Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: التف

علم أسباب النزول

Entries on علم أسباب النزول in 1 Arabic dictionary by the author Ṣiddīq Ḥasan Khān, Abjad al-ʿUlūm
علم أسباب النزول
من فروع علم التفــسير هو علم يبحث فيه عن نزول سورة أو آية ووقتها ومكانها وغير ذلك ومباديه مقدمات مشهورة منقولة عن السلف.
والغرض منه: ضبط تلك الأمور.
وفائدته: معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم وتخصيص الحكم به عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب وأن اللفظ قد يكون عاما ويقوم الدليل على تخصيصه فإذا عرف السبب قصد التخصيص على ما عداه.
ومن فوائده: فهم معنى القرآن واستنباط الأحكام إذ ربما لا يمكن معرفة تفسير الآية بدون الوقوف على سبب نزولها مثل قوله تعالى: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} وهو يقتضي عدم وجوب استقبال القبلة وهو خلاف الإجماع ولا يعلم ذلك إلا بأن نزولها في نافلة السفر وفيمن صلى بالتحري ولا يحل القول فيه إلا بالرواية والسماع ممن شهد التنزيل كما قال الواحدي.
ويشترط في سبب النزول أن يكون نزولها أيام وقوع الحادثة وإلا كان ذلك من باب الإخبار عن الوقائع الماضية كقصة الفيل كذا في مفتاح السعادة. ومن الكتب المؤلفة فيه أسباب النزول لشيخ المحدثين علي بن المديني وهو أول من صنف فيه ولابن مطرف الأندلسي في مائة جزء وترجمته بالفارسية لأبي النصر سيف الدين أحمد الاسبرتكسيني ولمحمد بن أسعد العراقي وللشيخ أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي المفسر وهو أشهر ما صنف فيه وقد اختصره برهان الدين الجعبري فحذف أسانيده ولم يزد عليه شيئا. ولابن الجوزي البغدادي وللحافظ ابن حجر العسقلاني - ولم يبيض - للسيوطي أيضا سماه: لباب النقول وهو كتاب حافل.
وقد تكلمنا على أسباب النزول في رسالتنا أكسير في أصول التفــسير فارجع إليه فإنه ينفعك نفعا عظيما.

الجهاز

Entries on الجهاز in 2 Arabic dictionaries by the authors Al-Munāwī, al-Tawqīf ʿalā Muhimmāt al-Taʿārīf and Aḥmadnagarī, Dastūr al-ʿUlamāʾ, or Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn
الجهاز: ما بعد من متاع وغيره. والتجهيز حمل ذلك أو بعثه.
الجهاز: بِالْفَتْح وَالْكَسْر رخت عروس ومسافر ومرده - وَفِي الْبَحْر الرَّائِق فِي بَاب المهران فِي الجهاز مَسْأَلَتَيْنِ. الأولى: من زفت إِلَيْهِ امْرَأَته بِلَا جهاز فَلهُ الْمُطَالبَة بِمَا يَلِيق بالمبعوث يَعْنِي إِذا لم يُجهز بِمَا يَلِيق بالمبعوث فَلهُ اسْتِرْدَاد مَا بعث وَالْمُعْتَبر مَا يتَّخذ للزَّوْج لَا مَا يتَّخذ لَهَا. وَلَو سكت بعد الزفاف طَويلا لَيْسَ لَهُ أَن يخاصمه بعده وَإِن لم يتَّخذ لَهُ شَيْئا. وَلَو جهز ابْنَته وَسلمهُ إِلَيْهَا لَيْسَ لَهُ فِي الِاسْتِحْسَان اسْتِرْدَاده مِنْهَا وَعَلِيهِ الْفَتْوَى. وَلَو أَخذ أهل الْمَرْأَة شَيْئا عِنْد التَّسْلِيم فَللزَّوْج أَن يسْتَردّهُ لِأَنَّهُ رشوة. وَفِي جَامع الْفُصُولَيْنِ لَو جهز بنته ثمَّ ادّعى أَن مَا دَفعه لَهَا عَارِية وَقَالَت تَمْلِيكًا أَو قَالَ الزَّوْج ذَلِك بعد مَوتهَا ليرث مِنْهُ وَقَالَ الْأَب عَارِية فَفِي فتح الْقَدِير والتجنيس والذخيرة الْمُخْتَار للْفَتْوَى أَن القَوْل للزَّوْج. وَأما إِذا كَانَ الْعرف مستمرا أَن الْأَب يدْفع الجهاز هبة لَا عَارِية كَمَا فِي دِيَارنَا فَكَذَلِك الْجَواب وَإِن كَانَ مُشْتَركا فَالْقَوْل قَول الْأَب.
وَقَالَ قاضيخان وَيَنْبَغِي أَن يكون الْجَواب على التَّفْــصِيل إِن كَانَ الْأَب من الْأَشْرَاف والكرام لَا يكون قَوْله إِنَّه عَارِية. وَإِن كَانَ الْأَب مِمَّا لَا يُجهز الْبَنَات بِمثل ذَلِك قبل قَوْله. وَفِي خزانَة الرِّوَايَات فِي الْمُضْمرَات من الْكُبْرَى رجل زوج ابْنَته وجهز فَمَاتَتْ الْبِنْت فَزعم أَبوهَا أَن الَّذِي دفع إِلَيْهَا من الجهاز كَانَ لَهُ وَلم يَهبهُ لَهَا وَأَنه أَعَارَهُ لَهَا فَالْقَوْل قَول الزَّوْج وعَلى الْأَب الْبَيِّنَة لِأَن الظَّاهِر شَاهد للزَّوْج لِأَن الظَّاهِر أَن الْأَب إِذا جهز ابْنَته يدْفع المَال إِلَيْهَا فالأب لَا يصدق إِلَّا بِبَيِّنَة. وَالْبَيِّنَة الصَّحِيحَة أَن يشْهد عِنْد التَّسْلِيم إِلَى الْبِنْت إِنَّمَا سلمت هَذِه الْأَشْيَاء بطرِيق الْعَارِية أَو تكْتب نُسْخَة مَعْلُومَة وَيشْهد الْأَب على إِقْرَارهَا أَن جَمِيع مَا فِي هَذِه النُّسْخَة ملك وَالِدي عَارِية فِي يَدي مِنْهُ.
وَالْمُخْتَار للْفَتْوَى أَنه إِذا كَانَ الْعرف مستمرا أَن الْأَب يدْفع إِلَيْهَا الجهاز هبة لَا عَارِية كَمَا فِي دِيَارنَا فَكَذَلِك الْجَواب. وَإِن كَانَ الْعرف مُشْتَركا فَالْقَوْل قَول الْأَب. وَفِي فَتَاوَى الْحجَّة قَالَ الشَّيْخ الإِمَام الْأَجَل الشَّهِيد رَحمَه الله الْمُخْتَار للْفَتْوَى أَنه يحكم أَن يكون مملكا لَا عَارِية فِي الْفُصُول. وَذكر قاضيخان فِي فَتَاوَاهُ أَن الْجَواب فِيهِ على التَّفْــصِيل إِن كَانَ الْأَب من الْأَشْرَاف والكرام لَا يقبل قَوْله إِن الجهاز عَارِية وَإِن كَانَ مِمَّن لَا يجاهز الْبَنَات بِمثل ذَلِك قبل قَوْله انْتهى.

الْقِسْمَة

Entries on الْقِسْمَة in 1 Arabic dictionary by the author Aḥmadnagarī, Dastūr al-ʿUlamāʾ, or Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn
الْقِسْمَة: بِالْكَسْرِ فِي اللُّغَة اسْم للاقتسام كالقدرة للاقتدار كَمَا فِي الْمغرب وَغَيره. وَأَيْضًا الْقِسْمَة التَّقْسِيم كَمَا فِي الْقَامُوس لَكِن الْأَنْسَب بِلَفْظ الْقسم أَن يكون مصدر قسمه أَي جزاه كَمَا فِي الْمُقدمَة وَمَعْنَاهَا رفع الشُّيُوع وَقطع الشّركَة وَقَرِيب من ذَلِك مَا وَقع من التَّخْصِيص والتمييز. وَمِنْه الْقسم للْيَمِين إِذْ بِهِ يتَمَيَّز أحد طرفِي الْفِعْل أَي الْعَدَم والوجود عَن الآخر بتأكيد يتَعَلَّق بِهِ دون الآخر. وَفِي الشَّرْع تَمْيِيز الْحُقُوق وإفراز الانصباء. والانصباء جمع نصيب شَائِع فِي نصيب معِين وكل قسْمَة تشْتَمل على معنى الْإِفْرَاز والمبادلة وَإِنَّمَا التَّفَــاوُت فِي الظُّهُور فَإِن الْإِفْرَاز ظَاهر فِي الْمثْلِيّ كالمكيل وَالْمَوْزُون والعددي المتقارب لعدم التَّفَــاوُت بَين أَبْعَاضه فَيجوز أَن يَأْخُذ كل شريك نصِيبه من الْمثْلِيّ بغيبة صَاحبه وَإِن لم يرض بِهِ وَيبِيع كل نصِيبه مُرَابحَة والمبادلة ظَاهِرَة فِي غير الْمثْلِيّ كالثياب وَالْعَقار والحيوانات للتفاوت بَين أَبْعَاضه فَلَا يَأْخُذ أحد الشَّرِيكَيْنِ نصِيبه حَال غيبَة صَاحبه لِأَن كل مَا يَأْخُذهُ أَحدهمَا عوض عَمَّا فِي يَد صَاحبه من نصِيبه فَلَا يكون إِلَّا بحضورهما كَالْبيع وَلَا يَبِيع مُرَابحَة لِأَنَّهُ لَيْسَ حَقه.
وَالْقِسْمَة فِي علم الْحساب تَحْصِيل عدد ثَالِث من الصِّحَاح أَو الكسور أَو مِنْهُمَا نِسْبَة الْوَاحِد إِلَيْهِ أَو نسبته إِلَى الْوَاحِد كنسبة الْمَقْسُوم عَلَيْهِ إِلَى الْمَقْسُوم أَو نِسْبَة الْمَقْسُوم إِلَى الْمَقْسُوم عَلَيْهِ. وَبِعِبَارَة أُخْرَى الْقِسْمَة تَحْصِيل عدد ثَالِث إِذا ضرب فِي الْمَقْسُوم عَلَيْهِ يكون حَاصِل الضَّرْب مُسَاوِيا للمقسوم.
وَــالتَّفْــصِيل أَن الْقِسْمَة فِي عرفهم طلب عدد وَاحِد من الصِّحَاح أَو الكسور أَو أَكثر يكون ذَلِك الْعدَد نَصِيبا من الْمَقْسُوم لوَاحِد من آحَاد الْمَقْسُوم عَلَيْهِ عِنْد تجزية الْمَقْسُوم بِعَدَد وحدات الْمَقْسُوم عَلَيْهِ فَيكون نِسْبَة الْعدَد الْمَطْلُوب إِلَى الْمَقْسُوم كنسبة الْوَاحِد إِلَى الْمَقْسُوم عَلَيْهِ هَذَا بِاعْتِبَار أصل النِّسْبَة. أَو نسبته إِلَى ذَلِك الْعدَد الْمَطْلُوب كنسبة الْمَقْسُوم إِلَى الْمَقْسُوم عَلَيْهِ هَذَا بِاعْتِبَار إِبْدَال النِّسْبَة. أَو نِسْبَة الْوَاحِد إِلَى ذَلِك الْعدَد الْمَطْلُوب كنسبة الْمَقْسُوم عَلَيْهِ إِلَى الْمَقْسُوم هَذَا بِاعْتِبَار خلاف إِبْدَال النِّسْبَة. أَو نِسْبَة الْمَقْسُوم إِلَى ذَلِك الْعدَد الْمَطْلُوب كنسبة الْمَقْسُوم عَلَيْهِ إِلَى الْوَاحِد هَذَا بِاعْتِبَار خلاف أصل النِّسْبَة وَخلاف النِّسْبَة. وعكسها عبارَة عَن جعل التَّالِي مقدما والمقدم تاليا. وإبدال النِّسْبَة عبارَة عَن أَخذ النِّسْبَة للمقدم إِلَى الْمُقدم وللتالي إِلَى التَّالِي. وَالْمرَاد بالمقدم الأول ذَلِك الْعدَد الْمَطْلُوب وبالمقدم الثَّانِي الْوَاحِد والتالي الْمَقْسُوم وَبِالثَّانِي الْمَقْسُوم عَلَيْهِ. فَالْمُرَاد بالمقدم والتالي هَا هُنَا مَا هُوَ الْمَذْكُور أَولا وَمَا هُوَ الْمَذْكُور ثَانِيًا فِي قَوْلنَا فَيكون نسبته إِلَى الْمَقْسُوم كنسبة الْوَاحِد إِلَى الْمَقْسُوم عَلَيْهِ فَافْهَم.
فَإِن قيل كَيفَ يقسم عشرُون وَرقا من التنبول مثلا على عشْرين آدَمِيًّا بَعضهم رجال وَبَعْضهمْ نسوان وَبَعْضهمْ صبيان بِحَيْثُ يصل إِلَى كل من الرِّجَال أَرْبَعَة أوراق وَإِلَى كل وَاحِد من النسوان نصف ورق وَإِلَى كل وَاحِد من الصّبيان ربع ورق. قُلْنَا هُنَاكَ ثَلَاثَة رجال وَخمْس عشرَة امْرَأَة وصبيان اثْنَان. فللرجال اثْنَا عشر ورقة لكل مِنْهُم أَربع. وللنساء سبع وَنصف ورقة لكل نصف ورقة. وللصبيين نصف ورقة لكل مِنْهُمَا ربع ورقة.

الأوضاع

Entries on الأوضاع in 1 Arabic dictionary by the author Aḥmadnagarī, Dastūr al-ʿUlamāʾ, or Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn
الأوضاع: هِيَ الْأَحْوَال الَّتِي تحصل للمقدم بِسَبَب اقترانه بالأمور الممكنة الِاجْتِمَاع مَعَه. فَإِذا قُلْنَا كلما كَانَ زيد إنْسَانا كَانَ حَيَوَانا كَانَ مَعْنَاهُ أَن الحيوانية لَازِمَة لكَون زيد إنْسَانا على جَمِيع الأوضاع وَالْأَحْوَال الممكنة الِاجْتِمَاع مَعَه وَتلك الْأَحْوَال هِيَ الأكوان أَي كَون إنسانية زيد مُقَارنَة لقِيَامه وَكَونهَا مُقَارنَة لقعوده وَكَونهَا مُقَارنَة لطلوع الشَّمْس إِلَى غير ذَلِك من الأكوان. وَقَالَ بَعضهم أَن المُرَاد بالأوضاع الْحَاصِلَة للمقدم من الْأُمُور الممكنة الِاجْتِمَاع مَعَه النتائج الْحَاصِلَة من ضم الْمُقدمَة الممكنة الصدْق مَعَ الْمُقدم. فَإِذا قُلْنَا كلما كَانَ زيد إنْسَانا كَانَ حَيَوَانا فالنتيجة الْحَاصِلَة من ضم الْمُقدم أَعنِي زيد إِنْسَان مَعَ قَوْلنَا كل إِنْسَان نَاطِق بِأَن يُقَال زيد إِنْسَان وكل إِنْسَان نَاطِق هِيَ زيد نَاطِق أَي كَونه ناطقا وَقس على هَذَا. وَهَذِه النتيجة تعد وضعا من أوضاع الْمُقدم حَاصِلا من أَمر مُمكن الِاجْتِمَاع مَعَه وَذَلِكَ الْأَمر هُوَ قَوْلنَا كل إِنْسَان نَاطِق كَمَا مر. وَلَا يخفى أَن الذِّهْن لَا ينْتَقل من ذكر الأوضاع إِلَى النتائج الْمَذْكُورَة وَلِهَذَا لم يُفَسر قطب الْعلمَاء فِي شرح الشمسية الأوضاع بِهَذَا التَّفْــسِير بل بالأوضاع الَّتِي تحصل للمقدم إِلَى آخِره كَمَا ذكرنَا أَولا. وَحَاصِل مَا ذكره السَّيِّد السَّنَد قدس سره الشريف الشريف فِي حَوَاشِيه على الشَّرْح الْمَذْكُور أَنه لَا حَاجَة إِلَى تَفْسِير الأوضاع بالنتائج الْمَذْكُورَة لِأَن الْأُمُور الممكنة على التَّفْــسِير الْمَذْكُور إِنَّمَا هِيَ القضايا الصَّالِحَة لكبروية الْقيَاس بالانضمام مَعَ الْمُقدم. وَلَا شكّ أَن الْأُمُور الممكنة الِاجْتِمَاع مَعَ الْمُقدم سَوَاء كَانَت قضايا صَالِحَة للكبرى بِالضَّمِّ مَعَه كَقَوْلِنَا كل إِنْسَان نَاطِق أَو لَا كَقَوْلِنَا الشَّمْس طالعة، أَو مُفْردَة كالقيام وَالْقعُود يحصل للمقدم باعتبارها حالات هِيَ كَونه مُقَارنًا لهَذَا الشَّيْء وَلذَلِك الشَّيْء أَو لغَيْرِهِمَا وَهَذِه الْحَالَات مغائرة للاقتران بِتِلْكَ الْأُمُور كَمَا أَن ضرب زيد لعَمْرو يصير مبدأ لضاربية زيد ومضروبية عَمْرو وهما وضعان مغائران للضرب. فالأوضاع هِيَ الْحَالَات الْحَاصِلَة للمقدم بِسَبَب الِاجْتِمَاع مَعَ تِلْكَ الْأُمُور.
ثمَّ اعْلَم أَن الأوضاع جمع الْوَضع، فِي الصراح الْوَضع (نهادن بجائي) وَإِنَّمَا اخْتَار المنطقيون فِي بَيَان كُلية الشّرطِيَّة الأوضاع على الْأَحْوَال وَلم يَقُولُوا فِي جَمِيع الْأَزْمَان وَالْأَحْوَال لِأَن الْمُتَبَادر مِنْهُ الْأَحْوَال الْحَاصِلَة فِي نفس الْأَمر بِخِلَاف الأوضاع فَإِنَّهَا تشعر بِالْفَرْضِ وَالِاعْتِبَار حَاصِلَة كَانَت أَو لَا.

الْعَجز

Entries on الْعَجز in 1 Arabic dictionary by the author Aḥmadnagarī, Dastūr al-ʿUlamāʾ, or Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn
الْعَجز: عدم الْقُدْرَة على الْمُمكن الَّذِي لَا يكون فِيهِ شَائِبَة الِامْتِنَاع فَإِن عدم الْقُدْرَة على الْمُمكن بِالذَّاتِ الْمُمْتَنع بِالْغَيْر لَيْسَ بعجز فَإِن الله تَعَالَى لَا يقدر على إعدام الْمَعْلُول مَعَ وجود علته التَّامَّة - وَلَا يُقَال إِنَّه تَعَالَى عَاجز عَنهُ تَعَالَى عَن ذَلِك علوا كَبِيرا فَافْهَم واحفظ فَإِنَّهُ يخرج عَن الْعَجز فِي كثير من المغالطات، ثمَّ اعْلَم أَن الْعَجز على الله تَعَالَى محَال لِأَن الِاحْتِيَاج لَازم للعجز وَالْإِجْمَاع على أَن الِاحْتِيَاج نقص محَال على الله تَعَالَى لِأَنَّهُ دَلِيل الْإِمْكَان والحدوث فَمن قَالَ بعجزه تَعَالَى فَهُوَ كَافِر. فَإِن قيل، فَعَلَيْكُم أَن تَقولُوا يكفر الْمُعْتَزلَة لأَنهم قَائِلُونَ بعجزه تَعَالَى لقَولهم بِأَن طَاعَة الْفَاسِق مُرَاده تَعَالَى وَلَكِن لَا يحصل وَعدم حُصُول المُرَاد عجز كَمَا يشْهد بِهِ تَقْرِير برهَان التمانع - قُلْنَا الْإِرَادَة عِنْد الْمُعْتَزلَة قِسْمَانِ إِرَادَة قسر والجاء، وَإِرَادَة تَفْوِيض وتخيير، وتخلف المُرَاد عَن الْإِرَادَة الأولى لَا يجوز عِنْدهم لِأَنَّهُ عجز وتخلفه عَن الثَّانِيَة جَائِز لَيْسَ بعجز والمتعلق بِطَاعَة الْفَاسِق وإيمان الْكَافِر هِيَ الْإِرَادَة التفــويضية دون القسريه ومثلوا للإرادة التفــويضية أَن تَقول لعبدك أُرِيد مِنْك كَذَا وَلَا أجبرك أَي أَنْت مُخْتَار فِي الْفِعْل وَالتّرْك.
} Twitter/X
Please support The Arabic Lexicon by donating on the home page to help cover server costs (note: the previous text here was outdated).
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.