الكفالة الضمانُ".
الكفالة: من الكفل، وهو حياطة الشيء من جميع جهاته حتى يصير عليه كالفلك الداثر، ذكره الحرالي.
الكفالة:
[في الانكليزية] Guarantee ،bail
[ في الفرنسية] Garantie ،caution
بالفتح وتخفيف الفاء لغة الضّم. وقيل الضمان مصدر كفل ويعدى إلى المفعول الثاني بالباء. فالمكفول به الدين ثم يعدى بعن للمديون وكلاهما أي المكفول به والمكفول عنه للمديون في الكفالة بالنفس كما قال العلامة النسفي. وقيل لا يطلق عليه إلّا المكفول به وباللام للدائن ويقال له الطالب ويقال للرجل والمرأة كلاهما كفيل كذا في جامع الرموز.
وفي التاج المكفول في الفقه إذا وصل بعن فهو الذي عليه الدين أي المديون، وإذا وصل باللام فهو الذي له الدين أي الدائن، وإذا وصل بالباء فهو الدين. والكفيل هو الذي ثبت عليه الدين.
وفي الشرع هي ضمّ ذمّة إلى ذمّة لا في الدين هذا عند الحنفية. وقال الشافعي هي ضمّ ذمّة إلى ذمّة في الدين إذ المطالبة لا يتصوّر بدون ثبوت الدين، ولذا صحّ هبة الدين للكفيل مع أنّه لم تصحّ هبة الدين لغير من عليه الدين، وقال مالك إنّ الأصيل يبرأ بالكفالة كالحوالة والأول أصحّ لأنّ جعل الدين الواحد دينين قلب الحقيقة فلا يصار إليه إلّا عند الضرورة كما في هبة الدين للكفيل ولا ضرورة هاهنا؛ ومطالبة الدين لا يستدعي الدين على المطالب عنه، كيف والوكيل بالشراء مطالب مع أنّ الثمن في ذمة الموكل. ثم المراد بالمطالبة أعمّ من المطالبة بالدين كما في الكفالة بالمال أو بإحضار المكفول عنه كما في الكفالة بالنفس، فلا يرد ما قيل من أنّ الحدّ لا يصدق على الكفالة بالنفس. ثم إنّه لا يخفى أنّه تعريف بالحكم فالأولى عقد يوجب ضمّ ذمّة الخ. ثم الكفالة ثلاثة أقسام كفالة بالنفس أي بنفس الأصيل فهي ضمان للأصيل وبالمال وبتسليم المال. وأهل الكفالة من هو أهل التبرّع بأن كان حرّا مكلّفا فلا تصحّ من العبد والصبي، والكف عن الكفالة أولى إذ الأكثر أن يكون أوله ملامة وأوسطه ندامة وآخره غرامة، هكذا يستفاد من شروح مختصر الوقاية.
[في الانكليزية] Guarantee ،bail
[ في الفرنسية] Garantie ،caution
بالفتح وتخفيف الفاء لغة الضّم. وقيل الضمان مصدر كفل ويعدى إلى المفعول الثاني بالباء. فالمكفول به الدين ثم يعدى بعن للمديون وكلاهما أي المكفول به والمكفول عنه للمديون في الكفالة بالنفس كما قال العلامة النسفي. وقيل لا يطلق عليه إلّا المكفول به وباللام للدائن ويقال له الطالب ويقال للرجل والمرأة كلاهما كفيل كذا في جامع الرموز.
وفي التاج المكفول في الفقه إذا وصل بعن فهو الذي عليه الدين أي المديون، وإذا وصل باللام فهو الذي له الدين أي الدائن، وإذا وصل بالباء فهو الدين. والكفيل هو الذي ثبت عليه الدين.
وفي الشرع هي ضمّ ذمّة إلى ذمّة لا في الدين هذا عند الحنفية. وقال الشافعي هي ضمّ ذمّة إلى ذمّة في الدين إذ المطالبة لا يتصوّر بدون ثبوت الدين، ولذا صحّ هبة الدين للكفيل مع أنّه لم تصحّ هبة الدين لغير من عليه الدين، وقال مالك إنّ الأصيل يبرأ بالكفالة كالحوالة والأول أصحّ لأنّ جعل الدين الواحد دينين قلب الحقيقة فلا يصار إليه إلّا عند الضرورة كما في هبة الدين للكفيل ولا ضرورة هاهنا؛ ومطالبة الدين لا يستدعي الدين على المطالب عنه، كيف والوكيل بالشراء مطالب مع أنّ الثمن في ذمة الموكل. ثم المراد بالمطالبة أعمّ من المطالبة بالدين كما في الكفالة بالمال أو بإحضار المكفول عنه كما في الكفالة بالنفس، فلا يرد ما قيل من أنّ الحدّ لا يصدق على الكفالة بالنفس. ثم إنّه لا يخفى أنّه تعريف بالحكم فالأولى عقد يوجب ضمّ ذمّة الخ. ثم الكفالة ثلاثة أقسام كفالة بالنفس أي بنفس الأصيل فهي ضمان للأصيل وبالمال وبتسليم المال. وأهل الكفالة من هو أهل التبرّع بأن كان حرّا مكلّفا فلا تصحّ من العبد والصبي، والكف عن الكفالة أولى إذ الأكثر أن يكون أوله ملامة وأوسطه ندامة وآخره غرامة، هكذا يستفاد من شروح مختصر الوقاية.