جحّ فَسَأَلَ عَنْهَا فَقَالُوا: هَذِه امْرَأَة لفُلَان فَقَالَ: أيُلِمّ بهَا فَقَالُوا: نعم فَقَالَ: لقد هَمَمْت أَن ألعنه لعنا يدْخل مَعَه فِي قَبره كَيفَ يستخدمه وَهُوَ لَا يحل لَهُ أم كَيفَ يورِّثه وَهُوَ لَا يحل لَهُ.
جح قَالَ أَبُو عُبَيْد: أما قَوْله: مجح. فَإِنَّهَا الْحَامِل المقُرب وَأما قَوْله: كَيفَ يستخدمه أم كَيفَ يورثه فَإِن وَجه الحَدِيث أَن يكون / الْحمل قد ظهر بهَا قبل أَن تُسبي فَيَقُول: إِن جَاءَت بِولد وَقد وَطئهَا 50 / الف بعد ظُهُور الْحمل لم يحل لَهُ أَن يَجعله مَمْلُوكا لِأَنَّهُ لَا يدْرِي لَعَلَّ الَّذِي ظهر لم يكن حملا وَأَنه حدث الْحمل من وَطئه فان الْمَرْأَة رُبمَا ظهر بهَا الْحمل ثمَّ لَا يكن شَيْئا حَتَّى يحدث بعد ذَلِك فَيَقُول: لَا يدْرِي لَعَلَّه وَلَده وَقَوله: أم كَيفَ يورِّثه يَقُول: لَا يدْرِي [لَعَلَّ -] الْحمل [قد -] كَانَ بِالصِّحَّةِ قبل السَّبي [فَكيف يورثه -] وَإِنَّمَا نرى من هَذَا الحَدِيث أَنه نهى عَن وَطْء الْحَوَامِل من السَّبي حَتَّى يَضعن.
جح قَالَ أَبُو عُبَيْد: أما قَوْله: مجح. فَإِنَّهَا الْحَامِل المقُرب وَأما قَوْله: كَيفَ يستخدمه أم كَيفَ يورثه فَإِن وَجه الحَدِيث أَن يكون / الْحمل قد ظهر بهَا قبل أَن تُسبي فَيَقُول: إِن جَاءَت بِولد وَقد وَطئهَا 50 / الف بعد ظُهُور الْحمل لم يحل لَهُ أَن يَجعله مَمْلُوكا لِأَنَّهُ لَا يدْرِي لَعَلَّ الَّذِي ظهر لم يكن حملا وَأَنه حدث الْحمل من وَطئه فان الْمَرْأَة رُبمَا ظهر بهَا الْحمل ثمَّ لَا يكن شَيْئا حَتَّى يحدث بعد ذَلِك فَيَقُول: لَا يدْرِي لَعَلَّه وَلَده وَقَوله: أم كَيفَ يورِّثه يَقُول: لَا يدْرِي [لَعَلَّ -] الْحمل [قد -] كَانَ بِالصِّحَّةِ قبل السَّبي [فَكيف يورثه -] وَإِنَّمَا نرى من هَذَا الحَدِيث أَنه نهى عَن وَطْء الْحَوَامِل من السَّبي حَتَّى يَضعن.