شطر
: (الشَّطْرُ: نِصْفُ الشَّيْءِ، وجُزْؤُه) ، كالشَّطِيرِ، (ومِنْهُ) المَثَلُ: (أَحْلُبُ حَلَباً لَك شَطْرُه) . وَحَدِيث سعد: (أَنّه اسْتَأْذَنَ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وسلمأَنْ يَتَصَدّقَ بمالِه، قَالَ: لَا، قَالَ: فالشَّطْرُ، قَالَ: لَا، قالَ: الثُّلُث فَقَالَ: الثُّلُثُ، والثُّلُثُ كثيرٌ) ، وحديثُ عائشَة: (كَانَ عِنْدَنَا شَطْرٌ مِنْ شَعِير) ، وَفِي آخر: (أَنّه رَهَنَ دِرْعَه بشَطْر مِنْ شَعِير) ، قيل: أَراد نِصْف مَكُّوكٍ، وقيلَ: نصْفَ وَسْقٍ، و (حَدِيثُ الإِسْرَاءِ: (فَوَضَعَ شَطْرَهَا)) ، أَي الصَّلاة (أَي بَعْضَها) وَكَذَا حديثُ: (الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمانِ) ؛ لأَنّ الإيمانَ يَظْهَرُ بحاشِيَةِ الباطنِ، والطُّهُور يَظْهَرُ بحاشيةِ الظَّاهِر.
(ج: أَشْطُرٌ وشُطُورٌ) .
(و) الشَّطْرُ: (الجِهَةُ والنَّاحِيَةُ) وَمِنْه قولُه تَعَالَى: {فَوَلّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} (الْبَقَرَة: 144) ، (وإِذَا كانَ بهاذا المَعْنَى فَلَا يَتَصَرَّفُ الفِعْلُ مِنْه) ، قَالَ الفَرّاءُ: يريدُ نَحْوَه وتِلْقَاءَهُ، وَمثله فِي الْكَلَام: وَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَه وتُجَاهَهُ، وَقَالَ الشَّاعِرُ:
إِنَّ العَسِيرَ بهَا دَاءٌ مُخَامِرُها
فَشَطْرَهَا نَظَرُ العَيْنَيْنِ مَحْسُورُ
وَقَالَ أَبو إِسْحَاق: الشَّطْرُ: النَّحْوُ، لَا اختلافَ بينَ أَهلِ اللُّغَة فِيهِ، قَالَ: ونُصِبَ قولُه عزّ وجلّ: {شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} على الظَّرْف.
(أَو يُقَالُ: شَطَرَ شَطْرَه، أَي قَصَدَ قَصْدَه) ونَحْوَه.
(و) الشَّطْرُ: مصْدَر شَطَرَ النّاقَةَ والشّاةَ يَشْطُرُها شَطْراً: (أَنْ تَحْلُبَ شَطْراً، وتَتْرُكَ شَطْراً، وللنَّاقَةِ شَطْرانِ: قادِمَانِ، وآخِرانِ، وكُلُّ خِلْفَيْنِ شَطْرٌ) وَالْجمع أَشْطُرٌ.
(وشَطَّرَ بِنَاقَتِه تَشْطِيراً: صَرَّ خِلْفَيْها، وتَرَك خِلْفَيْنِ) ، فإِنْ صَرَّ خِلْفاً وَاحِدًا قِيلَ: خَلَّفَ بهَا، فإِنْ صَرَّ ثلاثَةَ أَخْلافٍ، قيل: ثَلَث بهَا، فإِذا صَرَّها كُلَّها قيل: أَجْمعَ بهَا، وأَكْمَشَ بهَا.
(و) شَطَّرَ (الشَّيْءَ) تَشْطِيراً: (نَصَّفَه) ، وكل مَا نُصِّفَ فقد شُطِرَ.
(وشَاةٌ شَطُورٌ) ، كصَبُورٍ: (يَبِسَ أَحدُ خِلْفَيْهَا) .
ونَاقَةٌ شَطُورٌ: يَبِسَ خِلْفَانِ من أَخْلافِها؛ لأَنّ لَهَا أَرْبَعَةَ أَخْلاف، فإِنْ يَبِسَ ثلاثَةٌ فَهِيَ ثَلُوثٌ.
(أَو) شاةٌ شَطُورٌ، إِذا صارَتْ (أَحَدُ طُبْيَيْهَا أَطْوَلَ من الآخَرِ، وَقد شَطرَت، كنَصَرَ وكَرُمَ) شِطَاراً.
(وثَوْبٌ شَطُورٌ، أَي أَحَدُ طَرَفَيْ عَرْضِه كذالِكَ) ، أَي أَطْوَلُ من الآخر، قَالَ الصّاغاني: وَيُقَال لَهُ بالفارسيّة كُوس، بضَمّةِ غير مُشْبَعة.
(و) من المَجَاز: قولُهُم: (حَلَبَ فُلانٌ الدَّهْرَ أَشْطُرَه) ، أَي خَبَرَ ضُرُوبَه، يعنِي (مَرَّ بِه خَيْرُه وَشَرُّه) وشِدَّتُه وَرَخَاؤُه، تَشْبِيهاً بحَلْبِ جميعِ أُخْلافِ النّاقَةِ مَا كَانَ مِنْهَا حَفِلاً وَغير حَفِل، ودَارّاً وغيرَ دَارَ، وأَصلُه من أَشْطُرِ النّاقَة، وَلها خِلْفَانِ قادمَان وآخِرَانَ، كأَنَّه حَلَبَ القَادِمَيْنِ، وهما الخَيْرُ، والآخِرَين، وهما الشَّرّ. وَقيل: أَشْطُرُه: دِرَرُه.
ويُقَال أَيضاً: حَلَبَ الدَّهْرَ شَطْرَيْه.
وَفِي الْكَامِل للمُبَرّد: يُقَال للرَّجُل المُجَرَّب للأُمور: فلانٌ قد حَلَبَ أَشْطُرَه، أَي قد قاسَى الشَّدَائِدَ والرّخاءَ، وتصَرّفَ فِي الفَقْرِ والغنَى، ومعنَى قَوْله: أَشْطُره، فإِنما يُريدُ خُلُوفَه، يَقُول: حَلَبْتُها شَطْراً بعد شَطْر، وأَصلُ هاذا من التَّنْصِيفِ؛ لأَنَّ كلَّ خِلْفٍ عَدِيلٌ لصاحِبِه.
(وإِذا كانَ نِصْفُ وَلَدِكَ ذُكُوراً ونِصْفُهُم إِناثاً فَهُمْ شِطْرَةٌ، بالكَسْرِ) يُقَال: وَلَدُ فُلان شِطْرَة.
(وإِناءٌ شَطْرانُ، كسَكْرَانَ: بَلَغَ الكَيْلُ شَطْرَهُ) ، وقَدَحٌ شَطْرانُ، أَي نَصْفَانُ (و) كذالك جُمْجُمَةٌ شَطْرَي، و (قَصْعَةٌ شَطْرَي) .
(وشَطَرَ بَصَرُهُ) يَشْطِرُ (شُطُوراً) بالضَّمّ، وشَطْراً: صَار (كأَنَّهُ يَنْظُر إِليكَ وإِلى آخَرَ) ، رَوَاهُ أَبُو عُبَيْد عَن الفَرّاءِ، قَالَه الأَزهريّ، وَقد تقَدَّم قَرِيبا. (والشَّاطِرُ: مَنْ أَعْيَا أَهْلَهُ) ومُؤَدِّبَه (خُبْثاً) ومَكْراً، جمعُه الشُّطّارُ، كرُمّان، وَهُوَ مأْخُوذٌ من شَطَرَ عَنْهُم، إِذا نَزَحَ مُرَاغِماً، وَقد قيل: إِنّه مُوَلّد.
(وَقد شَطرَ، كنَصَرَ وكَرُمَ، شَطَارَةٌ، فيهِمَا) ، أَي فِي الْبَابَيْنِ، وَنقل صاحبُ اللِّسَان: شُطُوراً أَيضاً.
(وشَطَرَ عنهُم شُطُوراً وشُطُورَةً) ، بالضمّ فيهمَا، (وشَطَارَةً) ، بالفَتْحِ إِذا (نَزَحَ عَنْهُمْ) وتَركَهُم (مُراغِماً) أَو مُخالِفاً، وأَعياهُم خُبْثاً.
قَالَ أَبو إِسحاق: قَوْلُ النَّاس: فلانٌ شاطِرٌ: مَعْنَاهُ أَنه آخِذٌ فِي نَحْوٍ غيرِ الاستواءِ، ولذالك قيل لَهُ: شاطِرٌ؛ لأَنه تَباعَدَ عَن الاسْتِواءِ.
قلْت: وَفِي جَواهِرِ الْخمس للسَّيّد محمّد حَمِيد الدّين الغَوْث مَا نصُّه: الجَوْهَرُ الرابِع مَشْرَبُ الشُّطَّار، جمع شاطِر، أَي السُّبَّاقِ المُسْرِعِينَ إِلى حَضْرة الله تعالَى وقُرْبِه، والشَّاطِرُ: هُوَ السّابِقُ، كالبَرِيدِ الَّذِي يَأْخُذُ المَسَافَةَ البعيدَةَ فِي المُدَّةِ القَريبةِ، وَقَالَ الشيخُ فِي مَشْرَبِ الشُّطّار: يَعْنِي أَنه لَا يَتَوَلّى هاذِه الجهَةَ إِلاّ مَنْ كَانَ مَنْعُوتاً بالشّاطر الَّذِي أَعْيَا أَهْلَه ونَزَحَ عنهُم، وَلَو كانَ مَعَهم، إِذْ يَدْعُونَه إِلى الشَّهَوات والمَأْلُوفاتِ، انْتهى.
(والشَّطِيرُ) كأَمِير: (البَعِيدُ) يُقَال: مَنْزِلٌ شَطِيرٌ، وحَيٌّ شَطِيرٌ، وبَلَدٌ شَطِيرٌ.
(و) الشَّطِيرُ: (الغَرِيبُ) ، وَالْجمع الشُّطُرُ، بضمّتين، قَالَ امْرُؤُ القَيْس:
أَشَاقَكَ بيْنَ الخَلِيطِ الشُّطُرْ
وفِيمَنْ أَقَامَ من الحَيِّ هِرّ
أَرادَ بالشُّطُرِ هُنَا المُتَغَرِّبينَ، أَو المُتَعَزِّبينَ، وَهُوَ نَعْتُ الخَليطِ. ويقالُ للغَرِيب: شَطِيرٌ؛ لِتَبَاعُدِه عَن قَوْمه، قَالَ:
لَا تَدَعَنِّي فيهِمُ شَطِيرَا
إِنِّي إِذاً أَهْلِكَ أَو أَطِيرَا
أَي غَرِيباً، وَقَالَ غَسَّانُ بنُ وَعْلة:
إِذَا كُنْتَ فِي سَعْدٍ وأُمُّكَ مِنْهُمُ
شَطِيراً فَلَا يَغْرُرْكَ خالُكَ من سَعْدِ
وإِنَّ ابنَ أُخْتِ القَوْمِ مُصْغًى إِناؤُه
إِذا لَمْ يُزَاحِمْ خَالَهُ بأَبٍ جَلْدِ
يَقُول: لَا تَغْتَرَّ بخُؤَلتِكَ؛ فإِنَّك منقُوصُ الحَظِّ مَا لم تُزَاحِمْ أَخوالَك بآباءٍ شِرافٍ، وأَعمامٍ أَعِزَّة، وَفِي حَدِيث القاسِمِ بنِ مُحمّد: (لَو أَنّ رَجُلَيْنِ شَهِدَا على رَجُلٍ بحَقَ، أَحدُهُما شَطِيرٌ فَإِنَّهُ يَحْمِل شهادةَ الآخر أَي غَرِيبٌ، يَعْنِي: لَو شَهِدَ لَهُ قَرِيبٌ من أَبٍ أَو ابْنٍ أَو أَخٍ، وَمَعَهُ أَجْنَبِيٌّ صَحَّحَت شهادَةُ الأَجْنَبِيّ شهادَةَ القَرِيبِ، ولعلّ هاذا مذهَبُ القاسِمِ، وإِلاّ فشهادَة الأَبِ والابنِ لَا تُقْبَلُ.
(والمَشْطُورُ: الخُبْزُ المَطْلِيُّ بالكامَخِ) أَورده الصّاغاني فِي التَّكْمِلَةِ.
(و) المَشْطُورُ (من الرَّجَزِ) والسَّرِيعِ: (مَا ذَهَبَ شَطْرُه، وذالِكَ إِذا) نَقَصَتْ ثَلاثَةُ أَجزاءٍ من سِتَّتِه، وَهُوَ على السَّلْبِ، مأْخُوذٌ من الشَّطْرِ بمعنَى النِّصْفِ، صرَّح بِهِ المُصَنّف فِي البَصائِر.
(ونَوًى شُطُرٌ، بضمَّتَيْنِ: بعِيدَةٌ) .
ونِيَّةٌ شَطُورٌ، أَي بَعيدَةٌ.
(وشَطَاطِيرُ: كُورَةٌ) غَرْبيَّ النّيلِ (بالصَّعِيدِ الأَدْنَى) ، وَهِي الَّتِي تُعرَف الآنَ بشَطُّورات، وَقد دَخلْتُها، وَقد تُعَدّ فِي الدِّيوان من الأَعمال الأَسْيوطِيّة الْآن.
(وشاطَرْتُه مالِي: ناصَفْتُه) ، أَي قاسَمْتُه بالنِّصف، وَفِي المُحْكَمِ: أَمْسَكَ شَطْرَه وأَعطاه شَطْرَه الآخَر.
(و) يُقَال: (هُمْ مُشَاطِرُونَا، أَي دُورُهُم تَتَّصِلُ بدُورِنَا) ، كَمَا يُقَال: هاؤُلاءِ مُنَاحُونَا، أَي نَحْنُ نَحْوَهم وهم نَحْوَنا.
(و) فِي حَدِيثِ مانِع الزَّكاة (قَوْلُه صَلَّى اللَّهُ) تَعَالَى (عليهِ وسَلَّم: (مَنْ مَنَعَ صَدقَةً فإِنّا آخِذُوهَا وشَطْرَ مالِهِ) ، عَزْمَةٌ مِنْ عَزَماتِ رَبِّنَا) . قَالَ ابنُ الأَثِيرِ: قَالَ الحَرْبِيّ: (هاكَذَا رَواه بَهْزٌ) راوِي هاذا الحَدِيثِ، (وَ) قَدْ (وُهِّمَ. و) نصُّ الحَرْبِيّ: غَلِطَ بَهْزٌ فِي لفْظِ الرّوَايَة، (إِنَّمَا الصّوابُ: (وشُطِرَ مالُه) ، كعُنِيَ، أَي جُعِلَ مالُه شَطْرَيْنِ، فيتَخَيَّرُ عَلَيْهِ المُصَدِّقُ، فيأْخُذُ الصَّدَقَةَ من خَيْرِ الشَّطْرَيْنِ) أَي النِّصْفَيْن (عُقُوبَةً لمَنْعِه الزَّكاةَ) ، فأَمّا مَا لَا يلْزَمُه فَلَا، قَالَ: وقالَ الخَطّابِيّ فِي قَوْلِ الحَرْبِيّ: لَا أَعْرِفُ هاذا الوَجْهَ. وَقيل: مَعْنَاهُ: أَنَّ الحَقَّ مُسْتَوْفًى مِنْهُ غير مَتْرُوكٍ عَلَيْهِ وإِنْ تَلِفَ شَطْرُ مالِه، كرَجلٍ كَانَ لَهُ أَلْفُ شاةٍ فتَلِفَتْ حتّى لم يَبْقَ لَهُ إِلاّ عِشْرُون، فإِنّه يُؤْخَذُ مِنْهُ عَشْرُ شياهٍ لصدَقةِ الأَلفِ، وَهُوَ شَطْرُ مَاله الْبَاقِي، قَالَ: وهاذا أَيضاً بعيدٌ؛ لأَنّه قالَ: (إِنَّا آخِذُوها وشَطْرَ مالِه) ، وَلم يل: (إِنَّا آخِذُو شَطْرِ مالِه) . وَقيل: إِنَّه كانَ فِي صَدْرِ الإِسلامِ يَقعُ بعضُ العُقُوباتِ فِي الأَموالِ ثمّ نُسِخَ، كقولِه فِي الثَّمَرِ المُعَلَّقِ: (مَنْ خَرَج بشيْءٍ مِنْهُ فعليهِ غَرامَةُ مِثْلَيْه والعُقُوبة) وَكَقَوْلِه فِي ضالَّةِ الإِبِلِ المَكْتُومَةِ: (غَرَامَتُهَا ومِثْلُها مَعَها) ، فَكَانَ عُمَر يَحْكم بِهِ فَغَرَّمَ حاطِباً ضِعْفَ ثَمَنِ ناقَةِ المُزَنِيّ لمَّا سَرَقَهَا رَقِيقُه ونَحَرُوهَا، قَالَ: وَله فِي الحديثِ نظائِرُ. قَالَ: وَقد أَخَذَ أَحمدُ بنُ حَنْبَلٍ بشيْءٍ من هاذا وعَمِلَ بِهِ.
وَقَالَ الشّافِعِيّ فِي الْقَدِيم: مَنْ منَعَ زكَاةَ مَالِه أُخِذَت مِنْهُ، وأُخِذَ شَطْرُ مالِهِ عُقُوبَةً على مَنْعِه. واستدَلّ بِهَذَا الحديثِ، وَقَالَ فِي الجَدِيدِ: لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ إِلاّ الزَّكَاةُ لَا غَيْرُ، وجعَلَ هاذا الحديثَ منْسُوخاً وَقَالَ: كَانَ ذالك حيثُ كانَت العُقُوبَاتُ فِي الأَموالِ، ثمَّ نُسِخَت.
ومَذْهبُ عامّةِ الفقهاءِ أَنْ لَا وَاجِبَ على مُتْلفِ الشيْء أَكثَرُ مِنْ مثْلِه أَو قِيمَته.
وإِذا تأَمْلْتَ ذالك عَرفْتَ أَنّ مَا قَالَه الشيخُ ابنُ حَجَرٍ المَكِّيّ فِي شرح العُبَاب، وَذكر فِيهِ فِي الْقَامُوس مَا فِيهِ نَظَرٌ ظاهرٌ فاحْذَرْه، إِذْ يَلْزَمُ على تَوْهِيمِه لبَهْزٍ راوِيه تَوْهِيم الشَّافِعِيّ الآخذِ بِهِ فِي الْقَدِيم، وللأَصحابِ فإِنّهم مُتَّفِقُون على أَنّ الروايَةَ كَمَا مَرّ من إِضافَةِ شَطْرٍ، وإِنما الخلافُ بنهم فِي صِحَّةِ الحديثِ وضَعْفِه، وَفِي خلوّه عَن مُعَارِضٍ وَعَدَمه، انْتهى لَا يخلُو عَن نَظَرٍ من وُجُوهٍ، مَعَ أَنّ مثلَ هاذا الْكَلَام لَا تُرَدُّ بِهِ الرّوايات، فتأَمّل.
وممّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ:
شَطَرْتُه: جَعلْتُه نِصْفَيْن.
وَيُقَال: شِطْرٌ وشَطِيرٌ مثْل نِصْفٍ ونَصِيفٍ.
وشَطْرُ الشَّاةِ: أَحَدُ خِلْفَيْهَا، عَن ابْن الأَعرابيّ.
والشَّطْرُ: البُعْدُ.
وأَبو طَاهِرٍ محمّدُ بنُ عبدِ الوَهّابِ بنِ مُحَمَّد، عُرِفَ بابنِ الشَّاطِرِ، بغدادِيّ، عَن أَبِي حَفْصِ بنِ شاهِين، وَعنهُ الخَطِيب.
وَمِمَّا يسْتَدرك عَلَيْهِ: