Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: مدار

الصّوم

Entries on الصّوم in 1 Arabic dictionary by the author Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm
الصّوم:
[في الانكليزية] Fast
[ في الفرنسية] Jeune
بالفتح وسكون الواو في اللغة الإمساك عن الفعل مطعما كان أو كلاما أو مشيا كما في المفردات، أو ترك الإنسان الأكل كما في المغرب. وعند الفقهاء ترك الأكل والشرب والوطء من زمان الصبح إلى المغرب مع النّيّة.
فالترك كفّ النفس عن هذه الأفعال فلا يشكل بما فعل نسيانا، فإنه لا ينقض الصوم. ويرد عليه أنّ ترك الاحتقان والإنزال بالتقبيل ونحوهما شرط في الصوم وجعلها داخلة في الأشياء الثلاثة تكلّف، والأولى هو ترك المفطرات.
وفيه أنّه يلزم حينئذ الدور إذ المفطرات هي مفسدات الصوم. ثم المراد بالوطء الوطء الكامل فلا يشتمل وطئ بهيمة أو ميتة بلا إنزال كما في النظم. والمراد بالصبح أول زمان الصبح الصادق أو انتشاره على الخلاف، وهذا أوسع، والأول أحوط. والمراد بالمغرب زمان غيبوبة تمام جرم الشمس بحيث تظهر الظلمة في جهة الشرق، فإنّه قال صلّى الله عليه وسلّم (إذا أقبل الليل من هنا فقد أفطر الصائم)، أي إذا وجدت الظلمة حسّا في جهة الشرق فقد دخل في وقت الفطر، أو صار مفطرا في الحكم لأنّ الليل ليس طرفا لليوم. وإنّما أدّى الأمر بصورة الخبر ترغيبا في تعجيل الإفطار كما في فتح الباري. وقولهم مع النّيّة أي قصد طاعة الله في جزء من أجزاء الوقت المعتبر شرعا، فخرج إمساك الكافر والحائض والنفساء والمجنون إذ لا يتصوّر قصد الطاعة منهم، ولا يخرج إمساك الصبي لصحة قصد الطاعة منه وفيه إشارة إلى أنّ صوم ساعة ممّا يتقرّب إلى الله تعالى، وإلى أنّ النّية لا بدّ أن تتجدّد في كل يوم لجميع الصيامات، وهذا بلا خلاف سوى رمضان فإنّه يصحّ بنية واحدة عند زفر، وإلى أنّ من نوى أولا ثم بم يخطر بباله العدم إلى المغرب يكون صائما بالإجماع كمن لم ينو صوما ولا فطرا وهو يعلم أنّه من رمضان لم يكن صائما على الأظهر، هكذا يستفاد من جامع الرموز والبرجندي.

وثمة خلاف بين العلماء: هل الصوم أفضل أم الصلاة؟ فالجمهور على أنّ الصلاة أفضل بسبب الحديث: «واعلموا أنّ خير أعمالكم الصلاة» رواه أبو داود وغيره.
وأمّا في فضيلة الصوم فقد وردت أحاديث كثيرة. ففي صحيح البخاري: «الصوم لي، وأنا أجزي به»، وفي الموطّأ لمالك: «كلّ حسنة لابن آدم بعشر حسنات إلى سبعمائة إلّا الصوم فإنّه لي وأنا أجزي به».

وقال أيضا: الصوم لي. والحال أنّ جميع العبادات له. والمقصود من هذه العبارة زيادة تشريف وتكريم. وقيل أيضا: إنّ عبادة الصوم لم يقم بها أحد لغير الله تعالى، فلم يتعبّد الكفار ولا عبدة الأوثان بعبادة الصوم المعهود عندنا، وإن كانوا يقومون بما يشبه الصلاة والسجود ونثر الأموال وزيارة الأصنام والطواف حولها وأمثال ذلك. وكذلك لا مجال للرّياء في الصوم وهو الشّرك الأصغر. أي أنّ فعل الصوم الذي هو الإمساك، وأمّا إن قال: أنا صائم فالرّياء في القول وليس في نفس فعل الصوم.

وقالوا: إنّ الامتناع عن الطعام والشّراب والجماع هو من أوصاف الربوبية، وحين يتقرّب العبد إلى ربّه بما هو من صفاته سبحانه. لذا أضاف الصوم إلى نفسه هكذا في مدارج النبوة. وعند أهل الحقيقة هو الإمساك عن الغير بنعت الفردية كما في شرح القصيدة الفارضية. وفي الإنسان الكامل أمّا الصوم فإشارة إلى الامتناع عن استعمال مقتضيات البشرية ليتّصف بصفات الصّمدية. فعلى قدر ما يمتنع أي يصوم عن مقتضيات البشرية تظهر آثار الحقّ فيه. وكونه شهرا كاملا إشارة إلى الاحتياج في ذلك إلى مدّة الحياة الدنيا جميعها، فلا تقول إنّي وصلت فلا أحتاج إلى ترك مقتضيات البشرية. فينبغي للعبد أن يلتزم الصوم وهو ترك مقتضيات البشرية ما دام في دار الدنيا ليفوز بالتمكّن من حقائق الذات الإلهية انتهى.

ويقول في مجمع السلوك: الصوم على ثلاث مراتب:

صوم العوام: الذي هو عبارة عن ترك الأكل والشرب والجماع.

وصوم الخواص: الذي هو عبارة عن امتناع السّمع والبصر واليد والقدم وسائر الجوارح عن المعاصي حتى لا تبدر منه معصية بأيّ عضو من أعضائه وإلّا فلا. وصوم خواص الخواص: فهو عبارة عن منع القلب عن الهمم الدنية والأذكار الدنيوية وجميع ما سوى الله تعالى. 

صوم الوصال

Entries on صوم الوصال in 1 Arabic dictionary by the author Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm
صوم الوصال:
[في الانكليزية] Abstinence ،fast of three days
[ في الفرنسية] Abstimence ،jeune de trois jours
بالإضافة هو صوم يومين أو ثلاثة بلا إفطار كما في المضمرات.
وكان صلّى الله عليه وسلّم في بعض ليالي رمضان يواصل الصوم، يعني: يصوم صوما متّصلا بدون أن يأكل شيئا أو يشرب شيئا أو يفطر، وكان ينهى (في نفس الوقت) الصحابة عن الوصال في الصوم رحمة بهم وشفقة عليهم، فقالوا له:
ولكنك تواصل فلماذا تمنعنا مع أنّك دائما تدعونا لمتابعتك؟ فأجاب: لست كأحدكم فإنّي أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. وجاء في رواية: ثمّة من يطعمني ويسقيني. وقد اختلف العلماء في ماهية هذا النوع من الطعام والشراب. فقال بعضهم: المراد بذلك هو الطعام والشراب الحسّي، يعني: في كلّ ليلة يأتيه من طعام الجنة وشرابها فيأكل ويشرب وليس هذا بناقض للصوم لأنّ الإفطار إنما يكون بالطعام والشراب الدنيوي.

وقال بعضهم: المراد من الطعام والشراب هنا هو القوة الروحانية التي يفيضها الله سبحانه عليه فتقوم مقام الطعام والشراب.
والمختار لدى أهل التحقيق أنّ المراد بذلك هو الغذاء الروحي الحاصل من الذوق ولذّة الذّكر وفيضان المعارف الإلهية فيصير مستغنيا عن الغذاء الجسماني. وهذا المعنى يدرك بالمحبة المجازية والمسرّات الصورية، فكيف بالمحبة الحقيقية والمسرّة المعنوية. وقد اختلف العلماء في الوصال لغير النبي صلّى الله عليه وسلّم، فأجازه بعضهم لكلّ من يقدر عليه مثلما أجازوا إدامة الصيام ما عدا الأيام المنهي عن الصوم فيها، ولكن الأكثر على عدم جواز الوصال في الصوم ومنهم الإمامان مالك وأبو حنيفة، وأما الشافعي فقد كرهه. وأما الإمام أحمد فأجازه لغاية وقت السّحر. والجمهور على تحريمه لغير النبي صلّى الله عليه وسلّم.
وإنّ بعض أهل السلوك الحريصين على رياضة النفوس فإنّهم يفطرون على جرعة ماء فقط حتى يخلصوا من صورة الوصال (المنهى عنه) هكذا في مدارج النبوة..

اللّغو

Entries on اللّغو in 1 Arabic dictionary by the author Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm
اللّغو:
[في الانكليزية] Redundancy ،unnecessary expression
[ في الفرنسية] Redondance ،paroLe inutiLe

بالفتح وسكون الغين المعجمة هو: الكلام الباطل الذي لا معنى له، كما في مدار الأفاضل. وفي تفسير القشيري اللّغو ما يلهي عن الله تعالى، ويقال اللغو ما لا يوجب وسيلة عند الله. ويقال اللغو ما يوجب سماعه اللهو انتهى. واللغو عند النحاة قسم من الظرف ويقال له ملغى. وعند أهل الشرع قسم من اليمين ويجيء.

المدرج

Entries on المدرج in 1 Arabic dictionary by the author Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm
المدرج:
[في الانكليزية] Prophetic tradition which suffered a modification
[ في الفرنسية] Tradition prophetique qui a subi une modification
اسم مفعول من الإدراج، وهو عند المحدّثين الحديث الذي يقع فيه أو في إسناده تغيّر بسبب اندراج شيء وهو على قسمين:
القسم الأول مدرج المتن وهو أن يقع في المتن كلام ليس منه، أي يذكر الراوي صحابيا كان أو غيره كلاما لنفسه أو غيره فيرويه من بعده متّصلا بالحديث من غير فصل يتميّز به عنه، فيتوهّم من لا يعرف حقيقة الحال أنّه من الحديث. فتارة يكون في أوّله وتارة في أثنائه وتارة في آخره وهو الأكثر. والقسم الثاني مدرج الإسناد وهو الحديث الذي يقع التغيّر في سياق إسناده وهو أقسام: الأول أن تروي الجماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكلّ على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. والثاني أن يكون المتن عند راو إلّا بعضا منه فإنّه عنده بإسناد آخر فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول، ومنه أن يسمع الحديث من شيخه إلّا طرفا منه فيسمعه عن شيخه بواسطة فيرويه عنه تاما. والثالث أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيرويهما راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاصّ به، لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في الأول. والرابع أن لا يذكر المحدّث متن الحديث بل يسوق إسناده فقط فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه فيظنّ بعض من سمعه أنّ ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك. اعلم أنّهم قالوا الإدراج بأقسامه حرام لما فيه من التّدليس والتّلبيس، وإن كان بعضه أخف من بعض، هكذا ذكر في شرح النخبة وشرحه. والمدرج من القراءة هو ما زيد في القراءة على وجه التفسير كقراءة سعيد بن وقاص وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ من أم. كذا في الإتقان.

المطارح

Entries on المطارح in 1 Arabic dictionary by the author Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm
المطارح:
[في الانكليزية] Places ،positions
[ في الفرنسية] Endroits ،positions
جمع مطرح بمعنى مكان إلقاء الشيء.

ومطارح الأشعّة عند المنجّمين: هي أنظار بعضها من معدّل النهار واقعة بين الأفق الحادث لذلك الكوكب، وعظيمة هي ثلث أو ربع أو سدس يفصلها عن معدّل النّهار، وقطب هذه العظيمة على الــمدار اليومي الذي يمرّ على القطب الحادث لذلك الكوكب، وكان في جهة عرض الأفق الحادث لذلك الكوكب.
ومطارح الأنوار عند المنجمين هي أنظار بعضها من معدّل النّهار بين الأفق الحادث للكوكب ونصف النهار الحادث، والدائرتان للميل التي إحداهما تنفصل من ثلثي قوس النهار والآخر ثلث قوس الليل. كذا ذكر عبد العلي البرجندي في شرح زيج الغ بيكي. وسيأتي أيضا في لفظة النظر. 

المناسبة

Entries on المناسبة in 1 Arabic dictionary by the author Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm
المناسبة:
[في الانكليزية] Convenience ،agreement ،harmony
[ في الفرنسية] Convenance ،accord ،harmonie
هي عند المتكلّمين والحكماء هي الاتحاد في النسبة وتسمّى تناسبا أيضا كزيد وعمرو إذا تشاركا في بنوّة بكر كذا في شرح المواقف وشرح حكمة العين في أقسام الوحدة. وعند أهل البديع وتسمّى أيضا بالتناسب والتوفيق والايتلاف والتلفيق ومراعاة النظير جمع أمر وما يناسبه لا بالتضاد. وبهذا القيد يخرج الطباق فإنّ فيه المناسبة بالتضاد وهي أن يكون كلّ واحد من الأمرين مقابلا للآخر، وذلك قد يكون بالجمع بين أمرين نحو الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبانٍ وقد يكون بالجمع بين أمور ثلاثة كقول البحتري:
كالقسيّ المعطفات بل الأسهم مبرية بل الأوتار جمع بين القوس والسّهم والوتر. وقد يكون بين أربعة كقول البعض للمهدي الوزير أيها الوزير إسماعيلي الوعد شعيبي التوفيق يوسفي العفو ومحمّدي الخلق، وقد يكون بين أكثر منه، ومنها أي من مراعاة النظير ما يسمّيه بعضهم تشابه الأطراف وهو أن يختم الكلام بما يناسب ابتداءه في المعنى. والتناسب قد يكون ظاهرا نحو لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ فإنّ اللطيف يناسب كونه غير مدرك بالأبصار والخبير يناسب كونه مدركا للأبصار لأنّ المدرك للشيء يكون خبيرا به، وقد يكون خفيا نحو إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فإنّ قوله تعالى وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ يوهم أنّ الفاصلة الغفور الرحيم، لكن يعرف بعد التأمّل أنّ الواجب هو العزيز الحكيم، لأنّه لا يغفر لمن يستحقّ العذاب إلّا من ليس فوقه أحد يرد عليه حكمه فهو العزيز أي الغالب. ثم وجب أن يوصف بالحكيم على سبيل الاحتراس لئلّا يتوهّم أنّه خارج عن الحكمة لأنّ الحكيم من يضع الشيء في محله أي إن تغفر لهم مع استحقاقهم العذاب فلا اعتراض عليك لأحد في ذلك، والحكمة فيما فعلته. ويلحق بالتناسب أن يجمع بين معنيين غير متناسبين بلفظين يكون لهما معنيان متناسبان، وإن لم يكونا مقصودين هاهنا نحو الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبانٍ، وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدانِ أي ينقادان لله تعالى.
فالمراد بالنجم النبات الذي ينجم أي يظهر من الأرض مما لا ساق له كالبقول وهو بهذا المعنى لا يناسب الشمس والقمر، لكنه قد يكون بمعنى الكوكب وهو مناسب لهما، ولهذا يسمّى مثل ذلك إيهام التناسب والنجم بالنسبة إلى الشّجر من التناسب حقيقة، هكذا يستفاد من المطول وحواشيه. ويقول في جامع الصنائع: إنّ الفرق بين التناسب الذي يسمّى مراعاة النظير وبين رعاية التناسب هو: أن يقول ما يقول بالنسبة، على سبيل العموم وذلك في الأسماء الذاتية والصّفات والأفعال والحروف ومثاله ما ترجمته:
شفتك اللمياء طافت في العالم وأجرت الدّماء هذه الطرفة فحينا فوق السّوالف تنعقد وحينا تتقلّب على العين ففي هذا البيت مراعاة التناسب بين الارتباط فوق السّوالف والتقلّب على العين، وهو لازم أيضا، لأنّك لو قلت: التقلّب على السوالف فإنّ المعنى يحصل ولكنّ التركيب لا تناسب فيه.
وفي التناسب أكثر ما يكون استعمال أسماء الذوات، وذلك لأنّه عبارة عن الجمع بين أمر وآخر يناسبه وليس مضادا له. مثاله ما ترجمته:
لو استطاع الفرقدان لوضعا الرأس تحت قدمك يدري هذا الكلام من أحضره من الفرقدين ففي هذا البيت كلمة رأس وقدم وفرق هي أسماء ذوات. انتهى. وأما عند الأصوليين ففي أصول الحنفية أنّ المناسبة هي الملائمة وهي موافقة الوصف أي العلّة للحكم بأن يصحّ إضافة الحكم إليه ولا يكون نائبا عنه، كإضافة ثبوت الفرقة في إسلام أحد الزوجين إلى آباء الآخر لأنّه يناسبه لا إلى وصف الإسلام لأنّه ناب عنه، لأنّ الإسلام عرف عاصما للحقوق لا قاطعا لها، وكذا المحظور يصلح سببا للعقوبة والمباح سببا للعبادة لا العكس لعدم الملائمة، وهذا معنى قولهم الملائمة أن يكون الوصف على وفق ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن السلف فإنّهم كانوا يعلّلون بأوصاف مناسبة وملائمة للأحكام غير نائبة عنها، ويقابلها الطّرد، أعني وجود الحكم عند وجود الوصف من غير اشتراط ملائمة وتأثير، أو وجوده عند وجوده وعدمه عند عدمه على اختلاف الرأيين.
والشافعية يجعلون المناسبة أعمّ من الملائمة ويقسمون المناسب إلى ملائم وغير ملائم، وفسّرها الآمدي بأنّها وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتّب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا للعقلاء من حصول مصلحة أو دفع مضرة أو مجموعهما، وذلك إمّا في الدنيا كالمعاملات أو في الأخرى كإيجاب الطاعات وتحريم المعاصي، وفيه أخذ المناسبة بمعنى المناسب تجوّزا. والتحقيق أن يقال إنّ المناسبة كون الوصف ظاهرا إلى آخره، واحترز بالظاهر عن الوصف الخفي وبالمنضبط عن غير المنضبط وهو المضطرب، وبقوله عقلا عن الشبه، وبقوله ما يصلح أن يكون مقصودا عن الوصف المستبقي في السير وعن الوصف الــمدار في الدوران وغيرهما من الأوصاف التي لا يكون اعتبارها لترتّب ما يصلح كونه مقصودا عليه.
وفسّر المقصود بما يكون مقصودا للعقلاء من حصول مصلحة واندفاع مفسدة لئلّا يتوهّم أنّ المراد ما يكون مقصودا من شرعية الحكم فيلزم الدور. فمن فسّره بما يكون مقصودا للشارع من شرع الحكم نفيا كان أو إثباتا سواء كان المقصود جلب منفعة للعبد أو دفع مفسدة عنه فقد لزمه الدّور لأنّ ذلك إنّما يعرف بكونه مناسبا، فلو عرف كونه مناسبا بذلك كان دورا والمصلحة اللذة وطريقها والمفسدة الألم وطريقه مثاله القتل العمد العدوان فإنّه وصف مناسب لوجوب القصاص، لأنّه يلزم من ترتّب وجوب القصاص على القتل حصول ما هو مقصود من شرعية القصاص وهو بقاء النفوس على ما يشير إليه قوله تعالى وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ.
ثم إن كان الوصف الذي يحصل من ترتّب الحكم عليه المقصود خفيا أو غير منضبط لم يعتبر لأنّه لم يعلم فكيف يعلم به الحكم فالطريق حينئذ أن يعتبر وصف ظاهر منضبط يلازم ذلك الوصف الحكم فيوجد بوجوده ويعدم بعدمه، سواء كانت الملازمة عقلية أو لا، فيجعل ذلك الوصف الظاهر معرّفا للحكم مثلا وصف العمدية في القتل العمد العدوان خفي، لأنّ القصد وعدمه أمر نفسي لا يدرك شيء منه فيتعلّق القصاص بما يلازم العمدية من أفعال مخصوصة يقتضي في العرف عليها بكونها عمدا كاستعمال الجارح في القتل. وقال القاضي الإمام أبو زيد: المناسب ما لو عرض على العقول تلقته بالقبول أي إذا عرض على العقل أنّ هذا الحكم إنّما يشرع لأجل هذه المصلحة يكون ذلك الحكم موصلا إلى تلك المصلحة عقلا أو تكون تلك المصلحة أمرا مقصودا عقلا، وهذا قريب من تفسير الآمدي لأنّ تلقّي العقول بالقبول في قوة ما يصلح مقصودا للعقلاء من ترتّب الحكم عليه، إلّا أنّه لم يصرّح بالظهور والانضباط ولعدم التصريح المذكور ولعدم كونه صالحا إلّا للناظر دون المناظر، إذ ربّما يقول الخصم هذا مما لا يتلقاه عقلي بالقبول فلا يكون مناسبا عندي، عدل عنه الآمدي، وبه يقول أبو زيد فإنّه قائل بامتناع التمسّك بالمناسبة في مقام المناظرة، وإن لم يمتنع في مقام النظر لأنّ العاقل لا يكابر نفسه فيما يقتضي به عقله. قيل هذا يرد على الآمدي أيضا لأنّه ذكر قيد العقل، فللمناظر أن يمنع بأنّه لا يصلح في عقلي. وقيل المناسب ما يجلب نفعا ويدفع ضررا وهو قريب مما ذكره الإمام في المحصول أنّه الوصف الذي يقضي إلى ما يجلب للإنسان نفعا أو يدفع عنه ضررا. والفرق بينهما أنّ المناسب على هذا القول نفس الجالب.
وعلى ما ذكره الإمام المفضي إلى الجالب.
وقال الغزالي المراد بالمناسب ما هو على منهاج المصالح بحيث إذا أضيف إليه الحكم انتظم كالإسكار لحرمة الخمر فإنّه المناسب لأنّه يزيل العقل هو ملاك التكليف، بخلاف كونها مائعا يقذف بالزّبد ويحفظ في الدّنّ، فإنّ ذلك لا يناسب. واعلم أنّ هذه التعاريف إنّما هي على قول من يجعل الأحكام الثابتة بالنصوص متعلّقة بالحكم والمصالح، ومن يأبى عنه يقول المناسب هو الملائم لأفعال العقلاء في العادات.
اعلم أنّ المناسبة كما يطلق على ما مرّ من كون الوصف ظاهرا منضبطا إلى آخره كذلك يطلق على معنى أخصّ من ذلك وهو تعيين العلّة في الأصل بمجرّد إبداء مناسبة بينها وبين الحكم من ذات الأصل لا بنصّ ولا غيره، أي كون الوصف بحيث تتعيّن علّيته إلى آخره، نصّ على ذلك المحقّق التفتازاني في حاشية العضدي.

وقال في التلويح: المذكور في أصول الشافعية أنّ المناسب هو المخيّل ومعناه تعيين العلّة في الأصل إلى آخره، وهذا على المسامحة، حيث عرّف المناسب بتعريف المناسبة، وإلّا فالتحقيق أنّ المناسب هو الوصف الذي يتعين علّيته إلى آخره. فقولنا بمجرّد إبداء المناسبة أي إظهار المناسبة بينها وبين الحكم، والمراد المناسبة بالمعنى اللغوي لئلّا يلزم الدور، وبهذا خرج الطّرد إذ ليس فيه مناسبة والسّبر والتقسيم إذ لا يعتبر فيه المناسبة أيضا. وبقولنا من ذات الأصل خرج الشّبه لأنّ مناسبته إنّما هي بالتّبع.
وقولنا لا بنصّ ولا غيره يخرج إثبات العلّة بهما فإنّه ليس بمناسبة. مثاله الإسكار لتحريم الخمر فإنّ النظر في نفس المسكر وحكمه ووصفه يعلم منه كون الإسكار مناسبا لشرع التحريم صيانة للعقل الشريف عن الزوال، ويسمّى بالإحالة أيضا لأنّه بالنظر إليه يحال أي يظن أنّه علّة، ويسمّى تخريج المناط أيضا لأنّه إبداء مناط الحكم أي علّيته وهو من أحد مسالك إثبات العلّة. وإنّما كان هذا المعنى أخصّ لأنّه هو معنى المناسب المرسل. ولذا قال في التلويح:

قال الإمام الغزالي: من المصالح ما يشهد الشرع باعتباره هي أصل في القياس وحجة، ومنها ما يشهد ببطلانه وهو باطل، ومنها ما لم يشهد له بالاعتبار ولا بالإبطال، وهذا في محل النّظر. وإذا أطلقنا المعنى المخيل والمناسب في باب القياس أردنا به هذا الجنس.

التقسيم:
للمناسب تقسيمات باعتبارات. الأول باعتبار إفضائه إلى المقصود ينقسم إلى خمسة أقسام. الأول أن يحصل المقصود منه يقينا كالبيع للحل. الثاني أن يحصل ظنّا كالقصاص للانزجار فإنّ الممتنعين أكثر من المقدمين، وهذان مما لا ينكرهما أحد. الثالث أن يكون حصوله وعدم حصوله متساويين كحدّ الخمر للزجر فإنّ عدد الممتنع والمقدم متقاربان. الرابع أن يكون نفي الحصول أرجح من الحصول كنكاح الآيسة لتحصيل غرض التّناسل، فإنّ عدد من لا ينتسل منهن أكثر من عدد من ينتسل، وهذان قد أنكروا، والمختار الجواز. الخامس أن يكون المقصود فائتا بالكلّية مثاله جعل النكاح مظنّة لحصول النطفة في الرّحم فرتّب عليه إلحاق الولد بالأب، فإذا تزوّج مشرقي مغربية وقد علم عدم تلاقيهما فاتفق الجمهور على أنّه لا يعتبر، وخالف في ذلك الحنفية نظرا إلى ظاهر العلّة. وقيل لم ينقل أحد من الحنفية في كتبهم جواز التعليل بوصف مع تيقّن الخلوّ عن المقصود، وهذا المثال من قبيل ما يكون المقصود غالب الحصول في صور الجنس، وفي مثله يجوز التعليل اتفاقا، ولا يشترط حصول المقصود في كلّ فرد. والثاني باعتبار نفس المقصود فنقول المقاصد ضربان: ضروري وهو أيضا ينقسم إلى قسمين ضروري في أصله وهو أعلى المقاصد كالمقاصد الخمسة التي روعيت في كلّ صلة: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. فالدين كقتل الكافر المضل وعقوبة الداعي إلى البدع. والنفس كالقصاص.
والنسل كالحدّ على الزنا. والمال كعقوبة السارق والمحارب أي قاطع الطريق. ومكمل للضروري كتحريم قليل الخمر مع أنّه لا يزيل العقل الذي هو المقصود للتتميم والتكميل لأنّ قليله يدعو إلى كثيره بما يورث النفس من الطرب المطلوب زيادته بزيادة سببه إلى أن يسكر. وغير ضروري وهو ينقسم إلى حاجي وغير حاجي، والحاج أيضا ينقسم إلى قسمين حاجي في نفسه ومكمّل للحاجي. مثال الحاجي في نفسه البيع والإجارة ونحوها كالفرض فإنّ المعاوضة وإن ظنّت أنّها ضرورية، لكن كلّ واحد منها ليس بحيث لو لم يشرع لأدّى إلى فوات شيء من الضروريات الخمس. واعلم أنّ هذه ليست في مرتبة واحدة، فإنّ الحاجة تشتدّ وتضعف، وبعضها آكد من بعض. وقد يكون بعضها ضروريا في بعض الصور كالإجارة في تربية الطفل الذي لا أمّ له ترضعه، وكشراء المطعوم والملبوس فإنّه ضروري من قبيل حفظ النفس. ولذلك لم يخل عنه شريعة؛ وإنّما أطلقنا الحاجي عليها بالاعتبار الأغلب. ومثال المكمّل للحاجي وجوب رعاية مهر المثل والكفاءة في الصغيرة، فإنّ أصل المقصود من شرع النكاح وإن كان حاصلا بدونهما، لكنه أشدّ إفضاء إلى دوام النكاح، وهي من مكمّلات مقصود النكاح، وغير الحاجي وهو ما لا حاجة إليه لكن فيه تحسين وتزيين كسلب العبد أهلية الشهادة. وإن كان ذا دين وعدالة لانحطاط رتبته عن الحرّ فلا يليق به المناصب الشريفة.
والثالث اعتبار الشارع إلى مؤثّر ملائم وغريب ومرسل لأنّه إمّا معتبر شرعا أو لا. فالمعتبر إمّا أن يثبت اعتباره بنصّ أو إجماع وهو المؤثّر أوّلا، بل يترتّب الحكم على وفقه بأن يثبت الحكم معه في المحل، فذلك لا يخلو إمّا أن يثبت بنصّ أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم أو لا. فإن ثبت فهو الملائم وتسمّيه الحنفية بالملائم المعدّل، وإن لم يثبت فهو الغريب. وأما غير المعتبر لا بنصّ ولا بإجماع ولا يترتّب الحكم على وفقه فهو المرسل. فإن قلت كيف يتصوّر اعتبار العين في الجنس أو الجنس في العين أو الجنس في الجنس فيما لم يعتبر شرعا؟ وهل هذا إلّا تهافت؟ قلت معنى الاعتبار شرعا عند الإطلاق هو اعتبار عين الوصف في عين الحكم في موضع آخر، وعلى هذا فلا إشكال. وبالجملة فالمؤثّر وصف مناسب ثبت بنصّ أو إجماع اعتبار عينه في عين الحكم كإحياء الأرض بالنسبة إلى تملّكها فإنّه يثبت تأثيره بالنصّ وهو قوله عليه السلام: (من أحيى أرضا ميتة فهي له)، وكالصغر بالنسبة إلى ولاية المال فإنّه اعتبر عين الصغر في عين الولاية بالمال بالإجماع. والملائم هو المناسب الذي لم يثبت اعتباره بنصّ أو إجماع بل بترتّب الحكم على وفقه فقط ومع ذلك يثبت بنصّ أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم. فمثال تأثير العين في الجنس ما يقال ثبت للأب ولاية النكاح على الصغيرة كما يثبت له عليها ولاية المال بجامع الصّغر، فالوصف الصّغر وهو أمر واحد ليس بجنس والحكم الولاية وهو جنس تحته نوعان من التصرّف وهما ولاية النكاح وولاية المال، وعين الصّغر معتبر في جنس الولاية بالإجماع، لأنّ الإجماع على اعتباره في ولاية المال إجماع على اعتباره في جنس الولاية، بخلاف اعتباره في عين ولاية النكاح فإنّه إنّما يثبت بمجرّد ترتّب الحكم على وفقه حيث يثبت الولاية في الجملة، وإن وقع الاختلاف في أنّه للصّغر أو للبكارة أو لهما جميعا. ومثال تأثير الجنس في العين ما يقال الجمع جائز في الحضر مع المطر قياسا على السّفر بجامع الحرج، فالحكم رخصة وهو واحد والوصف الحرج وهو جنس بجمع الحاصل بالسّفر وبالمطر وهما نوعان مختلفان، وقد اعتبر جنس الحرج في عين رخصة الجمع للنصّ والإجماع على اعتبار حرج السفر ولو في الحج فيها. وأمّا اعتبار عين الحرج فليس إلّا بمجرّد ترتّب الحكم على وفقه إذ لا نصّ ولا إجماع على علّية نفس حرج السّفر. ومثال تأثير الجنس في الجنس أن يقال يجب القصاص في القتل بالمثقل قياسا على القتل بالمحدد لجامع كونها جناية عمد عدوان، فالحكم أيضا مطلق وهو القصاص وهو جنس بجمع القصاص في النفس وفي الأطراف وفي المال، وقد اعتبر جنس الجناية في جنس القصاص في النفس لا بالنصّ أو الإجماع بل يترتّب الحكم على وفقه ليكون من الملائم دون المؤثّر، ووجهه أن لا نصّ ولا إجماع على أنّ العلّة ذلك وحده أو مع قيد كونه بالمحدّد. والغريب هو ما ثبت اعتبار عينه في عين الحكم بمجرّد ترتّب الحكم على وفقه لكن لم يثبت بنصّ أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم. مثاله أن يقال يحرّم النبيذ قياسا على الخمر بجامع الإسكار على تقدير عدم فرض النصّ بالتعليل فيه لأنّ الإسكار مناسب للتحريم حفظا للعقل، وعلم أنّ الشارع لم يعتبر عينه في جنس التحريم ولا جنسه في عين التحريم ولا جنسه في جنس التحريم. فلو لم يدلّ النّصّ وهو قوله (كلّ مسكر حرام) بالإيماء على اعتبار عينه لكان غريبا. والمرسل هو ما لم يثبت اعتبار عينه في عين الحكم أصلا وبعبارة أخرى ما لم يعتبر شرعا لا بنصّ ولا إجماع ولا بترتّب الحكم على وفقه، وهو ينقسم إلى ما علم إلغاؤه وإلى ما لم يعلم إلغاؤه.
والثاني أي ما لا يعلم إلغاؤه ينقسم إلى ملائم قد علم اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم، وإلى ما لا يعلم منه ذلك وهو الغريب. فإن كان غريبا أو علم إلغاؤه فمردود اتفاقا، وإن كان ملائما فقد قيل بقبوله، والمختار أنّه مردود. وقد شرط الغزالي في قبوله شروطا ثلاثة: أن تكون ضرورية لا حاجية وقطعية لا ظنّية وكلّية لا جزئية. أمّا الأوّلان أي المؤثّر والملائم فمقبولان وفاقا، فكلّ واحد من الملائم والغريب له معنيان هو بأحدهما من الأقسام الأوّلية للمناسب، وبالآخر من أقسام المرسل، فأقسام المرسل ثلاثة ما علم إلغاؤه والملائم والغريب. ومثال ما علم إلغاؤه إيجاب صيام شهرين قبل العجز عن الإعتاق في كفّارة الظّهار بالنسبة إلى من يسهل عليه الإعتاق دون الصيام فإنّه مناسب تحصيلا لمقصود الزجر لكن علم عدم اعتبار الشارع له فلا يجوز. ثم اعتبار العين في العين أو في الجنس أو اعتبار الجنس في العين أو في الجنس بحسب أفراده أو تركيبه الثنائي أو الثلاثي أو الرباعي، والنّظر في أنّ الجنس قريب أو بعيد أو متوسط وأنّ ثبوت ذلك بالنّصّ أو الإجماع أو بمجرّد ترتّب الحكم على وفقه يفضي إلى أقسام كثيرة وإيراد أمثلة متعددة، وقد أشير إلى نبذ منها في التلويح. هذا وقال الآمدي أنّ من القياس مؤثّرا يكون علّته منصوصة أو مجمعا عليها أو أثر عين الوصف في عين الحكم أو في جنسه أو جنسه في عين الحكم أو أثر جنس الوصف في جنس الحكم، ويناسب هذا الاصطلاح ما وقع في التوضيح من أنّ المراد بالملائمة اعتبار الشارع جنس هذا الوصف في جنس هذا الحكم، إلّا أنّه خصّ الجنس بكونه أخصّ من كونه متضمّنا لمصلحة اعتبرها الشارع كمصلحة حفظ النفس مثلا.
فالمراد أن يكون أخصّ من مصلحة حفظ النفس، وكذا من مصلحة حفظ الدين إلى غير ذلك، ولا يكفي كونه أخصّ من المتضمن لمصلحة ما لأنّ المتضمّن لمصلحة حفظ النفس أخصّ من المتضمّن لمصلحة ما، وليس بملائم.
وقال الآمدي أيضا الملائم ما أثّر عين الوصف في عين الحكم كما أثّر جنس الوصف في جنس الحكم. هذا كله خلاصة ما في العضدي والتوضيح وغيرهما.

المنزل

Entries on المنزل in 1 Arabic dictionary by the author Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm
المنزل:
[في الانكليزية] House ،home ،housekeeping ،mansion of the moon
[ في الفرنسية] Maison ،art menager ،mansion de la lune
لغة اسم ظرف من النزول. وشرعا دون الدار وفوق البيت وأقلّه بيتان كما ذكره المطرزي. لكن في النهاية أنّه اسم لما يشتمل على بيوت وصحن مسقف ومطبخ يسكنه الرجل بعياله والدار اسم لما يشتمل على بيوت ومنازل وصحن غير مسقف هكذا في جامع الرموز.
وتدبير المنزل المسمّى بالحكمة المنزلية قد مرّ.
وأمّا المنجّمون فيطلقونه أي المنزل على شيئين توضيحه أنّ المنزل هو المسافة التي يقطعها القمر من الفلك في يوم بليلته تقريبا، وقد يطلق المنزل ويراد به ما يعرف به ذلك المنزل من الكواكب وغيرها. وتحقيقه أنّ العرب وأهل البدو الذين لا دراية لهم في الحساب احتالوا لمعرفة عباداتهم وأوقات تجاراتهم وأزمنة أعيادهم وغير ذلك في ضبط مسير القمر ومسير الشمس اللذين عليهما مدار الشهر والسنة، فنظروا أولا إلى القمر فوجدوه أول ظهوره بالعشيات مستهلا، وآخر رؤيته بالغدوات مستترا على موضع واحد تقريبا، فعلموا أنّ زمان ما بينهما أعني ثمانية وعشرين يوما مدة قطع القمر دور الفلك تقريبا، أو إنّهم وجدوه يعود إلى وضع له من الشمس في ثلاثين يوما تقريبا ويختفي في آخر الشهر ليلتين تقريبا فاسقطوا يومين، فبقي ثمانية وعشرون يوما، فقسّموا دور الفلك عليها فعيّنوا ثمانية وعشرين علامة حوالي ممر القمر من الكواكب وغيرها على وجه يتساوى أبعاد ما بينهما تقريبا، وسمّوا كلا منها منزلا، ويرى القمر كلّ ليلة نازلا بقرب أحدها، فإنّ كسفه يقال كفحه وكافحه أي واجهه وغلبه ويتشاءم به، وإن مرّ عنه شمالا أو جنوبا يقال عدل القمر ويتفاءل به ولأنّ مسير القمر مختلف فربّما يخلي منزلا في الوسط وربّما يبقى ليلتين في منزل أول الليلتين في أوله وآخرهما في آخره، وربّما يرى بين منزلتين في بعض الليالي.
وإنّما قلنا إنّ أيام سير القمر ثمانية وعشرون تقريبا لأنّها بالحقيقة سبعة وعشرون يوما وثلث يوم، فلهذا جعل حكماء الهند المنازل سبعة وعشرين فحذفوا الثلث لأنّه ناقص عن النصف كما هو مصطلح أهل الحساب وأسقطوا المنزل السابع عشر أعني الإكليل عن درجة الاعتبار، ثم نظروا إلى الشمس فوجدوها تقطع كلّ منزل في ثلاثة عشر يوما تقريبا لأنّها زمان ما بين بروز منزل من تحت شعاعها بالغدوات إلى بروز آخر، فأيام المنازل ثلاثمائة وأربعة وستون، لكن الشمس تعود إلى كلّ منزل في ثلاثمائة وخمسة وستين يوما، فزادوا يوما في أيام المنزل الخامس عشر الذي يصير الكسر فيه أعظم من النصف وهو منزل الغفر. وما وقع في الصحاح وبعض الكتب أنّه يزاد هذا اليوم في أيام منزل الجبهة فخطأ، وقد يزاد فيه يومان أحدهما لما ذكرنا والآخر للكبيسة حتى يكون انقضاء أيام السنة مع انقضاء أيام المنازل، هكذا ذكر العلامة في التحفة والنهاية، وهذا مخالف ما في كتب العمل فإنّه يوضع طلوع المنازل فيها على أيام التاريخ الرومي أو الجلالي. ففي زمان طلوع أي منزل يقع كبيستهما يصير ذلك اليوم زائدا فيه. وأما أهل الهيئة فقسّموا منطقة البروج بل جميع الفلك ثمانية وعشرين قسما متساوية على طريقة تقسيم البروج فيكون كلّ قسم منها اثنتي عشرة درجة وستة أسباع درجة، وسمّوا كلّ قسم منها باسم علامة من علامات المنازل، وبانتقالها من تلك الأقسام لا يغيرون أسماؤها كما في البروج من غير فرق، فيسمّون المنزل الأول الذي بعد الاعتدال الربيعي الشرطين دائما وإن انتقلا إلى آخر. وما يقال إنّ الظاهر من المنازل في كلّ ليلة يكون أربعة عشر وإنّه إذا طلع منزل غاب رقيبه، فإنّما يصحّ على هذا الاصطلاح لا على الاصطلاح الأول فإنّ تلك العلامات ليست على نفس المنطقة، ولا أبعاد ما بينها متساوية، ولذلك قد يكون الظاهر منها ستة عشر وسبعة عشر وكذا ما مرّ من أنّ الشمس تقطع كلّ منزل في ثلاثة عشر يوما تقريبا، فإنّما يصحّ على هذا الاصطلاح كما لا يخفى. وأمّا المنجّمون فتارة يعتبرون هذا الاصطلاح فيحسبون انتقال القمر إلى المنازل على هذا وتارة على الاصطلاح الأول، ويبنون طلوع المنازل عليه كذا في شرح التذكرة للعلي البرجندي، وأسماؤها على ترتيبها هذه شرطان بطين ثريا دبران هقعه هنعه ذراع نثره طرف جبهه زبره صرفه عواء سماك غفر زبانا اكليل قلب شوله نعائم بلده سعد الذابح سعد بلع سعد السعود سعد الاخبية الفرع المقدم الفرع المؤخر وشا.

اليوم بليلته

Entries on اليوم بليلته in 1 Arabic dictionary by the author Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm
اليوم بليلته:
[في الانكليزية] Whole day with its night
[ في الفرنسية] Jour entier avec la nuit

هو يطلق على معنيين: أحدهما عند العامة وهو زمان يتخلّل بين مفارقة الشمس دائرة الأفق وبين عودها إليها بعد غيبوبة واحدة وظهور واحد، وهو قد يبلغ دورتين ودورات من المعدل كما في المواضع التي عرضها أكثر من تمام الميل الكلّي. وبالجملة فاليوم بليلته عند العامة عبارة عن مجموع اليوم والليل، ومبدأه عند أهل الشرع أول الليل، وكذا عند العرب، ومبدأه عند أهل الروم والفارس أول اليوم. وعلى هذين الاصطلاحين يختلف مقدار اليوم بليلته بحسب اختلاف الآفاق. وثانيهما عند المنجّمين وهو زمان يتخلّل بين مفارقة الشمس نصف دائرة نصف نهار متعيّنة أو مفروضة متحدّدة بقطبي العالم وبين عودها إلى ذلك النصف بعينه، وهو لا يبلغ دورتين أصلا ومباحث تعديل الأيام مبنية على هذا المعنى الأخير وهذا هو المتبادر من اليوم بليلته حيث أطلق في كتب علم الهيئة.
وإطلاق اليوم بليلته على هذا المعنى بحسب الاصطلاح إذ قد يتفق أن لا يغيب الشمس في هذه المدة أصلا وقد يتفق أن لا يظهر فيها أصلا وذلك في المواضع التي جاوز عرضها تمام الميل الكلّي. وظاهر كلام البعض أنّه لا يطلق اليوم بليلته إلّا على زمان يتفق فيه للشمس الظهور والخفاء معا حيث عرف اليوم بليلته بأنّه زمان يتخلّل بين مفارقة الشمس نصف دائرة نصف النهار وبين عودها إليه بعد ظهور وخفاء.
وقيل المراد من هذا تعريف اليوم بليلته في معظم العمارة فلا إشكال. ويمكن أن يقال مقدار اليوم بليلته إذا أخذ المبدأ من نصف النهار كان في جميع الآفاق واحدا، ففي الأفق الذي يكون الشمس فيه فوق الأرض أدوارا يصدق على زمان اليوم بليلته هناك أنّه زمان يتخلّل بين مفارقة الشمس نصف دائرة نصف النهار وبين عودها إليه بعد ظهور وخفاء، فإنّ الظهور والخفاء وإن لم يقعا في هذا العرض وقعا في موضع آخر يكون مع هذا الموضع تحت نصف نهار واحد فتأمّل. اعلم أنّ مبنى ما ذكر أخذ المبدأ من نصف النهار فإنّ نصف النهار تقاطعان مع مدار الشمس أحدهما أعلى والآخر أسفل. فمنهم من يأخذ التقاطع الأعلى وهو قول منجّمي الفارس واليونان والمغرب فإنّهم يقولون إنّ اليوم بليلته من نصف النهار إلى نصف نهار آخر، ومنجمو الخطا والغور والهند والمشرق يأخذون المبدأ من نصف الليل ويقولون إنّ اليوم بليلته من نصف الليل إلى نصف ليل آخر، فهم يأخذون التقاطع الأسفل.
وعلى كلا القولين لا يختلف مقدار اليوم بليلته بحسب اختلاف الآفاق. ثم اليوم بليلته الذي مبدأه نصف النهار يطلق بالاشتراك اللفظي أو الحقيقة والمجاز على الحقيقي والوسطي وليس إطلاقه عليهما على سبيل الاشتراك المعنوي حتى يصحّ تقسيمه إليهما كما وقع في عبارات القوم، حيث قالوا اليوم بليلته ينقسم إلى حقيقي ووسطي. فالحقيقي ما مرّ من أنّه زمان يتخلّل بين مفارقة الشمس نصف دائرة نصف النهار وبين عودها إليه وهو مقدار دورة واحدة تامة من المعدّل مع مطالع قوس تقطعها الشمس بحركتها الخاصة التقويمية، والوسطي هو زمان دورة واحدة تامة من المعدّل مع قوس منه أي من المعدّل مساوية لوسط الشمس. ومقدار وسط الشمس برصد بطليموس ها ها نط ح ك وبرصد تباني ها ها نط ح ك م وبرصد الطوسي ها ها نط ح يط ير وبرصد سمرقند ها ها نط ح بط لر. ولما كانت مطالع القوس التي تقطعها الشمس بحركتها التقويمية مختلفة لصغر تلك القوس تارة وكبرها أخرى لاختلاف تقويمها سرعة وبطءا، وأيضا لو فرض عدم اختلاف تلك الحركة بالسرعة والبطء فمطالعها مختلفة البتة، لزم عدم تساوي الوسطي والحقيقي دائما، بل قد يتساويان وقد يختلفان، وهذا التفاوت يسمّى تعديل الأيام وهو لا يحسّ في يوم ويومين بل في أيام كثيرة. اعلم أنّ اليوم بليلته في أعمال الاسطرلاب يعتبر بمقدار دورة واحدة من المعدّل من غير اعتبار القوس المذكورة.
فائدة:
لا بدّ من يوم يفرض ومبدأ يقاس سائر الأيام إليه ويكون نصف نهار ذلك اليوم مبدأ الأيام الوسطية والحقيقية جميعا، وكلّ يوم يفرض مبدأ يكون التفاوت ما بين اليومين الماضيين من ذلك اليوم تارة زائدا وتارة ناقصا إلّا أواخر الدّلو وأوائل العقرب، فإنّ المبدأ إذا جعل الأول كانت الأيام الحقيقية دائما ناقصة عن الوسطية، وإذا جعل الثاني كان الأمر بالعكس. لكن اتفق أهل الصناعة على جعل المبدأ أواخر الدّلو من غير ضرورة تدعو إليه.
فائدة:
ينقسم كلّ من الحقيقي والوسطي إلى الساعات المستوية كما أنّ كلّا من اليوم والليل ينقسم إلى ساعات زمانية كما مرّ في محلّه. هذا كلّه خلاصة ما ذكر العلي البرجندي في تصانيفه كشرح بيست باب وشرح التذكرة وحاشية الچغميني وغيرها.

ظأَر

Entries on ظأَر in 1 Arabic dictionary by the author Murtaḍa al-Zabīdī, Tāj al-ʿArūs fī Jawāhir al-Qamūs
ظأَر
: (! الظِّئْرُ، بالكَسْرِ) مهمورا: (العاطفة تعلة ولد غَيرهَا) ، وَنَصّ الْمُحكم على غير وَلَدهَا (الْمُرضعَة فِي) ، وَنَصّ المحكنم: من (النَّاس وَغَيرهم) كَالْإِبِلِ، (للذّكر وَالْأُنْثَى) . (ج: {أَظْؤُرٌ) ، كَأَفْلُسٍ، (} وأَظْآرٌ) ، كأَبْيَارٍ، ( {وظُؤُورٌ) ، بالضَّمّ ممدوداً، (} وظُؤُورَةٌ) ، بزيادَة الهاءِ، كالفُحُولَةِ والبُعُولَة، ( {وظُؤَارٌ) كرُخَالٍ، وهاذه من الجَمْعِ العَزِيزِ، وقَرأْتُ بخطّ بعْضِ المُقَيِّدِينَ مَا نَصُّه:
مَا سَمِعْنَا كَلِماً غَيْرَ ثَمانٍ
هُنَّ جَمْعٌ وهْيَ فِي الوَزْنِ فُعَالُ
فتُؤَامٌ ودُرَابٌ وفُرَارٌ
وعُرَاقٌ وعُرَامٌ ورُخَالُ
} وظُؤَارٌ جمْعُ {ظِئْرٍ وبُسَاطٌ
جَمْعِ بُسْطٍ هاكذا فِيمَا يُقَالُ
(} وظُؤَرَةٌ) ، كهمزَة، وَهُوَ عِنْد سيبويهِ اسمٌ للْجمع كفُرْهَة لأَنَّ فِعْلاً لَيْسَ ممّا يُكَسَّر على فُعْلَة عِنْده.
وَقيل: جمْع {الظِّئْرِ من الإِبِلِ} ظُؤَارٌ، وَمن النساءِ {ظُؤُورَةٌ.
ناقَةٌ} ظَؤُورٌ: لازِمةٌ للفَصِيلِ أَو البَوِّ، وَقيل: معطُوفَةٌ على غَيرِ وَلدِهَا.
(و) قد ( {ظَأَرَهَا) عَلَيْهِ (كمَنَعَ) } يَظْأَرُهَا ( {ظَأْراً) ، بالفَتْح (} وظِئَاراً) ككِتَابٍ، أَي عَطَفَها.
( {وأَظْأَرَهَا، وظَاءَرَها) من بَاب الإِفْعَال والمُفَاعَلَة، (} فَظَأَرَت) هِيَ، أَي عَطَفَتْ على البَوِّ، يَتَعدَّى وَلَا يَتَعَدَّى، (و) كذالك ( {اظَّاءَرَتْ) ، مُشَدَّداً ممدوداً، كَذَا هُوَ فِي نسختنا، أَو} اظَّأَرَتْ على افْتَعَلَتْ ولعلّه الصّواب.
(وَهِي {الظُّؤْورَة) ، بالضَّمّ مَمْدُوداً، وتَفْسِيرُ يَعقُوبَ لقَوْلِ رُؤْبَةَ:
إِنّ تَمِيماً لمْ يُرَاضِعْ مُسْبَعَا
بأَنّهُ لم يُدْفَع إِلى الظُّؤُورَةِ، يجوز أَن تكون الظُّؤُورَةُ هُنَا مَصدراً، وأَن تكون جَمعَ} ظِئْرٍ، كَمَا قالُوا الفُحُولَة والبُعُولَة.
(وبَيْنَهُمَا! مُظَاءَرَةٌ، أَي كُلّ) واحِدٍ (منهُمَا ظِئْرُ صاحِبِه) . ( {وظَاءَرَتْ) ، المرأَةُ، بِوَزْن فاعَلَتْ: (اتّخَذَتْ وَلَداً تُرْضِعُه) .
(} واظَّأَرَ لوَلَدِه {ظِئْراً) على افتعل، أُدْغِمَت التَّاءُ فِي بَاب الافتعال، فحُوِّلت ظاءً؛ لأَن الظّاءَ من فِخَامِ حُروفِ الشَّجْرِ الَّتِي قَرُبَتْ مَخَارِجُهَا من التَّاءِ، فضَمّوا إِليها حَرْفاً فَخْماً مِثلَهَا؛ ليَكُون أَيسرَ على اللِّسَان؛ لتَبايُن مَدْرَجةِ الحُرُوف الفِخام من مَدارِــج الحُرُوف الفُخْتِ أَي (اتَّخَذَهَا) وَفِي بعض النُّسخ: اضْطَأَر بدل} اظَّأَرَ.
(و) فِي الْمُحكم: وَقَالُوا: (الطَّعْنُ: ظِئَارُ قَوْمٍ) ، مُشْتَقٌّ من النَّاقَة يُؤَخَذُ عَنْهَا وَلدُها {فتُظْأَرُ عَلَيْهِ، إِذا عَطَفُوهَا عَلَيْهِ فتُحِبّه وتَرْأَمُه، (أَي يَعْطِفُهُم على الصُّلْحِ) ، يَقُول (فَأَخِفْهُمْ) إِخافَةً (حتّى يُحِبُّوكَ) .
قَالَ أَبو عُبَيْد: من أَمثالِهِم فِي الإِعطاءِ من الخَوْفِ قولَهُم: (الطَّعْنُ} يَظْأَرُ) ، أَي يَعْطِف على الصُّلْح، يَقُول: إِذا خَافَكَ أَن تَطْعَنَه فتَقْتُلَه عَطَفَه ذالك عليكَ، فجَادَ بمالِه للخَوْفِ حينئذٍ.
(وقَوْلُ الجَوْهَرِيّ: الطَّعْنُ {يَظْأَرُه. سَهْوٌ، والصوابُ} يَظْأَرُ، أَي يَعْطِفُ على الصُّلْحِ) . قلْت: ومثلُه فِي كِتَابِ الأَبْنِيَةِ لابنِ القَطّاع.
وَقَالَ البَدْرُ القَرَافِيّ: غايتُه أَنّه صرّحَ بالمفعول، ومثلُ ذالك لَا يُعَدُّ غَلَطاً؛ لأَنه مفهومٌ من المعنَى، وَهُوَ جائزٌ، كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: {حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ} (صلله: 32) ، أَي الشمسُ، انتَهى، ونقلَه شَيخنَا، وَقَالَ: قيل عَلَيْهِ: لَا يَخفَى أَنه يَلزَمُ تَغَيُّرُ المَثَلِ، ولعلّه عَدَّ ذالك غَلَطاً، فتأَمَّلْ. قلْت: إِنْ كَانَت رِوَايَةُ الجَوْهَرِيّ على مَا أَورَدَ فَلَا سَهْوَ وَلَا غَلَطَ. انْتهى. قلْت: وَالَّذِي فِي الصّحاح: الطَّعْنُ! يُظْئِرُهُ، من بَاب الإِفعال، أَي يَعطِفُه على الصُّلح، وَالَّذِي قَالَه أَبو عُبَيْد: الطَّعْنُ {يَظْأَرُ، من بَاب منع، أَي يَعْطِفُ على الصُّلحِ، وَلَا يَخْفَى أَن معناهُما واحدٌ، بقيَ الكلامُ فِي نصِّ الْمثل، فالجَوْهَرِيّ ثِقَةٌ فِيمَا يَنقلُهُ عَن العربِ، فَلَا يُقَال فِي حقِّ مثله: إِنّ مَا قَالَه سَهْوٌ أَو غلطٌ، فتأَمَّلْ يظْهَرْ لَك.
(وَا} لظُّؤَارُ) ، كغُرَابٍ: (الأَثَافِيُّ) ، وَهُوَ مَجاز، شُبِّهَت بالإِبلِ؛ لتَعَطُّفِها حَوْلَ الرَّمَادِ، قَالَ:
سُفْعاً ظُؤَاراً حَوْلَ أَوْرَقَ جاثِمٍ
لَعِبَ الرِّيَاحِ بتُرْبهِ أَحْوَالا
(و) من المَجَاز ( {- ظَاءَرَنِي علَى الأَمْرِ) } مُظَاءَرَةً: (رَاوَدَنِي) وَلم يَكُنْ فِي بالِي، (أَو أَكْرَهَنِي) عَلَيْهِ وَكنت أَأْباه، وَيُقَال: مَا {- ظَاءَرَنِي عَلَيْهِ غيرُك.
(} والظِّئْرُ) ، بِالْكَسْرِ: (رُكْنٌ للقَصْرِ) .
(و) {الظِّئْرُ، أَيضاً: (الدِّعَامَةُ) تُبْنَى (إِلى جَنْبِ حائِطٍ؛ ليُدْغَمَ عَلَيْهَا) ، وَهِي} الظِّئْرَةُ، وَقد تقدّم فِي طبر، أَن الطِّبْرَ رُكنُ القَصْرِ، ونَبَّهنا هُنَالك أَنه تَصحيفٌ، وكأَنّ المصنِّفَ تَبِع الصاغانيّ، فإِنّه ذَكَرَه فِي المحلَّيْنِ من غير تَنْبِيه، والصوابُ ذِكْرُه هُنَا، كَمَا فَعَلَه ابنُ مَنْظُور وَغَيره.
( {والظُّؤْرَى) ، مَضمومٌ مقصورٌ: (البَقَرَةُ الضَّبِعَةُ) ، قَالَ الأَزهريّ: قرأْتُ بخطِّ أَبِي الهَيْثَمِ لأَبِي حاتمٍ فِي بَاب البَقَر: قَالَ الطّائِفِيُّون: إِذَا أَرادَت البَقَرَةُ الفَحْلَ فَهِيَ ضَبِعَةٌ كالنّاقَةِ، وَهِي} ظُؤْرَى، قا: وَلَا فِعْلَ {للظُّؤْرَى.
(و) قَالَ أَبو مَنْصُور: قَرَأْتُ فِي بعضِ الكُتُبِ: (} اسْتَظْأَرَتِ الكَلْبَةُ) ، بالظَّاءِ، أَي أَجْعَلَتْ و (اسْتَحْرَمَتْ) ، وَقَالَ أَيضاً: ورَوَى لنا المُنْذِرِيّ فِي كتاب الفُرُوقِ: اسْتَظْأَرَتِ الكَلْبَةُ، إِذا هَاجَتح، فَهِيَ! مُسْتَظْئِرٌ، وأَنَا واقِف فِي هاذا. ( {والظِّئارُ) ، بِالْكَسْرِ: (أَنْ تُعَالَجَ الناقَةُ بالغِمَامَةِ فِي أَنْفِهَا، كي} تَظْأَرَ) عَلَى وَلَدِ غيرِهَا، وذالك أَن يُسَدَّ أَنفُهَا وعَيْنَاهَا، وتُدَسَّ دُرْجَةٌ من الخِرَق مَجْمُوعَةٌ فِي رَحِمِها، ويَخُلُّوه بخِلاَلَيْنِ، وتُجَلَّلَ بغِمَامَة تَسْتُرُ رَأْسَها وتُتْرَكَ كذالك حَتَّى تَغُمَّها، وتَظُنّ أَنّها قد مَخِضَتْ للوِلادَةِ، ثمَّ تُنْزَع الدُّرْجَة من حَيَائِهَا، ويَدْنُو حُوَارُ نَاقَةِ أُخْرَى مِنْهَا قد لُوِّثَتْ رَأْسهُ وجِلْدُه بِمَا خَرَجَ مَعَ الدُّرْجَة من أَذَى الرَّحِم، ثمَّ يَفْتَحون أَنفَها وعيْنَيْهَا، فإِذَا رَأَت الحُوَارَ وشَمَّتْه ظَنَّتْ أَنّهَا وَلَدَتْهُ إِذا شَافَتْه فتَدِرّ عَلَيْهِ وتَرْأَمُه، وإِذَا دُسَّت الدُّرْجَةُ فِي رَحِمِها ضُمَّ مَا بينَ شُفْرَيْ حَيَائِها بسَيْر، وَمِنْه مَا رُوِيَ عَن ابنِ عُمَرَ: أَنَّهُ اشْتَرَى ناقَةً فرأَى فيهَا تَشْرِيمَ {الظِّئارِ، فرَدَّهَا. أَراد بالتَّشْرِيمِ مَا تَخَرّقَ من شُفْرَيْها، قَالَ الشَّاعِر:
وَلم تجْعَلْ لَهَا دُرَج} الظِّئَارِ
(و) من المَجَاز قَالَ الأَصْمَعِيّ: (عَدْوٌ {ظَأْرٌ، أَي مِثْلُه مَعْه) ، هاكذا بفتْح العَيْن وَسُكُون الدَّال على الصَّواب، وَفِي سَائِر النُّسخ: (عَدُوٌّ) بِضَم الدّال وتشدِيدِ الْوَاو، وَهُوَ خَطأٌ، ورَأَيْتُه فِي التكملة أَيضاً بتشدِيد الواوِ، وَمِمَّا اسْتُدَلَّيْتُ بِهِ على صِحّة مَا ضَبَطْتُه قَوْلُ الأَرْقَط يصف حُمُراً:
والشَّدُّ تارَاتٍ وعَدْوٌ} ظَأْرُ
أَراد عندهَا صَوْنٌ من العَدْوِ لم تَبْذِلْه كلَّه.
وَقَالَ الأَصْمَعِيّ أَيضاً: وكُلُّ شَيْءٍ مَعَ شَيْءٍ مثلِه فَهُوَ ظَأْرٌ.
وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيّ: {ظَأَرَ عَلَى عَدُوّهِ: كَرّ عَلَيْهِ.
وممّا يسْتَدرك عَلَيْهِ:
نَاقَةٌ} مَظْؤُورَةٌ! وظَؤُورٌ: عُطِفَتْ على غَيْرِ وَلَدِهَا، وَيُقَال لأَبِ الوَلَدِ لصُلْبِه: هُوَ {مُظائِرٌ لتلْكَ المرأَةِ.
وَيُقَال:} - ظَأَرَنِي فُلانٌ على أَمْرِ كَذَا، {- وأَظْأَرَنِي} - وظَاءَرَنِي، على فَاَعلَنَى: عَطَفَنِي.
ويُقَال {للظِّئْرِ:} ظَؤُورٌ، فَعُولٌ بمعنَى مَفْعُولٍ، وَفِي حَدِيث عليَ رَضِي الله عَنهُ: ( {أَظْأَرُكُمُ إِلى الحَقّ وأَنتم تَفِرُّونَ مِنْهُ) ، أَي أَعطِفُكُم.
} والمُظَاءَرَةُ: {الظِّئَارُ، يُقَال:} ظاءَرَ. قَالَ شَمرٌ: هاذا هُوَ الْمَعْرُوف فِي كلامِ العَرَبِ، وجاءَ فِي حَدِيث عُمَر: (أَنّه كَتَبَ إِلى هُنَيّ، وَهُوَ فِي نَعَمِ الصَّدَقَةِ أَنْ ظَاوِرْ) .
وَعَن ابنِ الأَعرابيّ: {الظُّؤُورَةُ بالضَّمِّ: الدّايةُ،} والظُّؤُورَةُ: الرَّضَعَةُ مثل العُمُومَة والخُؤولَة والأَبُوّة والأُمُومَة والذُّكُورَة.
وأَبو عُثْمَانَ مُسْلِمُ بنُ يَسَارٍ {- الظِّئْرِيّ: رَضِيعُ عبدِ المَلِكِ بنِ مَرْوَانَ، رَوَى عَن أَبي هُرَيْرَةَ فِي الاستشارة. كَذَا ذكَرَه ابنُ نُقْطَة، وَزعم أَنّه رَآهُ بخطّ أَبي يَعْلَى بن زوْجِ الحُرَّة فِي الجُزْءِ التَّاسِع من حَدِيث المخلص، قَالَ الحافظُ بنُ حَجَر: وهاذا تصحيفٌ وَالصَّوَاب الطّنْبُذِيّ، بضمّ الطاءِ وَسُكُون النُّون وضمّ الْمُوَحدَة وإِعجامِ الذَّال، وَهُوَ الَّذِي رَوَى عَن أَبي هُرَيْرَةَ فِي الاسْتِشَارَة، وَعنهُ بَكْرُ بنُ عَمْرو قَالَ: وكأَنَّه لمّا رأَى ذِكْرَ الرَّضَاعَةَ قَوِيَ عِنْده صِحَّةُ النُّسْخَةِ المُصَحَّفَةِ. وَالله أَعلم.
} وظِئْرٌ: وادٍ بالحِجَاز فِي أَرْض مُزَيْنَةَ أَو مُصاقِبٌ لَهَا، ذَكَرَه أَبو عُبَيْدٍ.
وَمِمَّا يُستدرك عَلَيْهِ:

نستر

Entries on نستر in 1 Arabic dictionary by the author Murtaḍa al-Zabīdī, Tāj al-ʿArūs fī Jawāhir al-Qamūs
نستر
نَسْتَرُ، كجَعْفَرُ، أَهملَه الجَوْهَرِيّ وَصَاحب اللِّسَان، واستدركَه الصَّاغانِيّ فَقَالَ: هُوَ زاهدٌ فارسيٌّ مَجوسيٌّ كَانَ فِي زَمن كِسرى أَنُو شَروانَ ملِكِ الفُرْس. نَسْتَرُ: رَيْحانٌ، م، أَي معروفٌ كالنَّسْتَرْنِ، بِزِيَادَة النُّون. نَسْتَرُ، كدِرْهَم: صُقْعٌ بالعراق، أَي بسواده كَمَا فِي التكملة، وَفِي مُخْتَصر البُلدان: بِالْكُوفَةِ ذُو قُرىً ومَزارِعَ. ونَسْتَرُو، بِفَتْح فَسُكُون والراءُ مَضْمُومَة، وَفِي كتاب الأَسعد بن ممَّاتي: بِزِيَادَة الهاءِ بعدَ الْوَاو: جزيرةٌ بَين دِمياط والإسكندريَّة من أَعمال فُوَّةَ والمزاحمتين، يصاد فِيهَا السَمك، وَعَلَيْهِم ضَمانٌ خمسينَ أَلفَ دِينار، وَقيل هِيَ جزيرةٌ ذَات أَسواق فِي بُحَيْرَة مُنْفَرِدَة. ومُنَسْتِيرُ، بضَمِّ الميمِ وَفتح النُّون وسُكون السّين وَكسر التّاء: د، بأَفريقِيَةَ، بَين المَهدِيَّة وسُوسَة، وَهِي خَمْسَة قصورٍ يحيطُ بهَا سُورٌ واحدُ، بَين كلٍّ مِنْهَا مَرحلَة، وَيُقَال إنَّ الَّذِي بنى الْقصر الْكَبِير هَرْثَمَةُ بن أَعْيَنَ، سنة ثَمَانِينَ وَمِائَة، وَله فِي يَوْم عاشوراءَ مَوسمٌ عظيمٌ ومَجمع كبيرٌ، وَهُوَ مَعبَدُ الزُّهَّاد والمُنقطعينَ والمُرابِطين. وَفِي الطَّبقة الثَّانِيَة من الْحصن مَسْجِدٌ لَا يَخْلُو من شيخٍ خَيِّرٍ يكونُ مَدارُ القومِ عَلَيْهِ. وَفِي قِبلَتِه حِصْنٌ فسيحٌ مَزارٌ للنِّساء المُرابِطات، وَبهَا جامعٌ مُتْقَنُ البناءِ وَفِيه غُدُرٌ وحَمّاماتٌ. مُنَسْتِيرُ: د، آخَرُ بأَفريقيَة أَيضاً، ويُعرَف بمُنَسْتيرِ عُثمانَ أَهلُه قومٌ من قُرَيْشٍ من ولَد الرَّبيع بن سُلَيْمانَ، وَهُوَ اخْتَطَّها عِنْد دُخولِه أَفريقية، بَينه وَبَين القَيْرَوانِ ستُّ مَراحلَ، وَهِي قريةٌ كبيرةٌ آهِلَةٌ، بهَا جامعٌ وخَنادِقُ وأَسواقٌ وحَمَّامٌ، وسكَنَتْها عَرَبٌ وبَرْبَرٌ. مُنَسْتِيرُ: ع، شرقيّ الأَندلَسِ، بَين لَقَنْتَ وقَرْطاجَنَّة، ذكره ياقوت. 
Twitter/X
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.