Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: كلية

الْمُهْملَة

Entries on الْمُهْملَة in 1 Arabic dictionary by the author Aḥmadnagarī, Dastūr al-ʿUlamāʾ, or Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn
الْمُهْملَة: هِيَ الْقَضِيَّة الحملية الَّتِي موضوعها كلي وَحكم على أَفْرَاده فِي الْجُمْلَة أَي لم يبين كمية أَفْرَاده لَا كلا وَلَا بَعْضًا فَيكون السُّور متروكا فِيهَا بِالْــكُلِّيَّةِ مثل الْإِنْسَان كَاتب. وَاعْلَم أَن الْإِنْسَان فِي هَذَا الْمِثَال وَإِن كَانَ فِي صُورَة الْمعرفَة لكنه نكرَة فِي الْمَعْنى كحسن الْوَجْه واللئيم فِي قَول الشَّاعِر:
(وَلَقَد أَمر على اللَّئِيم يسبني ... )
فَلَا يرد أَن اللَّام على الْإِنْسَان لَا يَخْلُو عَن أحد الْأَقْسَام الْأَرْبَعَة الْمَشْهُورَة وَلَيْسَ قسم آخر سواهَا وعَلى أَي حَال لَا يكون القَوْل الْمَذْكُور مِثَالا للمهملة. وَقَالَ مَوْلَانَا عِصَام الدّين رَحمَه الله تَعَالَى إِن اللَّام للْعهد الذهْنِي - وَأَنت تعلم أَنه يُشِير إِلَى فَرد غير مَعْهُود فالقضية الْمَذْكُورَة حِينَئِذٍ جزئية مُهْملَة وَهِي فِي قُوَّة الجزيئة فَإِن الحكم على أَفْرَاد الْمَوْضُوع فِي الْجُمْلَة يكون على بعض الْبَتَّةَ وَبِالْعَكْسِ فبينهما تلازم من حَيْثُ الحكم فَافْهَم وَلَا تكن من الغافلين.

أَحدهَا

Entries on أَحدهَا in 1 Arabic dictionary by the author Aḥmadnagarī, Dastūr al-ʿUlamāʾ, or Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn
أَحدهَا: أَن يلمع ضوؤها على جَمِيع أَجزَاء الْبدن ظَاهره وباطنه وَهَذَا هُوَ الْيَقَظَة - وَثَانِيها: أَن يَنْقَطِع ضوؤها عَن ظَاهر الْبدن دون بَاطِنه وَهُوَ النّوم. وَثَالِثهَا: أَن يَنْقَطِع ضوؤها بِالْــكُلِّيَّةِ وَهُوَ الْمَوْت - وَقَالَ بعض الْمُحَقِّقين النُّفُوس جَوَاهِر روحانية لَيست بجسم وَلَا جسمانية لَا دَاخِلَة الْبدن وَلَا خَارِجَة عَنهُ لَهَا تعلق بالأجساد كتعلق العاشق بالمعشوق وَإِلَيْهِ ذهب أَبُو حَامِد الْغَزالِيّ - وَسُئِلَ بعض أَصْحَاب الْمجْلس عَن الرّوح وَالنَّفس فَقَالَ الرّوح هُوَ الرّيح - وَالنَّفس هِيَ النَّفس فَقَالَ لَهُ السَّائِل فَحِينَئِذٍ إِذا يتنفس الْإِنْسَان خرجت نَفسه وَإِذا ضرط خرجت روحه فَانْقَلَبَ الْمجْلس ضحكا.

النقطة

Entries on النقطة in 1 Arabic dictionary by the author Aḥmadnagarī, Dastūr al-ʿUlamāʾ, or Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn
النقطة: شَيْء ذُو وضع لَا يقبل الْقِسْمَة لَا عقلا وَلَا وهما وَلَا قطعا وَلَا كسرا فَإِن كَانَ جوهرا فالنقطة الجوهرية والجزء الَّذِي لَا يتجزئ والجوهر الْفَرد وَإِن كَانَ عرضا فالنطقة الغرضية والجزء الَّذِي لَا يتجزئ بَاطِل عِنْد الْحُكَمَاء فالجسم عِنْدهم مركب من الهيولى وَالصُّورَة لَا من الْأَجْزَاء الَّتِي لَا تتجزئ. ووجوه بُطْلَانه مَذْكُورَة فِي كتب الْحِكْمَة - وَذَلِكَ الْجُزْء ثَابت مَوْجُود عِنْد الْمُتَكَلِّمين والجسم مركب من تِلْكَ الْأَجْزَاء عِنْدهم.
وَدَلَائِل إثْبَاته مسطورة فِي كتبهمْ. قيل إِن دَلَائِل إبِْطَال الْجُزْء الَّذِي لَا يتجزئ تجْرِي فِي النقطة العرضية بل فِي الْخط العرضي والسطح العرضي مَعَ إِنَّهَا ثَابِتَة مَوْجُودَة عِنْد الْحُكَمَاء أَقُول إِبْطَاله مَبْنِيّ على امْتنَاع التَّدَاخُل - والتداخل مُمْتَنع فِي الْجَوَاهِر دون الْأَعْرَاض - فَإِن قلت لَا بُد وَأَن تكون النقطة العرضية وأخويها مَعْدُومَة لِأَنَّهَا لَو كَانَت مَوْجُودَة لكَانَتْ محاطة بالجهات السِّت لِأَن كل مَوْجُود محاط بهَا وكل مَا كَانَ كَذَا يكون منقسما فِي جَمِيع الْجِهَات. قلت إِنَّهَا مَوْجُودَة فِي ضمن الْجِسْم التعليمي لَا بِنَفسِهَا. وَمَا قَالُوا إِن النقطة طرف الْخط قَضِيَّة مُهْملَة فِي قُوَّة الْجُزْئِيَّة لَا كُلية فَإِن نِهَايَة أحد سطح المخروط المستدير أَعنِي السَّطْح الْمُبْتَدِئ من الْقَاعِدَة المنتهي إِلَى النقطة فِي جَانب الرَّأْس فِي كلا امتداديه أَعنِي الطول وَالْعرض نقطة بِلَا خطّ بِالْفِعْلِ وَكَذَا مَرْكَز الكرة والدائرة نقطة بِلَا خطّ.
وَاعْلَم أَنه لَا نقطة بِالْفِعْلِ فِي سطح الكرة الْحَقِيقِيَّة وَيجوز أَن تحصل فِي سطحها نقطة بعد تماسها بالسطح الْحَقِيقِيّ كَمَا تحصل بعد حركتها على نَفسهَا من غير أَن تخرج من مَكَانهَا نقطتان غير متحركتين هما قطبا الكرة. فَافْهَم واحفظ فَإِنَّهُ ينفعك فِي دَلَائِل إِثْبَات النقطة الجوهرية. وَهَاهُنَا تحقيقات. وَعَلَيْك أَن تنظر فِي كتب الْمُتَقَدِّمين الْمُحَقِّقين حَتَّى يكون سَمعك مقروعة وأصول شبهاتك مقلوعة.

الورم

Entries on الورم in 2 Arabic dictionaries by the authors Aḥmadnagarī, Dastūr al-ʿUlamāʾ, or Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn and Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm
الورم: فِي النمو.
الورم:
[في الانكليزية] Tumefaction ،swelling
[ في الفرنسية] Tumefaction ،renflement
بفتح الواو والراء أماس وهو مادة تداخل جرم العضو وتزيد حجمه زيادة غير طبيعية، كذا في بحر الجواهر، وقد سبق أيضا في لفظ النّمو.

الْهَلَاك

Entries on الْهَلَاك in 1 Arabic dictionary by the author Aḥmadnagarī, Dastūr al-ʿUlamāʾ, or Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn
الْهَلَاك: أَعم من الفناء وَلِهَذَا قَالُوا إِن الْهَلَاك لَا يسْتَلْزم الفناء وَهُوَ يسْتَلْزم الْهَلَاك لِأَن الْهَلَاك هُوَ خُرُوج الشَّيْء عَن الِانْتِفَاع الْمَقْصُود بِهِ أَي عَن مَنَافِعه الْمَطْلُوبَة بِهِ سَوَاء لم يبْق أصلا بِأَن يصير مَعْدُوما بِذَاتِهِ وأجزائه وَهُوَ الفناء أَو يبْقى وَلَكِن لَا يبْقى مُنْتَفعا بِهِ كالمشربة الْمَكْسُورَة الْمَطْلُوب بهَا شرب المَاء والجواهر الفردة المنثورة الْمَطْلُوب بهَا انضمام بَعْضهَا إِلَى بعض ليحصل الْجِسْم. وَالشَّمْس الْمظْلمَة الْمَطْلُوب بهَا الضَّوْء. وَلما قيدنَا الِانْتِفَاع بِالْمَقْصُودِ لَا يرد الِاعْتِرَاض بِأَن الْمشْربَة الْمَكْسُورَة بل كل مَوْجُود مُمكن يدل على وجود الصَّانِع وَهِي من أعظم الْمَنَافِع فَلَا يخرج عَن الِانْتِفَاع أصلا. فالهلاك هُوَ فنَاء الشَّيْء بِالْــكُلِّيَّةِ لَا خُرُوجه عَن الِانْتِفَاع. وَمن عرف الْهَلَاك لم يهْلك بالتناقض فِي قَوْله تَعَالَى: {وأكلها دَائِم} . وَقَوله تَعَالَى: {وكل شَيْء هَالك إِلَّا وَجهه} .
وَقد يدْفع بِأَن المُرَاد بالدوام هَا هُنَا اسْتِمْرَار الشَّيْء وبقاؤه إِلَّا لَحْظَة وَهُوَ لَا يُنَافِي الْهَلَاك لَحْظَة وَهُوَ الدَّوَام التجددي بِأَنَّهُ إِذا فني شَيْء جِيءَ بِبَدَلِهِ شَيْء آخر مثله بِلَا مهلة يَعْنِي لَيْسَ التَّنَاقُض إِلَّا إِذا أُرِيد بالدوام الدَّوَام الْحَقِيقِيّ وَهُوَ عدم طريان الْعَدَم مُطلقًا. وَأما إِذا أُرِيد بِهِ الدَّوَام الْعرفِيّ وَهُوَ عدم طريان الْعَدَم زَمَانا يعتبد بِهِ فَلَا. وَالْجَوَاب بِأَن المُرَاد بِهِ مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيّ وبدوام أكل الْجنَّة دوَام أَنْوَاعهَا لَا أشخاصها. وَيجوز أَن لَا يَنْقَطِع النَّوْع أصلا مَعَ هَلَاك الْأَشْخَاص أَن يكون هَلَاك كل شخص معِين من الْأكل بعد وجود مثله صَحِيح على مَذْهَب الْجُمْهُور من أَن الْجنَّة وَالنَّار لَا يطْرَأ عَلَيْهِمَا الْعَدَم وَلَو لَحْظَة لَا على مَا قيل من جَرَيَان الْعَدَم عَلَيْهِمَا لَحْظَة لِأَنَّهُ يلْزم حِينَئِذٍ انْقِطَاع النَّوْع جزما هَكَذَا فِي الْحَوَاشِي الحكيمية على شرح العقائد النسفية.

يَوْم

Entries on يَوْم in 1 Arabic dictionary by the author Aḥmadnagarī, Dastūr al-ʿUlamāʾ, or Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn
يَوْم: {يَأْتِي بعض آيَات رَبك لَا ينفع نفسا إيمَانهَا لم تكن آمَنت من قبل أَو كسبت فِي إيمَانهَا خيرا} اسْتدلَّ جَار الله الزَّمَخْشَرِيّ صَاحب الْكَشَّاف بِهَذِهِ الْآيَة الْكَرِيمَة على مذْهبه وَهُوَ أَن مُجَرّد الْإِيمَان بِدُونِ الْعَمَل غير نَافِع. وتوجيهه على مَا قَرَّرَهُ الْمُحَقق التَّفْتَازَانِيّ رَحمَه الله تَعَالَى فِي التَّلْوِيح أَن كلمة أَو هَا هُنَا لإيقاع أحد الشَّيْئَيْنِ وَأَنَّهَا تفِيد عدم الشُّمُول للُزُوم التّكْرَار على تَقْدِير الشُّمُول - وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إِذا نفي الْإِيمَان كَانَ كسب الْخَيْر فِيهِ منفيا لِأَن كسب الْخَيْر فِي الْإِيمَان وَلَا إِيمَان محَال. فَلَا بُد أَن يَنْتَفِي كسب الْخَيْر فِيهِ فَإِذا نفي كَانَ تَكْرَارا. أَو معنى الْآيَة أَن النَّفس الَّتِي انْتَفَى مِنْهَا مَجْمُوع الْإِيمَان مَعَ كسب الْخَيْر وَهِي إِمَّا نفس كَافِرَة أَو مُؤمنَة لم تكتسب الْخَيْر فِي إيمَانهَا لَا ينفع إيمَانهَا.
وتوضيحه أَن عِنْد ظُهُور أَشْرَاط السَّاعَة تكون النَّفس ثَلَاثًا. أَحدهَا: الَّتِي آمَنت وكسبت الْخَيْر وَهَذِه ينفعها إيمَانهَا بِاتِّفَاق بَيْننَا وَبينهمْ. وَثَانِيها: الَّتِي آمَنت قبل ظُهُور أَشْرَاط السَّاعَة وَلم تكتسب الْخَيْر وَهَذِه ينفعها إيمَانهَا عندنَا خلافًا للمعتزلة. وَالثَّالِثَة: الَّتِي لم تؤمن قبل ظُهُور أَشْرَاط السَّاعَة وَآمَنت عِنْد ظُهُورهَا وَهَذِه لَا ينفع إيمَانهَا بالِاتِّفَاقِ لِأَن إِيمَان الْيَأْس غير مَقْبُول وَأَن الْآيَة بيّنت حكم الْأَخِيرَتَيْنِ فَلم يفرق بَينهمَا - وَقَالَ الطَّيِّبِيّ لَا يتم مَا ذكره من الِاسْتِدْلَال فَإِن هَذَا الْكَلَام فِي البلاغة يلقب باللف وَأَصله يَوْم يَأْتِي بعض آيَات رَبك لَا ينفع نفسا لم تكن مُؤمنَة قبل إيمَانهَا بعد وَلَا نفسا لم تكتسب فِي إيمَانهَا خيرا قبل مَا كسبت من الْخَيْر بعد.
وَالْمَقْصُود من الْآيَة أَن الْإِيمَان بعد ظُهُور الْآيَات الملجية وَالْعَمَل الصَّالح غير نافعين. هَذَا مَا ذكره قدوة الْمُحَقِّقين زبدة الواصلين حضرت شاه وجيه الْحق وَالْملَّة وَالدّين الْعلوِي الأحمدآبادي قدس سره وَنور مرقده - وَقَالَ شيخ الْإِسْلَام يرد على تَوْجِيه جَار الله الْآيَة أَن الْخَيْر نكرَة فِي سِيَاق النَّفْي فتعم - فَيلْزم أَن يكون نفع الْإِيمَان بِمُجَرَّد خير وَلَو وَاحِدًا وَلَيْسَ كَذَلِك عِنْد الْمُعْتَزلَة - فَإِن جَمِيع الْأَعْمَال الصَّالِحَة دَاخِلَة فِي الْإِيمَان عِنْدهم. ثمَّ إِنَّه لَا يخفى أَن اسْتِدْلَال الْمُعْتَزلَة لَا يَخْلُو عَن قُوَّة. فَأجَاب أهل السّنة تَارَة بِأَن المُرَاد بِالْخَيرِ الْإِخْلَاص وبالإيمان ظَاهره من القَوْل وَالْعَمَل وَفِيه بعد. وَتارَة بِأَن الْآيَة من اللف التقديري أَي لَا ينفع نفسا إيمَانهَا وَلَا كسبها فِي الْإِيمَان فيوافق الْأَحَادِيث والآيات الشاهدة بِأَن مُجَرّد الْإِيمَان نَافِع ويلائم مَقْصُود الْآيَة حَيْثُ وَردت تخسيرا للَّذين أخْلفُوا مَا أوعدوا من الرسوخ فِي الْهِدَايَة عِنْد إِنْزَال الْكتب حَيْثُ كذبُوا بِهِ وصدفوا عَنهُ. وَفِيه أَنه ذكر فِي خُلَاصَة الْفَتْوَى وَغَيره من كتب الْفِقْه أَن تَوْبَة اليائس مَقْبُولَة وَإِن لم يكن إِيمَان الْيَأْس مَقْبُولًا لَكِن ذكر فِي جَامع الْمُضْمرَات خلاف ذَلِك. وَالْأَظْهَر أَن يُجَاب عَن الِاسْتِدْلَال بِأَن المُرَاد بالنفع كَمَاله أَعنِي الْوُصُول إِلَى رفع الدَّرَجَات والخلاص عَن الدركات بِالْــكُلِّيَّةِ انْتهى.

سَواد الْوَجْه

Entries on سَواد الْوَجْه in 1 Arabic dictionary by the author Aḥmadnagarī, Dastūr al-ʿUlamāʾ, or Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn
سَواد الْوَجْه: عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (الْفقر سَواد الْوَجْه فِي الدَّاريْنِ) وَالْمرَاد من الْفقر هُنَا الْفقر الاضطراري، إِذا فَالْحَدِيث الشريف يَقع فِي مذمة الْفقر. وَأما عِنْد العارفين فَهُوَ فِي مدح الْفقر وَبَيَان حَقِيقَته وَالْمَقْصُود من وَجه الْحَقِيقَة وَوجه الْمُنَاسبَة هُوَ أَن مُلَاحظَة العارفين الأولى أَن كل شَيْء هُوَ تَعْبِير عَن حَقِيقَته وَقد استدلت هَذِه الطَّائِفَة مِنْهُم على ذَلِك بِأَن تَأتي من الْمُؤثر على الْأَثر وَلَيْسَ من الْأَثر على الْمُؤثر. وَلِهَذَا قَالَ الْخَلِيفَة الأول الصّديق رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ: (مَا رَأَيْت شَيْئا إِلَّا وَرَأَيْت الله قبله) .
قَالَ السَّيِّد السَّنَد الشريف قدس سره فِي اصطلاحاته سَواد الْوَجْه فِي الدَّاريْنِ هُوَ الفناء فِي الله بِالْــكُلِّيَّةِ.
بِحَيْثُ لَا وجود لَهُ أصلا ظَاهرا وَبَاطنا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة وَهُوَ الفناء الْحَقِيقِيّ وَالرُّجُوع إِلَى الْعَدَم الْأَصْلِيّ. وَلِهَذَا قَالُوا: ((إِذا تمّ الْفقر فَهُوَ الله)) . (انْتهى) . إِذن سَواد الْوَجْه فِي الدَّاريْنِ مرتبَة عَن الْمَرَاتِب الَّتِي تدل على الْقرب والوصول وَلِهَذَا قَالَ (بزركي) فِي مدح أَمِير الْمُؤمنِينَ عَليّ كرم الله وَجهه:
(إِذا مَا كَانَ قنبر اسواد الْوَجْه فِي الدَّاريْنِ ... )
(فَإِن الشَّمْس تَأْخُذ نورها دَائِما من وَجه قنبر ... )
(لقد نقش على صَدره لَا فَتى إِلَّا عَليّ ... )
(وَإِذا لم يكن كَذَلِك فلماذا أرى صُورَة الْفَتى فِي الشَّمْس ... )
(وَلما أصبح صوفي الصّفة صَار صافيا إِلَّا من رَحمته ... )
(فَنزع خرقَة الْعُبُودِيَّة من الْبَاب حَتَّى الشَّمْس ... )
(وَيَوْم الْقِيَامَة عِنْد اعطاء شراب الْكَوْثَر لِلْخلقِ ... )
(فَإِن الشَّمْس تضع الكأس على حَوْض الْكَوْثَر ... )
(وَإِذا أردْت أَن أصنع كَمثل وَجهه بوضوح ... )
(فَإِن خيالي لَا يَسْتَطِيع تصور غير الشَّمْس ... )
(هُوَ الَّذِي عَادَتْ من أجل طَاعَة صلَاته من الْمغرب ... )
(وَإِذا لم تعد فَإِن روحه تذْهب كَمَا ذهبت الشَّمْس ... )
(يشع نورا على جَمِيع الْخلق من الْعَام وَالْخَاص ... )
(أليست الشَّمْس من تُرَاب حَضرته الْمُعْتق ... )
(أرَاهُ غارقا من رَأسه إِلَى قَدَمَيْهِ فِي نور الْمعرفَة ... )
(السنا مخلوقين برحمته فِي هَذِه الشَّمْس ... ) 

والمثل الأفلاطوني جَاءَ على عدَّة معَان

Entries on والمثل الأفلاطوني جَاءَ على عدَّة معَان in 1 Arabic dictionary by the author Aḥmadnagarī, Dastūr al-ʿUlamāʾ, or Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn
والمثل الأفلاطوني جَاءَ على عدَّة معَان: أَحْيَانًا يُرَاد بِهِ، الماهيات الْــكُلية الْمُجَرَّدَة عَن عوارض الأبدية والأزلية وَلَا تغير وَلَا فنَاء فِيهَا باستثناء أَفْرَاد هَذِه الماهيات.
وَأَحْيَانا يُرَاد بِهِ الْعَالم الْمِثَال الْمُتَوَسّط بَين عَالم الْغَيْب وعالم الشَّهَادَة.
وَأَحْيَانا يُرَاد بِهِ الصُّور العلمية الإلهية الْقَائِمَة بِالذَّاتِ الإلهية وَلَيْسَ بِذَات الله.
وَأَحْيَانا يُرَاد بِهِ الْجَوَاهِر الْمُجَرَّدَة الَّتِي تسمى أَرْبَاب الْأَنْوَاع، أَي من كل نوع فَرد مُجَرّد من الْمَادَّة الأزلية والأبدية الَّتِي تكون جَمِيع إضافات الكمالات على كل أَفْرَاد هَذَا النَّوْع مُتَعَلقَة بِهِ وَهُوَ بِلِسَان الشَّرْع ملك الْبحار وَملك الْجبَال وَغير ذَلِك فَافْهَم واحفظ أَيهَا الْقَارئ.

الْقِصَّة

Entries on الْقِصَّة in 1 Arabic dictionary by the author Aḥmadnagarī, Dastūr al-ʿUlamāʾ, or Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn
الْقِصَّة: أَن هَذَا الرجل ذهب إِلَى الْمُفْتِي مُحَمَّد الْعَارِف وَمَعَهُمْ الرِّوَايَات المستخرجة على انْتِقَال من الْمَذْهَب، فَقَالَ الْمُفْتِي الْعَارِف أَن لَا حَاجَة للانتقال عَن الْمَذْهَب، وَقد استخرجت رِوَايَة جَوَاز هَذَا النِّكَاح على مَذْهَبنَا.
وَلما كَانَت هَذِه الرِّوَايَة قد أرْسلت إِلَى القَاضِي مَعَ هَذَا الشَّخْص. وَلما رأى القَاضِي هَذِه الرِّوَايَة بالخط الشريف أجْرى النِّكَاح، وَلما كَانَ مُحَمَّد كَمَال وَبِنَاء على فَتْوَى الْمُفْتِي ورسالته قد أوقع النِّكَاح. فَجَاءَنِي هَذَا الرجل بعد وُقُوع النِّكَاح وعَلى الشماتة وَقَالَ لقد أَعْطَانِي الْمفْتُون فَتْوَى وأجريت النِّكَاح، وَكَذَلِكَ وصلني ذَلِك عَن طَرِيق النَّقْل، وحينها استدعي الْمُفْتِي مُحَمَّد الْعَارِف وَسُئِلَ من أَيْن أَعْطَيْت رِوَايَة جَوَاز هَذَا النِّكَاح، فأظهر أَن هَذِه الرِّوَايَة مَكْتُوبَة فِي (فُصُول الْعِمَادِيّ) وَهِي (وَلَو قضى بِجَوَاز نِكَاح مزنية الْأَب أَو مزنية الابْن لَا ينفذ عِنْد أبي يُوسُف لِأَن الْحَادِثَة مَنْصُوص عَلَيْهَا فِي الْكتاب، وَعند مُحَمَّد ينفذ، وَمَا رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ مَوْقُوفا وَمَرْفُوعًا، أَنه قَالَ الْحَرَام لَا يحرم الْحَلَال يُؤَيّد قَول مُحَمَّد رَحمَه الله تَعَالَى وَكَانَ مُجْتَهدا فِيهِ فَينفذ حكمه، كَذَا ذكر فِي الْمُحِيط) .
قيل إِن هَذِه الرِّوَايَة لَيست محصورة فِي (فُصُول الْعِمَادِيّ) وَلكنهَا مَوْجُودَة فِي كتب أُخْرَى. وَلكنهَا لَا تدل على مقصودكم، أما لماذا، لِأَن الْمَذْكُور فِي هَذِه الرِّوَايَة هُوَ نَفاذ الْقَضَاء فِي مزنية الْأَب أَو مزنية الابْن وَلَيْسَ جَوَاز نِكَاحهَا، وَإِذا كَانَت الْعبارَة (لَو نكح أحد بمزنية الْأَب) فَإِنَّهَا تُؤدِّي هَذَا الْمَعْنى، وَلَكِن الْعبارَة هِيَ (لَو قضى) وَالْقَضَاء فِي اصْطِلَاح الْفُقَهَاء مَشْرُوط بالدعوة أَو الْقَضِيَّة، وتريد دَعْوَى سبق النِّكَاح. يَعْنِي أَن النِّكَاح قد سبق، وَوَقع بَين الزَّوْجَيْنِ دَعْوَى لجِهَة الْمهْر أَو النَّفَقَة وأمثال ذَلِك، وترافعوا لَدَى القَاضِي، وَأخذ القَاضِي حكما بِنَاء على بَيِّنَة أَو أَي من الْحجَج الشَّرْعِيَّة. فَهَذَا الحكم يُقَال لَهُ الْقَضَاء. وَلَيْسَ كل مَا قَالَه القَاضِي بِصِيغَة الْأَمر هُوَ قَضَاء. كَأَن يَقُول مثلا ضع الإبريق فِي بَيت الْخَلَاء، فَهَذَا لَيْسَ قَضَاء بالاصطلاح الشَّرْعِيّ فالقضاء بحاجة إِلَى الِاصْطِلَاح الْعرفِيّ.
وَهَذَا الْمَعْنى هُوَ الْمُتَعَارف على اصْطِلَاحه لَدَى الْعلمَاء ومشهور فِيمَا بَينهم، وَمَعَ هَذَا فقد صرح بعض المصنفين عَن هَذِه الْمَسْأَلَة حَتَّى لَا يَقع أحد فِي الْغَلَط. كَمَا فِي (حسب الْمُفْتِينَ) إِذا قضى القَاضِي مُجْتَهدا فِيهِ وَهُوَ لَا يعلم بذلك الْأَصَح أَنه يجوز قَضَاؤُهُ وَأَن ينفذ إِذا علم بِكَوْنِهِ مُجْتَهدا فِيهِ، قَالَ شمس الْأَئِمَّة، وَهَذَا ظَاهر الْمَذْهَب وَهَا هُنَا شَرط لنفاذ الْقَضَاء فِي الْمُجْتَهد فِيهِ وَهُوَ أَن يصير الحكم حَادِثَة فتجري فِيهِ خُصُومَة صَحِيحَة بَين يَدي القَاضِي من خصم على خصم، وَفِي الْبَحْر الرَّائِق هَا هُنَا شَرط لنفاذ الْقَضَاء فِي المجتهدات وَهُوَ أَن تصير حَادِثَة تجْرِي بَين القَاضِي من خصم على خصم حَتَّى لَو فَاتَ هَذَا الشَّرْط لَا ينفذ الْقَضَاء لِأَنَّهُ فَتْوَى) .
وَالْأَصْل فِي هَذِه الْمَسْأَلَة هُوَ أَنه إِذا اخْتلف المجتهدون فِي الْقَضِيَّة، ترجع إِلَى القَاضِي وَيظْهر القَاضِي حكمه بِخِلَاف مذْهبه. عِنْد الإِمَام أبي حنيفَة رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أَنه إِذا حكم سَاهِيا فَينفذ. وَإِذا كَانَ عَامِدًا فَإِن فِيهِ رِوَايَتَانِ، وَعند الصاحبين نَافِذ مُطلقًا سَاهِيا كَانَ أم عَامِدًا. وَأَصْحَاب الْمُتُون مثل (وفاية الرِّوَايَة) وَغَيره وَأَصْحَاب الشُّرُوح مثل (الْهِدَايَة) وَشرح (الْوِقَايَة) وَغَيره وعَلى قَول الصاحبين هُوَ فَتْوَى، وَكتب الشَّيْخ كَمَال الدّين بن همام فِي (فتح الْقَدِير) حَاشِيَة (الْهِدَايَة) إِنَّه فِي زَمَاننَا الْفَتْوَى على قَول الْأَصْحَاب لِأَنَّهُ فِي هَذَا الزَّمن كل من يحكم بِخِلَاف مذْهبه، فَإِنَّهُ لَا يَخْلُو أَو لَيْسَ خَالِيا من الطمع. إِذا فِي هَذِه الْحَادِثَة إِذا تحقق الْقَضَاء الَّذِي اصْطلحَ عَلَيْهِ الْعلمَاء، فَإِن نَفاذ الْقَضَاء على الرِّوَايَة الْمَذْكُورَة يثبت، وَلَكِن بقول الصاحبين فَإِن قَضَاء الْمُفْتِي لَا ينفذ فِي جَوَاز النِّكَاح، وَلَا إِمْكَان.
وعلاوة على ذَلِك فَإِن فِي نَفاذ مثل هَذَا الْقَضَاء شَرطه اجْتِهَاد القَاضِي حَتَّى لَا ينفذ قَضَاء من قضى وَهُوَ غير مُجْتَهد عِنْد الإِمَام والصاحبين. وَهَذَا الِاشْتِرَاط يفهم من كَلَام صَاحب (الْهِدَايَة) وَكَذَلِكَ صرح صَاحب (الْفَتْح الْقَدِير) وَغَيره من الْمُحَقِّقين، (هَذَا كُله فِي القَاضِي الْمُجْتَهد فَأَما الْمُقَلّد فَإِنَّمَا ولاه ليحكم بِمذهب أبي حنيفَة رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، مثلا فَلَا يملك الْمُخَالفَة فَيكون معزولا بِالنِّسْبَةِ إِلَى ذَلِك الحكم) .
وَكَذَلِكَ مَعَ أَن هَذِه الرِّوَايَة لَا دلَالَة لَهَا على الْمَقْصُود، فَإِنَّهَا لَيست خَالِيَة من الضعْف لِأَنَّهَا تخَالف الْقَاعِدَة الْــكُلية الْمَذْكُورَة فِي جَمِيع الْمُتُون والشروح، مَعَ وجود أَن الْعلمَاء صَرَّحُوا أَن رِوَايَات الْمُتُون مُقَدّمَة على رِوَايَات الشُّرُوح، وَرِوَايَات الشُّرُوح مُقَدّمَة على رِوَايَات فَتَاوَى الْخُصُوص. وَكتب أَيْضا أَن تَصْحِيح صَاحب الْهِدَايَة مقدم على الآخرين، وَبعد الَّتِي واللتيا، لما فهم الْمُفْتِي (الْمَذْكُور سَابِقًا) وَأدْركَ سوء فهمه وَعرف أَن مَدْلُول الرِّوَايَة هُوَ نَفاذ الْقَضَاء وَلَيْسَ زواج النِّكَاح، قَالَ هَذَا خطأ القَاضِي لِأَنَّهُ أذن بِالنِّكَاحِ وَلَيْسَ مني لأنني أَعْطَيْت سَابِقًا فَتْوَى نَفاذ قَضَاء هَذَا النِّكَاح ومضمون الرِّوَايَة شَرْطِيَّة، والشرطية صَادِقَة، حَتَّى وَلَو لم يتَحَقَّق مَا تقدم. قيل إِنَّه هُنَا لَا يسري صدق الشّرطِيَّة، وَيجب الْمُطَابقَة بَين سُؤال، فالمستفتي يسْأَل عَن جَوَاز النِّكَاح، وَأَنت تجيب عَن نَفاذ الْقَضَاء. وَإِذا كتبت فِي جَوَاب الاستفتاء الْمَذْكُور (كل مَا يخرج من السَّبِيلَيْنِ ينْقض الْوضُوء) فَإِن الرِّوَايَة فِي نَفسهَا صَحِيحَة وَلكنهَا من حَيْثُ الْمُطَابقَة كَاذِبَة. وعَلى قَول مولوي فِي المثنوي:
(أيتها الْخَالَة بطريقة سَيِّئَة أَصبَحت خالا ... )
أَي على صدق هَذِه الشّرطِيَّة فَلَا يمكننا اجراء أَحْكَام الْخَال على الْخَالَة. وَقد قيل كَذَلِك فِي نَفاذ الْقَضَاء على مَدْلُول الرِّوَايَة كَلَام، لِأَنَّهُ مُخَالف للمتون والشروح الَّتِي فِيهَا الْفَتَاوَى على قَول الصاحبين، وَنُخَالِف الْمُحَقِّقين الَّذين اشترطوا الِاجْتِهَاد وعدوا الافتاء على رِوَايَة غير الْمُفْتِي بِخِلَاف آدَاب الْإِفْتَاء وَالدّين. قَالَ لقد أتيت (السبهري) بالمفتي الثَّانِي، وَقد جَاءَ كل من الْمُفْتِي الْمَذْكُور مَعَ مُحَمَّد يحيى الَّذِي أصبح الْمُفْتِي الثَّانِي وَأصْبح الْحل وَالْعقد فِي الْقَضَاء بِيَدِهِ مَعَ مُحَمَّد كَامِل الَّذِي وصلت إِلَيْهِ خُلَاصَة افتاء الْمُفْتِي الثَّانِي وَلما فهم القَاضِي والمفتيان أَن معنى الرِّوَايَة بِخِلَاف ذَلِك الَّذِي بنوا عَلَيْهِ الْعَمَل، فبدل مُحَمَّد يحيى مجْرى الْوَاقِعَة مقررا بقوله بِمَا أَن هَذَا النِّكَاح قد انْعَقَد أَمَامه وترافعوا لَدَيْهِ، فَحكم القَاضِي بِجَوَازِهِ وموافقته لمَذْهَب الإِمَام الشَّافِعِي وَحكم بِهِ، قيل فِي جَوَابه، لماذا هَذَا التَّحْرِير فِي التَّقْرِير، أَولا لقد أعْطى القَاضِي الْإِذْن الَّذِي بِمُوجبِه انْعَقَد النِّكَاح، وَلم ينْعَقد أَولا النِّكَاح وَبعد ذَلِك ترافعوا أَمَام القَاضِي. وَمن الاتفاقات الجيدة، كَانَ الْمُفْتِي مُحَمَّد الْعَارِف قد حضر، وَفِي الْوَقْت نَفسه حضر فَجْأَة ذَلِك الشَّخْص المبتلي، وَمن أجل الْآخِرَة وَحَتَّى لَا يحور النَّاس تَقْرِيره بعد أَن سمعُوا معنى الرِّوَايَة كَانَ يجب أَخذ الْإِقْرَار من ذَلِك الرجل المبتلي على مَا حدث فَسئلَ هَذَا الرجل المبتلي عَمَّا إِذا أَخذ الْإِذْن من القَاضِي أَولا وَبعد ذَلِك عقد النِّكَاح أم أَنه عقد النِّكَاح ثمَّ جَاءَ إِلَى القَاضِي ليَأْخُذ مِنْهُ حكما بِجَوَازِهِ، فَقَالَ أَولا حصلت على الرِّوَايَة وَبِنَاء عَلَيْهَا اعطاني القَاضِي الْإِذْن وبموجب ذَلِك عقد مُحَمَّد كَامِل عقد النِّكَاح، فَلَمَّا ثَبت كذب مُحَمَّد يحيى وتحويره للتقرير، أَخذ الْمُفْتِي الْعَارِف شَاهدا وَقيل لَهُ أَن لَا تكْتم الشَّهَادَة. وَمَا سمعته من هَذَا الرجل صباحا أعده وقله، فَمَا كَانَ مِنْهُ إِلَّا أَن أظهر مَا سَمعه. وَكَذَلِكَ قيل لمُحَمد يحيى على تَقْدِير أَن النِّكَاح كَانَ سَابِقًا لإذن القَاضِي، فَكيف لَهُ أَن يُعْطي حكما بِجَوَاز هَذَا النِّكَاح. لِأَن الثَّابِت عِنْد الْأَئِمَّة الثَّلَاثَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم حُرْمَة الْمُصَاهَرَة بالزنى، وَهَذَا النِّكَاح غير جَائِز عِنْد أَي وَاحِد مِنْهُم، وَمهما كَانَ القَاضِي مُجْتَهدا فَلَا يجوز لَهُ أَن يحكم بِمَا يُخَالف الْعلمَاء الثَّلَاثَة.
وَقد جَاءَ التَّنْصِيص على أَنه (إِذا اتّفق أَصْحَابنَا أَبُو حنيفَة وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمّد رَحِمهم الله تَعَالَى فِي مَسْأَلَة، لَا يسع القَاضِي أَن يخالفهم وَلَا يبقي ذَلِك محلا للِاجْتِهَاد، وَإِن اخْتلفُوا فِي مَسْأَلَة فِيمَا بَينهم قَالَ عَامَّة مَشَايِخنَا رَحِمهم الله إِن كَانَ القَاضِي من أهل الِاجْتِهَاد يجْتَهد، فَإِن وَقع اجْتِهَاده على قَول الْوَاحِد أَخذ بقوله وَيتْرك قَول الْمثنى وَإِن كَانَ فِي الْمثنى أَبُو حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى) وَالرِّوَايَة الْمَذْكُورَة لَا تدل على أَنه يجوز للْقَاضِي أَن يُعْطي حكما بِجَوَاز هَذَا النِّكَاح. وَلكنهَا تدل على أَنه على تَقْدِير أَنه حكم، فَإِن حكمه ينفذ كَمَا هِيَ الْعبارَة (لَو قضى القَاضِي _ الخ) وَهُوَ نَص صَرِيح وَكتب الْفِقْه مشحونة بأمثال هَذِه الْعبارَة. مثل (لَو وطئ رجل دبر امْرَأَة وَلَو وطئ فرج بَهِيمَة فَعَلَيهِ الْغسْل) فَهَذِهِ الْعبارَات تدل على وجوب الْغسْل على تَقْدِير الوطئ فِي الدبر أَو فِي فرج الْبَهِيمَة، أم تدل على جَوَاز الوطئ فِي الدبر أَو فِي فرج الْبَهِيمَة. وَبعد تَقولُونَ إِن القَاضِي حكم بعد سَماع المرافعة وعَلى تَقْدِير صدق هَذَا القَوْل من أَيْن كَانَ للْقَاضِي أَن يحكم، وَمَا هُوَ الدَّلِيل الَّذِي حكم بِهِ. بعد ذَلِك اعتذروا وَمضى مَا سَمِعُوهُ.) انْتهى) .

الأصول

Entries on الأصول in 1 Arabic dictionary by the author Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm
الأصول:
[في الانكليزية] Elements ،parts
[ في الفرنسية] Elements ،parties
جمع أصل، وأهل العروض يريدون بها ما تتركب منه الأركان وهي أي الأصول ثلاثة:
الوتد والسبب والفاصلة وتحقيق كل في موضعه.
Twitter/X
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.