Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: تواطؤ

المَشْهور من الحديث

Entries on المَشْهور من الحديث in 1 Arabic dictionary by the author Al-Barakatī, al-Taʿrīfāt al-Fiqhīya
المَشْهور من الحديث عند الأصوليين: ما كان من الآحاد في الأصل ثم اشتهر فصار ينقله قوم لا يُتصوَّر تواطؤــهم على الكذب فيكون كالمتواتر بعد القرون الأولى.

شَهْدانِج

Entries on شَهْدانِج in 1 Arabic dictionary by the author Supplément aux dictionnaires arabes by Reinhart Dozy
شَهْدانِج: شنارق. حب السمنة، شَرانق. ويسمى أيضاً شهدانج البرّ (ابن البيطار 1: 280).
شهر شَهَر والمصدر شُهْر: مثل شَهَّر وأشهر بمعنى طاف بالمجرم بشكل مخز في الطرقات (معجم البيان، معجم البلاذري).
شهَّر. شهَّر نفسَه: جعل نفسه نابه الذكر (بدرون ص25) ويقال أيضاً: شهّر بنفسه (عباد 1: 249) وتعنى أيضاً: استحق التأنيب والتوبيخ، استوجب الملامة من الناس (معجم البلاذري).
شهَّر نفسَه للموت: عرضها للموت (أبو الوليد ص249) وفي مخطوطة اخرى: شاهر.
شاهر: انظر ما تقدم.
أشهر: جعله معروفاً ورائجاً (دي ساسي طرائف 1: 146).
أشهر: أعلن، أذاع، نشر (الكالا)، ويقال: أشهر الأمر: أعلن المرسوم أو قرار الحاكم. (ألكالا).
أشهر فلاناً ب: جعل المنادي يذيع أمر السلطات ففي ابن اياس: أشهر السلطانُ المنادِيّ في القاهرة بأن لا فلاّح ولا غلام يلبس زنط أحمر.
أشهر: أتهم مقدماً شهوداً (الكالا).
أشهر: شهر السيف، سلّه من غمده (أبو الوليد ص105، الواقدي طبعة هماكر ص65، 106، ألف ليلة برسل 1: 339).
أشهر: مثل شهَر وشهَّر، أف بالمجرم وهو بشكل مخز في الطرقات (الملابس ص275 رقم 17، ابن بطوطة 3: 441، ألف ليلة برسل 2: 283).
أشتهَر، اشتهر بأمّه: من ينسب إلى أمّه وليس إلى أبيه، مثل: عيسى بن مَرْيم (معجم أبي الفداء).
شَهْر: يعنى عند البربر القمر (دومب ص53، ريشاردسن صحارى 1: 134).
شَهْر: علامة مميزة. ففي النويري (مصر مخطوطة 2 ص111 و) في كلامه عن النساء المسيحيات: ويكون أحد خُفَّيْها أسود ليبقى شهرا ظاهراً والآخر أبيض.
شَهْر: ربا، فائدة من المبلغ المقترض (باين سميث 1445).
شهر أو جهر أو شهير، وفي قول بعضهم بريشهير: مِخرطة، آلة يستعملها خراطو الخزف (باين سميث 1453). وقد ذكرت فيه مرتين. وقد زودني السيد دي غويه بهذه العبارة المنقولة من مخطوطتنا رقم 201 (فهرست 3 ص61). وليركب هذه الآلة في الشهر الذي يخرط فيه الخراطون آلات النحاس.
شُهْرَة: إشعار، إعلام. إخطار تبليغ (الكالا).
شُهْرة: نداء لاعلان البيع لما قرره القضاء. بيع بالمزاد (ألكالا).
شهرة الفتيا: قيمة الفتوى (دي سلان المقدمة ص75).
شُهْرة: علامة: مميّزة. ففي الخطيب (ص14 ف) في كلامه عن جند غرناطة: كُلّ منهم بصفة يختص بسلاحه وشهرة يعرف بها.
شُهْرَة: اسم يلحقه ابن (المقدمة 2: 194).
شُهْرَة: لقب (تاريخ البربر 2: 244، 461).
شُهْرَة: شيء يسخر منه ويتهكم. الف ليلة برسل 4: 159، 358).
شَهْريّ: نسبة إلى شهر، وما يوقت بشهر (بوشر).
شِهْرِيّ: لا يدل على نفس النوع من الخيل الذي يعرف بالبِرْذُوْن، لأن ابن العوام (2: 493) يفرق بينهما. وقد أخطأ كل من بانكري وكلمنت - موليه خطأ شنيعاً حين ترجماه بفرس أصيل.
شَهْريّة: راتب شهر (بوشر) وأجرة (همبرت ص222).
شَهَرِيّة: ثوب ذو مربعات (بارت 5: 235، 704) شهريا: حيوان من حيوانات البحر الأسود من فصيلة الاسقنقور (الادريسي جوبرت 2: 404) وهذا الاسم في مخطوطة ب، وفي مخطوطة ا: شهربا.
إشهار سلوك: منشور، بيان عام (بوشر).
تشْهِير وجمعها تشاهير: فسر كاترمير في (مملوك 1، 1: 243) هذه الكلمة بغطاء السرج. ثم رجع عن ذلك (1: 2: 137) فقال هي بالأحرى الرباطات التي تختلف عرضاً وتشد على صدر الفرس.
مُشَهَّر. ثوب مشهّر: زينت حاشيته بلون آخر (المقري 2: 357) وفي بيت لفتى ظهر عذاره: وهل أفتن الأثواب إلا المشهَّر وفي عبارة للمقريزي فقلت في الملابس (ص354) أبدل شهرة بمشَهَّرة كما تتطلبه قواعد العربية وفيه: كان الأمراء والجنود يرتدون مثل السلطان أقبية أما بيض أو مشهرة أحمر وأزرق.
وفي الحديث ما نقله السيد دي غويا من الفائق (1: 632): عمر رضَه وفد إليه عامله من اليمن وعليه حُلَّة مشهَّرة وهو مرجَّل دهين فقال هكذا بعثناك فأمر بالحلَّة فنزعت وألبس جبَّة صوف الخ. ويقول الشارح: أي فاخرة موسومة بالشُهْرة لحسنها. غير أن السيد دي غويا يرى أن المعنى الذي ذكرته افضل. (انظر أيضاً مُشَهَّرة).
وثياب مشهَّرة: ثياب شنعة يلبسها المجرمون حين يطاف بهم بصورة مخزية في الطرقات. ففي البيان (1: 268): ثم أخذ أسيراً وادخل مصر على جمل فطيف به بثياب مشهرة ثم قتل.
مُشَهَّرَة: ثياب زينت حاشيتها بلون آخر (الكامل ص682، 777) انظر: مُشَهَّر.
مَشهَور: محلّى، مزين، مزخرف (ديوان امرئ القيس ص30) وانظر (ص99).
حَرْب مشهور: حرب معلنة (بوشر).
حديث مشهور: روي عن اكثر من اثنين من الصحابة (دي سلان المقدمة 2: 484) ويقول فاندنبرج (ص5): هو حديث لا يستحق الثقة على الرغم من إنه روي عن الصحابة. وفي محيط المحيط: والمشهور ما كان من الآحاد في الأصل أي في القرن الأول ثم اشتهر في القرن الآني حتى روته جماعة لا يتصوّر تواطؤــهم على الكذب فيكون المتواتر بعد القرن الأول.
مُشاهِر: شهري (هلو).
مُشَاهَرة. مُشاهَرَةً: مُرَتَّب أو راتب يدفع في كل شهر، شهراً بعد شهر (المقري 2: 703) (احذف من وانظر رسالة إلى فليشر ص222) وفي حيان - بسام (3: 140 ق): فرض لكل واحد خمسة عشر ديناراً مشاهرة. (ابو حمو ص164).
مشاهرة: مرتب شهري (دومب ص57).
مشاهرة (مرتب سنة. ففي الفخري (ص359): ومشاهرته في كل سنة مائة ألف دينار.
بُنُدُقي مشاهرة: عملة في مدينة البندقية ذات قيمة خاصة، في كل وجه منها صورة يتفق الرأس على الرأس والقدم على القدم في الوجهين (لين عادات 1: 392).
اشتهار: إعلان، إذاعة، نشر (الكالا).

تصحَّب

Entries on تصحَّب in 1 Arabic dictionary by the author Supplément aux dictionnaires arabes by Reinhart Dozy
تصحَّب: له: تعصَّب له (محيط المحيط).
تصاحب. تصاحب مع: تحادث، تكلم معه (فوك، بوشر) والعامة تقول: تصاحب معه أي صار صديقه (محيط المحيط).
اصطحب: استمر، بقي. ففي كرتاس (ص108): كان ذلك مصطحبا بطول أيامهم. وفي (ص222) منه: لم تزل الأنواء مصطحبة لا يقلع المطر ليلاً ولا نهاراً. وهذا هو الصواب وانظر ص287 من الترجمة).
استصحب: لازم، وتستعمل مجازاً في مثل قولهم: استصحبوا الدعة والعافية (ابن جبير ص48) واستصحاب حالة العزّ (الخطيب ص182 ق).
صَحْب - صُحْبة: مع، ففي ألف ليلة (1: 29): فأكل صحبه، هذا إذا كانت كتابة الكلمة صحيحة.
صَحْبَة: مشاركة في حيلة، تواطؤ لخداع الجمهور (ألكالا).
صُحْبَة. وزير الصحبة: وزير يعين ليصحب السلطان في رحلاته وغزواته ويتولى مؤقتاً كل أعمال الوزير، في عاصمة الدولة يصرف أمورها. وعمله هذا يسمى وزارة الصحبة. ولما كانت الأعمال في مدة رحلات السلطان وغزواته يجب أن تصرف بسرعة دون أن يكون في هذه السرعة ما يضر بإدارة الدولة فقد اختير موظفون من كل المراتب يقيمون مع السلطان لتصريف الأمور وقتياً بصورة لم تكن تصرف إلا ببطء من قبل الموظفين المقيمين في القاهرة أو دمشق، لذلك نجد الناظر بالصحبة وهو المفتش المقيم لدى السلطان، ويسمى عمله: نَظَر الصحبة، مشّد الصحبة، ومستوفي الصحبة هو الذي يتولى وظيفة رئيس الحسابات في حاشية السلطان (مملوك 1، 2: 139).
كَمرَ الصحبة: أنظرها في مادة كمر.
صحبة زهر: باقة زهر، شدَّة زهر. (بوشر، همبرت ص50).
صحبة المُدام (ألف ليلة 2: 21): يطلق هذا الاسم على باقة زهر توضع في شمعدان وسط القناني والكؤوس (لين ترجمة ألف ليلة 2: 242 رقم 110) ويجب أن نقرأ مثل هذا في طبعة برسل (9: 259) فالنص فيه: ثم أحضروا الطعام فأكلوا وشربوا واحضروا صحبته المدام، وهو خطأ.
صحبة: شمعدان، مشكاة متعددة الفروع. (لين 1: 1).
صاحب: يجمع على صَحَبة وأصاحب (الزوزني شرح البيت الثالث من معلقة امرئ القيس).
صاحب: من يمسك الطفل في جَرن المعموديَّة من يعّمد الطفل أو من عمّده (ألكالا).
صاحب: ساكن، ففي كليلة ودمنة (ص268): صاحب تلك الغيضة.
صاحب: تلميذ، مريد (بوشر).
الصاحبان عند الحنفية: أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة وتلميذاه (محيط المحيط).
صاحب: إقطاعي، صاحب إقطاع (العقد الصقلي ص9، 11، أماري مخطوطات) صاحب: من يعكف على شيء ويتعاطاه ويج من عليه. ففي النويري (الأندلس ص491: صاحب أكل وشرب ونكاح.
أصحاب الخمس مائة: الذين أرادوا أن يكسبوا الخمس مائة دينار التي وعد بها الخليفة المحاربين الذين يقاتلون أحد الأبطال (عباد 1: 304).
صاحب: مشاور، مستشار. ففي حيان (ص9 و) في كلامه عن إبراهيم بن الحجَّاج: وكان له رجال أكابر لسواره (لشواره) يسميهم الأصحاب.
أصحاب: عند قبائل البدو هم الذين أقسموا على التحالف في الهجوم والدفاع (برقون 2: 112).
صاحب: بمعنى وزير إذا كان يتعاكى الكتابة ويقول المقريزي (دي ساسي طرائف 2: 59): إن هذا اللقب لم يطلق على أيّ وزير من وزراء العباسين أو من وزراء الفاطميين، ومع ذلك فقد أطلق على الربيع وزير المنصور الخليفة العباسي في طرائف فريتاج (من 60) ولعل هذا مفارقة تاريخية. وما يزال الوزير في مراكش في أيامنا هذه يسمى بهذا اللقب (ريشاردسن مراكش 1: 64).
الصاحب: في إمارة سان جان دارك هو صاحب الديوان والضامن له (ابن جبير ص306).
صاحب الأرض: لقب أبي عثمان وزير هشام الأول (النويري الأندلس ص448).
أصحاب البغال في الجيش يظهر أنهم الذين يركبون البغال، ففي حيان (ص89 و): وأصيب من أصحاب السلطان غرموم بن رشيد العريف في ثلاثة من أصحاب البغال ونفر من الرجالة.
صاحب الاحباس: مفتش الأوقاف (عباد 1: 95 رقم114) وفي كتاب الخطيب (ص51 ق): روى عن أبي عبد الله ابن صاحب الاحباس.
صاحب الأحكام: لقب يطلق في الأندلس على شخص يجمع بين القضاء وكتابة العدل.
(معجم الأسبانية ص366 - 367) وفي كتاب ابن عبد الملك (ص25 ق) ترجمة رجل من غرناطة يدعى أبو عبد الله ابن صاحب الأحكام، وفيه (ص32) في كلامه عن رجل من دانية: وكان فقيها صاحب الأحكام.
صاحب الخريطة: مدير الخزانة (مارمول 2: 245).
صاحب الخُمس: (أماري ص168، 435): مدير الأراضي التي أصبحت في البلاد المفتوحة ملكاً للدولة (انظرها في مادة خُمْس).
صاحب الساقِيَة في الأندلس هو من يتولى الإشراف على ريّ الحقول .. ومنها أخذت كلمة الجمع الأسبانية Zabacequias.
صاحب السُوق: مفتش السوق (معجم الأسبانية ص367).
صاحب اللَيْل: كان أحد الأسماء التي يطلقها أهل الأندلس على صاحب المدينة (انظر الكلمة) أو صاحب الشرطة (المقري 1: 134).
صاحب المَدِيِنة: كان الاسم الذي يطلقه أهل الأندلس على رئيس الشرطة ولقبه الرسمي صاحب الشرطة، ويتكرر ذكره في صورة zavalmedina وصور أخرى في الوثائق الأسبانية حتى القرن الثالث عشر ليطلق على حاكم يتولى إدارة المدينة المدنية (معجم الأسبانية ص367) ويقول مارمول (2: 245) إن صاحب تونس كان قاضي المدينة أي القاضي الأول في هذه المدينة.
صاحب الإنزال: رقيب المساكن وهو ضابط يتولى تهيئة المساكن لمن يجيئون إلى البلاط. (هوجتلايت ص104).
صاحبة: مؤنث صاحب وهي المرأة التي عمَّدت طفلنا (ألكالا).
مَصْحُوب: ذو جنة. من مسه الشيطان (فوك).
مُصاحَب: قولهم أمضى مصاحباً بالمعنى الفرد الذي ذكره لبن في ماد مصحوب أي مصحوباً بالسلطة موجود في ابن خلكان (9: 8، 13).
مُصَاحِب: ذو جنة، من ميه الشيطان (ألكالا).
واو المصاحبة: عند النحاة هي التي بمعنى مع كقولهم سرت والنيل، أي مع النيل. (محيط المحيط).
استصحاب: انظر معنى هذه الكلمة في الفقه الإسلامي دي سلان (المقدمة 3: 7 رقم 3).

اخْتِلَاف الدَّاريْنِ

Entries on اخْتِلَاف الدَّاريْنِ in 1 Arabic dictionary by the author Aḥmadnagarī, Dastūr al-ʿUlamāʾ, or Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn
اخْتِلَاف الدَّاريْنِ: إِنَّمَا يتَحَقَّق باخْتلَاف الْعَسْكَر وَالْملك بِحَيْثُ تَنْقَطِع الْعِصْمَة فِيمَا بَينهم حَتَّى يسْتَحل كل من الْملكَيْنِ قتال الآخر. وَإِذا ظفر رجل من عَسْكَر أَحدهمَا بِرَجُل من عَسْكَر الآخر قَتله وَهَذَا الِاخْتِلَاف بَين الْوَارِث والمورث من مَوَانِع الْإِرْث فِي حق أهل الْكفْر كُلية حَتَّى لَا يَرث الذِّمِّيّ من الْحَرْبِيّ وَلَا الْحَرْبِيّ من الذِّمِّيّ. وَأما فِي حق الْمُسلمين فَإِنَّمَا يُؤثر فِي الحرمان جزئية لَا كُلية حَتَّى لَو مَاتَ الْمُسلم فِي دَار الْإِسْلَام وَله ابْن مُسلم فِي دَار الْحَرْب بالاستئمان أَو على الْعَكْس يَرث كل وَاحِد مِنْهُمَا من الآخر بِالْإِجْمَاع. وَأما الْمُسلم الَّذِي لم يُهَاجر من دَار الْحَرْب فَلَا يَرث الْمُسلم المُهَاجر بالِاتِّفَاقِ. وَمِمَّا حررنا لَك يظْهر التَّوْفِيق بَين مَا هُوَ الْمَشْهُور من أَن اخْتِلَاف الدَّاريْنِ إِنَّمَا هُوَ مَانع من الْإِرْث فِي حق الْكفَّار خَاصَّة. وَبَين مَا ذكره صَاحب الْبَسِيط وشارحه من أَن اخْتِلَاف الدَّاريْنِ بَين الشخصين على ثَلَاثَة أوجه. (اخْتِلَاف حَقِيقَة وَحكما) وَهُوَ مَانع فِي حق الْكَافِر وَالْمُسلم كالحربي وَالذِّمِّيّ وكالمسلم الَّذِي فِي دَارنَا وَمن أسلم فِي دَار الْحَرْب وَلم يُهَاجر (وَاخْتِلَاف حكما لَا حَقِيقَة) وَهُوَ مَانع أَيْضا فِي حَقّهمَا كالكافر الْمُسْتَأْمن مَعَ الذِّمِّيّ وكالمسلم الْمُسْتَأْمن الَّذِي كَانَ فِي دَار الْحَرْب وَلم يُهَاجر وَاسْتَأْمَنَ مَعَ الْمُسلم الَّذِي فِي دَار الْإِسْلَام. (وَالثَّالِث اخْتِلَاف حَقِيقَة لَا حكما) وَهُوَ لَيْسَ بمانع لَا فِي حق الْكَافِر وَلَا فِي حق الْمُسلم كالكافر الْمُسْتَأْمن مَعَ الْحَرْبِيّ وَالْمُسلم الَّذِي فِي دَار الْإِسْلَام وَاسْتَأْمَنَ من الْحَرْبِيّ مَعَ الْمُسلم الَّذِي فِي دَار الْإِسْلَام. (وَالِاخْتِلَاف الْحَقِيقِيّ) أَن يكون أَحدهمَا فِي دَار الْإِسْلَام حسا وَالْآخر فِي دَار الْحَرْب. (وَالِاخْتِلَاف الْحكمِي) أَن يكون أَحدهمَا فِي اعْتِبَار الشَّرْع وَحكمه من أهل دَار الْإِسْلَام وَالْآخر من أهل دَار الْحَرْب وَإِن كَانَا مَعًا فِي مَكَان وَاحِد فالاختلاف حكما وحقية مَا يكون اخْتِلَافا بِحَسب الْحس وَفِي اعْتِبَار الشَّارِع كحربي مَاتَ فِي دَار الْحَرْب وَله أَب أَو ابْن ذمِّي فِي دَار الْإِسْلَام فَإِنَّهُ لَا يَرث الذِّمِّيّ من ذَلِك الْحَرْبِيّ. وَكَذَا لَو مَاتَ الذِّمِّيّ فِي دَار الْإِسْلَام وَله أَب أَو ابْن فِي دَار الْحَرْب فَإِنَّهُ لَا يَرث ذَلِك الْحَرْبِيّ من ذَلِك الذِّمِّيّ. وَكَذَا لَو مَاتَ الْمُسلم الَّذِي فِي دَارنَا وَله أَب أَو ابْن أسلم فِي دَار الْحَرْب يَعْنِي لم يُهَاجر إِلَيْنَا فَإِنَّهُ لَا يَرث الْأَب أَو الابْن من ذَلِك الْمُسلم وَذَلِكَ لِأَن اخْتلَافهمْ فِي الدَّار حسا وَفِي اعْتِبَار الشَّرْع. (وَالِاخْتِلَاف حكما فَقَط) كمستأمن مَاتَ فِي دَارنَا وَله وَارِث ذمِّي لَا يَرث مِنْهُ لِأَنَّهُمَا وَإِن كَانَا فِي دَار وَاحِدَة حَقِيقَة فهما فِي دارين حكما لِأَن الْمُسْتَأْمن على عزم الرُّجُوع وَتمكن مِنْهُ بل يتَوَقَّف مَاله لوَرثَته الَّذين فِي دَار الْحَرْب لِأَن حكم الْأمان بَاقٍ فِي مَاله لحقه وَمن جملَة حَقه إِيصَال مَاله إِلَى ورثته فَلَا يصرف المَال إِلَى بَيت المَال انْتهى وَالْمرَاد بالمستأمن فِي مِثَال الِاخْتِلَاف حكما لَا حَقِيقَة الْمُسلم الَّذِي كَانَ فِي دَار الْحَرْب وَلم يُهَاجر وَاسْتَأْمَنَ حَتَّى يكون مِثَالا لاخْتِلَاف الدَّار حكما لَا حَقِيقَة بِخِلَاف الْمُسْتَأْمن فِي مِثَال الِاخْتِلَاف حَقِيقَة لَا حكما فَإِن المُرَاد بِهِ الْمُسلم الَّذِي فِي دَار الْإِسْلَام وَاسْتَأْمَنَ من الْحَرْبِيّ ليدْخل فِي دَار الْحَرْب فَافْهَم واحفظ.

وَإِن: أردْت توضيح التَّوْفِيق فَاعْلَم أَنهم لما عدوا اخْتِلَاف الدَّاريْنِ من الْمَوَانِع ثمَّ فسروه باخْتلَاف المنعة وَالْملك كَاد أَن ينْتَقض بِالْمُسْلِمين الْمُخْتَلِفين بِالْعَدْلِ وَالْبَغي مَعَ أَنهم يتوارثون بالِاتِّفَاقِ خصصوا الْكُلية بالكفار يَعْنِي أَن اخْتِلَاف الدَّار بِهَذَا التَّفْسِير إِنَّمَا يمْنَع كُلية فِي حق الْكفَّار حَتَّى أَن الْكفَّار فِي دارين من دَار الْحَرْب مُخْتَلفين بالمنعة وَالْملك لَا يتوارثون بِخِلَاف أهل الْإِسْلَام فَإِن الِاخْتِلَاف فِيمَا بَينهم بِالدَّار بِهَذَا التَّفْسِير لَا يمْنَع كُلية فَإِن الْبَاغِي والعادل مَعَ أَنَّهُمَا فِي دارين مختلفتين بالمنعة وَالْملك يتوارثان كَمَا خصص السَّيِّد السَّنَد قدس سره فِي شَرحه مُعَللا بِهَذَا التَّعْلِيل كَمَا يلوح لمن يطالعه وشارح الْبَسِيط مَعَ أَنه قَالَ بالتعميم أَولا مَال إِلَى التَّخْصِيص بِعَين هَذَا التَّعْلِيل ثَانِيًا بقوله بعد التَّفْسِير الْمَذْكُور وَهَذَا بِخِلَاف الْمُسلمين فليطالع فِيهِ ليطلع عَلَيْهِ. ثمَّ لما كَانَ الْمُسلم الَّذِي لم يُهَاجر من دَار الْحَرْب لَا يَرث الْمُسلم المُهَاجر بِالنَّصِّ وَهُوَ قَوْله تَعَالَى: {وَالَّذين آمنُوا وَلم يهاجروا مَا لكم من وَلَا يتهم من شَيْء حَتَّى يهاجروا} إِذْ الْإِرْث من بَاب الْولَايَة حَتَّى أَن أَصْحَاب التفاسير بأجمعهم صَرَّحُوا بذلك.

فِي الْبَيْضَاوِيّ: فِي تَأْوِيل قَوْله تَعَالَى {من ولايتهم} أَي من توليتهم فِي الْمِيرَاث وَفِي المدارك لصَاحب الْكَنْز هَذَا التَّفْسِير بِعَيْنِه مَعَ زِيَادَة قَوْله فَكَانَ لَا يَرث الْمُؤمن الَّذِي لم يُهَاجر مِمَّن آمن وَهَاجَر انْتهى. عمم صَاحب الْبَسِيط وشارحه اخْتِلَاف الدَّاريْنِ الْمَانِع من الْإِرْث بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْكفَّار وَأهل الْإِسْلَام لكنهما أَرَادوا بالدارين أخص من التَّفْسِير الَّذِي فسر بِهِ المخصصون وَهُوَ دَار الْإِسْلَام وَالْكفْر فَقَط يَعْنِي أَن اخْتِلَاف دَار الْكفْر وَالْإِسْلَام يمْنَع الْإِرْث مُطلقًا وَإِن كَانَ الِاخْتِلَاف بالمنعة وَالْملك لَا يمْنَع كُلية مُطلقًا بل فِيمَا بَين الْكفَّار خَاصَّة. وَأما بَين الْمُسلمين فَإِنَّمَا يمْنَع إِذا تحقق فِي ضمن الِاخْتِلَاف بدار الْكفْر وَالْإِسْلَام حَتَّى إِذا تحقق فِي ضمن فَرد آخر لَا يمْنَع كَمَا بَين الْبَاغِي والعادل فالمخصصون عنوا بِهِ التَّفْسِير الْأَعَمّ والمعمم أَرَادَ الْمَعْنى الْأَخَص فَلَا تدافع. وَأما تواطؤــهم على التَّصْرِيح بجري التَّوَارُث بَين الْمُسلم الَّذِي هُوَ فِي دَار الْإِسْلَام مَعَ ورثته الَّذين فِي دَار الْحَرْب فَيَقْتَضِي أَن لَا يُؤثر الِاخْتِلَاف بدار الْكفْر وَالْإِسْلَام أَيْضا فِي حق أهل الْإِسْلَام فيصادم بِنَاء التَّوْفِيق فَلَا يُنَافِي قَول صَاحب الْبَسِيط
لِأَنَّهُ يحْتَمل أَن يُرَاد بقَوْلهمْ مَعَ رثته الَّذين فِي دَار الْحَرْب ورثته الَّذين دخلُوا دَار الْحَرْب بعد الْهِجْرَة لَا الَّذين لم يهاجروا على مَا يرشدك إِلَيْهِ عبارَة وَاحِد من المخصصين وَهُوَ صَاحب ضوء السراج من قَوْله حَتَّى لَو دخل التَّاجِر الْمُسلم دَار الْحَرْب لأجل التِّجَارَة وَمَات فِيهَا تَرث مِنْهُ ورثته الَّذين كَانُوا فِي دَار الْإِسْلَام كَذَلِك الْمُسلم إِذا أسره أهل الْحَرْب وألحقوه بدارهم وَمَات فِيهَا وَلم يُفَارق دينه يَرث مِنْهُ ورثته الَّذين فِي دَار الْإِسْلَام لِأَن الدُّخُول فِي دَار الْحَرْب للتِّجَارَة أَو بالأسر لَا يكون إِلَّا بعد الْهِجْرَة. وَلَا يُنكره صَاحب الْبَسِيط أَيْضا لِأَن الِاخْتِلَاف بدار الْكفْر وَالْإِسْلَام إِنَّمَا يُؤثر إِذا كَانَ حكما كَمَا صرح هُوَ بِهِ والداخل للتِّجَارَة أَو المأسور على إِرَادَة الرُّجُوع فَكَأَنَّهُ فِي دَار الْإِسْلَام بل صرح بِهِ شَارِحه بقوله وَالْمُسلم الْمُسْتَأْمن مَعَ الْمُسلم الَّذِي فِي دَار الْإِسْلَام فَحصل التَّوْفِيق وَالله ولي التَّوْفِيق. بَقِي شَيْء وَهُوَ أَنه أطبق كلمة المخصصين سوى الحبر النحرير السَّيِّد السَّنَد قدس سره على جعل التَّوَارُث بَين الْمُسلم الَّذِي فِي دَار الْحَرْب وَالَّذِي فِي دَار الْإِسْلَام غَايَة وَثَمَرَة لهَذَا التَّخْصِيص فَلَو أُرِيد بِهِ روما للتوفيق الْمُسلم الَّذِي دخل دَار الْحَرْب بعد الْهِجْرَة لم يصلح أَن يكون ثَمَرَة لَهُ فَإِنَّهُ لَو فرض تَأْثِير تبَاين الدَّاريْنِ فِي حق أهل الْإِسْلَام أَيْضا فِي الحرمان جرى التَّوَارُث بَينهمَا لاعْتِبَار التباين حكما وَهُوَ مُنْتَفٍ هَا هُنَا. أَلا ترى إِلَى توارث الْكَافِر الْمُسْتَأْمن وَالْحَرْبِيّ مَعَ اعْتِبَار تبَاين الدَّاريْنِ فِي حَقهم بالِاتِّفَاقِ فَلَا بُد أَن يحمل على مَا قبل الْهِجْرَة فينهدم قصر التَّوْفِيق لكنه يُمكن أَن يُقَال عِبَارَات المخصصين سوى صَاحب ضوء السراج مجملة مُحْتَملَة لِأَن يُرَاد فِيهَا بالورثة الْمُسلمين الَّذين فِي دَار الْحَرْب الَّذين لم يهاجروا بعد أَو هَاجرُوا ثمَّ دخلُوا. وَعبارَة ضوء السراج كَمَا سَمِعت آنِفا مفسرة متعينة فِي الثَّانِي. وَمن مسلمات فن الْأُصُول حمل الْمُجْمل على الْمُفَسّر فَلَا بُد أَن يُرَاد مَا بعد الْهِجْرَة خَاصَّة وَأَيْضًا الِاحْتِمَال الأول مُخَالف للنَّص الصَّرِيح فَبَطل وَبَقِي الِاحْتِمَال الثَّانِي جزما فَحصل التَّوْفِيق فِي أصل الْمَسْأَلَة. إِمَّا جعلهم إِيَّاه ثَمَرَة التَّخْصِيص فإمَّا أَن يحمل على قلَّة التعمق مِنْهُم وَلذَا ترى أُسْوَة الْمُحَقِّقين وَسيد الشُّرَّاح قدس سره لم يَجْعَل ثَمَرَة. وَإِمَّا أَن يُقَال إِن اخْتِلَاف الدَّاريْنِ بِمَعْنى دَار الْكفْر وَالْإِسْلَام الَّذِي هُوَ مَانع فِيمَا بَين أهل الْإِسْلَام أَيْضا لَا يمْنَع كُلية فِي حق أهل الْإِسْلَام كَمَا لَا يمْنَع اخْتِلَاف الدَّاريْنِ بِالْمَعْنَى الْأَعَمّ أَي الِاخْتِلَاف بالمنعة وَالْملك كُلية فِي حَقهم بل إِنَّمَا يمْنَع إِذا كَانَ قبل الْهِجْرَة أما بعد الْهِجْرَة كَمَا إِذا دخل تَاجِرًا أَو أَسِيرًا فَلَا. بِخِلَاف الْكفَّار فَإِن ذَلِك الِاخْتِلَاف مُؤثر فِي الحرمان بَينهم مُطلقًا فَإِن الْأَسير مِنْهُم فِي أَيْدِينَا حَال كَونه على دينه لَا يَرث مِمَّن هُوَ فِي دَار الْحَرْب من أَقَاربه فَإِنَّهُ مَمْلُوك ذمِّي وَالذِّمِّيّ لَا يَرث من الْحَرْبِيّ وَإِن كَانَ يَرث التَّاجِر مِنْهُم إِلَى دَارنَا من أهل الْحَرْب فالثمرة فِي عبارَة ضوء السراج هُوَ الْمَجْمُوع
يَعْنِي أَن اخْتِلَاف الدَّاريْنِ دَار الْكفْر وَالْإِسْلَام إِنَّمَا يُؤثر فِي الحرمان مُطلقًا فِي حق الْكفَّار أما فِي حق الْمُسلمين فَإِنَّمَا يُؤثر قبل الْهِجْرَة أما بعد الْهِجْرَة فَلَا يُؤثر حَتَّى أَن الدَّاخِل فِي دَار الْحَرْب تَاجِرًا أَو أَسِيرًا يَرث فَمن هُوَ فِي دَار الْإِسْلَام بِخِلَاف الْكفَّار فَإِنَّهُم يتوارثون فِي الصُّورَة الأولى دون الثَّانِيَة وَفِي عبارَة الشهابي وَغَيره من المجملين هُوَ الثَّانِي فَقَط أَي الدَّاخِل دَارهم أَسِيرًا فَعلم أَن الْأسر فِي حَقنا لَا يقطع الْولَايَة بخلافهم فَإِن ولَايَة أهل الْإِسْلَام قَوِيَّة فبعدما ثبتَتْ بِالْهِجْرَةِ لم يظْهر عَلَيْهَا اسْتِيلَاء الْكفَّار بالأسر لِأَن الْإِسْلَام بحذافيره يَعْلُو وَلَا يعلى بِخِلَاف الْكفَّار فَإِنَّهُ لما كَانَت ولايتهم فِيمَا بَينهم ضَعِيفَة ترْتَفع باستيلاء أهل الْإِسْلَام. هَذَا التَّوْفِيق الفويق نور من أنوار السَّيِّد السَّنَد السَّيِّد نور الْهدى سلمه الله الْعلي الْأَعْلَى.

متواتر

Entries on متواتر in 1 Arabic dictionary by the author Al-Sharīf al-Jurjānī, Kitāb al-Taʿrīfāt
المتواتر: هو الخبر الثابت على ألسنة قوم لا يتصور تواطؤــهم على الكذب؛ لكثرتهم، أو لعدالتهم، كالحكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ادعى النبوة وأظهر المعجزة على يده؛ سمي بذلك لأنه لا يقع دفعة بل على التعاقب والتوالي.

مشهور

Entries on مشهور in 1 Arabic dictionary by the author Al-Sharīf al-Jurjānī, Kitāb al-Taʿrīfāt
المشهور من الحديث: هو ما كان من الآحاد في الأصل ثم اشتهر فصار ينقله قومٌ لا يتصور تواطؤــهم على الكذب، فيكون كالمتواتر بعد القرن الأول. 

الاشْتِراكُ

Entries on الاشْتِراكُ in 1 Arabic dictionary by the author Al-Suyūṭī, Muʿjam Maqālīd al-ʿUlūm fī l-Ḥudūd wa-l-Rusūm
الاشْتِراكُ: تواطؤ الْمعَانِي الْمُخْتَلفَة تَحت لفظ وَاحِد بِاعْتِبَار وَاحِد.

المُتَوَاتِرُ

Entries on المُتَوَاتِرُ in 1 Arabic dictionary by the author Al-Suyūṭī, Muʿjam Maqālīd al-ʿUlūm fī l-Ḥudūd wa-l-Rusūm
المُتَوَاتِرُ: كل خبر بلغت رُوَاته فِي الْكَثْرَة مبلغا، أَو أحالت الْعَادة تواطؤــهم على الْكَذِب.

السَّجْع

Entries on السَّجْع in 1 Arabic dictionary by the author Al-Suyūṭī, Muʿjam Maqālīd al-ʿUlūm fī l-Ḥudūd wa-l-Rusūm
السَّجْع: تواطؤ الفاصلتين من النثر على حرف وَاحِد.

السَّجْع المطَرَّف: اخْتِلَاف الفاصلتين فِي الْوَزْن.

السجعُ المتوازِي: مَا فِيهِ إِحْدَى القرينتين أَو أَكْثَره مثل مَا يُقَابله من الْأُخْرَى.
Twitter/X
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.