(جوح) - في الحَدِيثِ: "فإن أصابَتِ الثَّمرةَ جائِحةٌ".
الجائِحةُ: الآفَةُ التي تَجْتاح الثِّمار: أي تَسْتَأْصِلُها وتَهْلِكُها.
وكُلُّ مُصِيبَة عَظيمة وفِتْنَة مُبِيرة جَائِحة، والجَمْع الجَوائِح.
- وفي حَدِيثٍ آخرَ: "أَعاذَكم الله تَعالَى من جَوْحِ الدَّهر" . يقال: جَاحَ يَجُوحُ إذا غَشِي بالجَوَائِح.
- في حدِيثِ جَابِر: "نَهَى عن بَيْع السِّنِين، وَوَضَع الجَوَائِحَ".
وفي رواية: "وأَمَر بَوضْعِ الجَوائِح".
وهذا أَمرُ نَدْب، واستِحْبَاب عند عَامَّة الفُقَهاء، لا أَمرُ وُجُوب.
وقال أَحمدُ، وأبو عُبَيد، وجَماعةٌ من أَصْحاب الحَدِيث: هو لَازِم إذا باع الثَّمرَة، فأصَابَتْها آفَةٌ فهَلَكَت.
وقال مَالِك: يُوضَع في الثُّلُث فَصاعِدًا، ولا يُوضَع فيما هو أَقلّ: أي إذا كانَت الجَائِحةُ دُون الثُّلُث. فهو من مال المُشْتَرِي، وإن كانَت أكثرَ فَفِي مَالِ البَائِع.
وقال أَحْمد: يُوضَع ما هَلَك: أَىّ قَدْر كَانَ.
وقال الزَّمخْشَرِي: معناه ذَوات الجَوَائح: أي صَدَقَاتِها.
- في حَدِيث: "إنَّ أَبِي يُرِيدُ أن يَجْتَاحَ مَالِي" . : أي يَسْتَأْصِلُه وَيأتِي عليه. يقال: جَاحَهم الزَّمان، واجْتَاحَهم.
قال الخَطَّابي: يُشبِه أن يَكُونَ ما ذَكَره من اجْتِياح وَالدِه مالَه، إنَّما هو بِسَبَب النَّفَقَة عليه، وأَنَّ مِقدارَ ما يَحْتاج إليه بها النَّفَقَة شَيءٌ كَثِير لا يَسَعُه عَفْوُ ماله، إلَّا بأن يُجتَاح أصلُه فلم يَعِدْه النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، ولم يُرخِّص له في تَركِ النَّفَقَة عليه. وقال له: "أَنْتَ ومَالُك لأَبِيك". على مَعْنَى أَنَّه إذا احْتاج إلى مَالِك. أَخذَ مِنكَ قَدْرَ الحَاجَة، كما يَأخُذ من مَالِ نَفسِه، وإذا لم يَكُن لَكَ مَالٌ، وكان لك كَسْب لَزِمَك أن تَكْتَسِب وتُنْفِق عليه.
فأَمَّا أن يَكُونَ أَرادَ به إباحَة مَالِه له حتّى يَجْتَاحَه وَيأْتِي عليه إسرافاً وتَبْذِيراً فلا أعْلَم أحدًا ذَهَب إليه، والله تَعالَى أَعْلم.
الجائِحةُ: الآفَةُ التي تَجْتاح الثِّمار: أي تَسْتَأْصِلُها وتَهْلِكُها.
وكُلُّ مُصِيبَة عَظيمة وفِتْنَة مُبِيرة جَائِحة، والجَمْع الجَوائِح.
- وفي حَدِيثٍ آخرَ: "أَعاذَكم الله تَعالَى من جَوْحِ الدَّهر" . يقال: جَاحَ يَجُوحُ إذا غَشِي بالجَوَائِح.
- في حدِيثِ جَابِر: "نَهَى عن بَيْع السِّنِين، وَوَضَع الجَوَائِحَ".
وفي رواية: "وأَمَر بَوضْعِ الجَوائِح".
وهذا أَمرُ نَدْب، واستِحْبَاب عند عَامَّة الفُقَهاء، لا أَمرُ وُجُوب.
وقال أَحمدُ، وأبو عُبَيد، وجَماعةٌ من أَصْحاب الحَدِيث: هو لَازِم إذا باع الثَّمرَة، فأصَابَتْها آفَةٌ فهَلَكَت.
وقال مَالِك: يُوضَع في الثُّلُث فَصاعِدًا، ولا يُوضَع فيما هو أَقلّ: أي إذا كانَت الجَائِحةُ دُون الثُّلُث. فهو من مال المُشْتَرِي، وإن كانَت أكثرَ فَفِي مَالِ البَائِع.
وقال أَحْمد: يُوضَع ما هَلَك: أَىّ قَدْر كَانَ.
وقال الزَّمخْشَرِي: معناه ذَوات الجَوَائح: أي صَدَقَاتِها.
- في حَدِيث: "إنَّ أَبِي يُرِيدُ أن يَجْتَاحَ مَالِي" . : أي يَسْتَأْصِلُه وَيأتِي عليه. يقال: جَاحَهم الزَّمان، واجْتَاحَهم.
قال الخَطَّابي: يُشبِه أن يَكُونَ ما ذَكَره من اجْتِياح وَالدِه مالَه، إنَّما هو بِسَبَب النَّفَقَة عليه، وأَنَّ مِقدارَ ما يَحْتاج إليه بها النَّفَقَة شَيءٌ كَثِير لا يَسَعُه عَفْوُ ماله، إلَّا بأن يُجتَاح أصلُه فلم يَعِدْه النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، ولم يُرخِّص له في تَركِ النَّفَقَة عليه. وقال له: "أَنْتَ ومَالُك لأَبِيك". على مَعْنَى أَنَّه إذا احْتاج إلى مَالِك. أَخذَ مِنكَ قَدْرَ الحَاجَة، كما يَأخُذ من مَالِ نَفسِه، وإذا لم يَكُن لَكَ مَالٌ، وكان لك كَسْب لَزِمَك أن تَكْتَسِب وتُنْفِق عليه.
فأَمَّا أن يَكُونَ أَرادَ به إباحَة مَالِه له حتّى يَجْتَاحَه وَيأْتِي عليه إسرافاً وتَبْذِيراً فلا أعْلَم أحدًا ذَهَب إليه، والله تَعالَى أَعْلم.