الْمُهْملَة: هِيَ الْقَضِيَّة الحملية الَّتِي موضوعها كلي وَحكم على أَفْرَاده فِي الْجُمْلَة أَي لم يبين كمية أَفْرَاده لَا كلا وَلَا بَعْضًا فَيكون السُّور متروكا فِيهَا بِالْكُلِّيَّةِ مثل الْإِنْسَان كَاتب. وَاعْلَم أَن الْإِنْسَان فِي هَذَا الْمِثَال وَإِن كَانَ فِي صُورَة الْمعرفَة لكنه نكرَة فِي الْمَعْنى كحسن الْوَجْه واللئيم فِي قَول الشَّاعِر:
(وَلَقَد أَمر على اللَّئِيم يسبني ... )
فَلَا يرد أَن اللَّام على الْإِنْسَان لَا يَخْلُو عَن أحد الْأَقْسَام الْأَرْبَعَة الْمَشْهُورَة وَلَيْسَ قسم آخر سواهَا وعَلى أَي حَال لَا يكون القَوْل الْمَذْكُور مِثَالا للمهملة. وَقَالَ مَوْلَانَا عِصَام الدّين رَحمَه الله تَعَالَى إِن اللَّام للْعهد الذهْنِي - وَأَنت تعلم أَنه يُشِير إِلَى فَرد غير مَعْهُود فالقضية الْمَذْكُورَة حِينَئِذٍ جزئية مُهْملَة وَهِي فِي قُوَّة الجزيئة فَإِن الحكم على أَفْرَاد الْمَوْضُوع فِي الْجُمْلَة يكون على بعض الْبَتَّةَ وَبِالْعَكْسِ فبينهما تلازم من حَيْثُ الحكم فَافْهَم وَلَا تكن من الغافلين.
(وَلَقَد أَمر على اللَّئِيم يسبني ... )
فَلَا يرد أَن اللَّام على الْإِنْسَان لَا يَخْلُو عَن أحد الْأَقْسَام الْأَرْبَعَة الْمَشْهُورَة وَلَيْسَ قسم آخر سواهَا وعَلى أَي حَال لَا يكون القَوْل الْمَذْكُور مِثَالا للمهملة. وَقَالَ مَوْلَانَا عِصَام الدّين رَحمَه الله تَعَالَى إِن اللَّام للْعهد الذهْنِي - وَأَنت تعلم أَنه يُشِير إِلَى فَرد غير مَعْهُود فالقضية الْمَذْكُورَة حِينَئِذٍ جزئية مُهْملَة وَهِي فِي قُوَّة الجزيئة فَإِن الحكم على أَفْرَاد الْمَوْضُوع فِي الْجُمْلَة يكون على بعض الْبَتَّةَ وَبِالْعَكْسِ فبينهما تلازم من حَيْثُ الحكم فَافْهَم وَلَا تكن من الغافلين.