(مَرِضَ)
- فِيهِ «لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ» المُمْرِضُ: الَّذِي لَهُ إبلٌ مَرْضَى، فَنَهى أَنْ يَسْقِي إبِلَهُ المُمْرِضُ مَعَ إِبِلِ المُصِحِّ، لَا لأَجْل العَدْوَى، وَلَكِنْ لِأَنَّ الصِّحاح رُبَّما عَرَض لَهَا مَرَضٌ فَوَقَعَ فِي نَفْسِ صَاحِبِهَا أَنَّ ذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ العَدْوَى، فيَفْتِنُه ويُشَكِّكُه، فَأَمَرَ باجِتنابه والبُعْد عَنْهُ.
وَقَدْ يَحْتَمِل أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ الْمَاء والمَرْعَى تَسْتوْبِلُه الماشِيةُ فتَمْرَض، فَإِذَا شارَكَها فِي ذَلِكَ غيرُها أصابَه مثلُ ذَلِكَ الدَّاء، فَكَانُوا لجْهلِهم يُسَمُّونه عَدْوَى، وَإِنَّمَا هُوَ فِعْلُ اللَّهِ تَعَالَى.
- فِيهِ «لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ» المُمْرِضُ: الَّذِي لَهُ إبلٌ مَرْضَى، فَنَهى أَنْ يَسْقِي إبِلَهُ المُمْرِضُ مَعَ إِبِلِ المُصِحِّ، لَا لأَجْل العَدْوَى، وَلَكِنْ لِأَنَّ الصِّحاح رُبَّما عَرَض لَهَا مَرَضٌ فَوَقَعَ فِي نَفْسِ صَاحِبِهَا أَنَّ ذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ العَدْوَى، فيَفْتِنُه ويُشَكِّكُه، فَأَمَرَ باجِتنابه والبُعْد عَنْهُ.
وَقَدْ يَحْتَمِل أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ الْمَاء والمَرْعَى تَسْتوْبِلُه الماشِيةُ فتَمْرَض، فَإِذَا شارَكَها فِي ذَلِكَ غيرُها أصابَه مثلُ ذَلِكَ الدَّاء، فَكَانُوا لجْهلِهم يُسَمُّونه عَدْوَى، وَإِنَّمَا هُوَ فِعْلُ اللَّهِ تَعَالَى.
وَفِي حَدِيثِ تَقَاضِي الثِّمَار «تَقُولُ: أَصَابَهَا مُرَاضٌ» هُوَ بِالضَّمِّ: داءٌ يَقع فِي الثَّمَرَةِ فَتَهْلِكُ.
وَقَدْ أَمْرَضَ الرَّجُل، إِذَا وَقَعَ فِي مالِه العاهةُ.
(س) وَفِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ مَعْدِيكَرِبَ «هُمْ شِفاءٌ أَمْرَاضِنا» أَيْ يَأْخُذُونَ بِثَأرنا، كأنَّهم يَشْفُون مرضَ القُلوب، لَا مرضَ الأجْسام.