[كوى] نه: فيه: إنه "كوى" سعد بن معاذ لينقطع دم جرحه، الكي بالنار من العلاج المعروف في كثير من الأمراض، وقد جاء النهي عن الكي في كثير، فقيل: لأنهم كانوا يعظمون أمره ويرون أنه يحسم الداء، وإن ترك بطل العضو، وأباحه لمن جعله سببًا لا علة، فإن الله هو يشفيه لا الكي والدواء، وهذا أمر يكثر فيه شكوك الناس، يقولون: لو شرب الدواء لم يمت، ولو أقام ببلده لم يقتل، أو النهي لمن استعمله على سبيل الاحتراز من حدوث المرض وقبل الحاجة إليه، وهو مكروه، وإنما أبيح التداوي عند الحاجة، أو النهي من قبيل التوكلن كقوله: هم الذين لا يسترقون- إلخ، وهو درجة أخرى غير الجواز، وتقدم كلام فيه في الرقية. ج: وقيل: النهي في علة مخصوصة عرف عدم نفعه فيه. نه: وفيه: إني أغتسل قبل امرأتي ثم "أتكوى" بها، أي أستدفئ بحر جسمها. وأصله من الكي. ك: في "كوة"- بفتح كاف: نقب البيت، وحكى الضم. ط: فاجعلوا "كوى" إلى السماء، أي منافذ، جمع كوة بفتح كاف وضمها، قيل: سببه أن السماء لما رأت قبره بكت، وسال الوادي من بكائها، لقوله تعالى "فما بكت عليهم السماء" وقيل: استشفاع بقبره صلى الله عليه وسلم. وح رجل من الصفة توفي وترك دينارًا فقال: "كية"، في وصفه بكونه من أهل الصفة إشارة بأن الحكم المذكور معلل به، أي انتماؤه إلى الفقراء الزاهدين مع وجود الدينار دعوى كاذبة يستحق به العقاب، وإلا فقد كان كثير من الصحابة يقتنون الأموال وما عابهم أحد.
باب كه
باب كه