(حَرَا)
[هـ] فِي حَدِيثِ وَفَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وسلم «فَمَا زَالَ جسْمه يَحْرِي» أَيْ يَنْقُص. يُقَالُ: حَرَى الشّيءُ يَحْرِي إِذَا نَقَص.
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الصِّدِّيقِ «فَمَا زَالَ جِسْمه يَحْرِي بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى لَحِقَ بِهِ» .
وَمِنْهُ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ عَبْسَة «فَإِذَا رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَخْفِياً حِرَاءٌ عَلَيْهِ قومُه» أَيْ غِضَاب ذَوُو غَمٍّ وهَمٍّ، قَدِ انْتَقَصَهُم أمرُهُ وعِيلَ صَبْرُهم بِهِ، حَتَّى أَثّر فِي أَجْسَامِهِمْ وانْتَقَصهم.
(س) وَفِيهِ «إنَّ هَذَا لَحَرِيٌّ إِن خَطَبَ أَن يُنْكَحَ» يُقَالُ: فُلَانٌ حَرِيٌّ بِكَذَا وحَرَى بِكَذَا، وبالحَرَى أَنْ يَكُونَ كَذَا: أَيْ جَدير وخَليق. والمُثقَّل يثنَّى ويُجْمع، ويُؤنث، تقول حَرِيَّانِ وحَرِيُّونَ وحَرِيَّةٌ. والمُخَفَّف يَقع عَلَى الواحِد وَالِاثْنَيْنِ والجَمع والمذَكَّر والمؤنَّث عَلَى حالَة واحِدَة؛ لِأَنَّهُ مَصْدَرٌ.
(س) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ «إِذَا كَانَ الرَّجُل يَدْعو فِي شَبِيبَتِه ثُمَّ أصابَه أمْرٌ بَعْد مَا كَبِر فَبِالحَرَى أَنْ يُسْتَجاب لَهُ» .
وَفِيهِ «تَحَرَّوْا لَيْلَةَ القَدْر فِي العَشْر الْأَوَاخِرِ» أَيْ تعَمّدُوا طَلبهَا فِيهَا. والتَّحَرِّي: القَصْد وَالِاجْتِهَادُ فِي الطَّلَبِ، والعَزْم عَلَى تَخْصِيص الشَّيْءِ بِالْفِعْلِ وَالْقَوْلِ.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «لَا تَتَحَرَّوْا بِالصَّلَاةِ طُلوعَ الشَّمْسِ وغُروبها» وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرها فِي الْحَدِيثِ.
(س) وَفِي حَدِيثِ رجُل مِنْ جُهَينة «لَمْ يكُن زَيْد بْنُ خَالِدٍ يُقَرّبُه بِحَرَاه سُخْطاً لِلَّهِ عَزَّ وجَلَّ» الحَرَا بِالْفَتْحِ وَالْقَصْرِ: جَنَاب الرجُل. يُقَالُ: اذْهَبْ فَلَا أَرَاكَ بحَرَاي.
(س) وفيه «كان يتحثّ بحِرَاء» هُوَ بِالْكَسْرِ وَالْمَدِّ: جَبل مِنْ جِبَالِ مَكَّةَ مَعْرُوفٌ.
ومنْهم مَنْ يُؤنثُه وَلَا يَصْرِفه. قَالَ الخَطّابي: وَكَثِيرٌ مِنَ المُحَدّثين يغْلَطُون فِيهِ فيفْتَحون حَاءَهُ.
ويَقْصُرُونَهُ ويُمِيلونه، وَلَا يَجُوزُ إمالتُه؛ لأنَّ الرَّاءَ قَبْلَ الْأَلْفِ مَفْتوحَة، كَمَا لَا تَجُوز إِمَالَةُ رَاشد ورَافِع.
[هـ] فِي حَدِيثِ وَفَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وسلم «فَمَا زَالَ جسْمه يَحْرِي» أَيْ يَنْقُص. يُقَالُ: حَرَى الشّيءُ يَحْرِي إِذَا نَقَص.
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الصِّدِّيقِ «فَمَا زَالَ جِسْمه يَحْرِي بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى لَحِقَ بِهِ» .
وَمِنْهُ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ عَبْسَة «فَإِذَا رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَخْفِياً حِرَاءٌ عَلَيْهِ قومُه» أَيْ غِضَاب ذَوُو غَمٍّ وهَمٍّ، قَدِ انْتَقَصَهُم أمرُهُ وعِيلَ صَبْرُهم بِهِ، حَتَّى أَثّر فِي أَجْسَامِهِمْ وانْتَقَصهم.
(س) وَفِيهِ «إنَّ هَذَا لَحَرِيٌّ إِن خَطَبَ أَن يُنْكَحَ» يُقَالُ: فُلَانٌ حَرِيٌّ بِكَذَا وحَرَى بِكَذَا، وبالحَرَى أَنْ يَكُونَ كَذَا: أَيْ جَدير وخَليق. والمُثقَّل يثنَّى ويُجْمع، ويُؤنث، تقول حَرِيَّانِ وحَرِيُّونَ وحَرِيَّةٌ. والمُخَفَّف يَقع عَلَى الواحِد وَالِاثْنَيْنِ والجَمع والمذَكَّر والمؤنَّث عَلَى حالَة واحِدَة؛ لِأَنَّهُ مَصْدَرٌ.
(س) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ «إِذَا كَانَ الرَّجُل يَدْعو فِي شَبِيبَتِه ثُمَّ أصابَه أمْرٌ بَعْد مَا كَبِر فَبِالحَرَى أَنْ يُسْتَجاب لَهُ» .
وَفِيهِ «تَحَرَّوْا لَيْلَةَ القَدْر فِي العَشْر الْأَوَاخِرِ» أَيْ تعَمّدُوا طَلبهَا فِيهَا. والتَّحَرِّي: القَصْد وَالِاجْتِهَادُ فِي الطَّلَبِ، والعَزْم عَلَى تَخْصِيص الشَّيْءِ بِالْفِعْلِ وَالْقَوْلِ.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «لَا تَتَحَرَّوْا بِالصَّلَاةِ طُلوعَ الشَّمْسِ وغُروبها» وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرها فِي الْحَدِيثِ.
(س) وَفِي حَدِيثِ رجُل مِنْ جُهَينة «لَمْ يكُن زَيْد بْنُ خَالِدٍ يُقَرّبُه بِحَرَاه سُخْطاً لِلَّهِ عَزَّ وجَلَّ» الحَرَا بِالْفَتْحِ وَالْقَصْرِ: جَنَاب الرجُل. يُقَالُ: اذْهَبْ فَلَا أَرَاكَ بحَرَاي.
(س) وفيه «كان يتحثّ بحِرَاء» هُوَ بِالْكَسْرِ وَالْمَدِّ: جَبل مِنْ جِبَالِ مَكَّةَ مَعْرُوفٌ.
ومنْهم مَنْ يُؤنثُه وَلَا يَصْرِفه. قَالَ الخَطّابي: وَكَثِيرٌ مِنَ المُحَدّثين يغْلَطُون فِيهِ فيفْتَحون حَاءَهُ.
ويَقْصُرُونَهُ ويُمِيلونه، وَلَا يَجُوزُ إمالتُه؛ لأنَّ الرَّاءَ قَبْلَ الْأَلْفِ مَفْتوحَة، كَمَا لَا تَجُوز إِمَالَةُ رَاشد ورَافِع.