(شَوَى)
(س) فِي حَدِيثِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ «كَانَ يَرى أَنَّ السَّهم إِذَا أخْطَأَه فَقَدْ أَشْوَى» يُقَالُ رَمَى فَأَشْوَى إِذَا لَمْ يُصِب المَقْتَل. وشَوَيْتُهُ: أصبتُ شَوَاتَهُ. والشَّوَى: جِلدُ الرأسِ، وَقِيلَ أطرافُ البَدَن كَالرَّأْسِ واليدِ والرجلِ، الواحدة شَوَاةٌ. وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «لَا تَنقُض الحائضُ شعْرَها إِذَا أصابَ الماءُ شَوَى رأسِها» أَيْ جِلده.
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ مُجَاهِدٍ «كلُّ مَا أصابَ الصائمُ شَوًى إلاَّ الغِيبة» أَيْ شىءٌ هينٌ لَا يُفْسِد صومَه، وَهُوَ مِنَ الشَّوَى: الْأَطْرَافُ: أَيْ إنَّ كلَّ شىءٍ أصابَه لَا يُبْطلُ صومَه إلاَّ الغِيبةَ فَإِنَّهَا تُبْطله، فَهِيَ كالمَقْتل. والشَّوَى: مَا لَيْسَ بِمَقْتَلٍ. يُقَالُ: كُلُّ شَيْءٍ شَوًى مَا سَلم لَكَ دينُك: أَيْ هَيَّنٌ.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ الصَّدَقَةِ «وَفِي الشَّوِيِّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ واحدةٌ» الشَّوِيُّ: اسمُ جَمْعٍ لِلشَّاةِ.
وَقِيلَ هُوَ جمعٌ لَهَا، نَحْوَ كَلْب وكَلِيب.
وَمِنْهُ كِتَابُهُ لقَطَن بْنِ حَارِثَةَ «وَفِي الشَّوِيِّ الوَرِيِّ مُسِنَّة» .
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتْعَةِ أَتُجْزِئُ فِيهَا شَاةٌ؟ فَقَالَ:
مَا لِي ولِلشَّوِيِّ» أَيِ الشَّاءِ، كَانَ مِنْ مَذْهبه أَنَّ المُتَمتِّع بالعُمْرة إِلَى الْحَجِّ تَجب عَلَيْهِ بَدَنة.
(س) فِي حَدِيثِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ «كَانَ يَرى أَنَّ السَّهم إِذَا أخْطَأَه فَقَدْ أَشْوَى» يُقَالُ رَمَى فَأَشْوَى إِذَا لَمْ يُصِب المَقْتَل. وشَوَيْتُهُ: أصبتُ شَوَاتَهُ. والشَّوَى: جِلدُ الرأسِ، وَقِيلَ أطرافُ البَدَن كَالرَّأْسِ واليدِ والرجلِ، الواحدة شَوَاةٌ. وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «لَا تَنقُض الحائضُ شعْرَها إِذَا أصابَ الماءُ شَوَى رأسِها» أَيْ جِلده.
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ مُجَاهِدٍ «كلُّ مَا أصابَ الصائمُ شَوًى إلاَّ الغِيبة» أَيْ شىءٌ هينٌ لَا يُفْسِد صومَه، وَهُوَ مِنَ الشَّوَى: الْأَطْرَافُ: أَيْ إنَّ كلَّ شىءٍ أصابَه لَا يُبْطلُ صومَه إلاَّ الغِيبةَ فَإِنَّهَا تُبْطله، فَهِيَ كالمَقْتل. والشَّوَى: مَا لَيْسَ بِمَقْتَلٍ. يُقَالُ: كُلُّ شَيْءٍ شَوًى مَا سَلم لَكَ دينُك: أَيْ هَيَّنٌ.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ الصَّدَقَةِ «وَفِي الشَّوِيِّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ واحدةٌ» الشَّوِيُّ: اسمُ جَمْعٍ لِلشَّاةِ.
وَقِيلَ هُوَ جمعٌ لَهَا، نَحْوَ كَلْب وكَلِيب.
وَمِنْهُ كِتَابُهُ لقَطَن بْنِ حَارِثَةَ «وَفِي الشَّوِيِّ الوَرِيِّ مُسِنَّة» .
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتْعَةِ أَتُجْزِئُ فِيهَا شَاةٌ؟ فَقَالَ:
مَا لِي ولِلشَّوِيِّ» أَيِ الشَّاءِ، كَانَ مِنْ مَذْهبه أَنَّ المُتَمتِّع بالعُمْرة إِلَى الْحَجِّ تَجب عَلَيْهِ بَدَنة.