Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي

ا
ب
ت
ث
ج
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ك
ل
م
ن
ه
و
ي
پ
چ
گ
Book Home Page
الصفحة الرئيسية للكتاب
Number of entries in this book
عدد المواضيع في هذا الكتاب 3083
1351. الشّاب1 1352. الشّاذ1 1353. الشّاعر1 1354. الشّاقول1 1355. الشّاهد1 1356. الشّبه11357. الشّبهة1 1358. الشّبيه بالمعيّن1 1359. الشّتر1 1360. الشّجّ1 1361. الشّجاعة1 1362. الشّجرة1 1363. الشّخص1 1364. الشّخوص1 1365. الشّدخ1 1366. الشّرّ1 1367. الشّراء1 1368. الشّراب1 1369. الشرب2 1370. الشّربة1 1371. الشّرح1 1372. الشّرط2 1373. الشّرطي1 1374. الشّرطية1 1375. الشّرع1 1376. الشّرف2 1377. الشّرق1 1378. الشّرك2 1379. الشّركة1 1380. الشّرى1 1381. الشّريعة1 1382. الشّريك1 1383. الشّطح1 1384. الشّطر1 1385. الشّظية1 1386. الشّعاع1 1387. الشّعب2 1388. الشّعر2 1389. الشّعور1 1390. الشّعيبية1 1391. الشّعيرة1 1392. الشّغب1 1393. الشّغف1 1394. الشّفاعة1 1395. الشّفّاف1 1396. الشّفة2 1397. الشّفتان1 1398. الشّفعة1 1399. الشّق1 1400. الشّقيقة1 1401. الشّكّ1 1402. الشّكر1 1403. الشّكل1 1404. الشّكل الحماري1 1405. الشّكل المأموني1 1406. الشّكل المغني1 1407. الشّكور1 1408. الشّمّ1 1409. الشّمائل1 1410. الشّمراخية1 1411. الشّمس1 1412. الشّمع1 1413. الشّهادة1 1414. الشّهر1 1415. الشّهوة1 1416. الشّهود1 1417. الشّهيد1 1418. الشّوق1 1419. الشّيء1 1420. الشّيبانية1 1421. الشّيخ1 1422. الشّيطان1 1423. الشّيطانية1 1424. الشّيعة1 1425. الصّاحب1 1426. الصّاعقة2 1427. الصّالح1 1428. الصّالحيّة2 1429. الصّامت1 1430. الصّبا1 1431. الصّبائي1 1432. الصّبابة1 1433. الصّبر1 1434. الصّحابي1 1435. الصّحّة1 1436. الصّحو1 1437. الصحيح2 1438. الصحيفة2 1439. الصّدأ1 1440. الصّداء1 1441. الصّداقة1 1442. الصّدر1 1443. الصّدع1 1444. الصّدق1 1445. الصّدقة1 1446. الصّدى1 1447. الصديق2 1448. الصّدّيقية1 1449. الصّراط1 1450. الصّرع1 Prev. 100
«
Previous

الشّبه

»
Next
الشّبه:
[في الانكليزية] Similitude ،analogy ،resemblance
[ في الفرنسية] Similitude ،analogie ،resemblance
بالكسر وسكون الموحّدة وبفتحتين أيضا المثل كما في المنتخب. وعند الأصوليين هو من مسالك إثبات العليّة. قالوا الوصف إمّا أن تعلم مناسبته بالنظر إلى ذاته أو لا، والأوّل المناسب، والثاني إمّا أن يكون مما اعتبره الشرع في بعض الأحكام والتفت إليه أولا، والأوّل الشّبه والثاني الطّرد. وعلّية الشّبه تثبت بجميع المسالك من الإجماع والنصّ والسّير، وهل تثبت بمجرّد المناسبة أي تخريج المناط؟
فيه نظر، وإلّا يخرج عن كونه شبيها إلى كونه مناسبا مع أنّ ما بينهما من التقابل. ومن أجل أنّه لا تثبت بمجرّد المناسبة قيل في تعريف الشّبه تارة هو الذي لا تثبت مناسبته إلّا بدليل منفصل. وقيل تارة هو ما يوهم المناسبة وليس بمناسب. فبناء كلا التعريفين على أنّ الشّبه لا يثبت بمجرّد المناسبة بل لا بدّ في مناسبته للحكم من دليل زائد عليه، إذ لو ثبت بالنظر إلى ذاته لما كان شبيها بل مناسبا. وقيل إثباته بتخريج المناط مبني على تفسيره فمن فسّره بما يوهم المناسبة منعه لأنّ تخريج المناط يوجب المناسبة، ومن فسّره بالمناسب الذي مناسبته لذاته جوّزه لجواز أن يكون الوصف الشّبهي مناسبا يتبع المناسب بالذات وهذا فاسد لأنّ تخريج المناط يقتضي كون الوصف مناسبا بالنظر إلى ذاته. مثاله أن يقال في عدم جواز إزالة الخبث بالمائع أنّ إزالة الخبث طهارة تراد للصلاة فلا تجوز بغير الماء، كطهارة الحدث بجامع الطهارة، وهو وصف شبهي لأنّ مناسبتها لتعيين الماء فيها بعد البحث التّام غير ظاهرة، لكنّ الشارع لمّا أثبت الحكم وهو تعيين الماء في بعض الصور وجودها كالصلاة والطّواف ومسّ المصحف أوهم ذلك مناسبتها. ثمّ الشّبه حجّة عند جماعة وهو مذهب الشافعي. وليس بحجّة عند الحنفية وجماعة كالقاضي أبي بكر الباقلاني لأنّه إمّا مطّلع على المناسب المؤثّر فيكون حاكما به أولا، وهو حكم بغير دليل.
اعلم أنّ لفظ الشّبه يقال على معان أخر أيضا بالاشتراك، حتى قال إمام الحرمين: لا تتحرّر في الشّبه عبارة مستمرّة في صناعة الحدود. فمنهم من فسّره بما تردّد فيه الفرع بين الأصلين يشاركهما في الجامع إلّا أنّه يشارك أحدهما في أوصاف أكثر فيسمّى إلحاقه به شبها كإلحاق العبد المقتول بالحرّ فإنّ له شبها بالفرس من حيث المالية وشبها بالحرّ، لكن مشابهته بالحرّ في الأوصاف والأحكام أكثر، فألحق بالحرّ لذلك. وحاصل هذا المعنى تعارض مناسبتين ترجّح إحداهما. ومنهم من فسّره بما يعرف فيه المناط قطعا إلّا أنّه يفتقر في آحاد الصّور إلى تحقيقه كما في طلب المثل في جزاء الصيد بعد العلم بوجوب المثل. ومنهم من فسّره بما اجتمع فيه مناطان لحكمين لا على سبيل الكمال، لكنّ أحدهما أغلب، فالحكم به حكم بالأشبه كالحكم في اللّعان بأنّه يمين لا شهادة وإن وجدا فيه. وقال القاضي هو الجمع بين الأصل والفرع بما لا يناسب الحكم، لكن يستلزم المناسب وهو قياس الدلالة فليس شيء من تلك المعاني معنى من الشّبه المعدود في مسالك العلّة. هكذا يستفاد من العضدي وحاشيته للمحقّق التفتازاني وغيرهما.
You are viewing Lisaan.net in filtered mode: only posts belonging to Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي are being displayed.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.