(وَكَسَ)
(س) فِي حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ «لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ» الْوَكْسُ: النَّقْصُ.
والشَّطَطُ: الجَوْرُ.
وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ «مَن باعَ بَيْعَتَيْن فِي بَيْعةٍ فلَه أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبا» قَالَ الخطَّابي:
لَا أعْلم أحَداً قَالَ بِظاهِر هَذَا الحديثِ وَصَحَّحَ البَيْعَ بِأَوْكَسِ الثَّمنَين، إِلَّا مَا يُحْكى عَنِ الأوزاعِيّ، وَذَلِكَ لمَا يَتَضمَّنُه مِنَ الغَرَرِ والجَهالة. قَالَ: فإنْ كَانَ الحديثُ صَحيحاً فَيُشْبه أنْ يكون ذلك حُكُومَةً فِي شَيْءٍ بِعَيْنه، كَأَنَّهُ أسْلَفَه دِينَارا فِي قَفِيز بُرّ إِلَى أجَل، فلمَّا حَلَّ طالَبَه، فَجَعله قَفِيْزَين إِلَى أمَدٍ آخَر، فَهَذَا بَيْعٌ ثَانٍ دَخَلَ عَلَى البَيْع الأوْل، فيُرَدَّانِ إِلَى أوْكَسِهِما، أَيْ أنْقَصِهِما، وَهُوَ الأوَّل. فإنْ تَبايَعا البَيْعَ الثَّانِيَ قَبْلَ أَنْ يَتَقابضا كَانَا مُرْبِيَيْنِ.
(س) وَفِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ «أنَه كَتَب إِلَى الحُسَين بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا: إِنِّي لَمْ أخِسْكَ وَلَمْ أكِسْكَ» أَيْ لَم أَنْقُصْك حَقَّك، وَلَمْ أنْقُضْ عَهْدَك.
(س) فِي حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ «لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ» الْوَكْسُ: النَّقْصُ.
والشَّطَطُ: الجَوْرُ.
وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ «مَن باعَ بَيْعَتَيْن فِي بَيْعةٍ فلَه أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبا» قَالَ الخطَّابي:
لَا أعْلم أحَداً قَالَ بِظاهِر هَذَا الحديثِ وَصَحَّحَ البَيْعَ بِأَوْكَسِ الثَّمنَين، إِلَّا مَا يُحْكى عَنِ الأوزاعِيّ، وَذَلِكَ لمَا يَتَضمَّنُه مِنَ الغَرَرِ والجَهالة. قَالَ: فإنْ كَانَ الحديثُ صَحيحاً فَيُشْبه أنْ يكون ذلك حُكُومَةً فِي شَيْءٍ بِعَيْنه، كَأَنَّهُ أسْلَفَه دِينَارا فِي قَفِيز بُرّ إِلَى أجَل، فلمَّا حَلَّ طالَبَه، فَجَعله قَفِيْزَين إِلَى أمَدٍ آخَر، فَهَذَا بَيْعٌ ثَانٍ دَخَلَ عَلَى البَيْع الأوْل، فيُرَدَّانِ إِلَى أوْكَسِهِما، أَيْ أنْقَصِهِما، وَهُوَ الأوَّل. فإنْ تَبايَعا البَيْعَ الثَّانِيَ قَبْلَ أَنْ يَتَقابضا كَانَا مُرْبِيَيْنِ.
(س) وَفِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ «أنَه كَتَب إِلَى الحُسَين بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا: إِنِّي لَمْ أخِسْكَ وَلَمْ أكِسْكَ» أَيْ لَم أَنْقُصْك حَقَّك، وَلَمْ أنْقُضْ عَهْدَك.