(حبس) - في حَدِيثِ بَشِير، رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أَنَّه سَأَل: أينَ حِبْس سَيَل، فإنَّه يُوشِك أن يَخرُج منه نَارٌ تُضيء منها أَعناقُ الِإِبل بِبُصْرَى".
والحِبْس، بكَسْر الحاء: فُلوقٌ في الحَرَّة يَجْتَمِع به ماءٌ، لو وَرَدَت عليه أُمَّة لَوسِعَهم.
قال ابنُ أَبِي أُويْس: "حِبْس سَيَلٍ" : مَوضِع بحَرَّة بنى سُلَيْم. بينه وبين السَّوارِقيَّة مَسِيرَة يومٍ.
والحِبْس، والحِباسُ: ما يُحبَس به المَاءُ، وما يُحبَس من المَاءِ أَيضاً ويُجْمَع في مصنعه من غير مَادَّة حِبْس. وربما يُجمَع بحِجارةٍ حَوالَيه للسَّقى.
والحُبْس بالضَّمِّ: الرّجّالة، لتحَبُّسِهم عن الرُّكبان.
- في حَدِيثِ ابنِ عَبَّاس، رضي الله عنهما، قال: "لَمَّا نَزَلَت آيةُ الفَرائِض قال النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -: لا حُبْسَ بعد سُورةِ النِّساء".
كَأَنّه أَرادَ لا يُوقَف مالٌ ولا يُزوَى عن وارثٍ، وكأنه إشارةٌ إلى ما كانوا يَفعَلونه في الجَاهِلِيَّة من حَبْس مال المَيِّت ونِسائِه، ولذلك قَالَ الله تَبارَك وتَعالَى: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} .
وكانوا إذا كَرِهُوا النِّساء لِدَمامةٍ أو قِلَّة مالٍ، لم يَتَزَوَّجُوهن، وحَبَسُوهُن عن الأَزواج؛ لأَنَّ أَولياءَ المَيِّت كانوأ أَولَى بها عِنْدَهم، والله تعالى أعلم.
- في حديث الشَّافِعِيّ، رضي الله عنه: "إنَّ الحُبُسَ التي بَعَث رسَولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بإطْلاقِها نحوَ البَحِيرَةِ والسَّائِبَةِ وأَمثالِها".
- في حديث عمر رضي الله عنه: "حَبِّس الأَصلَ" . : أي اجْعَلْه وَقْفاً حَبِيساً، وكذلك حَبَس وأَحْبَس.
- وفي الحَديثِ: "لا يُحْبَس دَرُّكم" .
أي: لا تُحبَس ذَواتُ الأَلبان عن المَراعِي، بحَشْرها وسَوْقِها إلى المُصَدِّق لِيَعُدَّها ويَأخذَ حَقَّها، لِمَا في ذلك من الِإضْرار بها. فليأت المُصَدِّق إليها في مُراحِها أو غيرِ ذلك، كما في الحديث الآخر: "ولا يُحْشَروا".
والحِبْس، بكَسْر الحاء: فُلوقٌ في الحَرَّة يَجْتَمِع به ماءٌ، لو وَرَدَت عليه أُمَّة لَوسِعَهم.
قال ابنُ أَبِي أُويْس: "حِبْس سَيَلٍ" : مَوضِع بحَرَّة بنى سُلَيْم. بينه وبين السَّوارِقيَّة مَسِيرَة يومٍ.
والحِبْس، والحِباسُ: ما يُحبَس به المَاءُ، وما يُحبَس من المَاءِ أَيضاً ويُجْمَع في مصنعه من غير مَادَّة حِبْس. وربما يُجمَع بحِجارةٍ حَوالَيه للسَّقى.
والحُبْس بالضَّمِّ: الرّجّالة، لتحَبُّسِهم عن الرُّكبان.
- في حَدِيثِ ابنِ عَبَّاس، رضي الله عنهما، قال: "لَمَّا نَزَلَت آيةُ الفَرائِض قال النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -: لا حُبْسَ بعد سُورةِ النِّساء".
كَأَنّه أَرادَ لا يُوقَف مالٌ ولا يُزوَى عن وارثٍ، وكأنه إشارةٌ إلى ما كانوا يَفعَلونه في الجَاهِلِيَّة من حَبْس مال المَيِّت ونِسائِه، ولذلك قَالَ الله تَبارَك وتَعالَى: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} .
وكانوا إذا كَرِهُوا النِّساء لِدَمامةٍ أو قِلَّة مالٍ، لم يَتَزَوَّجُوهن، وحَبَسُوهُن عن الأَزواج؛ لأَنَّ أَولياءَ المَيِّت كانوأ أَولَى بها عِنْدَهم، والله تعالى أعلم.
- في حديث الشَّافِعِيّ، رضي الله عنه: "إنَّ الحُبُسَ التي بَعَث رسَولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بإطْلاقِها نحوَ البَحِيرَةِ والسَّائِبَةِ وأَمثالِها".
- في حديث عمر رضي الله عنه: "حَبِّس الأَصلَ" . : أي اجْعَلْه وَقْفاً حَبِيساً، وكذلك حَبَس وأَحْبَس.
- وفي الحَديثِ: "لا يُحْبَس دَرُّكم" .
أي: لا تُحبَس ذَواتُ الأَلبان عن المَراعِي، بحَشْرها وسَوْقِها إلى المُصَدِّق لِيَعُدَّها ويَأخذَ حَقَّها، لِمَا في ذلك من الِإضْرار بها. فليأت المُصَدِّق إليها في مُراحِها أو غيرِ ذلك، كما في الحديث الآخر: "ولا يُحْشَروا".