تيع وَقَالَ [أَبُو عُبَيْد -] فِي حَدِيثه عَلَيْهِ السَّلَام: مَا يحملكم على أَن تتايعوا فِي الْكَذِب كَمَا يتتايع الفَراش فِي النَّار قَالَ أَبُو عُبَيْدَة: التتايع التهافت فِي الشَّرّ والمتايعة عَلَيْهِ يُقَال للْقَوْم: قد تتايعوا فِي الشَّرّ إِذا تهافتوا عَلَيْهِ وسارعوا إِلَيْهِ. قَالَ أَبُو عبيد: وَمِنْه قَول الْحَسَن بْن عَليّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا: إِن عليا أَرَادَ أمرا فتتايعت عَلَيْهِ الْأُمُور فَلم يجد منزعًا - يَعْنِي فِي أَمر الْجمل. وَمِنْه الحَدِيث [الْمَرْفُوع -] فِي الرجل يُوجد مَعَ الْمَرْأَة.
-] قَالَ أَبُو عبيد عَن الْحسن: لما نزلت [هَذِه الْآيَة -] {وَالَّذِيْنَ} يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاْجلِدُوْهُمْ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أبَداً [وَأولِئكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ قَالَ سعد بْن عبَادَة: يَا رَسُول اللَّه أَرَأَيْت إِن رأى رَجُل مَعَ امْرَأَته رجلا فَقتله أتقتلونه بِهِ وَإِن أخبر بِمَا رَأَى جلد ثَمَانِينَ أَفلا يضْربهُ بِالسَّيْفِ فَقَالَ رَسُول اللَّه صلي اللَّه عَلَيْهِ وَسلم: كفي بِالسَّيْفِ شا - أَرَادَ أَن يَقُول: شَاهدا فَأمْسك - وَقَالَ: لَوْلَا أَن يتتايع فِيهِ الغيران والسكران. قَالَ أَبُو عُبَيْد: يَقُول: كره أَن يَجْعَل السَّيْف شَاهدا فيحتج بِهِ الغيران والسكران فيقتلوا فَأمْسك عَن ذَلِك. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَيُقَال فِي التتايع: إِنَّه اللجاجة وَهُوَ يرجع إِلَيّ هَذَا الْمَعْنى. قَالَ أَبُو عبيد: وَلم أسمع التتايع فِي الْخَيْر إِنَّمَا سمعناه فِي الشَّرّ. / الف