(فَتَرَ)
(هـ) فِيهِ «أَنَّهُ نَهى عَنْ كلِّ مُسْكر ومُفْتِر» المُفْتِر: الَّذِي إِذَا شُرِب أحْمَى الْجَسَدَ وَصَارَ فِيهِ فُتُور، وَهُوَ ضَعْف وانكِسار. يُقال: أَفْتَرَ الرجُل فَهُوَ مُفْتِر: إِذَا ضَعُفَت جُفُونُهُ وَانْكَسَرَ طَرْفُه. فَإِمَّا أنْ يَكُونَ أَفْتَرَه بمعْنى فَتَرَه: أَيْ جَعله فَاتِراً، وَإِمَّا أنْ يَكُونَ أَفْتَرَ الشَّرابُ إِذَا فَتَرَ شارِبه، كأقْطَف الرجلُ إِذَا قطَفَت دابَّتُه.
وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ «أَنَّهُ مِرِض فَبَكى فَقَالَ: إِنَّمَا أَبْكي لِأَنَّهُ أَصَابَنِي عَلَى حَالِ فَتْرَة وَلَمْ يُصِبْنِي فِي حَالِ اجتِهاد» أَيْ فِي حَالِ سُكُونٍ وتَقْليل مِنَ العِبادات والمُجاهَدات. والفَتْرَة فِي غَير هَذَا: مَا بَيْنَ الرَّسولَين مِن رُسل اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الزَّمان الَّذِي انْقَطَعت فِيهِ الرِّسَالَةُ.
وَمِنْهُ «فَتْرَة مَا بَيْن عِيسَى وَمُحَمَّدٍ عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ» .
(هـ) فِيهِ «أَنَّهُ نَهى عَنْ كلِّ مُسْكر ومُفْتِر» المُفْتِر: الَّذِي إِذَا شُرِب أحْمَى الْجَسَدَ وَصَارَ فِيهِ فُتُور، وَهُوَ ضَعْف وانكِسار. يُقال: أَفْتَرَ الرجُل فَهُوَ مُفْتِر: إِذَا ضَعُفَت جُفُونُهُ وَانْكَسَرَ طَرْفُه. فَإِمَّا أنْ يَكُونَ أَفْتَرَه بمعْنى فَتَرَه: أَيْ جَعله فَاتِراً، وَإِمَّا أنْ يَكُونَ أَفْتَرَ الشَّرابُ إِذَا فَتَرَ شارِبه، كأقْطَف الرجلُ إِذَا قطَفَت دابَّتُه.
وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ «أَنَّهُ مِرِض فَبَكى فَقَالَ: إِنَّمَا أَبْكي لِأَنَّهُ أَصَابَنِي عَلَى حَالِ فَتْرَة وَلَمْ يُصِبْنِي فِي حَالِ اجتِهاد» أَيْ فِي حَالِ سُكُونٍ وتَقْليل مِنَ العِبادات والمُجاهَدات. والفَتْرَة فِي غَير هَذَا: مَا بَيْنَ الرَّسولَين مِن رُسل اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الزَّمان الَّذِي انْقَطَعت فِيهِ الرِّسَالَةُ.
وَمِنْهُ «فَتْرَة مَا بَيْن عِيسَى وَمُحَمَّدٍ عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ» .