وثر
{وَثَرَهُ} يَثِرُهُ {ثِرَةً} ووَثْراً، {ووَثَّره} تَوْثِيراً: وطَّأًه، وَقد {وَثُرَ، ككَرُمَ،} وَثارَةً: وَطُؤَ، فَهُوَ {وَثْرٌ، بِالْفَتْح،} ووَثِرٌ، ككَتِفٍ، {ووَثيرٌ، كأَميرٍ، وَهِي} وَثيرَةٌ. وإنَّما خَالف قَاعِدَته هُنَا، وَهِي قَوْله، وَهِي بهاءٍ، لئلاّ يُظَنَّ أَنَّ الأُنْثى {وَثْرَةٌ} ووَثيرَةٌ، فإنَّه لم يُسْمَع ذَلِك. وَالِاسْم الوَِثَارَةُ، بِالْكَسْرِ وَالْفَتْح، وَفِي حَدِيث ابْن عَبَّاس قَالَ لعُمَرَ: لَو اتَّخَذْتَ فِراشاً {أَوْثَرَ مِنْهُ، أَي أَوْطَأَ وأَلْيَنَ. وَمَا أَوْثَرَ فِراشَكَ.} والوَثيرُ: الفِراشُ الوَطِئُ، وَكَذَلِكَ {الوِثْرُ، وكلُّ شيءٍ جلستَ عَلَيْهِ أَو نِمْت عَلَيْهِ فوجدْتَه وَطيئاً فَهُوَ} وَثيرٌ. منَ المَجاز: {الوَثيرَةُ مِمَّن النِّساءِ: الْكَثِيرَة اللحمِ، قَالَه ابْن دُرَيْد. هِيَ السَّمينة المُوافقة للمضاجعة، فَإِذا كَانَت ضَخْمَةَ العَجُز فَهِيَ} وَثيرةُ العَجُزِ. ج {وَثائرُ} ووِثارٌ. {والوَثيرُ} والوِثْرُ، بالكسْر، {والمِيثَرَةُ وَهِي مِفْعَلَةٌ من} الوَثارة غير مَهْمُوز وأَصلُها مِوْثَرَة، قُلبت الْوَاو يَاء لكسرة مَا قبلهَا: الثَّوْبُ الَّذِي تُجَلَّلُ بِهِ الثِّيابُ فيَعلوها.
{والمِيثَرَةُ: هَنَةٌ كهيئَة المِرْفَقَةِ تُتَّخَذُ للسُّرُجِ كالصُّفَّة، ج} مَواثِرُ {ومَياثِرُ، الأَخيرة على المُعاقَبَة. وَقَالَ ابْن جنّيّ: لَزِمَ البَدلُ فِيهِ كَمَا فِي عيدٍ وأَعيادٍ.} المَياثِرُ: جُلودُ السِّباع، قَالَ ابْن الأَثير: أَما المَياثِرُ الحُمْرُ الَّتِي جَاءَ فِيهَا النَّهْيُ فإنَّها من مراكِبِ العَجَم كَانَت تُتَّخَذُ من الْحَرِير والدِّيباج، وَفِي الحَدِيث أَنّه نهى عَن {مِيثَرَة الأُرْجُوانِ، هِيَ وِطاءٌ مَحْشُوٌّ يُتْرَكُ على رَحْل البعيرِ تَحت الرَّاكِبِ. وَفِي التَّهْذِيب: مِيثَرَة السَّرْج والرَّحل يُوَطَّآنِ بهَا. ومِيثَرَةُ الفَرَس: لِبْدَتَه. قَالَ ابْن الأَثير: ويَدخلُ فِيهِ} مَياثِرُ السُّروجِ، لأّنَّ النَّهيَ يشْتَمل على كلِّ مِيثَرَةٍ حَمراءَ سواءٌ كَانَت على رَحْل أَو سَرجٍ.
عَن ابْن الأَعرابيّ: {التَّواثيرُ: الشُّرَطُ، وهم العَتَلَة والفَرَعَة والأَمَلَةُ، وهم} التآثيرُ، وَتقدم مِراراً فِي مَوَاضِع متعدِّدة، الْوَاحِد {تُؤْثورٌ وَهُوَ الجِلْوازُ. قَالَ ابْن سَيّده:} الوَثْرُ، بِالْفَتْح: نُقْبَةٌ من أَدَمٍ تُقَدُّ سُيُوراً، عَرْضُ السَّيْرِ مِنْهَا أَربع أَصابعَ أَو شِبْرٌ. أَو سُيورٌ عَريضَةٌ تَلْبَسُها الْجَارِيَة الصَّغيرةُ قبل أَن تُدْرِكَ، عَن ابْن الأَعرابيّ. وَقَالَ مَرَّةً: وتَلْبَسُه أَيضاً وَهِي حائضٌ، وَقيل: الوَثْرُ: النُّقْبَة الَّتِي تُلْبَسُ، والمعنيانِ مُتقاربانِ، وَهُوَ الرَّهْطُ أَيضاً، وأَنشد أَبُو زِيَاد:) عُلِّقْتُها وهْي عَلَيْهَا {وَثْرُ} الوَثْر: ثوبٌ كالسَّراويل لَا ساقَيْ لَهُ، نَقله الصَّاغانِيّ. قَالَ شَيخنَا: قلت كثيرا مَا يأْتونَ بِمثل هَذَا التَّرْكِيب وَحذف النُّون لأَنَّ اللاّمَ مُلْحقة. قيل: هُوَ شبه صِدارٍ، نَقله الصَّاغانِيّ أَيْضا. الوَثْرُ: ماءُ الفَحْلِ يجْتَمع فِي رحِمِ النّاقةِ ثمَّ لَا تَلْقَحُ مِنْهُ، قَالَه أَبو زيد، وَقد {وَثَرَها الفَحْلُ} يَثِرُها {وَثْراً، إِذا أَكثرَ ضِرابَها فَلم تَلْقَح. وَقَالَ أَبو زيد: المَسْطُ: أَن يُدْخِلَ الرجلُ اليدَ فِي الرَّحِمِ رحم النَّاقة بعد ضِراب الْفَحْل إيّاها، فيستخرج} وَثْرَها، وَقَالَ النَّضَر: {الوَثْرُ: أَنْ يضرِبَها على غير ضَبَعَة، قَالَ:} والمَوثورَةُ تُضْرَب فِي الْيَوْم الواحدِ مِراراً فَلَا تَلْقَحُ. {ووُثَيْرُ بن المُنْذِر النَّسَفيّ، كزُبَيْر: مُحَدِّث، روى عَن مَأْمُون بن الحسَن وَغَيره.} واستَوْثَرَ مِنْهُ: استَكْثَرَ، مثل استَوْثَنَ واستَوْثَجَ، وَقد تقدّما. قَالَ بعض الْعَرَب: أَعجَب الأَشياءِ وَفِي اللِّسَان أَعجب النِّكاح {وَثْرٌ، بِالْفَتْح، على} وِثْر، بِالْكَسْرِ، أَي نِكاحٌ على فِراشٍ {وَثير، أَي وَطِئ. ويُقال: مَا تَحْتَهُ} وِثْرٌ {ووِثارٌ، أَي فِراشٌ ليِّنٌ.} والأَوْثَر: الْعَدَاوَة، نَقله الصَّاغانِيّ. {والوَثارَةُ: كَثرةُ اللَّحمِ، هَكَذَا فِي سَائِر النُّسخ وَهَذَا مُخالفٌ لما نُقِلَ عَن أبي زيد:} الوَثَارَة: كثرةُ اللّحمِ، وَقَالَ القُطامِيّ:
(وكَأَنّما اشْتَمَل الضَّجيعُ برَيْطَةٍ ... لَا بلْ تَزيدُ! وَثارَةً ولَيَانا) وَمِمَّا يسْتَدرك عَلَيْهِ: {الوَاثِرُ: الَّذِي يَأْثُرُ أَسفلَ خُفِّ الْبَعِير. قَالَ ابْن سَيّده: وأُرَى الْوَاو فِيهِ بَدَلا من الْهمزَة فِي الآثر.
} واستوْثَرَ الفِراشَ: استَوْطَأَه، وَيُقَال: إِذا تَزَوَّجتَ امْرَأَةً {فاستَوْثِرْها. وَهُوَ مَجاز.} والوَاثِرُ: الثَّابتُ على الشيءِ. نَقله الصَّاغانِيّ. {والوَثْرُ: النَّزْوُ، نَقله الصَّاغانِيّ أَيضاً.
{وَثَرَهُ} يَثِرُهُ {ثِرَةً} ووَثْراً، {ووَثَّره} تَوْثِيراً: وطَّأًه، وَقد {وَثُرَ، ككَرُمَ،} وَثارَةً: وَطُؤَ، فَهُوَ {وَثْرٌ، بِالْفَتْح،} ووَثِرٌ، ككَتِفٍ، {ووَثيرٌ، كأَميرٍ، وَهِي} وَثيرَةٌ. وإنَّما خَالف قَاعِدَته هُنَا، وَهِي قَوْله، وَهِي بهاءٍ، لئلاّ يُظَنَّ أَنَّ الأُنْثى {وَثْرَةٌ} ووَثيرَةٌ، فإنَّه لم يُسْمَع ذَلِك. وَالِاسْم الوَِثَارَةُ، بِالْكَسْرِ وَالْفَتْح، وَفِي حَدِيث ابْن عَبَّاس قَالَ لعُمَرَ: لَو اتَّخَذْتَ فِراشاً {أَوْثَرَ مِنْهُ، أَي أَوْطَأَ وأَلْيَنَ. وَمَا أَوْثَرَ فِراشَكَ.} والوَثيرُ: الفِراشُ الوَطِئُ، وَكَذَلِكَ {الوِثْرُ، وكلُّ شيءٍ جلستَ عَلَيْهِ أَو نِمْت عَلَيْهِ فوجدْتَه وَطيئاً فَهُوَ} وَثيرٌ. منَ المَجاز: {الوَثيرَةُ مِمَّن النِّساءِ: الْكَثِيرَة اللحمِ، قَالَه ابْن دُرَيْد. هِيَ السَّمينة المُوافقة للمضاجعة، فَإِذا كَانَت ضَخْمَةَ العَجُز فَهِيَ} وَثيرةُ العَجُزِ. ج {وَثائرُ} ووِثارٌ. {والوَثيرُ} والوِثْرُ، بالكسْر، {والمِيثَرَةُ وَهِي مِفْعَلَةٌ من} الوَثارة غير مَهْمُوز وأَصلُها مِوْثَرَة، قُلبت الْوَاو يَاء لكسرة مَا قبلهَا: الثَّوْبُ الَّذِي تُجَلَّلُ بِهِ الثِّيابُ فيَعلوها.
{والمِيثَرَةُ: هَنَةٌ كهيئَة المِرْفَقَةِ تُتَّخَذُ للسُّرُجِ كالصُّفَّة، ج} مَواثِرُ {ومَياثِرُ، الأَخيرة على المُعاقَبَة. وَقَالَ ابْن جنّيّ: لَزِمَ البَدلُ فِيهِ كَمَا فِي عيدٍ وأَعيادٍ.} المَياثِرُ: جُلودُ السِّباع، قَالَ ابْن الأَثير: أَما المَياثِرُ الحُمْرُ الَّتِي جَاءَ فِيهَا النَّهْيُ فإنَّها من مراكِبِ العَجَم كَانَت تُتَّخَذُ من الْحَرِير والدِّيباج، وَفِي الحَدِيث أَنّه نهى عَن {مِيثَرَة الأُرْجُوانِ، هِيَ وِطاءٌ مَحْشُوٌّ يُتْرَكُ على رَحْل البعيرِ تَحت الرَّاكِبِ. وَفِي التَّهْذِيب: مِيثَرَة السَّرْج والرَّحل يُوَطَّآنِ بهَا. ومِيثَرَةُ الفَرَس: لِبْدَتَه. قَالَ ابْن الأَثير: ويَدخلُ فِيهِ} مَياثِرُ السُّروجِ، لأّنَّ النَّهيَ يشْتَمل على كلِّ مِيثَرَةٍ حَمراءَ سواءٌ كَانَت على رَحْل أَو سَرجٍ.
عَن ابْن الأَعرابيّ: {التَّواثيرُ: الشُّرَطُ، وهم العَتَلَة والفَرَعَة والأَمَلَةُ، وهم} التآثيرُ، وَتقدم مِراراً فِي مَوَاضِع متعدِّدة، الْوَاحِد {تُؤْثورٌ وَهُوَ الجِلْوازُ. قَالَ ابْن سَيّده:} الوَثْرُ، بِالْفَتْح: نُقْبَةٌ من أَدَمٍ تُقَدُّ سُيُوراً، عَرْضُ السَّيْرِ مِنْهَا أَربع أَصابعَ أَو شِبْرٌ. أَو سُيورٌ عَريضَةٌ تَلْبَسُها الْجَارِيَة الصَّغيرةُ قبل أَن تُدْرِكَ، عَن ابْن الأَعرابيّ. وَقَالَ مَرَّةً: وتَلْبَسُه أَيضاً وَهِي حائضٌ، وَقيل: الوَثْرُ: النُّقْبَة الَّتِي تُلْبَسُ، والمعنيانِ مُتقاربانِ، وَهُوَ الرَّهْطُ أَيضاً، وأَنشد أَبُو زِيَاد:) عُلِّقْتُها وهْي عَلَيْهَا {وَثْرُ} الوَثْر: ثوبٌ كالسَّراويل لَا ساقَيْ لَهُ، نَقله الصَّاغانِيّ. قَالَ شَيخنَا: قلت كثيرا مَا يأْتونَ بِمثل هَذَا التَّرْكِيب وَحذف النُّون لأَنَّ اللاّمَ مُلْحقة. قيل: هُوَ شبه صِدارٍ، نَقله الصَّاغانِيّ أَيْضا. الوَثْرُ: ماءُ الفَحْلِ يجْتَمع فِي رحِمِ النّاقةِ ثمَّ لَا تَلْقَحُ مِنْهُ، قَالَه أَبو زيد، وَقد {وَثَرَها الفَحْلُ} يَثِرُها {وَثْراً، إِذا أَكثرَ ضِرابَها فَلم تَلْقَح. وَقَالَ أَبو زيد: المَسْطُ: أَن يُدْخِلَ الرجلُ اليدَ فِي الرَّحِمِ رحم النَّاقة بعد ضِراب الْفَحْل إيّاها، فيستخرج} وَثْرَها، وَقَالَ النَّضَر: {الوَثْرُ: أَنْ يضرِبَها على غير ضَبَعَة، قَالَ:} والمَوثورَةُ تُضْرَب فِي الْيَوْم الواحدِ مِراراً فَلَا تَلْقَحُ. {ووُثَيْرُ بن المُنْذِر النَّسَفيّ، كزُبَيْر: مُحَدِّث، روى عَن مَأْمُون بن الحسَن وَغَيره.} واستَوْثَرَ مِنْهُ: استَكْثَرَ، مثل استَوْثَنَ واستَوْثَجَ، وَقد تقدّما. قَالَ بعض الْعَرَب: أَعجَب الأَشياءِ وَفِي اللِّسَان أَعجب النِّكاح {وَثْرٌ، بِالْفَتْح، على} وِثْر، بِالْكَسْرِ، أَي نِكاحٌ على فِراشٍ {وَثير، أَي وَطِئ. ويُقال: مَا تَحْتَهُ} وِثْرٌ {ووِثارٌ، أَي فِراشٌ ليِّنٌ.} والأَوْثَر: الْعَدَاوَة، نَقله الصَّاغانِيّ. {والوَثارَةُ: كَثرةُ اللَّحمِ، هَكَذَا فِي سَائِر النُّسخ وَهَذَا مُخالفٌ لما نُقِلَ عَن أبي زيد:} الوَثَارَة: كثرةُ اللّحمِ، وَقَالَ القُطامِيّ:
(وكَأَنّما اشْتَمَل الضَّجيعُ برَيْطَةٍ ... لَا بلْ تَزيدُ! وَثارَةً ولَيَانا) وَمِمَّا يسْتَدرك عَلَيْهِ: {الوَاثِرُ: الَّذِي يَأْثُرُ أَسفلَ خُفِّ الْبَعِير. قَالَ ابْن سَيّده: وأُرَى الْوَاو فِيهِ بَدَلا من الْهمزَة فِي الآثر.
} واستوْثَرَ الفِراشَ: استَوْطَأَه، وَيُقَال: إِذا تَزَوَّجتَ امْرَأَةً {فاستَوْثِرْها. وَهُوَ مَجاز.} والوَاثِرُ: الثَّابتُ على الشيءِ. نَقله الصَّاغانِيّ. {والوَثْرُ: النَّزْوُ، نَقله الصَّاغانِيّ أَيضاً.