(كنه) - في الحديث: "مَن قَتَل مُعاهِدًا في غَير كُنْهه "
- وفي حديث آخر: "لا تَسأَل المرأةُ طلاقَها في غَير كُنْهِه"
كُنْهُ الشىَّء: غايَتُه؛ أي في غَيْر أن تَبْلُغَ من الأَذَى الغايةَ التي تُعْذَرُ في سؤَال الطَّلاق. وكُنْهُ الأَمْر: حَقِيقتُه.
وقال الأَصمعىُّ: حِينُهُ وقدْرُه ووَقْتُه. وأكنَهْتُ الشىّءَ واكتَنهْتُه: بَلَغْتُ كُنْهَهُ.
- وفي حديث آخر: "لا تَسأَل المرأةُ طلاقَها في غَير كُنْهِه"
كُنْهُ الشىَّء: غايَتُه؛ أي في غَيْر أن تَبْلُغَ من الأَذَى الغايةَ التي تُعْذَرُ في سؤَال الطَّلاق. وكُنْهُ الأَمْر: حَقِيقتُه.
وقال الأَصمعىُّ: حِينُهُ وقدْرُه ووَقْتُه. وأكنَهْتُ الشىّءَ واكتَنهْتُه: بَلَغْتُ كُنْهَهُ.