(حرس) - في حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضي الله عنه: "ثَمَن الحَرِيسَة حَرامٌ".
قال الجَبَّان: الحَرِيسَة: السَّرِقَة في الِإبِل والشَّاةِ، وحَرِيسَةُ الجَبل: ما يُسرَق من الرَّاعى هُناكَ.
والحَرِيسَة: المَسْرُوقَة كالذَّبِيحَة والقَتِيلَة. يقال: هو يَأُكل الحَرِيسات
: أي السَّرِقَات، فكأن المَعنَى أن ثَمَنَ المَسْرُوقَة من الِإبلِ والشَّاءِ وغَيرِها حَرامٌ كعَيْنِها. ولَعلَّه مِثْلُ الحَدِيثِ الآخر : "مَنِ ابْتاعَ سَرِقَةً وهو يَعلَم أَنَّها سَرِقَة، فقد شَرِكَ في عَارِها وإثْمِها".
وقَولُه - صلى الله عليه وسلم -: "لَعَن اللهُ اليَهُودَ، حُرِّمت عليهم الشُّحومُ فبَاعُوهَا فأَكلُوا أَثمانَها".
ورُوِى: "أَنَّ الخَمرَ لَمَّا حُرِّمَت أَهدَى رَجلٌ راوِيَةً إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: أَمَا تَعلَم أنَّها حُرَّمَت؟ قال: ألا تَبِيعُها وتَسْتَنْفِقُ ثَمَنَها؟ فقال: إنَّ الّذِي حَرَّم شُربَها، حَرَّم ثَمَنها".
فأَرادَ - صلى الله عليه وسلم -: أن يُبَيَّن أَنَّ ثَمَنَها حَرامٌ كَعَيْنِها، لئَلا يُظَنّ ما ظَنُّوه في الخَمْرِ.
قال الجَبَّان: الحَرِيسَة: السَّرِقَة في الِإبِل والشَّاةِ، وحَرِيسَةُ الجَبل: ما يُسرَق من الرَّاعى هُناكَ.
والحَرِيسَة: المَسْرُوقَة كالذَّبِيحَة والقَتِيلَة. يقال: هو يَأُكل الحَرِيسات
: أي السَّرِقَات، فكأن المَعنَى أن ثَمَنَ المَسْرُوقَة من الِإبلِ والشَّاءِ وغَيرِها حَرامٌ كعَيْنِها. ولَعلَّه مِثْلُ الحَدِيثِ الآخر : "مَنِ ابْتاعَ سَرِقَةً وهو يَعلَم أَنَّها سَرِقَة، فقد شَرِكَ في عَارِها وإثْمِها".
وقَولُه - صلى الله عليه وسلم -: "لَعَن اللهُ اليَهُودَ، حُرِّمت عليهم الشُّحومُ فبَاعُوهَا فأَكلُوا أَثمانَها".
ورُوِى: "أَنَّ الخَمرَ لَمَّا حُرِّمَت أَهدَى رَجلٌ راوِيَةً إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: أَمَا تَعلَم أنَّها حُرَّمَت؟ قال: ألا تَبِيعُها وتَسْتَنْفِقُ ثَمَنَها؟ فقال: إنَّ الّذِي حَرَّم شُربَها، حَرَّم ثَمَنها".
فأَرادَ - صلى الله عليه وسلم -: أن يُبَيَّن أَنَّ ثَمَنَها حَرامٌ كَعَيْنِها، لئَلا يُظَنّ ما ظَنُّوه في الخَمْرِ.