Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: مبسوط

التَّيَمُّم

Entries on التَّيَمُّم in 2 Arabic dictionaries by the authors Al-Suyūṭī, Muʿjam Maqālīd al-ʿUlūm fī l-Ḥudūd wa-l-Rusūm and Aḥmadnagarī, Dastūr al-ʿUlamāʾ, or Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn
التَّيَمُّم: تتريب الْوَجْه وَالْيَدَيْنِ مُرَتبا بِقصد التَّطْهِير.
التَّيَمُّم: فِي اللُّغَة الْقَصْد. وَفِي الشَّرْع قصد الصَّعِيد الطَّاهِر واستعماله بِصفة مَخْصُوصَة لإِزَالَة الْحَدث. وَفِي جَامع الرموز التَّيَمُّم لُغَة الْقَصْد وَشرعا أَفعَال مَخْصُوصَة. وَفِي الْكَافِي وَغَيره الْقَصْد إِلَى الصَّعِيد لإِزَالَة الْحَدث وَلَا يخفى أَنه لَا يَخْلُو عَن شَيْء.
وَاعْلَم أَنه لَا بُد فِي التَّيَمُّم من سَبْعَة أَشْيَاء - النِّيَّة - وضربة للْوَجْه - وضربة للذراعين - والاستيعاب - والصعيد الطَّاهِر - وَالْمسح بِثَلَاثَة أَصَابِع وَعدم الْقُدْرَة على المَاء - وَشَرطه أَن يكون الْمَنوِي عبَادَة مَقْصُودَة لَا تصح إِلَّا بِالطَّهَارَةِ أَو اسْتِبَاحَة الصَّلَاة أَو الطَّهَارَة أَو رفع الْحَدث أَو الْجَنَابَة. فَلَو تيَمّم لصَلَاة الْجِنَازَة أَو سَجْدَة التِّلَاوَة جَازَ لَهُ أَن يُصَلِّي بِهِ وَلَو تيَمّم وَهُوَ مُحدث أَو جنب لقِرَاءَة الْقُرْآن عَن ظهر الْقلب أَو عَن الْمُصحف أَو لمس الْمُصحف أَو لزيارة الْقُبُور أَو لدفن الْمَيِّت أَو للأذان أَو للإقامة أَو لدُخُول الْمَسْجِد أَو للسلام أَو لرد السَّلَام أَو لعيادة الْمَرِيض أَو لتعليم التَّيَمُّم للْغَيْر وَصلى بذلك التَّيَمُّم لَا يجوز كَذَا فِي الْفَتَاوَى العالمكيري.
وَاعْلَم أَن اقْتِدَاء الْمُتَوَضِّئ بالمتيمم جَائِز عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف رَضِي الله عَنْهُمَا خلافًا لمُحَمد وَالشَّافِعِيّ رحمهمَا الله لما ذكر فِي كتب الْأُصُول. وخلاصته أَن التَّيَمُّم طَهَارَة مُطلقَة عِنْد عدم المَاء عندنَا وَعند مُحَمَّد وَالشَّافِعِيّ رحمهمَا الله طَهَارَة ضَرُورِيَّة بِقدر مَا تنْدَفع بِهِ الضَّرُورَة حَتَّى لم يجز أَدَاء الْفَرَائِض بِتَيَمُّم وَاحِد فَلَا يجوز اقْتِدَاء الْمُتَوَضِّئ بالمتيمم وَأَن الخلفية عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف رَضِي الله عَنْهُمَا فِي الجوهرين أَي التُّرَاب وَالْمَاء لِأَنَّهُ تَعَالَى نَص عِنْد النَّقْل إِلَى التَّيَمُّم على عدم المَاء فَيكون المَاء أصلا وَالتُّرَاب خلفا وَلما كَانَ المَاء أصلا وَالتُّرَاب خلفا وَكَانَ الطَّهَارَة حكم الأَصْل كَانَ شَرط الصَّلَاة مَوْجُودا فِي كل مِنْهُمَا بِكَمَالِهِ لِأَن الْخلف لَا يُخَالف الأَصْل فِي الحكم فَيجوز اقْتِدَاء الْمُتَوَضِّئ بالمتيمم وَعند مُحَمَّد وَالشَّافِعِيّ رحمهمَا الله الخلفية بَين التَّيَمُّم وَالْوُضُوء أَي الْفِعْلَيْنِ المخصوصين لَا الجوهرين لِأَن الله تَعَالَى أَمر بِالْوضُوءِ أَولا ثمَّ أَمر بِالتَّيَمُّمِ عِنْد الْعَجز بقوله فَتَيَمَّمُوا ليَكُون الخلفية بَين الْوضُوء وَالتَّيَمُّم لَا بَين المَاء وَالتُّرَاب فَلَا يكون شَرط الصَّلَاة مَوْجُودا فِي كل مِنْهُمَا بِكَمَالِهِ إِذْ كَمَا لَهما بِاعْتِبَار أَنَّهُمَا حكمان للْمَاء وَالتُّرَاب وَهُوَ مُنْتَفٍ فَيكون شَرط الصَّلَاة فِي أَحدهمَا مَوْجُودا بِكَمَالِهِ وَفِي الآخر بنقصانه. واقتداء الْمُتَوَضِّئ وَأَدَاء صلوته بالمتيمم وأدائه فِي ضمن أَدَاء الإِمَام تَفْرِيغ عَلَيْهِ فَلَا يجوز اقْتِدَاء الْمُتَوَضِّئ بالمتيمم عِنْد مُحَمَّد وَالشَّافِعِيّ رحمهمَا الله لِأَن الْمُتَوَضِّئ صَاحب الأَصْل والمتيمم صَاحب الْفَرْع وَلَيْسَ لصَاحب الأَصْل القوى أَن يَبْنِي صلواته على صَاحب الْخلف الضَّعِيف كَمَا لَا يبْنى من صلى بركوع وَسُجُود على من يُصَلِّي بإيماء فَافْهَم. وَالتَّيَمُّم لمس الْمُصحف وَدخُول الْمَسْجِد مَعَ وجود المَاء جَائِز كَذَا فِي الْــمَبْسُوط وَفِي الْفَتَاوَى (العالمكيري) يجوز التَّيَمُّم لمن حَضرته جَنَازَة وَالْوَلِيّ غَيره فخاف أَن اشْتغل بِالطَّهَارَةِ أَن تفوته الصَّلَاة صلى على جَنَازَة بِتَيَمُّم ثمَّ أُتِي بِأُخْرَى فَإِن كَانَ بَين الثَّانِيَة وَالْأولَى مِقْدَار مُدَّة يذهب وَيتَوَضَّأ ثمَّ يَأْتِي وَيُصلي أعَاد التَّيَمُّم وَإِن لم يكن مِقْدَار مَا يقدر على ذَلِك صلى بذلك التَّيَمُّم وَعَلِيهِ الْفَتْوَى هَكَذَا فِي الْمُضْمرَات.
وَالتَّيَمُّم لصَلَاة الْعِيد عِنْد وجود المَاء قبل الشُّرُوع فِيهَا لَا يجوز للْإِمَام إِذا لم يخف خُرُوج الْوَقْت وَإِلَّا يجوز وَيجوز للمقتدي إِن خَافَ فَوت الصَّلَاة لَو تَوَضَّأ وَلَو أحدث أَحدهمَا بعد الشُّرُوع فِيهَا بِالتَّيَمُّمِ تيَمّم وَيَبْنِي وَكَذَلِكَ بعد الشُّرُوع بِالْوضُوءِ إِن خَافَ ذهَاب الْوَقْت أَو فَوت الصَّلَاة لَو تَوَضَّأ هَكَذَا فِي النِّهَايَة. وَيجوز التَّيَمُّم للْجنب لصَلَاة الْجِنَازَة وَصَلَاة الْعِيد كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّة.

ثُبُوت الشَّيْء للشَّيْء ضَرُورِيّ وسلبه عَنهُ مُمْتَنع: قَالَ الزَّاهِد رَحمَه الله هَذَا على تَقْدِير تقومه بالجعل الْبَسِيط أَو بوجوديته بالجعل الْمركب على اخْتِلَاف الْقَوْلَيْنِ فِي الْجعل انْتهى فَلَا يرد النَّقْض على مَا هُوَ الْمَشْهُور أَعنِي مَا لَيْسَ بموجود لَيْسَ بِشَيْء من الْأَشْيَاء حَتَّى يصدق سلبه عَن نَفسه.
ثُبُوت الشَّيْء للشَّيْء فرع لثُبُوت الْمُثبت لَهُ: هَذَا هُوَ الْمَشْهُور لَكِن الصَّوَاب أَن ثُبُوت الشَّيْء للشَّيْء فرع لثُبُوت الْمُثبت لَهُ أَو مُسْتَلْزم لَهُ فِي ظرف الثُّبُوت وستطلع على تَحْقِيق هَذَا المرام مَعَ تدقيقات فويقة فِي الْمُوجبَة إِن شَاءَ الله تَعَالَى. وَمعنى قَوْلهم ثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع فرع ثُبُوته فِي نَفسه لَيْسَ مَعْنَاهُ أَن ثُبُوته فِي نَفسه أصل يُوجب ذَلِك الْفَرْع كَمَا يُوجب الدَّلِيل الَّذِي هُوَ أصل للْحكم والنتيجة اللَّذين هما فرعاه وَإِلَّا لَكَانَ ضَرُورِيًّا بل مَعْنَاهُ أَن ثُبُوت الْمَحْمُول لَا يَصح إِلَّا إِذا كَانَ الْمَوْضُوع ثَابتا فالمحمول فرع على ثُبُوته فِي نَفسه أَي مَوْضُوع عَلَيْهِ. وَكَذَا قَول جلال الْعلمَاء رَحمَه الله تَعَالَى أَنه مُسْتَلْزم لثُبُوت الْمَوْضُوع فِي نَفسه لَيْسَ مَعْنَاهُ أَن ثُبُوت الْمَحْمُول عَلَيْهِ مُسْتَلْزم لثُبُوت الْمَوْضُوع بل مَعْنَاهُ إِن صدق ثُبُوت الْمَحْمُول لَهُ يسْتَلْزم صدق ثُبُوته فِي نَفسه فَلَا تخَالف فِي المُرَاد والمآل.
وَهَا هُنَا مطَالب لم يرخصني تردد الخاطر بذكرها وَلَكِن اذكر هَا هُنَا مغالطة غَرِيبَة لتشحيذ ذهنك فاستمع وَهِي أَنا لَا نسلم أَن ثُبُوت شَيْء لشَيْء فرع لثُبُوت الْمُثبت لَهُ أَو مُسْتَلْزم لَهُ بِوُجُوه: الْوَجْه الأول: أَنه لَو كَانَ ثُبُوت الشي للشَّيْء فرعا أَو مستلزما لثُبُوت الْمُثبت لَهُ لزم التسلسل وَاللَّازِم بَاطِل فَكَذَا الْمَلْزُوم. بَيَان الْمُلَازمَة أَنه إِذا وَجب الثُّبُوت للمثبت لَهُ وَجب أَن يكون هُنَاكَ ثُبُوت آخر للمثبت لَهُ يثبت الثُّبُوت بِهِ وننقل الْكَلَام إِلَى هَذَا الثُّبُوت الثَّانِي فَيلْزم هُنَاكَ ثُبُوت ثَالِث وهلم جرا فَيلْزم التسلسل. وَالْوَجْه الثَّانِي: أَنه لَو صحت هَذِه الْمُقدمَة لزم تقدم الْمَعْلُول الَّذِي هُوَ الْعقل الأول عِنْدهم على الْوَاجِب تَعَالَى وَالثَّانِي بَاطِل فالمقدم مثله. بَيَان الْمُلَازمَة أَنه لاشك فِي أَن الله تَعَالَى متصف بالوجود الْمُطلق اتصافا ذهنيا فعلى تَقْدِير أَن يكون ثُبُوت الشَّيْء لغيره فرعا أَو مستلزما لثُبُوت ذَلِك فِي ظرف الثُّبُوت يلْزم أَن يكون الْوَاجِب تَعَالَى مَوْجُودا فِي ذهن ذاهن قبل اتصافه بالوجود الْمُطلق والذاهن بعد الْوَاجِب بِلَا وَاسِطَة هُوَ الْعقل الأول. وَالْوَجْه الثَّالِث: أَنه لَو صحت الْمُقدمَة الْمَذْكُورَة لزم بطلَان مَا هُوَ الْمُقَرّر بَين الْحُكَمَاء من تحقق عِلّة بسيطة من جَمِيع الْجِهَات لِأَن كل مَعْلُول حِينَئِذٍ يتَوَقَّف على كَونه مَوْجُودا فِي الذِّهْن قبل تَأْثِير الْعلَّة فِيهِ بل نقُول على تَقْدِير صِحَة الْمُقدمَة الْمَذْكُورَة يتَوَقَّف كل مَعْلُول على كَونه مَوْجُودا بوجودات غير متناهية حَتَّى تُؤثر الْعلَّة فِيهِ كَمَا لَا يخفى عِنْد من أجْرى الْمُقدمَة الْمَذْكُورَة على الْوُجُود الْحَاصِل لَهُ فِي الذِّهْن قبل الْوُجُود الْحَاصِل لَهُ من تَأْثِير علته فَافْهَم.
وحلها أَن الْوُجُود والثبوت من الْأُمُور الَّتِي ينتزع عَن الْأَشْيَاء الَّتِي يحكم عَلَيْهَا بِكَوْنِهَا مَوْجُودَة أَو ثَابِتَة على معنى أَن مَا فِي نفس الْأَمر إِذا لاحظه الْعقل بالشَّيْء الْمَوْجُود ينتزع عَنهُ الْوُجُود والأمور المنتزعة بِهَذَا الْمَعْنى جَازَ أَن تقع أوصافا لموصوفاتها فِي نفس الْأَمر. وَبِهَذَا الْحل ينْحل أَكثر المغالطات والأوهام عَن الْقَوَاعِد الَّتِي تمسك بهَا الْحُكَمَاء على مطالبهم.

الإحصان

Entries on الإحصان in 3 Arabic dictionaries by the authors Al-Munāwī, al-Tawqīf ʿalā Muhimmāt al-Taʿārīf, Al-Barakatī, al-Taʿrīfāt al-Fiqhīya and Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm
الإحصان: أن يكون الإنسان بالغا عاقلا حرا مسلما دخل بامرأة كذلك بنكاح صحيح. 
الإحصان: هو أن يكون الرجل عاقلاً بالغاً مسلماً دخل بامرأة بالغة عاقلة حرةٍ مسلمة بنكاح صحيح.
الإحصان:
[في الانكليزية] Abstinence ،chastity
[ في الفرنسية] Abstinence ،chastete
بالصّاد المهملة لغة يقع على معان كلّها ترجع إلى معنى واحد وهو أن يحمى الشيء ويمنع منه وهو الحريّة والعفاف والإسلام وذوات الأزواج، فإنّ الحرية تحصّن عن قيد العبودية، والعفة عن الزنى، والإسلام عن الفواحش، والزوج يحصّن الزوجة عن الزنى وغيره، كذا في بعض كتب اللغة. وفي فتح القدير الإحصان في اللغة المنع، قال تعالى:
لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ وأطلق في استعمال الشارع بمعنى الإسلام وبمعنى العقل وبمعنى الحريّة وبمعنى التزويج وبمعنى الإصابة في النكاح وبمعنى العفة. وإحصان الرّجم أي الإحصان الموجب للرّجم عند الحنفية أن يكون الشخص حرا عاقلا بالغا مسلما قد تزوج امرأة نكاحا صحيحا ودخل بها وهما على صفة الإحصان. قال في الــمبسوط: المتقدمون يقولون إنّ شرائط الإحصان سبعة وعدّ ما ذكر سابقا ثم قال: فأما العقل والبلوغ فهما شرطان لأهلية العقوبة والحريّة شرط لتكميل العقوبة لا شرط الإحصان على الخصوص وشرط الدخول ثبت بقوله عليه السلام «الثّيب بالثّيّب لا يكون إلا بالدخول»، انتهى.
واختلف في شرط الإسلام وكون كلّ واحد من الزوجين مساويا للآخر في شرائط الإحصان وقت الإصابة بحكم النكاح فهما شرطان عندنا خلافا للشافعي، فلو زنى الذمّي الثيّب بالحرّة يجلد عندنا ويرجم عنده، ولو تزوج الحرّ المسلم البالغ العاقل أمة أو صبيّة أو مجنونة أو كتابية ودخل بها لا يصير الزوج محصنا بهذا الدخول حتى لو زنى بعده لا يرجم عندنا خلافا له. وقولنا يدخل بها في نكاح صحيح يعني تكون الصحّة قائمة حال الدخول، حتى لو تزوّج من علّق طلاقها بتزوّجها يكون النكاح صحيحا، فلو دخل بها عقيبه لا يصير محصنا لوقوع الطلاق قبله.
واعلم أنّ الإضافة في قولنا شرائط الإحصان بيانية أي الشرائط التي هي الإحصان، وكذا شرط الإحصان. والحاصل أنّ الإحصان الذي هو شرط الرّجم هي الأمور المذكورة، فهي أجزاؤه أو هيئته تكون باجتماعها فهي أجزاء علّية، وكل جزء علّة، وكلّ واحد حينئذ شرط وجوب الرّجم، والمجموع علّة لوجود الشرط المسمّى بالإحصان. وإحصان القذف أي الإحصان الموجب لحد القذف عندهم هو أن يكون المقذوف حرا عاقلا بالغا مسلما عفيفا عن فعل الزنى، انتهى كلام فتح القدير.
وفي البرجندي ليس المراد بالزنى هاهنا ما يوجب الحدّ بل أعمّ منه، فكل وطئ امرأة حرام لعينه فهو زنى، ولا يحدّ قاذفه وإن كان حراما لغيره لا يكون زنى ويحدّ قاذفه، فوطئ المكاتبة زنى عند ابي يوسف رحمه الله خلافا لأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، ووطئ الأمة التي هي أخته من الرضاعة زنى على الصحيح لأن الحرمة مؤبّدة. وذكر الكرخي أنّه لا يكون زنى، ويشترط أن لا يكون المقذوف رجلا مجبوبا ولا امرأة رتقاء إذ لو كان كذلك لا يجب الحدّ، وكذا يشترط أن لا يكون في دار الحرب وعسكر أهل البغي، فإنه لا يجب الحدّ هناك، كما في الخزانة وتفصيل الأحكام يطلب من الكتب الفقهية.

وفي رسالة السيد الجرجاني: الإحصان هو التحقّق بالعبودية على مشاهدة حضرة الرّبوبية بنور البصيرة، أي رؤية الحق موصوفا بصفاته بعين صفته، فهو يراه يقينا ولا يراه حقيقة.
ولهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:
«صلّ كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» لأنه يراه من وراء حجب صفاته فلا يرى الحق بالحقيقة لأنه تعالى هو الرائي وصفه بوصفه، وهو دون مقام المشاهدة في مقام الروح.

الإكراه

Entries on الإكراه in 3 Arabic dictionaries by the authors Al-Munāwī, al-Tawqīf ʿalā Muhimmāt al-Taʿārīf, Al-Barakatī, al-Taʿrīfāt al-Fiqhīya and Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm
الإكراه: حمل الغير على ما يكرهه بالوعيد الشديد.
الإكراه: هو إجبار أحد على أن يعمل عملاً بغير حق من دون رضاه بالإخافة ويقال له: المكرَه، ويقال لمن أجبر مجبِر، ولذلك العمل مُكرَهٌ عليه، وللشيء الموجب للخوف مُكْرَهٌ به.
الإكراه:
[في الانكليزية] Constraint ،coercion
[ في الفرنسية] Contrainte .coercition
في اللغة عبارة عن حمل إنسان على أمر يكرهه، وقيل على أمر لا يريده طبعا أو شرعا.
والاسم الكره بالفتح. وفي الشريعة فعل يوقعه بغيره فيفوت رضاه أو يفسد اختياره مع بقاء أهليته. فالفعل يتناول الحكمي كما إذا أمره بقتل رجل ولم يهدده بشيء إلّا أنّ المأمور يعلم بدلالة الحال أنه لو لم يقتله لقتله الآمر أو قطعه، فإنه إكراه. والإيقاع فعل بالمعنى المصدري إلّا أنّه يخص بما يكره يقال أوقع فلان بفلان بالسوءة، فالمعنى هو فعل يوقعه إنسان بغيره مما يسؤ والرضاء خلاف الكراهة والاختيار هو القصد إلى مقدور متردد بين الوجود والعدم بترجيح أحد جانبه على الآخر فإن استقل الفاعل في قصده فذلك الاختيار صحيح وإلّا ففاسد. ثم الفائت الرضا به نوعان: صحيح الاختيار وذلك بأن يفوت الرضاء ولا يفسد الاختيار ويسمّى بالإكراه القاصر وغير الملجئ، وفاسد الاختيار ويسمّى بالإكراه الكامل والملجئ وبالجملة ففي الإكراه الملجئ يضطر الفاعل إلى مباشرة الفعل خوفا من فوات النفس أو ما هو في معناه كالعضو، وفي غير الملجئ يمكنه من الصبر إذ ليس فيه خوف فوات النفس أو العضو بل إنما هو خوف الحبس والضرب ونحو ذلك كالكلام الخشن في حق القاضي وعظيم البلد وإليه الإشارة في الكلام بطريق الاكتفاء أي يفوت رضاه يصح اختياره أو يفسد اختياره فاندفع ما ظنّ من تسامح الترديد بين العام والخاص. وفي هذا الكلام إشعار بأن الإكراه لم يتحقق مع الرضاء وهذا صحيح قياسا؛ وأمّا استحسانا فلا، لأنه لو هدّد بحبس أبيه أو ابنه أو أخيه أو غيرهم من ذي رحم محرم منه لبيع أو هبة أو غيره كان إكراها استحسانا، فلا ينفذ شيء من هذه التصرفات كما في الــمبسوط. وقولنا مع بقاء الأهلية احتراز عما إذا ضربت على رأس آخر بحيث صار مجنونا فإنه لم يبق الأهلية بخلاف ما نحن فيه فإنّها تثبت بالذمّة والعقل والبلوغ، والإكراه لا يخلّ بشيء منها. ألا ترى أنّ الإكراه متردد بين فرض وحظر ورخصة ومباح، ومرة يأثم ومرة يثاب. وعرّف بعضهم الإكراه بأنه حمل الغير على أمر يمتنع عنه بتخويف يقدر الحامل على إيقاعه ويصير الغير خائفا به فائت الرضاء بالمباشرة. وقيل هو إلزام الغير على ما يكرهه الإنسان طبعا أو شرعا فيقدم عليه مع عدم الرضاء ليدفع عنه ما هو أضرّ منه. وقيل هو تهديد القادر غيره على أمر بمكروه طبعا أو شرعا بحيث ينتفي به الرضا. وقيل فعل يوجد من الفاعل فيحدث في المحل معنى يصير به مدفوعا إلى الفعل الذي طلب منه. وفي التلويح الإكراه حمل الغير على أن يفعل ما لا يرضاه ولا يختار مباشرته لو خلّي ونفسه فيكون معدما للرضاء والاختيار. هكذا يستفاد من جامع الرموز والبرجندي.

البسيط

Entries on البسيط in 2 Arabic dictionaries by the authors Al-Munāwī, al-Tawqīf ʿalā Muhimmāt al-Taʿārīf and Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm
البسيط: ثلاثة: بسيط حقيقي وهو ما لا جزء له كالباري تقدس. وعرفي وهو ما لا يتركب من أجزاء مختلفة الطبائع. وإضافي وهو ما أجزاؤه أقل بالنسبة للآخر. والبسيط أيضًا روحاني كالعقول والنفوس، المجردة وجسماني كالعناصر. 
البسيط:
[في الانكليزية] Extended ،simple ،prosodic metre
[ في الفرنسية] Etendu ،metre prosodique ،simple
في اللغة بمعنى الــمبسوط أي المنشور كالأرض الواسعة. وفي الاصطلاح يطلق على معان. منها ما هو مصطلح أهل العروض أعني بحرا من البحور المختصّة بالعرب وهو مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن مرّتين، ويستعمل مخبون العروض والضرب كذا في عنوان الشرف. وجاء في عروض سيفي إذا جاء البسيط مجردا فيكون مسدّسا، وأمّا إذا كان مثمّنا فيكون عروضه وضربه مخبونين.

ومنها السّطح، قال المهندسون: العرض المنقسم في جهتين أي الطول والعرض هو السطح ويسمّى بالبسيط أيضا. ومنها الشيء الذي لا جزء له بالفعل سواء كان له جزء بالقوة كالخطّ والسطح والجسم التعليمي أو لم يكن كالوحدة والنقطة من الأعراض والجواهر المجرّدة، ويقابله المركّب وهو الشيء الذي له جزء بالفعل، ويعتبر كلاهما تارة بالقياس إلى العقل وتارة بالقياس إلى الخارج فالأقسام أربعة. بسيط عقلي لا يلتئم في العقل من أجزاء كالأجناس العالية على تقدير امتناع تركّب الماهية من أمرين متساويين. وبسيط خارجي لا يلتئم من أجزاء في الخارج كالمفارقات من العقول والنفوس على تقدير كون الجوهر جنسا، فإنها بسيطة في الخارج مركّبة في العقل.
ومركّب عقلي يلتئم من أمور متمايزة في العقل فقط كالمفارقات. ومركّب خارجي يلتئم من أجزاء متمايزة في الخارج كالبيت، فكلّ مركّب في الخارج مركّب في العقل بلا عكس كلّي.
وكل بسيط عقلي بسيط خارجي بلا عكس كلّي، والنسب بين تلك المعاني ظاهرة.
ومنها الشيء الذي لا جزء له أصلا كالوحدة والنقطة فهو أخصّ من البسيط بالمعنى السابق الذي يليه، أي أخصّ من البسيط بمعنى ما لا جزء له بالفعل، ويقابله المركّب بمعنى الشيء الذي له جزء في الجملة، سواء كان بالفعل كالبيت أو بالقوّة كالخطّ والسطح والجسم، فهو أعمّ من المركّب بالمعنى الأول، وبينه وبين البسيط بالمعنى السابق عموم وخصوص من وجه.
ومنها الشيء الذي كلّ جزء مقداري منه مساو لكلّه بحسب الحقيقة في الاسم والحدّ كالعناصر، فإنّ كلّ جزء مقداري منها يفرض فيها يساوي كلّه في اسمه وحدّه بخلاف الأفلاك، إذ ليس أجزاؤه المقدارية المفروضة فيه كذلك، وبخلاف الأعضاء المتشابهة الحيوانية كالعظم واللحم مثلا إذ فيها أجزاء مقدارية وهي لا تشارك في أسمائها وحدودها، ويقابله المركّب بمعنى ما لا يكون كلّ جزء مقداري منه كذلك كالأفلاك والأعضاء المتشابهة وغير المتشابهة.
وإنّما قيد الجزء بكونه مقداريا لدفع ما يرد عليه من أنّ هذا إنما يستقيم إذا قلنا إنّ الجسم ليس مركّبا من الهيولى والصورة بل هو جوهر متّصل قائم بذاته لا بمادة. وأما إذا قيل أنّه مركّب منهما فلا يستقيم لأن أجزاءه المادية وحدها والصورية وحدها لا تساويه في الأسماء والحدود، بل لا بدّ حينئذ من أن يقيد الجزء بكونه جسميا أو مقداريا.
ومنها ما يكون كل جزء مقداري منه مساويا لكلّه في الاسم والحدّ بحسب الحسّ فيتناول العناصر والأعضاء المتشابهة فإنّ كلّ جزء محسوس منهما يساويهما في الاسم والحدّ ولا يتناول الأفلاك ويسمّى بالمفرد، ويقابله المركّب بمعنى ما لا يكون كذلك. وبهذا المعنى يقال الأعضاء إمّا مفردة أو مركّبة على ما وقع في كتب الطب. ومنها ما لا يتركّب بحسب الحقيقة من أجسام مختلفة الطبائع أي الحقائق فيشتمل العناصر والأفلاك دون شيء من أعضاء الحيوان ويقابله المركّب بمعنى ما لا يكون كذلك وبهذا المعنى البسيط الذي هو موضوع علم الهيئة.
ومنها ما لا يتركّب بحسب الحسّ من أجسام مختلفة الطبائع، فيتناول الكلّ أي العناصر والأفلاك والأعضاء المتشابهة، ويقابله المركّب بمعنى ما لا يكون كذلك. فهذا المعنى أعمّ من المعاني الثلاثة السابقة التي يليها، وأول تلك المعاني الثلاثة أخصّها، وبين الثاني والثالث عموم من وجه وباقي النسب يعرف بالتأمّل. ومنها الشيء الذي يكون أقلّ جزء من شيء كالحمليّة التي هي أقلّ من الشّرطية، ويسمّى هذا القسم بسيطا إضافيا، ويقابله المركّب؛ وبهذا المعنى الأخير صرّح العلمي في حاشية شرح هداية الحكمة. والمعاني الستة المتقدّمة مذكورة في شرح المواقف وحاشيته للمولوي عبد الحكيم في بحث الماهية، وفي موقف الجواهر في بيان أقسام الجسم، ومن هذا القسم الأخير أعني البسيط الإضافي بسائط الموجّهات وبسائط الأمزجة ومركّباتها، ومنه السالبة البسيطة المسمّاة بالسالبة المحصّلة أيضا على ما يجيء في لفظ التحصيل ومنه التجنيس البسيط.

بيع الغرر

Entries on بيع الغرر in 2 Arabic dictionaries by the authors Al-Munāwī, al-Tawqīf ʿalā Muhimmāt al-Taʿārīf and Al-Barakatī, al-Taʿrīfāt al-Fiqhīya
بيع الغرر: ما فيه خطر لانفساخه بهلاك المبيع أو غير ذلك.
بيع الغَرَر: هو البيع الذي فيه خطر انفساخه بهلاك المبيع، والغرر- محركة-: التعريضُ للهلكة وما طوي عنك علمُه، وفي "الــمبسوط": "الغرر ما كان مستورَ العاقبة". وفي "المغرب": "الغرر" هو الخطر الذي لا يدري أيكون أم لا". قال النووي: "النهيُ عن بيع الغرر أصلٌ عظيمٌ من أصول كتاب البيوع، ويدخل فيه مسائلُ كثيرةٌ، كبيع الآبق، والمعدوم، والمجهول، وما لا يقدر على تسليمه، وما لم يتم ملك البائع عليه، وبيعُ السمك في الماء الكثير، واللبن في الضرع، وبيعُ الحمل في البطن، وبيعُ بعض الصبرة منها، وبيعُ ثوبٍ من الأثواب، وشاة من شياه، ونظائر ذلك، فكل هذا بيعه باطل لأنه، غررٌ من غير حاجة".

التذكية

Entries on التذكية in 3 Arabic dictionaries by the authors Al-Barakatī, al-Taʿrīfāt al-Fiqhīya, Al-Munāwī, al-Tawqīf ʿalā Muhimmāt al-Taʿārīf and Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm
التذكية: حقيقتها إخراج الحياة الغريزية لكن خص شرعا بإبطال الحياة على وجه مخصوص.
التذكية: في اللغة: الذبحُ، وفي الشريعة: تسييلُ الدم النجس على الوجه المعلوم.
التذكية:
[في الانكليزية] Slitting ،purification ،purge
[ في الفرنسية] Egorgement ،epuration ،purification
في اللغة الذبح والاسم الذكاة. وفي الشريعة تسييل الدم النّجس كما في صيد الــمبسوط فيخرج المتردّية والنطيحة. وما قيل إنّ التذكية قطع الأوداج فلا معنى له مع أنه يخرج منه ذكاة الضرورة وهي المسمّى بذكوة الاضطرار وهي جرح أين كان من بدن الذبيحة عند الاصطياد، كما أن ذكاة الاختيار هي قطع الأوداج كذا في جامع الرموز.

الظل الأول

Entries on الظل الأول in 3 Arabic dictionaries by the authors Al-Munāwī, al-Tawqīf ʿalā Muhimmāt al-Taʿārīf, Aḥmadnagarī, Dastūr al-ʿUlamāʾ, or Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn and Aḥmadnagarī, Dastūr al-ʿUlamāʾ, or Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn
الظل الأول: هو العقل الأول لأنه أول عين ظهرت بنوره تعالى.
الظل الأول: هُوَ الْعقل الأول لِأَنَّهُ أول عين ظَهرت بنوره تَعَالَى.
الظل الأول: والظل المنكوس والظل المستوي والظل الْــمَبْسُوط والظل الثَّانِي والظل المعكوس - فِي المقياس إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

السب

Entries on السب in 3 Arabic dictionaries by the authors Al-Munāwī, al-Tawqīf ʿalā Muhimmāt al-Taʿārīf, Aḥmadnagarī, Dastūr al-ʿUlamāʾ, or Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn and Al-Barakatī, al-Taʿrīfāt al-Fiqhīya
السبُّ: الطعن والشتمُ.
السب: الشتم الوجيع، والسبه ما يسب به، وكني بها عن الدبر. وتسميته بذلك كتسميته بالسوءة.
السب: الْقطع والطعن والشتم. وَفِي الْــمَبْسُوط عَن عُثْمَان بن كنَانَة من شتم النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من الْمُسلمين قتل أَو صلب حَيا وَلم يستتب وَالْإِمَام مُخَيّر فِي صلبه حَيا أَو قَتله. وَمن رِوَايَة أبي المصعب وَابْن أبي أويس سمعنَا مَالِكًا يَقُول من سبّ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَو شَتمه أَو عابه أَو تنقصه قتل مُسلما كَانَ أَو كَافِرًا وَلَا يُسْتَتَاب. وَذكر فِي الذَّخِيرَة فِي أَلْفَاظ الْكفْر وَكَذَا فِي أَجنَاس الناطفي أما إِذا سبّ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَو وَاحِدًا من الْأَنْبِيَاء عَلَيْهِ السَّلَام فَإِنَّهُ يقتل حدا وَلَا تَوْبَة لَهُ أصلا سَوَاء تَابَ بعد الْقُدْرَة وَالشَّهَادَة أَو جَاءَ تَائِبًا من قبل نَفسه كالزنديق لِأَنَّهُ حد وَجب فَلَا يسْقط بِالتَّوْبَةِ وَلَا يتَصَوَّر فِيهِ خلاف أحد لِأَنَّهُ حق يتَعَلَّق بِهِ حق العَبْد كَسَائِر حُقُوق الْآدَمِيّين وكحد الْقَذْف فَإِنَّهُ لَا يسْقط. وَفِي الْأَشْبَاه والنظائر سبّ الشَّيْخَيْنِ ولعنهما كفر وَإِن فضل عليا كرم الله وَجهه عَلَيْهِمَا فمبتدع كَذَا فِي الْخُلَاصَة وَفِيه أَيْضا كل كَافِر تَابَ فتوبته مَقْبُولَة فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة إِلَّا جمَاعَة الْكَافِر بسب نَبِي وبسب الشَّيْخَيْنِ أَو أَحدهمَا أَو بِالسحرِ وَلَو امْرَأَة وبالزندقة إِذا أَخذ قبل تَوْبَته انْتهى.

الصحيفة

Entries on الصحيفة in 2 Arabic dictionaries by the authors Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm and Al-Munāwī, al-Tawqīf ʿalā Muhimmāt al-Taʿārīf
الصحيفة: الــمبسوط من كل شيء ك صحيفة الوجه. والصحيفة التي يكتب فيها. والمصحف ما جعل جامعا للصحف المكتوبة. والصحفة: قصعة عريضة، ذكره الراغب. وقال الزمخشري: قصعة مستطيلة، والصحيفة قطعة من جلد أو قرطاس كتب فيه، وإذا نسب إليها قيل صحفي بفتحتين، ومعناه يأخذ العلم منها دون المشايخ. 
الصحيفة:
[في الانكليزية] Book
[ في الفرنسية] Livre ،ouvrage

بمعنى كتاب، وفي العرف: هي الكتاب الصغير، وقد نقل في بعض كتب الحديث برواية أبي ذرّ الغفاري أنّه يسأل النبي صلّى الله عليه وسلّم: ما هي الكتب المنزّلة من عند الله تعالى؟ فأجابه عليه السلام: مائة وأربعة كتب. منها على شيث خمسون صحيفة وعلى إدريس ثلاثون صحيفة وعلى إبراهيم عشرة صحف وعلى آدم عشرة صحف والباقي هي: التوراة والإنجيل والزبور والفرقان.
وأورد الطيبي في حاشيته على الكشاف أنّ الكتب مائة وأربع عشرة صحيفة ومن ضمنها عشرة صحف على سيدنا موسى غير التوراة أي زيادة عليها والله أعلم. انتهى من التفسير العزيزي.

الْأُصُول

Entries on الْأُصُول in 1 Arabic dictionary by the author Aḥmadnagarī, Dastūr al-ʿUlamāʾ, or Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn
الْأُصُول: فِي قَوْلهم هَكَذَا رِوَايَة الْأُصُول المُرَاد بِهِ الْجَامِع الْكَبِير وَالْجَامِع الصَّغِير والــمبسوط والزيادات وَالسير وَهِي ظَاهر الرِّوَايَة. وَالْأُصُول الْمَوْضُوعَة هِيَ المبادئ التصديقية الَّتِي هِيَ غير بَيِّنَة بِنَفسِهَا وَلَكِن أذعن بهَا المتعلم بِحسن ظن من الْمعلم كَقَوْل المهندس لنا أَن نصل بَين كل نقطتين بِخَط مُسْتَقِيم. أصُول الحَدِيث: فِي الحَدِيث.
Twitter/X
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.