Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي

ا
ب
ت
ث
ج
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ك
ل
م
ن
ه
و
ي
پ
چ
گ
Book Home Page
الصفحة الرئيسية للكتاب
Number of entries in this book
عدد المواضيع في هذا الكتاب 3083
1352. الشّاذ1 1353. الشّاعر1 1354. الشّاقول1 1355. الشّاهد1 1356. الشّبه1 1357. الشّبهة11358. الشّبيه بالمعيّن1 1359. الشّتر1 1360. الشّجّ1 1361. الشّجاعة1 1362. الشّجرة1 1363. الشّخص1 1364. الشّخوص1 1365. الشّدخ1 1366. الشّرّ1 1367. الشّراء1 1368. الشّراب1 1369. الشرب2 1370. الشّربة1 1371. الشّرح1 1372. الشّرط2 1373. الشّرطي1 1374. الشّرطية1 1375. الشّرع1 1376. الشّرف2 1377. الشّرق1 1378. الشّرك2 1379. الشّركة1 1380. الشّرى1 1381. الشّريعة1 1382. الشّريك1 1383. الشّطح1 1384. الشّطر1 1385. الشّظية1 1386. الشّعاع1 1387. الشّعب2 1388. الشّعر2 1389. الشّعور1 1390. الشّعيبية1 1391. الشّعيرة1 1392. الشّغب1 1393. الشّغف1 1394. الشّفاعة1 1395. الشّفّاف1 1396. الشّفة2 1397. الشّفتان1 1398. الشّفعة1 1399. الشّق1 1400. الشّقيقة1 1401. الشّكّ1 1402. الشّكر1 1403. الشّكل1 1404. الشّكل الحماري1 1405. الشّكل المأموني1 1406. الشّكل المغني1 1407. الشّكور1 1408. الشّمّ1 1409. الشّمائل1 1410. الشّمراخية1 1411. الشّمس1 1412. الشّمع1 1413. الشّهادة1 1414. الشّهر1 1415. الشّهوة1 1416. الشّهود1 1417. الشّهيد1 1418. الشّوق1 1419. الشّيء1 1420. الشّيبانية1 1421. الشّيخ1 1422. الشّيطان1 1423. الشّيطانية1 1424. الشّيعة1 1425. الصّاحب1 1426. الصّاعقة2 1427. الصّالح1 1428. الصّالحيّة2 1429. الصّامت1 1430. الصّبا1 1431. الصّبائي1 1432. الصّبابة1 1433. الصّبر1 1434. الصّحابي1 1435. الصّحّة1 1436. الصّحو1 1437. الصحيح2 1438. الصحيفة2 1439. الصّدأ1 1440. الصّداء1 1441. الصّداقة1 1442. الصّدر1 1443. الصّدع1 1444. الصّدق1 1445. الصّدقة1 1446. الصّدى1 1447. الصديق2 1448. الصّدّيقية1 1449. الصّراط1 1450. الصّرع1 1451. الصّرف1 Prev. 100
«
Previous

الشّبهة

»
Next
الشّبهة:
[في الانكليزية] Suspicion
[ في الفرنسية] Soupcon ،suspicion
بالضم وسكون الموحدة خفاء الأمر، والإشكال في العمل مثل الأمور المشتبهة، كذا في بحر الجواهر. وفي جامع الرموز في بيان حدّ الزّنا في كتاب الحدود أنّ الشّبهة اسم من الاشتباه، وهي ما بين الحلال والحرام والخطاء والصّواب كما في خزانة الأدب، وبه يشعر ما في الكافي من أنّها ما يشبه الثابت وليس بثابت، وما في شرح المواقف من أنّ الشّبهة ما يشتبهه الدليل وليست به كأدلة المبتدعين.
وفي القاموس وغيره أنّها الالتباس كما عرفت سابقا. وهي على ما في جامع الرموز وفتح القدير وغيرهما من التلويح ومعدن الغرائب أنواع. منها شبهة العقد كما إذا تزوج امرأة بلا شهود أو أمة بغير إذن مولاها أو تزوّج محرّمة بالنّسب أو الرّضاع أو المصاهرة فلا حدّ في هذه الشّبهة عند أبي حنيفة، وإن علم بالحرمة لصورة العقد، لكنه يعزّر. وأمّا عندهما فكذلك إلّا إذا علم بالحرمة. والصحيح الأوّل كما في الأوّل. ومنها شبهة في الفعل ويسمّى بشبهة الاشتباه وشبهة مشابهة وشبهة في الظّن، أي شبهة في حقّ من اشتبه عليه دون من لم يشتبه عليه، وهي أن يظنّ ما ليس بدليل الحلّ أو الحرمة دليلا، ولا بدّ فيها من الظّنّ ليتحقّق الاشتباه، فإذا زنى بجارية امرأته أو والده بظنّ أنّها تحلّ له بناء على أنّ مال الزوجة مال الزوج لفرط الاختلاط، وأنّ ملك الأصل ملك الجزء، أو حلال له، فهذه شبهة اشتباه سقط بها الحدّ لكن لا يثبت النّسب ولا تجب العدّة لأنّ الفعل قد تمحّض زنا. ومنها شبهة في المحلّ ويسمّى شبهة حكمية وشبهة ملك. وشبهة الدليل وهي أن يوجد الدليل الشرعي النافي للحرمة أو الحلّ مع تخلّف حكمه لمانع اتّصل به فيورث هذا الدليل شبهة في حلّ ما ليس بحلال وعكسه.
وهذا النوع لا يتوقّف تحقّقه على الظّنّ. ولذا كان أقوى من الشّبهة في الظّنّ أي في الفعل فإنّها ناشئة عن النصّ في المحلّ، بخلاف الشّبهة في الظّنّ فإنّها ناشئة عن الرأي والظّنّ، فإذا وطئ جارية الابن فإنّه يسقط الحدّ ويثبت النّسب والعدّة لأنّ الفعل لم يتمحّض زنا نظرا إلى الدليل، وهو قوله عليه السلام: «أنت ومالك لأبيك»، وكذا وطئ معتدّة الكنايات لقول بعض الصحابة: إنّ الكنايات رواجع. وأمّا جارية الأخ أو الأخت فليست محلا للاشتباه بشبهة فعل ولا شبهة محلّ فلا يسقط الحد.

قال في فتح القدير: تقسيم الشّبهة إلى الشّبهة في العقد والمحلّ والفعل إنّما هو عند أبي حنيفة. وأمّا عند غيره من أصحابه فلا تعتبر شبهة العقد. ثم قال: والشافعية قسّموا الشّبهة ثلاثة أقسام. شبهة في المحلّ وهو وطئ زوجته الحائض والصائمة والمحرّمة وأمته قبل الاستبراء وجارية ولده ولا حدّ فيه. وشبهة في الفاعل مثل أن يجد امرأة على فراشه فيطأها ظانّا أنّها امرأته فلا حدّ. وإذا ادّعى أنّه ظنّ ذلك صدّق [لا] بيمينه. وشبهة في الجهة. قال الأصحاب: كلّ جهة صحّحها بعض العلماء وأباح الوطء بها لا حدّ فيها وإن كان الواطئ يعتقد الحرمة كالوطء في النكاح بلا شهود ولا وليّ انتهى. وقال ابن الحجر في شرح الأربعين للنووي في شرح الحديث السادس: المشتبه بمعنى ما ليس بواضح الحلّ والحرمة أربعة أقسام. الأول الشكّ في المحل والمحرّم فإن تعادلا استصحب السابق، وإن كان أحدهما أقوى لصدوره عن دلالة معتبرة في اليقين فالحكم له. والثاني الشّكّ في طرء محرّم على الحلّ المتيقّن، فالأصل الحلّ. والثالث أن يكون الأصل التحريم ثم يطرأ ما يقتضي الحلّ بظنّ غالب، فإن اعتبر سبب الظّن شرعا حلّ وألغي النّظر لذلك الأصل، وإلّا فلا. والرابع أن يعلم الحلّ ويغلب على الظّن طرء محرّم فإن لم تستند غلبته لعلامة تتعلّق بعينه لم يعتبر، وإن استندت لعلامة تتعلّق بعينه اعتبرت وألغي أصل الحلّ لأنّها أقوى منه. والتفصيل يطلب منه وقد سبق بيان المشتبه في لفظ الحل.
You are viewing Lisaan.net in filtered mode: only posts belonging to Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي are being displayed.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.