المقتضى: ما لا صحة له إلا بإدراج شيءٍ آخر ضرورة صحة كلامه، كقوله تعالى: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} أي أهل القرية.
مقتضى النص: هو الذي لا يدل اللفظ عليه، ولا يكون ملفوظًا، ولكن يكون من ضرورة اللفظ أعم من أن يكون شرعيًا أو عقليًا، وقيل: هو عبارة عن جعل غير المنطوق منطوقًا لتصحيح المنطوق، مثاله: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} ، وهو مقتضٍ شرعًا؛ لكونها مملوكة؛ إذ لا عتق فيما لا يملكه ابن آدم، فيزداد عليه ليكون تقدير الكلام: فتحرير رقبة مملوكة.