قتب
: (القِتْبُ بالكسْرِ) ، قَالَه الكسائيّ، ويُحرَّكُ: (المِعَى) ، أُنثى والجمْعُ أَقْتابٌ (كالقِتْبَة) ، بالاء، قَالَه ابنُ سِيدَه. (و) قَالَ أَيضاً: القِتْبُ بِالْكَسْرِ: (جَمِيعُ أَداة السَّانيةِ) من أَعْلاقها وحِبالَها (و) قيل: القِتْب: (مَا) تحَوَّى، أَي مَا (اسْتدار من البطْنِ) وَهِي الحوايا، وأَمَّا الأَمْعَاءُ فَهِيَ الأَقْصابُ، على مَا يَأْتي، اختارَ أَبُو عُبَيْد. وَفِي الحَدِيث: (فتنْدلق أَقْتابُ بَطْنِه) . وَقَالَ الأَصْمَعيّ: واحدُها قِتْبة. (و) القِتْبُ، بالكسْر: (الإِكافُ) . قَالَ شيْخُنا: ظاهِرُه أَن الإِكاف يكون للإِبلِ، ويَأْتي لَهُ فِي أَكف أَنه خاصٌّ بالحُمُر، وَهُوَ الَّذِي فِي أَكْثر الدَّوَاوِين، كَمَا سَيَأْتي هُنَاكَ (وبالتَّحْرِيكِ أَكْثر) فِي الاسْتِع 2 مَال. وَفِي النِّهَايَة فِي حَدِيثِ عَائِشةَ ضي اللهُ عَنْهَا (لَا تَمنعُ المرأَةُ نفسَها مِنْ زَوْجِهَا وإِنْ كانَتْ عَلى ظَهْرِ قَتَب) . القَتَب للجَمَل كالإِكاف لغَيْرِه. ومعْنَاه الحَثُّ لهُن على مُطاوَعَة أَزْوَاجِهِن وأَنه لَا يَسَعُهُنّ الامْتِناعُ فِي هذهِ الحَال، فكيْف فِي غيْرِها. وَقيل: إِنَّ نساءَ العَرَب كُنَّ إِذا أَردْن الوِلادَة جَلسْن على قَتَب ويَقُلْن إِنَّه أَسْلَس لخُرُوج الوَلد، فأَرَادَت تلْك الحَالة. قَالَ أَبو عُبَيْد: كُنا نَرَى أَنَّ المَعْنى: وَهِي تسِير على ظهْرِ البَعِيرِ، فجَاءَ التَّفْسِيرُ بَعْدَ ذلِك، (أَو) القَتَبُ للبَعِير كَمَا فِي المِصْباح والمُحْكَم. والإِكافُ للحَمير. وَفِي الخُلَاصَة أَنَّه عَامٌّ فِي الحَمِيرِ والبغَال والإِبِل.
قَالَ ابنُ سِيدَه: وقِيلَ: هُوَ (الإِكَافُ الصَّغيرُ) الَّذِي (عَلَى قَدْرِ سَنَامِ البَعير) . وَفِي الصِّحَاح: رَحْلٌ صَغيرٌ على قَدْرِ السَّنَام، (ج) أَي الجَمْعُ من كُلِّ ذَلك (أَقْتَابٌ) . قَالَ سِيبَوَيْه: لم يُجَاوِزُوا بِهِ هذَا البِنَاءَ.
(و) القَتْبُ (بالفَتْح: إِطْعَامُ الأَقْتَابِ المَشْوِيَّة) ، هَكَذَا فِي نُسْخَتِنَا، ومِثْلُه فِي التَّكْملَة، وَفِي أُخْرَى: المُسْتَوِية من اسْتَوَى الشيءُ إِذَا صَلْحَ.
(والإِقْتَابُ) مَصْدَر أَعقْتَبَ البَعيرَ، إِذَا (شَدَّ القَتَب) عَلَيْه.
(و) مِنَ المَجَازِ: الإِقْتابُ: (تَغْلِيظُ اليَمِين) . وَفِي التَّهْذيب: أَقتبْتُ زَيداً يَمِيناً إِقْتاباً، إِذا غَلَّظْتَ عَلَيْهِ اليَمِينَ فَهُوَ مُقتَبٌ عَلَيْه. وَيُقَال: ارْفُق (بِهِ) وَلَا تُقْتِب عَلَيْه فِي اليَمين.
وَفِي الأَسَاس: وأَقْتَبْتُ زيدا يَمِيناً، وأَقْتَبَه فِي اليَمِين: غَلَّظَها عَلَيه وأَلَحَّ، كَأَنَّه وَضَع عَلَيْهِ قَتَباً.
(والقَتُوبَةُ) بالفَتْح، كَمَا يُبَيِّنُه الإِطْلَاق، ومنْهُم مَنْ ضَبَطه بالضَّمِّ، من (الإِبِل الَّتِي تُقْتِبُهَا بالقَتَبِ) إِقْتاباً. قَالَ اللِّحْيَانيّ: هِيَ مَا أَمْكنَ أَنْ يُوضَع عَلَيْهِ القَتَب، إِنَّمَا جَاءَ بالهَاءِ لأَنَّها الشَّيءُ مِمَّا يُقْتَب. وَفِي الحَديثِ (لَا صَدَقَةَ فِي الإِبل القَتُوبَة) ، وَهِي الإِبِل الَّتِي تُوضَع الأَقْتَابُ على ظُهُورِهَا، فَعُولَة بمَعْنَى المَفْعُولَة، كالرَّكُوبَة والحَلُوبَة. أَراد لَيْسَ فِي الإِبِل العَوَامل صَدَقَة. قَالَ الجوهريّ: وَإِن شئْتَ حذفتَ الهَاءَ فَقلت: القَتُوبُ.
و (القَتوب) : الرَّجُل المُقْتِبُ.
(وذُو قِتَاب، كسَحَابٍ وكِتَاب: الحَقْلُ) ، بالفَتْح فالسُّكُون، (بْنُ مَالِك) ابنِ زَيْد بْنِ سَهْل، أَخو السمَع بْن مَالِك رَهْط أَبي رُهْمٍ أَحْزَاب ابْنِ أَسيدِ (مِنْ مُلُوكِ حمْيَر) ..
(و) القَتِبُ (كالكَتِف: الضَّيِّقُ) الخُلُقِ (السَّرِيعُ الغَضَب) .
(و) القَتَب بمَعْنَى إِكَافِ البَعير قد يُؤَنَّث، والتَّذْكير أَعم؛ وَلذَلِك أَنَّثُوا التَّصْغَير فَقَالُوا: (قُتَيْبَةُ) ، وَهِي (تَصْغِيرُ القتيْبَة) ، بالكَسْر والهَاءِ، قَالَه ابنُ سِيدَه. وَفِي التَّهْذِيب: ذهب الليثُ (إِلى) أَن قُتَيْبَة مأْخُوذٌ من القِتْب، وقرأْتُ فِي فُتُوح خُرَاسَان أَنَّ قُتَيْبَةَ بْنَ مُسْلِم لمَّا أَوْقع بأَهْل خُوارَزْم، وأَحَاط بِهِم أَتاه رسولُهم، فسأَله عَن اسْمه، فَقَالَ قُتيْبَة: فَقَالَ (لَهُ) : لستَ تفتَحها إِنَّمَا يَفْتحُهَا رجُلُ اسمُه رِكاف، فَقَالَ قُتَيْبَة: فَلَا يفتَحُهَا غَيْرِي، واسْمي إِكَاف. قَالَ: وَهَذَا يُوَافق مَا قَالَه اللَّيْثُ. وَقَالَ الإِصمعي: قَتَبُ البَعير: مُذَكَّر لَا يُؤَنّث، وَيُقَال لَهُ القِتْب، وإِنما يَكُونُ للسَّانِيَة، اهـ. قَالَ الأَصْمَعي: (وبهَا سَمَّوْا) رِجالهم.
وقُتَيْبَةُ: بطْن من بَاهِلَة، وَهُوَ قُتَيْبَة بْنُ مَعْن بْنِ مَالك (والنِّسْبَةُ) إِليه (قُتَبِيّ كجُهَنِيَ) ، مِنْهُم قُتَيْبَة بْنُ مُسْلِم، وسُلَيْمَانُ بْنُ رَبِيعَة وغَيْرُهُما.
(وقِتْبَانُ، بِالكَسْرِ) : بَطْنٌ من رُعَيْن مِنْ حمْير، كَذَا فِي كُتُب الأَنْسَاب، وَهُوَ قَوْل الدّارَقُطْني، ويَرُدُّه قولُ ابْنِ الحُباب: فإِنَّه ذَكَر فِي قَبَائل حِمْير قِتْبَان بن رَدْمان بْنِ وَائِل بْنِ الغَوْث، إِلّا أَن يكون فِي رُعَيْن قِتْبَان آخَر. والَّذِي قَالَه الهَمْدَانيّ: إِنَّ الَّذِي ذكره ابْن الحُباب إِنما هُوَ قُتْبَان بالمُثَنَّاة التَّحْتِيَّة كعُثْمَان لَا بالمُوَحَّدَة، وَقد تحامل الرُّسَاطِيُّ على الدَّارَقُطْني، وأُجيبَ عَنْ وَلَيْسَ هَذَا مَحَلّه. وَفِي المَرَاصد أَنَّ: (ع، بِعَدَنَ) تبعا للبَكْريّ. وَيُقَال: إِن الموضِعَ سُمِّي بقِتْبان المَذْكُور.
وَمِمَّا بَقِي على المُصَنِّف:.
قولُهم للمُلِحِّ: هُوَ قتَبٌ يَعَضُّ بالغارِب، وقتَبٌ مِلْحَاحٌ.
وأَقْتَبَه الدَّيْنُ: فَدَحَه. قَالَ الرَاجِز:
إِلَيْكَ أَشْكو ثِقْلَ دَيْنٍ أَقْتَبَا
ظَهْرِي بأَقْتَابٍ تَرَكْنَ جُلَبَا
وَمن سجَعَات الأَسَاسِ: كأَنِّي لَهُم قَتُوبَة، وكأَنّ مُؤْنَتَهُم عَلَيَّ مَكْتُوبَه. وَفِي كَاهِل الفَرَس تَقْتِيبٌ. وَرجل مُقَتَّبُ الكَاهِل، وكُلُّ ذَلكَ منَ المَجَاز.
: (القِتْبُ بالكسْرِ) ، قَالَه الكسائيّ، ويُحرَّكُ: (المِعَى) ، أُنثى والجمْعُ أَقْتابٌ (كالقِتْبَة) ، بالاء، قَالَه ابنُ سِيدَه. (و) قَالَ أَيضاً: القِتْبُ بِالْكَسْرِ: (جَمِيعُ أَداة السَّانيةِ) من أَعْلاقها وحِبالَها (و) قيل: القِتْب: (مَا) تحَوَّى، أَي مَا (اسْتدار من البطْنِ) وَهِي الحوايا، وأَمَّا الأَمْعَاءُ فَهِيَ الأَقْصابُ، على مَا يَأْتي، اختارَ أَبُو عُبَيْد. وَفِي الحَدِيث: (فتنْدلق أَقْتابُ بَطْنِه) . وَقَالَ الأَصْمَعيّ: واحدُها قِتْبة. (و) القِتْبُ، بالكسْر: (الإِكافُ) . قَالَ شيْخُنا: ظاهِرُه أَن الإِكاف يكون للإِبلِ، ويَأْتي لَهُ فِي أَكف أَنه خاصٌّ بالحُمُر، وَهُوَ الَّذِي فِي أَكْثر الدَّوَاوِين، كَمَا سَيَأْتي هُنَاكَ (وبالتَّحْرِيكِ أَكْثر) فِي الاسْتِع 2 مَال. وَفِي النِّهَايَة فِي حَدِيثِ عَائِشةَ ضي اللهُ عَنْهَا (لَا تَمنعُ المرأَةُ نفسَها مِنْ زَوْجِهَا وإِنْ كانَتْ عَلى ظَهْرِ قَتَب) . القَتَب للجَمَل كالإِكاف لغَيْرِه. ومعْنَاه الحَثُّ لهُن على مُطاوَعَة أَزْوَاجِهِن وأَنه لَا يَسَعُهُنّ الامْتِناعُ فِي هذهِ الحَال، فكيْف فِي غيْرِها. وَقيل: إِنَّ نساءَ العَرَب كُنَّ إِذا أَردْن الوِلادَة جَلسْن على قَتَب ويَقُلْن إِنَّه أَسْلَس لخُرُوج الوَلد، فأَرَادَت تلْك الحَالة. قَالَ أَبو عُبَيْد: كُنا نَرَى أَنَّ المَعْنى: وَهِي تسِير على ظهْرِ البَعِيرِ، فجَاءَ التَّفْسِيرُ بَعْدَ ذلِك، (أَو) القَتَبُ للبَعِير كَمَا فِي المِصْباح والمُحْكَم. والإِكافُ للحَمير. وَفِي الخُلَاصَة أَنَّه عَامٌّ فِي الحَمِيرِ والبغَال والإِبِل.
قَالَ ابنُ سِيدَه: وقِيلَ: هُوَ (الإِكَافُ الصَّغيرُ) الَّذِي (عَلَى قَدْرِ سَنَامِ البَعير) . وَفِي الصِّحَاح: رَحْلٌ صَغيرٌ على قَدْرِ السَّنَام، (ج) أَي الجَمْعُ من كُلِّ ذَلك (أَقْتَابٌ) . قَالَ سِيبَوَيْه: لم يُجَاوِزُوا بِهِ هذَا البِنَاءَ.
(و) القَتْبُ (بالفَتْح: إِطْعَامُ الأَقْتَابِ المَشْوِيَّة) ، هَكَذَا فِي نُسْخَتِنَا، ومِثْلُه فِي التَّكْملَة، وَفِي أُخْرَى: المُسْتَوِية من اسْتَوَى الشيءُ إِذَا صَلْحَ.
(والإِقْتَابُ) مَصْدَر أَعقْتَبَ البَعيرَ، إِذَا (شَدَّ القَتَب) عَلَيْه.
(و) مِنَ المَجَازِ: الإِقْتابُ: (تَغْلِيظُ اليَمِين) . وَفِي التَّهْذيب: أَقتبْتُ زَيداً يَمِيناً إِقْتاباً، إِذا غَلَّظْتَ عَلَيْهِ اليَمِينَ فَهُوَ مُقتَبٌ عَلَيْه. وَيُقَال: ارْفُق (بِهِ) وَلَا تُقْتِب عَلَيْه فِي اليَمين.
وَفِي الأَسَاس: وأَقْتَبْتُ زيدا يَمِيناً، وأَقْتَبَه فِي اليَمِين: غَلَّظَها عَلَيه وأَلَحَّ، كَأَنَّه وَضَع عَلَيْهِ قَتَباً.
(والقَتُوبَةُ) بالفَتْح، كَمَا يُبَيِّنُه الإِطْلَاق، ومنْهُم مَنْ ضَبَطه بالضَّمِّ، من (الإِبِل الَّتِي تُقْتِبُهَا بالقَتَبِ) إِقْتاباً. قَالَ اللِّحْيَانيّ: هِيَ مَا أَمْكنَ أَنْ يُوضَع عَلَيْهِ القَتَب، إِنَّمَا جَاءَ بالهَاءِ لأَنَّها الشَّيءُ مِمَّا يُقْتَب. وَفِي الحَديثِ (لَا صَدَقَةَ فِي الإِبل القَتُوبَة) ، وَهِي الإِبِل الَّتِي تُوضَع الأَقْتَابُ على ظُهُورِهَا، فَعُولَة بمَعْنَى المَفْعُولَة، كالرَّكُوبَة والحَلُوبَة. أَراد لَيْسَ فِي الإِبِل العَوَامل صَدَقَة. قَالَ الجوهريّ: وَإِن شئْتَ حذفتَ الهَاءَ فَقلت: القَتُوبُ.
و (القَتوب) : الرَّجُل المُقْتِبُ.
(وذُو قِتَاب، كسَحَابٍ وكِتَاب: الحَقْلُ) ، بالفَتْح فالسُّكُون، (بْنُ مَالِك) ابنِ زَيْد بْنِ سَهْل، أَخو السمَع بْن مَالِك رَهْط أَبي رُهْمٍ أَحْزَاب ابْنِ أَسيدِ (مِنْ مُلُوكِ حمْيَر) ..
(و) القَتِبُ (كالكَتِف: الضَّيِّقُ) الخُلُقِ (السَّرِيعُ الغَضَب) .
(و) القَتَب بمَعْنَى إِكَافِ البَعير قد يُؤَنَّث، والتَّذْكير أَعم؛ وَلذَلِك أَنَّثُوا التَّصْغَير فَقَالُوا: (قُتَيْبَةُ) ، وَهِي (تَصْغِيرُ القتيْبَة) ، بالكَسْر والهَاءِ، قَالَه ابنُ سِيدَه. وَفِي التَّهْذِيب: ذهب الليثُ (إِلى) أَن قُتَيْبَة مأْخُوذٌ من القِتْب، وقرأْتُ فِي فُتُوح خُرَاسَان أَنَّ قُتَيْبَةَ بْنَ مُسْلِم لمَّا أَوْقع بأَهْل خُوارَزْم، وأَحَاط بِهِم أَتاه رسولُهم، فسأَله عَن اسْمه، فَقَالَ قُتيْبَة: فَقَالَ (لَهُ) : لستَ تفتَحها إِنَّمَا يَفْتحُهَا رجُلُ اسمُه رِكاف، فَقَالَ قُتَيْبَة: فَلَا يفتَحُهَا غَيْرِي، واسْمي إِكَاف. قَالَ: وَهَذَا يُوَافق مَا قَالَه اللَّيْثُ. وَقَالَ الإِصمعي: قَتَبُ البَعير: مُذَكَّر لَا يُؤَنّث، وَيُقَال لَهُ القِتْب، وإِنما يَكُونُ للسَّانِيَة، اهـ. قَالَ الأَصْمَعي: (وبهَا سَمَّوْا) رِجالهم.
وقُتَيْبَةُ: بطْن من بَاهِلَة، وَهُوَ قُتَيْبَة بْنُ مَعْن بْنِ مَالك (والنِّسْبَةُ) إِليه (قُتَبِيّ كجُهَنِيَ) ، مِنْهُم قُتَيْبَة بْنُ مُسْلِم، وسُلَيْمَانُ بْنُ رَبِيعَة وغَيْرُهُما.
(وقِتْبَانُ، بِالكَسْرِ) : بَطْنٌ من رُعَيْن مِنْ حمْير، كَذَا فِي كُتُب الأَنْسَاب، وَهُوَ قَوْل الدّارَقُطْني، ويَرُدُّه قولُ ابْنِ الحُباب: فإِنَّه ذَكَر فِي قَبَائل حِمْير قِتْبَان بن رَدْمان بْنِ وَائِل بْنِ الغَوْث، إِلّا أَن يكون فِي رُعَيْن قِتْبَان آخَر. والَّذِي قَالَه الهَمْدَانيّ: إِنَّ الَّذِي ذكره ابْن الحُباب إِنما هُوَ قُتْبَان بالمُثَنَّاة التَّحْتِيَّة كعُثْمَان لَا بالمُوَحَّدَة، وَقد تحامل الرُّسَاطِيُّ على الدَّارَقُطْني، وأُجيبَ عَنْ وَلَيْسَ هَذَا مَحَلّه. وَفِي المَرَاصد أَنَّ: (ع، بِعَدَنَ) تبعا للبَكْريّ. وَيُقَال: إِن الموضِعَ سُمِّي بقِتْبان المَذْكُور.
وَمِمَّا بَقِي على المُصَنِّف:.
قولُهم للمُلِحِّ: هُوَ قتَبٌ يَعَضُّ بالغارِب، وقتَبٌ مِلْحَاحٌ.
وأَقْتَبَه الدَّيْنُ: فَدَحَه. قَالَ الرَاجِز:
إِلَيْكَ أَشْكو ثِقْلَ دَيْنٍ أَقْتَبَا
ظَهْرِي بأَقْتَابٍ تَرَكْنَ جُلَبَا
وَمن سجَعَات الأَسَاسِ: كأَنِّي لَهُم قَتُوبَة، وكأَنّ مُؤْنَتَهُم عَلَيَّ مَكْتُوبَه. وَفِي كَاهِل الفَرَس تَقْتِيبٌ. وَرجل مُقَتَّبُ الكَاهِل، وكُلُّ ذَلكَ منَ المَجَاز.