القياس المركّب:
[في الانكليزية] Compound syllogism
[ في الفرنسية] Syllogisme compose
هو عند المنطقيين من لواحق القياس كما عرفت. وعند الأصوليين هو أن يكون الحكم في الأصل غير منصوص عليه ولا مجمع عليه بين الأمّة. وهو إمّا مركّب الأصل وهو أن يعتبر المستدلّ علّة في الأصل فيعيّن المعترض علّة أخرى ويزعم أنّها العلّة في حكم الأصل. وإنّما سمّي مركّبا لاختلاف الخصمين في تركيب الحكم على العلّة في الأصل، فإنّ المستدلّ يزعم أنّ العلّة مستنبطة من حكم الأصل وهي فرع له، والمعترض يزعم أنّ الحكم في الأصل فرع على العلّة، ولا طريق إلى إثباته سواها، ولذلك يمنع ثبوت الحكم عند انتفائها. وإنّما سمّي مركّب الأصل لأنّه نظر في علّة حكم الأصل. وأمّا مركّب الوصف وهو ما وقع الاختلاف فيه في وصف المستدلّ هل له وجود في الأصل أم لا، وسمّي بذلك لأنّه خلاف في نفس الوصف الجامع. وزعم بعضهم أنّه إنّما سمّي قياسا مركّبا لاختلاف الخصمين في علّة الحكم وليس بحقّ، وإلّا لكان كلّ قياس اختلف في علّية أصله وإن كان منصوصا أو مجمعا عليه قياسا مركّبا، كذا ذكر الآمدي. وبالجملة فالخصم في مركّب الأصل يمنع العلّية وفي مركّب الوصف يمنع وجود العلّة في الأصل.
وقال صاحب العضدي الظاهر أنّه إنّما سمّي مركّبا لإثبات المستدلّ والخصم كلّ منهما الحكم بقياس آخر، فقد اجتمع قياسهما ثم في الأول اتفقا على الحكم باصطلاح دون الوصف الذي يعلّل به المستدلّ فسمّي مركّب الأصل.
والثاني اتفقا فيه على الوصف الذي يعلّل به المستدلّ فسمّي مركّب الوصف تمييزا له عن صاحبه. مثال مركّب الأصل أن يقول الشافعي في مسئلة العبد هل يقتل به الحرّ كالمكاتب فإنّه محلّ الاتفاق، فيقول الحنفي العلّة عندي في عدم قتله بالمكاتب ليس كونه عبدا بل جهالة المستحقّ القصاص في السّيد والورثة، لاحتمال أن يبقى عند العجز عن أداء النجوم فيستحقّه السّيد، وأن يصير حرا بأدائها فيستحقّه الورثة، وجهالة المستحقّ لم يثبت في العبد، فإن صحّت هذه العلّة بطل إلحاق العبد به في الحكم للفرق، وإن بطلت فنمنع حكم الأصل ونقول يقتل الحرّ بالمكاتب لعد المانع. ومثال مركّب الوصف أن يقال في مسئلة تعليق الطلاق قبل النكاح تعليق لاطلاق، كما يقال زينب التي أتزوجها طالق فيقول الحنفي العلّة وهي كونه به تعليقا مفقودة في الأصل. فإنّ قوله زينب التي أتزوجها طالق تنجيز لا تعليق فإن صحّ هذا بطل إلحاق التعليق به لعدم الحال ولأمنع حكم الأصل وهو عدم الوقوع في قوله زينب التي الخ، لأني إنّما منعت الوقوع لأنّه تنجيز، فلو كان تعليقا لقلت به. وإن شئت الزيادة على هذا فارجع إلى العضدي.
[في الانكليزية] Compound syllogism
[ في الفرنسية] Syllogisme compose
هو عند المنطقيين من لواحق القياس كما عرفت. وعند الأصوليين هو أن يكون الحكم في الأصل غير منصوص عليه ولا مجمع عليه بين الأمّة. وهو إمّا مركّب الأصل وهو أن يعتبر المستدلّ علّة في الأصل فيعيّن المعترض علّة أخرى ويزعم أنّها العلّة في حكم الأصل. وإنّما سمّي مركّبا لاختلاف الخصمين في تركيب الحكم على العلّة في الأصل، فإنّ المستدلّ يزعم أنّ العلّة مستنبطة من حكم الأصل وهي فرع له، والمعترض يزعم أنّ الحكم في الأصل فرع على العلّة، ولا طريق إلى إثباته سواها، ولذلك يمنع ثبوت الحكم عند انتفائها. وإنّما سمّي مركّب الأصل لأنّه نظر في علّة حكم الأصل. وأمّا مركّب الوصف وهو ما وقع الاختلاف فيه في وصف المستدلّ هل له وجود في الأصل أم لا، وسمّي بذلك لأنّه خلاف في نفس الوصف الجامع. وزعم بعضهم أنّه إنّما سمّي قياسا مركّبا لاختلاف الخصمين في علّة الحكم وليس بحقّ، وإلّا لكان كلّ قياس اختلف في علّية أصله وإن كان منصوصا أو مجمعا عليه قياسا مركّبا، كذا ذكر الآمدي. وبالجملة فالخصم في مركّب الأصل يمنع العلّية وفي مركّب الوصف يمنع وجود العلّة في الأصل.
وقال صاحب العضدي الظاهر أنّه إنّما سمّي مركّبا لإثبات المستدلّ والخصم كلّ منهما الحكم بقياس آخر، فقد اجتمع قياسهما ثم في الأول اتفقا على الحكم باصطلاح دون الوصف الذي يعلّل به المستدلّ فسمّي مركّب الأصل.
والثاني اتفقا فيه على الوصف الذي يعلّل به المستدلّ فسمّي مركّب الوصف تمييزا له عن صاحبه. مثال مركّب الأصل أن يقول الشافعي في مسئلة العبد هل يقتل به الحرّ كالمكاتب فإنّه محلّ الاتفاق، فيقول الحنفي العلّة عندي في عدم قتله بالمكاتب ليس كونه عبدا بل جهالة المستحقّ القصاص في السّيد والورثة، لاحتمال أن يبقى عند العجز عن أداء النجوم فيستحقّه السّيد، وأن يصير حرا بأدائها فيستحقّه الورثة، وجهالة المستحقّ لم يثبت في العبد، فإن صحّت هذه العلّة بطل إلحاق العبد به في الحكم للفرق، وإن بطلت فنمنع حكم الأصل ونقول يقتل الحرّ بالمكاتب لعد المانع. ومثال مركّب الوصف أن يقال في مسئلة تعليق الطلاق قبل النكاح تعليق لاطلاق، كما يقال زينب التي أتزوجها طالق فيقول الحنفي العلّة وهي كونه به تعليقا مفقودة في الأصل. فإنّ قوله زينب التي أتزوجها طالق تنجيز لا تعليق فإن صحّ هذا بطل إلحاق التعليق به لعدم الحال ولأمنع حكم الأصل وهو عدم الوقوع في قوله زينب التي الخ، لأني إنّما منعت الوقوع لأنّه تنجيز، فلو كان تعليقا لقلت به. وإن شئت الزيادة على هذا فارجع إلى العضدي.