارك المسائل بين المقلدة والمتبعة وأكثر الناس خلافا فيها الحنفية لأنهم أشد الناس تــعصبــا للمذهب وتقرير ذلك مبسوط في المبسوطات المؤلفة في هذا الباب.
ومن له نظر في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه الواحد المتكلم الحافظ ابن القيم ومن حذا حذوهما من علماء الحديث والقرآن خصوصا أئمة اليمن الميمون وتلامذتهم فهو يعلم بأن هذا القول هو الحق المنصور والمذهب المختار والكلام المعتمد عليه ما سواه سراب وتباب ولولا مخافة الإطالة وخشية الملالة لذكرت ههنالك ما تذعن له من الأدلة على ذلك ومفاسد ما هنالك وبالله التوفيق وهو العاصم عن التنكيب عن سواء الطريق اللهم أرحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة.
فصل
قال ابن خلدون رحمه الله تعالى: الفقه معرفة أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين بالوجوب والخطر والإباحة والندب والكراهة وهي متلقاة من الكتاب والسنة وما نصبه الشارع لمعرفتها من الأدلة على اختلاف فيها بينهم ولا بد من وقوعه ضرورة أن الأدلة غالبها من النصوص وهي بلغة العرب وفي اقتضاءات ألفاظها لكثير من معانيها اختلاف بينهم معروف أيضاً.
فالسنة1 مختلفة الطرق في الثبوت وتتعارض في الأكثر أحكامها فتحتاج إلى الترجيح وهو مختلف أيضا فالأدلة من غير النصوص مختلف فيها وأيضا فالوقائع المتجددة لا توفي بها النصوص وما كان منها غير ظاهر في النصوص فحمل على منصوص لمشابهة بينهما وهذه كلها إشارات للخلاف ضرورية الوقوع ومن هنا وقع الخلاف بين السلف والأئمة من بعدهم.
ثم إن الصحابة كلهم لم يكونوا أهل فتيا ولا كان الدين يؤخذ عن جميعهم وإنما كان ذلك مختصا بالحاملين للقرآن العارفين بناسخه ومنسوخه ومتشابهة ومحكمة وسائر دلالته بما تلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم سمعه منهم من عليتهم وكانوا يسمون لذلك القراء أي الذين يقرؤون الكتاب لأن العرب كانوا أمة أمية فاختص من كان منهم قارئا للكتاب بهذا الاسم لغرابته يومئذ وبقي الأمر كذلك صدر الملة ثم عظمت أمصار الإسلام وذهبت الأمية من العرب بممارسة الكتاب وتمكن الاستنباط وكمل الفقه وأصبح صناعة وعلما فبدلوا باسم الفقهاء والعلماء من القراء.
وانقسم الفقه إلى طريقتين: طريقة أهل الرأي والقياس وهم أهل العراق.
وطريقة أهل الحديث وهم أهل الحجاز.
وكان الحديث قليلا في أهل العراق فاستكثروا من القياس ومهروا فيه فلذلك قيل أهل الرأي ومقدم جماعتهم الذي استقر المذهب فيه وفي أصحابه أبو حنيفة وإمام أهل الحجاز مالك بن أنس والشافعي من بعده.
ثم أنكر القياس طائفة من العلماء وأبطلوا العمل به وهم الظاهرية وجعلوا المدارك كلها منحصرة في النصوص والإجماع وردوا القياس الجلي والعلة المنصوصة إلى النص لأن النص على العلة نص على الحكم في جميع محالها وكان إمام هذا المذهب داود بن علي وابنه وأصحابه.
وكانت هذه المذاهب الثلاثة هي مذاهب الجمهور المشتهرة بين الأمة وشذ أهل البيت بمذاهب ابتدعوها وفقه انفردوا به وبنوه على مذهبهم في تناول بعض الصحابة بالقدح على قولهم بعصمة الأئمة ورفع الخلاف عن أقوالهم وهي كلها أصول واهية وشذ بمثل ذلك الخوارج ولم يحتفل الجمهور بمذاهبهم بل أوسعوها جانب الإنكار والقدح فلا نعرف شيئا من مذاهبهم ولا نروي كتبهم ولا أثر لشيء منهم إلا في مواطنهم فكتب الشيعة في بلادهم وحيث كانت دولتهم قائمة في المغرب والمشرق واليمن والخوارج كذلك ولكل منهم كتب وتآليف وآراء في الفقه غريبة.
ثم درس مذهب أهل الظاهر اليوم بدروس أئمته وإنكار الجمهور على منتحله ولم يبق إلا في الكتب المجلدة وربما يعكف كثير من الطالبين ممن تكلف بانتحال مذهبهم على تلك الكتب يروم أخذ فقههم منها ومذهبهم فلا يحلو بطائل ويصير إلى مخالفة الجمهور وإنكارهم عليه وربما عد بهذه النحلة من أهل البدع بنقله العلم من الكتب من غير مفتاح المعلمين. وقد فعل ذلك ابن حزم1 بالأندلس على علو رتبته في حفظ الحديث وصار إلى مذهب أهل الظاهر ومهر فيه باجتهاد زعمه في أقوالهم وخالف إمامهم داود وتعرض للكثير من أئمة المسلمين فنقم الناس ذلك عليه وأوسعوا مذهبه استهجانا وإنكارا وتلقوا كتبه بالإغفال والترك حتى إنها ليحظر بيعها بالأسواق وربما تمزق في بعض الأحيان ولم يبق إلا مذهب أهل الرأي من العراق وأهل الحديث من الحجاز.
فأما أهل العراق فإمامهم الذي استقرت عنده مذاهبهم أبو حنيفة النعمان ابن ثابت ومقامه في الفقه لا يلحق شهد له بذلك أهل جلدته وخصوصا مالك والشافعي.
وأما أهل الحجاز فكان إمامهم مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى واختص بزيارة مدرك آخر للأحكام غير المدارك المعتبرة عند غيره وهو عمل أهل المدينة لأنه رأى أنهم فيما يتفقون عليه من فعل أو ترك متابعون لمن قبلهم ضرورة لدينهم واقتدائهم وهكذا إلى الجيل المباشرين لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الآخذين ذلك عنه وصار ذلك عنده من أصول الأدلة الشرعية ظن كثير أن ذلك من مسائل الإجماع فأنكره لأن دليل الإجماع لا يخص أهل المدينة ممن سواهم بل هو شامل للأمة.
واعلم أن الإجماع إنما هو الاتفاق على الأمر الديني عن اجتهاد مالك رحمه الله لم يعتبر عمل أهل المدينة من هذا المعنى وإنما اعتبره من حيث اتباع الجيل بالمشاهدة للجيل إلى أن ينتهي إلى الشارع صلى الله عليه وسلم وضرورة اقتدائهم بعين ذلك يعم الملة ذكرت في باب الإجماع الأبواب بها من حيث ما فيها من الاتفاق الجامع بينها وبين الإجماع إلا أن اتفاق أهل الإجماع عن نظر واجتهاد في الأدلة واتفاق هؤلاء في فعل أو ترك مستندين إلى مشاهدة من قبلهم ولو ذكرت المسئلة في باب فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره أو مع الأدلة المختلف فيها مثل مذهب الصحابي وشرع من قبلنا والاستصحاب لكان أليق.
ثم كان من بعد مالك بن أنس محمد بن إدريس المطلبي الشافعي رحل إلى العراق من بعد مالك ولقي أصحاب الإمام أبي حنيفة وأخذ عنهم ومزج طريقة أهل الحجاز بطريقة أهل العراق واختص بمذهب وخالف مالكا رحمه الله في كثير من مذهبه.
وجاء من بعدهما أحمد بن حنبل وكان من علية المحدثين وقرأ أصحابه على أصحاب الإمام أبي حنيفة مع وفور بضاعتهم من الحديث فاختصوا بمذهب آخر ووقف التقليد في الأمصار عند هؤلاء الأربعة ودرس المقلدون لمن سواهم وسد الناس باب الخلاف وطرقه لما كثر تشعب الاصطلاحات في العلوم ولما عاق عن الوصول إلى رتبة الاجتهاد ولما خشي من إسناد ذلك إلى غير أهله ومن لا يوثق برأيه ولا بدينه فصرحوا بالعجز والأعواز وردوا الناس إلى تقليد هؤلاء كل من اختص به من المقلدين وحظروا أن يتداول تقليدهم لما فيه من التلاعب ولم يبق إلا نقل مذاهبهم وعمل كل مقلد بمذهب من قلده منهم بعد تصحيح الأصول واتصال سندها بالرواية لا محصول اليوم للفقه غير هذا ومدعي الاجتهاد لهذا العهد مردود على عقبه مهجور تقليده وقد صار أهل الإسلام اليوم على تقليد هؤلاء الأئمة الأربعة1.
فأما أحمد بن حنبل فمقلدوه قليلون لبعد مذهبه عن الاجتهاد وأصالته في معاضدة الرواية للأخبار بعضها ببعض وأكثرهم بالشام والعراق من بغداد ونواحيها وهم أكثر الناس حفظا للسنة ورواية الحديث.
وأما أبو حنيفة: فمقلدوه اليوم أهل العراق ومسلمة الهند والصين وما وراء النهر وبلاد العجم كلها لما كان مذهبه أخص بالعراق ودار السلام وكانت تلاميذه صحابة الخلفاء من بني العباس فكثرت تآليفهم ومناظراتهم مع الشافعية وحسن مباحثهم في الخلافيات وجاؤوا منها بعلم مستطرف وأنظار غريبة وهي بين أيدي الناس وبالمغرب منها شيء قليل نقله إليه القاضي ابن العربي وأبو الوليد الباجي في رحلتهما.
وأما الشافعي رحمه الله فمقلدوه بمصر أكثر مما سواها وقد كان انتشر مذهبه بالعراق وخراسان وما وراء النهر وقاسموا الحنفية في الفتوى والتدريس في جميع الأمصار وعظمت مجالس المناظرات بينهم وشحنت كتب الخلافيات بأنواع استدلالاتهم ثم درس ذلك كله بدروس المشرق وأقطاره وكان الإمام محمد بن إدريس الشافعي لما نزل على بني عبد الحكم بمصر أخذ عنه جماعة من بني عبد الحكم وأشهب وابن القاسم وابن المواز وغيرهم ثم الحارث بن مسكين وبنوه.
ثم انقرض فقه أهل السنة من مصر بظهور دولة الرافضة وتداول بها فقه أهل البيت وتلاشى من سواهم إلى أن ذهبت دولة العبيديين من الرافضة على يد صلاح الدين يوسف بن أيوب ورجع إليهم فقه الشافعي وأصحابه من أهل العراق والشام فعاد إلى أحسن ما كان ونفق سوقه واشتهر منهم محيي الدين النووي من الحلبة التي ربيت في ظل الدولة الأيوبية بالشام وعز الدين بن عبد السلام أيضا ثم ابن الرفعة بمصر وتقي الدين بن دقيق العيد ثم تقي الدين السبكي بعد هما إلى أن انتهى ذلك إلى شيخ الإسلام بمصر لهذا العهد وهو سراج الدين البلقيني فهو اليوم أكبر الشافعية بمصر كبير العلماء بل أكبر العلماء من أهل العصر.
وأما مالك رحمه الله فاختص بمذهبه أهل المغرب والأندلس وإن كان يوجد في غيرهم إلا أنهم لم يقلدوا غيره إلا في القليل لما أن رحلتهم كانت غالبا إلى الحجاز وهو منتهى سفرهم والمدينة يومئذ دار العلم ومنها خرج العراق ولم يكن العراق في طريقهم فاقتصروا على الأخذ عن علماء المدينة وشيخهم يومئذ وإمامهم مالك رحمه الله وشيوخه من قبله وتلميذه من بعده فرجع إليه أهل المغرب والأندلس وقلدوه دون غيره ممن لم تصل إليهم طريقته وأيضا فالبداوة كانت غالبة على أهل المغرب والأندلس ولم يكونوا يعانون الحضارة التي لأهل العراق فكانوا إلى أهل الحجاز أميل لمناسبة البداوة ولهذا لم يزل المذهب المالكي غضا عندهم ولم يأخذه تنقيح الحضارة وتهذيبها كما وقع في غيره من المذاهب.
ولما صار مذهب كل إمام علما مخصوصا عند أهل مذهبه ولم يكن لهم سبيل إلى الاجتهاد والقياس فاحتاجوا إلى تنظير المسائل في الإلحاق وتفريقها عند الاشتباه بعد الاستناد إلى الأصول المقررة من مذهب إمامهم وصار ذلك كله يحتاج إلى ملكة راسخة يقتدر بها على ذلك النوع من التنظير أو التفرقة واتباع مذهب إمامهم فيهما ما استطاعوا وهذه الملكة هي علم الفقه لهذا العهد وأهل المغرب جميعا مقلدون لمالك رحمه الله.
وقد كان تلامذته افترقوا بمصر والعراق فكان بالعراق منهم القاضي إسماعيل وطبقته مثل ابن خويز منداد وابن اللبان والقاضي أبو بكر الأبهري والقاضي أبو الحسين بن القصار والقاضي عبد الوهاب من بعدهم وكان بمصر ابن القاسم وأشهب وابن عبد الحكيم والحارث بن مسكين وطبقتهم ورحل من الأندلس عبد الملك بن حبيب فأخذ عن ابن القاسم وطبقته وبث مذهب مالك في الأندلس ودون فيه كتاب الواضحة ثم دون العتبي من تلامذته كتاب العتبية ورحل من إفريقية أسد بن الفرات فكتب عن أصحاب أبي حنيفة أولا ثم انتقل إلى مذهب مالك وكتب علي بن القاسم في سائر أبواب الفقه وجاء إلى القيروان بكتابه وسمى الأسدية نسبة إلى أسد بن الفرات فقرا بها سحنون على أسد ثم ارتحل إلى المشرق ولقي ابن القاسم وأخذ عنه وعارضه بمسائل الأسدية فرجع عن كثير منها وكتب سحنون مسائلها ودونها وأثبت ما رجع عنه وكتب لأسد أن يأخذ بكتاب سحنون فأنف من ذلك فترك الناس كتابه واتبعوا مدونة سحنون على ما كان فيها من اختلاط المسائل في الأبواب فكانت تسمى المدونة والمختلطة وعكف أهل القيروان على هذه المدونة وأهل الأندلس على الواضحة والعتبية.
ثم اختصر ابن أبي زيد المدونة والمختلطة في كتابة المسمى بالمختصر ولخصه أيضا أبو سعيد البرادعي من فقهاء القيروان في كتابه المسمى بالتهذيب واعتمده المشيخة من أهل إفريقية وأخذوا به وتركوا ما سواه وكذلك اعتمد أهل الأندلس كتاب العتبية وهجروا الواضحة وما سواها ولم تزل علماء المذهب يتعاهدون هذه الأمهات بالشرح والإيضاح والجمع.
فكتب أهل إفريقية على المدونة ما شاء الله أن يكتبوا مثل ابن يونس واللخمي وابن محرز التونسي وابن بشير وأمثالهم.
وكتب أهل الأندلس على العتبية ما شاء الله أن يكتبوا مثل ابن رشد وأمثاله وجمع ابن أبي زيد جميع ما في الأمهات من المسائل والخلاف والأقوال في كتاب النوادر فاشتمل على جميع أقوال المذهب وفرع الأمهات كلها في هذا الكتاب ونقل ابن يونس معظمه في كتابه على المدونة وزخرت بحار المذهب المالكي في الأفقين إلى انقراض دولة قرطبة والقيروان ثم تمسك بهما أهل المغرب بعد ذلك إلى أن جاء كتاب أبي عمرو بن الحاجب لخص فيه طرق أهل المذهب في كل باب وتعديد أقوالهم في كل مسئلة فجاء كالبرنامج للمذهب وكانت الطريقة المالكية بقيت في مصر من لدن الحارث بن مسكين وابن المبشر وابن اللهيث وابن رشيق وابن شاس وكانت بالإسكندرية في بني عوف وبني سند وابن عطاء الله ولم أدر عمن أخذها أبو عمرو بن الحاجب لكنه جاء بعدا نقراض دولة العبيديين وذهاب فقه أهل البيت وظهور فقهاء السنة من الشافعية والمالكية.
ولما جاء كتابه إلى المغرب آخر المائة السابعة عكف عليه الكثير من طلبة المغرب وخصوصا أهل بجاية لما كان كبير مشيختهم أبو علي ناصر الدين الزواوي هو الذي جلبه إلى المغرب فإنه كان قرأ على أصحابه بمصر ونسخ مختصره ذلك فجاء به وانتشر بقطر بجاية في تلاميذه ومنهم انتقل إلى سائر الأمصار المغربية وطلبة الفقه بالمغرب لهذا العهد يتداولون قراءته ويتدارسونه لما يؤثر عن الشيخ ناصر الدين من الترغيب فيه وقد شرحه جماعة من شيوخهم كابن عبد السلام وابن رشد وابن هارون وكلهم من مشيخة أهل تونس وسابق حلبتهم في الإجادة في ذلك ابن عبد السلام وهم مع ذلك يتعاهدون كتاب التهذيب في دروسهم والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

عَضَّدَ

عَضَّدَ
الجذر: ع ض د

مثال: عَضَّدَ الرجلُ صديقَه
الرأي: مرفوضة
السبب: لمجيء «فَعَّلَ» بمعنى «فَعَل».
المعنى: قوَّاه وأيَّده

الصواب والرتبة: -عَضَدَ الرجلُ صديقَه [فصيحة]-عَضَّدَ الرجلُ صديقَه [فصيحة]
التعليق: يكثر في لغة العرب مجيء «فَعَّلَ» بمعنى «فَعَل»، كقول التاج: خَرَمَ الخرزةَ وخرَّمها: فَصَمها، وقول الأساس: سلاح مسموم ومُسَمَّم، وقول اللسان: عَصَبَ رأسَه وعصَّبــه: شدَّه، وقد قرَّر مجمع اللغة المصري قياسية «فعَّل» المضعَّف للتكثير والمبالغة، وإجازة استعمال صيغة «فعَّل» لتفيد معنى التعدية أو التكثير، وأجاز أيضًا مجيء «فعَّل» بمعنى «فَعَل» لورود ما يؤيد ذلك في اللغة، والوارد في المعاجم: «عَضَدَه» بمعنى أعانه ونصره. ولكن ورد في حديث عائشة (ض) عن أبيها -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «قد عَضَّدَ الدين وأيَّده»، وورد الفعل «عضَّد» بمعان قريبة، فالإبل المعضَّدة: الموسومة في أعضادها، والثوب المعضَّد: المخطَّط على شكل العضد، كما ورد الفعل «تعَضَّد» بمعنى «احتضن»، ووجود «تعضَّد» دليل على وجود «عَضَّد».

علم أصول الفقه

علم أصول الفقه
وهو: علم يتعرف منه: استنباط الأحكام الشرعية الفرعية، عن أدلتها الإجمالية.
وموضوعه: الأدلة الشرعية الكلية، من حيث أنها كيف يستنبط عنها الأحكام الشرعية.
ومباديه: مأخوذة من العربية، وبعض العلوم الشرعية، كأصول الكلام، والتفسير، والحديث، وبعض من العقلية.
والغرض منه: تحصيل ملكة استنباط الأحكام الشرعية الفرعية، من أدلتها الأربعة، أعني: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس.
وفائدته: استنباط تلك الأحكام على وجه الصحة.
واعلم: أن الحوادث، وإن كانت متناهية في نفسها، بانقضاء دار التكليف، إلا أنها لكثرتها، وعدم انقطاعها، مادامت الدنيا غير داخلة تحت حصر الحاصرين، فلا يعلم أحكامها جزئيا.
ولما كان لكل عمل من أعمال الإنسان حكم، من قبل الشارع منوط بدليل يخصه، جعلوها قضايا، موضوعاتها: أفعال المكلفين، ومحمولاتها: أحكام الشارع من الوجوب وأخواته.
فسموا: العلم المتعلق بها، الحاصل من تلك الأدلة: فقها، ثم نظروا في تفاصيل الأدلة والأحكام، وعمومها، فوجدوا الأدلة راجعة إلى: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس.
ووجدوا الأحكام راجعة إلى: الوجوب، والندب، والحرمة، والكراهة، والإباحة.
وتأملوا في كيفية الاستدلال بتلك الأدلة على الأحكام إجمالا، وبيان طرقه، وشرائطه، ليتوصل بكل من تلك القضايا إلى استنباط كثير من تلك الأحكام الجزئية، عن أدلتها التفصيلية، فضبطوها، ودونوها، وأضافوا إليها من اللواحق، وسموا العلم المتعلق بها: أصول الفقه.
قال الإمام، علاء الدين الحنفي، في (ميزان الأصول) : اعلم: أن أصول الفقه، فرع لعلم أصول الدين، فكان من الضرورة أن يقع التصنيف فيه، على اعتقاد مصنف الكتاب.
وأكثر التصانيف في أصول الفقه: لأهل الاعتزال، المخالفين لنا في الأصول، ولأهل الحديث المخالفين لنا في الفروع، ولا اعتماد على تصانيفهم.
وتصانيف أصحابنا، قسمان:
قسم: وقع في غاية الإحكام والإتقان، لصدوره ممن جمع في الأصول والفروع، مثل: (مأخذ الشرع)، و(كتاب الجدل) للماتريدي، ونحوهما.
وقسم: وقع في نهاية التحقيق في المعاني، وحسن الترتيب، لصدوره ممن تصدى لاستخراج الفروع، من ظواهر المسموع.
غير أنهم لما لم يتمهروا في دقائق الأصول، وقضايا العقول، أفضى رأيهم إلى رأي المخالفين في بعض الفصول.
ثم هجر القسم الأول، إما لتوحش الألفاظ والمعاني، وإما لقصور الهمم، والتواني.
واشتهر القسم الآخر. انتهى.
وأول من صنف فيه: الإمام الشافعي، ذكره الأسنوي في (التمهيد)، وحكى الإجماع فيه.
ومن الكتب المصنفة فيه:
علم أصول الفقه
هو علم يتعرف منه استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها الإجمالية اليقينية. وموضوعه: الأدلة الشرعية الكلية من حيث أنها كيف تستنبط منها الأحكام الشرعية.
ومباديه: مأخوذة من العربية وبعض من العلوم الشرعية كأصول الكلام والتفسير والحديث وبعض من العقلية.
والغرض منه: تحصيل ملكة استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها الأربعة أعني الكتاب والسنة والإجماع والقياس.
وفائدته: استنباط تلك الأحكام على وجه الصحة.
واعلم أن الحوادث وإن كانت متناهية في نفسها بانقضاء دار التكليف إلا أنها لكثرتها وعدم انقطاعها ما دامت الدنيا غير داخلة تحت حصر الحاضرين فلا تعلم أحكامها جزئيا ولما كان عمل من أعمال الإنسان حكما من قبل الشارع منوطا بدليل يخصه جعلوها قضايا موضوعاتها أفعال المكلفين ومحمولاتها أحكام الشارع من الوجوب وأخواته فسموا العلم المتعلق بها الحاصل من تلك الأدلة فقها.
ثم نظروا في تفصايل الأدلة والأحكام وعمومها فوجدوا الأدلة راجعة إلى الكتاب والسنة والإجماع والقياس ووجدوا الأحكام راجعة إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهة والإباحة وتأملوا كيفية الاستدلال بتلك الأدلة على تلك الأحكام إجمالا من غير نظر إلى تفصيلها إلا على طريق التمثيل فحصل لهم قضايا كلية متعلقة بكيفية الاستدلال بتلك الأدلة على الأحكام الجزئية وبيان طرقه وشارئط ليتوصل بكل من تلك القضايا إلى استنباط كثير من تلك الأحكام الجزئية عن أدلتها التفصيلية فضبطوها ودونوها وأضافوا إليها من اللواحق وسموا العلم المتعلق بها أصول الفقه.
قال الإمام علاء الدين الحنفي في ميزان الأصول: اعلم أن أصول الفقه فرع لعلم أصول الدين فكان من الضرورة أن يقع التصنيف فيه على اعتقاد مصنف الكتاب وأكثر التصانيف في أصول الفقه لأهل الاعتزال المخالفين لنا في الأصول ولأهل الحديث المخالفين لنا في الفروع ولا اعتماد على تصانيفهم.
وتصانيف أصحابنا قسمان:
قسم: وقع في غاية الإحكام والإتقان لصدوره ممن جمع الأصول والفروع مثل: مآخذ الشروع وكتاب: الجدل للماتريدي ونحوهما.
وقسم: وقع في نهاية التحقيق في المعاني وحسن الترتيب لصدروه ممن تصدى لاستخراج الفروع من ظواهر المسموع غير أنهم لما لم يتمهروا في دقائق الأصول وقضايا المعقول أفضى رأيهم إلى رأي المخالفين في بعض الفصول ثم هجر القسم الأول إما: لتوحش الألفاظ والمعاني وإما: لقصور الهمم والتواني واشتهر القسم الآخر. انتهى.
وهذا الذي نسبه إلى أهل الحديث وعدم الاعتماد على تصانيفهم نفس تــعصبــية صدرت من بطن التقليد وإذا لم يعتمد تصنيف أهل الحديث الذين هم القدوة والأسوة في الدين والعرفاء بالنصوص من الكتاب والسنة أكثر من أهل الفقه والمقلدة بمراتب كثيرة ومناحي غفيرة فأي جماعة تليق بالاعتماد والتعويل فما هذا الحرف من هذا الحنفي المتــعصب إلا زلة شديدة لا يتأتى مثلها إلا عمن ليس من العلم والإنصاف في صدر ولا ورد فهذا القول ليس عليه إثارة من علم. قال في كشاف اصطلاحات الفنون: علم أصول الفقه ويسمى ب علم الدراية أيضا على ما في مجمع السلوك وله تعريفان:
أحدهما: باعتبار الإضافة.
وثانيهما: باعتبار اللقب أي باعتبار أنه لقب لعلم مخصوص ثم ذكر هذين التعريفين وبسط القول في فوائدهما.
ونقل عن إرشاد القاصد للشيخ شمس الدين الأكفاني السخاوي:
إن أصول الفقه: علم يتعرف منه تقرير مطلب الأحكام الشرعية العملية وطرق استنباطها ومواد حججها واستخراجها بالنظر.
وموضوعه: الأدلة الشرعية والأحكام إذ يبحث فيه عن العوارض الذاتية للأحكام الشرعية وهي إثباتها للحكم وعن العوارض الذاتية للأحكام وهي ثبوتها بتلك الأدلة.
قال: وإن شئت زيادة التحقيق فارجع إلى التوضيح والتلويح انتهى كلام الكشاف ملخصا
ثم اعلم أن أول من صنف في أصول الفقه الإمام الشافعي ذكره الإسنوي في التمهيد وحكى الإجماع فيه وهو شيخ المحدثين والفقهاء.
والكتب المصنفة فيه كثيرة معروفة وأحسنها ترتيبا وأكملها تحقيقا وتهذيبا وأبلغها قبولا وأعدلها إنصافا كتاب: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول لقاضي القضاة شيخنا محمد بن علي الشوكاني اليمني المتوفى في سنة خمس وخمسين ومائتين وألف وقد لخصنا كتابه هذا وسميناه: بحصول المأمول من علم الأصول وهو نفيس جدا فإن كنت ممن يبغي تحقيق الحق على جانب من التقليد والــعصبــية لآراء الرجال ويعرف هذا العلم على ما فيه من القيل والقال فارجع إليهما تجدهما ديباجة الدنيا ومكرمة الدهر ونكتة عطارد التي يفتخر بها الفخر.
مذاهب شتى للمحبين في الهوى ... ولي مذهب واحد أعيش به وحدي
وكم من رأي في الدين للشريعة محرف ولهم عن جماعة السنة المطهرة محرف {وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ} .
وقال في: مدينة العلوم: ومن الكتب القديمة المصنفة في هذا العلم كتاب الجصاص أحمد بن علي أبي بكر الرازي وكتاب: الأسرار وكتاب: تقويم الأدلة للإمام زيد الدبوسي - قرية بين بخارا وسمرقند - المتوفى سنة 402هـ.
ومنها: أصول فخر الإسلام للبزدوي ولكتابه شروح كثيرة أشهرها: الكشف لعبد العزيز بن أحمد البخاري ومنها: أصول شمس الأئمة السرخسي.
وإحكام الأحكام للآمدي.
ومنتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل ومختصر هذين كلاهما لابن الحاجب وشروحه تزيد على عشرة.
وكتاب: القواعد والبديع لابن الساعاتي البعلبكي. ومنها: المنار للنسفي وله شروح ومنها: المغني للخبازي وشرحه لسراج الدين الهندي قاضي الحنفية بالقاهرة.
وكتاب: المنتخب للأخسيكثي و: التحصيل للابي وردي و: المحصول للفخر الرازي و: التنقيح وشرحه: التوضيح لصدر الشريعة والتلويح على شرح التنقيح. للسعد التفتازاني و: فصول البدائع في الأصول الشرائع لشمس الدين الفتازاي و: منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي على مذهب الشافعي وله شروح.
ومنها: مرقاة الوصول إلى علم الأصول وغير ذلك. انتهى حاصل كلامه.
قلت: ومنها: جمع الجوامع لتاج الدين السبكي وله شروح قد طبع بمصر القاهرة في هذا الزمان وأحسن كتب هذا العلم كتاب شيخنا الشوكاني الذي تقدم ذكره فاشدد يديك عليه تهتدي إلى جادة الحق
فصل: قال قاضي القضاة مؤيد الدين عبد الرحمن بن خلدون - رحمه الله - تعالى - في كتاب: العبر وديوان المبتدأ والخبر ما نصه:
اعلم: أن أصول الفقه من أعظم العلوم الشرعية من حيث تؤخذ منها: الأحكام والتكاليف وأصول الأدلة الشرعية هي: الكتاب - الذي هو القرآن - ثم السنة المبينة له فعلى عمل النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت الأحكام تتلقى منه ما يوحى إليه من القرآن ويبينه بقوله وفعله بخطاب شفاهي لا يحتاج إلى نقل ولا إلى نظر وقياس ومن بعده - صلى الله عليه وسلم - تعذر الخطاب الشفاهي وانحفظ القرآن بالتواتر وأما السنة: فأجمع الصحابة - رضوان الله عليهم - على وجوب العمل بما يصل إلينا منها: قولا وفعلا بالنقل الصحيح الذي يغلب على الظن صدقه وتعينت دلالة الشرع في الكتاب والسنة بهذا الاعتبار ثم ينزل الإجماع منزلتها إلا إجماع الصحابة على النكير على مخالفيهم ولا يكون ذلك إلا عن مستند لأن مثلهم لا يتفقون من غير دليل ثابت مع الشهادة الدالة بعصمة الجماعة فصار الإجماع دليلا ثابتا في الشرعيات.
ثم نظرنا في طرق استدلال الصحابة والسلف بالكتاب والسنة فإذا هم يقيسون الأشباه بالأشباه منهما ويناظرون الأمثال بالأمثال بإجماع منهم وتسليم بعضهم لبعض يفي ذلك فإن كثيرا من الواقعات بعده لم تندرج في النصوص الثابتة فقاسوها بما يثبت وألحقوها بما نص عليه بشروط في ذلك الإلحاق تصح تلك المساواة بين الشبيهين أو المثلين حتى يغلب على الظن أن حكم الله تعالى فيهما واحد وصار ذلك دليلا شرعيا بإجماعهم عليه وهو: القياس وهو رابع الأدلة واتفق جمهور العلماء على أن هذه: هي أصول الأدلة وإن خالف بعضهم في الإجماع والقياس إلا أنه شذوذ وألحق بعضهم بهذه الأربعة أدلة أخرى لا حاجة بنا إلى ذكرها لضعف مداركها وشذوذ القول فيها فكان أول مباحث هذا الفن بما يصح منها - كما قلناه - معتضدا بما كان عليه العمل في حياته - صلى الله عليه وسلم - من إنفاذ الكتب والرسل إلى النواحي بالأحكام والشرائع آمرا وناهيا
وأما الإجماع: فلاتفاقهم على إنكار مخالفته مع العصمة الثابتة للأمة.
وأما القياس: فبإجماع الصحابة - رضي الله عليه عنهم - كما قدمنا هذه أصول الأدلة.
ثم إن: المنقول من السنة محتاج إلى تصحيح الخبر بالنظر في طرق النقل وعدالة الناقلين لتتميز الحالة المحصلة للظن بصدقه الذي هو مناط وجوب العمل وهذه أيضا من قواعد الفن ويلحق بذلك عند التعارض بين الخبرين وطلب المتقدم منهما معرفة الناسخ والمنسوخ وهي من فصوله أيضا وأبوابه ثم بعد ذلك يتعين النظر في دلالة الألفاظ وذلك أن استفادة المعاني على الإطلاق يتوقف على معرفة الدلالات الوضعية مفردة ومركبة والقوانين اللسانية في ذلك هي: علوم النحو والتصريف والبيان وحين كان الكلام ملكة لأهله لم تكن هذه علوما ولا قوانين ولم يكن الفقه حينئذ يحتاج إليها لأنه جبلة وملكة فلما فسدت الملكة في لسان العرب قيدها الجهابذة المتجردون لذلك بنقل صحيح ومقايس مستنبطة صحيحة وصارت علوما يحتاج إليها الفقيه في معرفة أحكام الله تعالى.
ثم إن هناك استفادات أخرى خاصة من تراكيب الكلام وهي: استفادة الأحكام الشرعية بين المعاني من أدلتها الخاصة من تراكيب الكلام وهو الفقه ولا يكفي فيه معرفة الدلالات الوضعية على الإطلاق بل لا بد من معرفة أمور أخرى تتوقف عليها تلك الدلالات الخاصة وبها تستفاد الأحكام بحسب ما أصل أهل الشرع وجهابذة العلم من ذلك وجعلوه قوانين لهذه الاستفادة مثل: أن اللغة لا تثبت قياسا والمشترك لا يراد به معنياه معا والواو لا تقتضي الترتيب والعام إذا أخرجت أفراد الخاص منه هل يبقى حجة في ما عداها؟ والأمر للوجوب أو الندب؟ وللفور أو التراخي؟ والنهي يقتضي الفساد أو الصحة؟ والمطلق هل يحمل على المقيد؟ والنص على العلة كاف في التعدد أم لا؟ وأمثال هذه فكانت كلها من قواعد هذا الفن ولكونها من مباحث الدلالة كانت لغوية.
ثم إن النظر في القياس من أعظم قواعد هذا الفن: لأن فيه تحقيق الأصل والفرع فيما يقاس ويماثل من الأحكام وينفتح الوصف الذي يغلب الظن أن الحكم علق به في الأصل من تبين أوصاف ذلك المحل أو وجود ذلك الوصف والفرع من غير معارض يمنع من ترتيب الحكم عليه في مسائل أخرى من توابعة ذلك كلها قواعد لهذا الفن واعلم: أن هذا الفن من الفنون المستحدثة في الملة وكان السلف في غنية عنه بما أن استفادة المعاني من الألفاظ إلى أزيد مما عندهم من الملكة اللسانية.
وأما القوانين التي يحتاج إليها في استفادة الأحكام خصوصا: فمنهم أخذ معظمها وأما الأسانيد فلم يكونوا يحتاجون إلى النظر فيها لقرب العصر وممارسة النقلة وخبرتهم فلما انقرض السلف وذهب الصدر الأول وانقلبت العلوم كلها صناعة احتاج الفقهاء والمجتهدون إلى تحصيل هذه القوانين والقواعد لاستفادة الأحكام من الأدلة فكتبوها فنا قائما برأسه: أصول الفقه.
وكان أول من كتب فيه: الشافعي أملى فيه رسالته المشهورة تكلم فيها في الأوامر والنواهي والبيان والخبر والنسخ وحكم العلة المنصوصة من القياس.
ثم كتب فقهاء الحنفية فيه وحققوا تلك القواعد وأوسعوا القول فيها.
وكتب المتكلمون أيضا كذلك إلا أن كتابة الفقهاء فيها أمس بالفقه وأليق بالفروع لكثرة الأمثلة منها والشواهد وبناء المسائل فيها على النكت الفقهية.
والمتكلمون يجردون صور تلك المسائل عن الفقه ويميلون إلى الاستدلال العقلي ما أمكن لأنه غالب فنونهم ومقتضى طريقتهم فكان لفقهاء الحنفية فيها اليد الطولى من الغوص على النكت الفقهية والتقاط هذه القوانين من مسائل الفقه ما أمكن.
وجاء أبو زيد الدبوسي من أئمتهم فكتب في القياس بأوسع من جميعهم وتمم الأبحاث والشروط التي يحتاج إليها فيه وكملت صناعة أصول الفقه بكماله وتهذبت مسائله وتمهدت قواعده.
وعني الناس بطريقة المتكلمين فيه وكان من أحسن ما كتب فيه المتكلمون كتاب: البرهان لإمام الحرمين و: المستصفى للغزالي وهما من الأشعرية.
وكتاب: العهد لعبد الجبار وشرحه: المعتمد لأبي الحسين البصري وهما من المعتزلة.
وكانت الأربعة: قواعد هذا الفن وأركانه ثم لخص هذه الكتب الأربعة فحلان من المتكلمين المتأخرين وهما: الإمام فخر الدين بن الخطيب في كتاب: المحصول وسيف الدين الآمدي في كتاب: الأحكام واختلفت طرائقهما في الفن بين التحقيق والحجاج فابن الخطيب أميل إلى الاستكثار من الأدلة والاحتجاج والآمدي مولع بتحقيق المذاهب وتفريع المسائل.
وأما كتاب: المحصول فاختصره تلميذ الإمام سراج الدين الأرموي في كتاب: التحصيل وتاج الدين الأرموي في كتاب: الحاصل واقتطف شهاب الدين القرافي منهما مقدمات وقواعد في كتاب صغير سماه: التنقيحات وكذلك فعل البيضاوي في كتاب: المنهاج وعنى المبتدون بهذين الكتابين وشرحهما كثير من الناس.
وأما كتاب: الأحكام للآمدي وهو أكثر تحقيقا في المسائل فلخصه أبو عمرو ابن الحاجب في كتابه المعروف ب: المختصر الكبير ثم اختصره في كتاب آخر تداوله طلبة العلم وعنى أهل المشرق والمغرب به وبمطالعته وشرحه وحصلت زبدة طريقة المتكلمين في هذا الفن في هذه المختصرات.
وأما طريقة الحنفية: فكتبوا فيها كثيرا وكان من أحسن كتابة فيها: للمتقدمين تأليف أبي زيد الدبوسي وأحسن كتابة للمتأخرين فيها تأليف سيف الإسلام البزدوي من أئمتهم وهي مستوعب.
وجاء ابن الساعاتي من فقهاء الحنفية فجمع بين كتاب: الأحكام وكتاب البزدوي في الطريقتين وسمى كتابه: البدائع فجاء من أحسن الأوضاع وأبدعها وأئمة العلماء لهذا العهد يتداولونه قراءة وبحثا وولع كثير من علماء العجم بشرحه والحال على ذلك لهذا العهد
هذه حقيقة هذا الفن وتعيين موضوعاته وتعديد التآليف المشهورة لهذا العهد فيه والله ينفعنا بالعلم ويجعلنا من أهله بمنه وكرمه إنه على كل شيء قدير. انتهى كلامه.
ومن الكتب المصنفة في هذا العلم: كتاب: مغتنم الحصول في علم الأصول للشيخ حبيب الله. القندهاري من رجال هذه المائة و: مسلم الثبوت لمحب الله البهاري و: رسالة الشيخ محمد إسماعيل الدهلوي و: حصول المأمول لكاتب الحروف - عفا الله عنه.

عَمَّرَ البيتَ

عَمَّرَ البيتَ
الجذر: ع م ر

مثال: عَمَّرَ البيتَ
الرأي: مرفوضة
السبب: لمجيء «فَعَّلَ» بمعنى «فَعَل».
المعنى: بناه وأَهَّله

الصواب والرتبة: -عَمَرَ البيتَ [فصيحة]-عَمَّرَ البيتَ [فصيحة]
التعليق: يكثر في لغة العرب مجيء «فَعَّلَ» بمعنى «فَعَل»، كقول التاج: خَرَمَ الخرزةَ وخرَّمها: فَصَمها، وقول الأساس: سلاح مسموم ومُسَمَّم، وقول اللسان: عَصَبَ رأسَه وعصَّبــه: شدَّه، وقد قرَّر مجمع اللغة المصري قياسية «فعَّل» المضعَّف للتكثير والمبالغة، وإجازة استعمال صيغة «فعَّل» لتفيد معنى التعدية أو التكثير، وأجاز أيضًا مجيء «فعَّل» بمعنى «فَعَل» لورود ما يؤيد ذلك في اللغة، والفعل «عَمَّرَ» يدل في المعاجم على إطالة العمر، ويمكن تصويب الاستعمال المرفوض أيضًا بناء على وروده في المعاجم الحديثة كالوسيط والأساسي والمنجد.

قَدَّرَ

قَدَّرَ
الجذر: ق د ر

مثال: قَدَّرَ أستاذَه
الرأي: مرفوضة
السبب: لمجيء «فَعَّلَ» بمعنى «فَعَل».
المعنى: عظَّمه واحترمه

الصواب والرتبة: -قَدَّرَ أستاذَه [فصيحة]-قَدَرَ أستاذَه [فصيحة]
التعليق: يكثر في لغة العرب مجيء «فَعَّلَ» بمعنى «فَعَل»، كقول التاج: خَرَمَ الخرزةَ وخرَّمها: فَصَمها، وقول الأساس: سلاح مسموم ومُسَمَّم، وقول اللسان: عَصَبَ رأسَه وعصَّبــه: شدَّه، وقد قرَّر مجمع اللغة المصري قياسية «فعَّل» المضعَّف للتكثير والمبالغة، وإجازة استعمال صيغة «فعَّل» لتفيد معنى التعدية أو التكثير، وأجاز أيضًا مجيء «فعَّل» بمعنى «فَعَل» لورود ما يؤيد ذلك في اللغة، والوارد في المعاجم لهذا المعنى «قَدَر» بالتخفيف، ومنه قوله تعالى: {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ} الزمر/67، ولكن وردت قراءة بالتشديد: {وما قَدَّروا}، بمعنى «عظَّموا»؛ وعليه فالفعل «قدَّر» ومصدره «تقدير» من الفصيح.

جَبَّرَ

جَبَّرَ
الجذر: ج ب ر

مثال: جَبَّر الطبيبُ العظمَ
الرأي: مرفوضة
السبب: لمجيء «فَعَّلَ» بمعنى «فَعَل».

الصواب والرتبة: -جَبَّر الطبيبُ العظمَ [فصيحة]-جَبَرَ الطبيبُ العظمَ [فصيحة]
التعليق: يكثر في لغة العرب مجيء «فَعَّلَ» بمعنى «فَعَل»، كقول التاج: خَرَمَ الخرزةَ وخرَّمها: فَصَمها، وقول الأساس: سلاح مسموم ومُسَمَّم، وقول اللسان: عَصَبَ رأسَه وعصَّبــه: شدَّه، وقد قرَّر مجمع اللغة المصري قياسية «فعَّل» المضعَّف للتكثير والمبالغة، وإجازة استعمال صيغة «فعَّل» لتفيد معنى التعدية أو التكثير، وأجاز أيضًا مجيء «فعَّل» بمعنى «فَعَل» لورود ما يؤيد ذلك في اللغة. وقد جاء في التاج: «جَبَرَ العظمَ من الكسر، وجَبَّره تجبيرًا».

فَرَصَ

(فَرَصَ)
(هـ) فِي حَدِيثِ الْحَيْضِ «خُذِي فِرْصَةً مُمَسَّكة فتَطّهري بِهَا» وَفِي رِوَايَةٍ «خُذِي فِرْصَة مِنْ مِسْك» الفِرْصَة بِكَسْرِ الْفَاءِ: قِطْعة مِنْ صُوف أَوْ قُطْن أَوْ خِرْقة. يُقَالُ:
فَرَصْتُ الشَّيْءَ إِذَا قطَعْتَه. والمُمَّسكة: المُطَيّبة بالمِسْك. يُتَتَبَّع بِهَا أثَرُ الدَّم فيَحْصُل مِنْهُ الطِّيب والتّنْشِيف.
وَقَوْلُهُ «مِن مِسْك» ظاهِرُه أَنَّ الفِرْصَة مِنْهُ، وَعَلَيْهِ المذْهب وقولُ الْفُقَهَاءِ.
وحَكى أَبُو دَاوُدَ فِي رِوَايَةٍ عَنْ بَعْضِهِمْ «قرْصَة» بِالْقَافِ: أَيْ شَيْئًا يَسِيراً مِثل القَرْصَة بِطَرَفِ الْأُصْبُعَيْنِ.
وَحَكَى بَعْضُهُمْ عَنِ ابْنِ قُتَيْبة «قَرْضَة» بِالْقَافِ وَالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ: أَيْ قِطْعَة، مِنَ القَرْض: القَطْع.
(هـ) وَفِيهِ «إنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أرَى الرجُل ثَائِرًا فَرِيصُ رَقَبَته. قَائِمًا عَلَى مُرَيَّته يَضْرِِبُها» الفَرِيصَة: اللَّحْمَة الَّتِي بَيْنَ جَنْب الدَّابة وكَتِفها لَا تَزَالُ تُرْعَدُ. وَأَرَادَ بِهَا هَاهُنَا عصَب الرَّقبة وعُروقها، لِأَنَّهَا هِيَ الَّتي تَثُور عِنْدَ الغَضَب.
وَقِيلَ: أَرَادَ شَعَر الفَرِيصَة، كَمَا يُقَالُ: ثَائِرُ الرَّأْسِ، أَيْ ثَائِرُ شعَر الرَّأس. وجَمْع الفَرِيصَة: فَرِيصٌ، وفَرَائِص، فَاسْتَعَارَهَا للرَّقَبة وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا فَرَائِص، لِأَنَّ الغَضَب يُثير عُروقها.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «فَجِيءَ بِهِمَا تُرْعَد فَرَائِصُهُما» أَيْ تَرْجُف مِنَ الخَوف.
(س) وَفِيهِ «رَفع اللَّهُ الحَرجَ إلَّا مَن افْتَرَصَ مُسْلما ظُلْماً» هَكَذَا رُوي بِالْفَاءِ وَالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ، مِنَ الفَرْص: القَطْع، أَوْ مِنَ الفُرْصَة. النَّهْزة. يُقَالُ افْتَرَصَها: أَيِ انْتَهزَها، أَرَادَ: إلَّا مَن تمكَّن مِنْ عِرْض مُسْلم ظُلْمًا بالغِيبة وَالْوَقِيعَةِ.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ قَيْلة «ومَعها ابْنَة لَهَا أخَذَتْها الفَرْصَة» أَيْ ريحُ الحَدَب. وَيُقَالُ بِالسِّينِ وَقَدْ تَقَدَّمَتْ.

الكَفُّ

الكَفُّ: اليَدُ، أو إلى الكوعِ، ج: أكُفٌّ وكُفوفٌ وكُفٌّ، بالضمِّ، وبَقْلَةُ الحَمْقاءِ، والنِعْمَةُ،
وـ في العَروضِ: إسْقاطُ الحَرْفِ السابعِ إذا كان ساكِناً، كنونِ فاعِلاتُنْ ومفَاعيلُنْ، فَيَصيرُ: فاعِلاتُ ومفَاعيلُ.
وذو الكَفَّيْنِ: صَنَمٌ كان لدَوْسِ، وسَيْفُ أنْمارِ بنِ حُلْفٍ، وسَيْفُ عبدِ اللهِ بنِ أصْرَمَ، وفَدَ على كِسْرَى، فَسَلَّحَهُ بِسَيْفينِ، والآخَرُ: أسْطامٌ.
وذو الكَفِّ: سَيْفُ مالِكِ بنِ أُبَيِّ بنِ كَعْبٍ الأَنْصارِيِّ، وسَيْفُ خالِدِ بنِ المُهاجِرِ بن خالِد بنِ الوَليدِ. وذو الكَفِّ الأَشَلِّ: عَمْرُو ابن عبدِ الله، من فُرْسانِ بَكْرِ بنِ وائِلٍ.
وكَفُّ الكَلْبِ،
وكَفُّ السَّبُعِ، أو الضَّبُعِ،
وكَفُّ الهِرِّ،
وكَفُّ الأَسدِ،
وكَفُّ الذِّئْبِ،
وكَفُّ الأَجْذَمِ، أو الجَذْماءِ،
وكَفُّ آدَمَ،
وكَفُّ مَرْيَمَ: نَباتاتٌ.
ولَقِيتُهُ كَفَّةَ كَفَّةَ، كخَمْسَةَ عَشَرَ،
وكفَّةً لِكَفَّةٍ،
وكَفَّةً عن كَفَّةٍ، على فَكِّ التَّرْكيبِ، أي: كِفاحاً، كأَنَّ كَفَّكَ مَسَّتْ كَفَّهُ، أو ذلك إذا لَقِيتَهُ فَمَنَعْتَه من النُّهوضِ ومَنَعَكَ.
وجاءَ الناسُ كافَّةً، أي: كُلُّهُم، ولا يقالُ: جاءَتِ الكافَّةُ، لأنه لا يَدْخُلُها ألْ، ووَهِمَ الجوهرِيُّ، ولا تُضافُ.
وكَفَّتِ الناقَةُ كُفوفاً: كَبِرَتْ فَقَصُرَتْ أسنانُها، حتى تَكَادَ تَذْهَبُ، فهي كافٌّ وكَفوفٌ،
وـ الثوبَ كَفّاً: خاطَ حاشِيَتَهُ، وهو الخِيَاطَةُ الثانِيَةُ بعدَ الشَّلِّ،
وـ الإِناءَ: مَلأَهُ مَلأْ مُفْرِطاً،
وـ رِجْلَهُ: عَصَبَــها بِخِرْقَةٍ.
وعَيْبَةٌ مَكْفوفَةٌ: مُشَرَّجَةٌ مَشْدودَةٌ.
وفي الحديث: "وإنَّ بينهم عَيْبَةً مَكْفوفَةً"، مَثَّلَ بها الذِّمَّةَ المَحْفوظَةَ التي لا تُنْكَثُ، أو معناهُ أنَّ الشَّرَّ يكونُ مَكْفوفاً بينهم، كما تُكَفُّ العِيابُ إذا أُشْرِجَتْ على ما فيها من المَتاعِ، كذلك الذُّحولُ التي كانت بينهم، قد اصْطَلَحوا على أنْ لا يَنْشُرُوها، بَلْ يَتَكافُّونَ عنها، كأنهم جَعَلوها في وِعاءٍ وأشْرَجُوا عليها.
وكُفَّ بَصَرُه، بالفتح والضم: عَمِيَ.
وكفَفْتُه عنه: دَفَعْتُه وصَرَفْتُه،
ككَفْكَفْتُه، فَكَفَّ هو، لازِمٌ مُتَعَدٍّ.
وكَفافُ الشيءِ، كسَحابٍ: مِثلُهُ،
وـ من الرِّزْقِ: ما كَفَّ عن الناسِ، وأغْنَى،
كالكَفَفِ، مَقْصوراً.
ودَعْنِي كَفافِ، كقَطامِ، أي: كُفَّ عَنِّي، وأكُفُّ عنك.
وكُفَّةُ القَميصِ، بالضم: ما اسْتَدارَ حَوْلَ الذَّيْلِ، أو كلُّ ما اسْتَطالَ، كَحاشِيَةِ الثوبِ والرَّمْلِ، وحَرْفُ الشيءِ، لأنَّ الشيءَ إذا انْتَهَى إلى ذلك كَفَّ عن الزِيادَةِ،
وـ من الثوبِ: طُرَّتُهُ العُلْيا التي لا هُدْبَ فيها، وحاشِيَةُ كلِّ شيءٍ، ج: كصُرَدٍ ط وجِبالٍ ط.
وكِفافُ الشيءِ، بالكسرِ: حِتارُهُ،
وـ من السَّيْفِ: غِرارُهُ.
والكِفَّةُ، بالكسرِ من الميزانِ: م، ويُفْتَحُ،
وـ من الصائِدِ: حِبالَتُه، ويُضَمُّ،
وـ من الدُّفِّ: عُودُه، وكلُّ مُسْتَديرٍ، ونُقْرَةٌ يَجْتَمِعُ فيها الماءُ،
وـ من اللِّثَةِ: ما انْحَدَرَ منها، ويُضَمُّ، ج: كِفَفٌ وكِفافٌ.
والكِفَفُ أيضاً في الوَشمِ: داراتٌ تكونُ فيه،
كالكَفَف، محرَّكةً، والنُّقَرُ التي فيها العُيونُ.
والكُفَّةُ، بالضم، من الشجرِ: مُنْتَهاهُ، حيثُ يَنْقَطِعُ،
وـ من الناسِ: سَوادُهم وجَماعَتُهم، أو أدناهم إليك مَكاناً،
وـ من الغَيْمِ: طُرَّتُهُ، وحَجَرٌ يُجْعَلُ حَوْلَه أخْثاءٌ وطينٌ، ثم يُطْبَخُ فيها الأَقِطُ،
وـ من الليلِ: حيثُ يَلْتَقِي الليلُ والنهارُ، إمَّا في المَشْرِقِ، وإمَّا في المَغْرِبِ، وما يُصادُ به الظِّباءُ،
وـ من الدِّرْعِ: أسْفَلُها،
وـ من الرَّمْلِ: ما اسْتَطالَ في اسْتِدارَةٍ.
واسْتَكَفُّوا حَوْلَهُ: أحاطوا به يَنْظُرونَ إليه،
وـ الحَيَّةُ: تَرَحَّتْ،
وـ الشَّعَرُ: اجْتَمَعَ،
وـ بالصَّدَقَةِ: مَدَّ يَدَه بها،
وـ السائِلُ: طَلَبَ بِكَفِّهِ،
كتَكَفَّفَ، والاسمُ: الكَفَفُ، محرَّكةً.
واسْتَكْفَفْتُه: اسْتَوْضَحْتُه، بأَن تَضَعَ يَدَكَ على حاجِبِكَ، كَمَنْ يَسْتَظِلُّ من الشَّمسِ.
والمُسْتَكِفَّاتُ: العُيونُ،
لأَنَّها في كِفَفٍ، أي: نُقَرٍ، والإِبِلُ المُجْتَمِعَةُ.
وتَكَفْكَفَ: انْكَفَّ.
وانْكَفُّوا عن المَوْضِعِ: تَرَكوهُ.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.