(كَبَلَ)
(س) فِيهِ «ضَحِكْتُ مِنْ قَوْمٍ يُؤْتَى بِهِمْ إِلَى الجنَّة فِي كَبْل الحَدِيد» الكَبْل:
قَيْد ضَخْم. وَقَدْ كَبَلْتُ الأسِير وكَبَّلْته، مُخَفَّفاً ومُثَقَّلاً، فَهُوَ مَكْبول ومُكَبَّل.
وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي مَرْثَد «فَفُكَّت عَنْهُ أَكْبُلُه» هِيَ جَمْع قِلّة لِلْكَبْل: الْقَيْدُ.
وَمِنْهُ قَصِيدُ كَعْبِ بْنِ زهير: مُتَيَّمٌ إثْرَها لَمْ يُفْدَ مَكْبُول
أَيْ مُقَيَّد.
[هـ] وَفِي حَدِيثِ عُثْمَانَ «إِذَا وَقَعَت السُّهْمانُ فَلَا مُكَابَلَة» أَيْ إِذَا حُدّت الْحُدُودُ فَلَا يُحْبَسُ أحَدٌ عَنْ حَقِّه، مِنَ الكَبْل: وَهُوَ القَيْد.
وَهَذَا عَلَى مَذْهَبِ مَنْ لَا يَرَى الشّفعة إلا للخيط.
وَقِيلَ: المُكَابَلَة: أَنْ تُبَاع الدَّارُ إِلَى جَنْب دارِك وَأَنْتَ تُريدها، فَتُؤَخِّرها حَتَّى يَسْتَوْجِبَها المُشْتَرِي، ثُمَّ تَأخذها بالشُّفعة، وَهِيَ مَكْرُوهَةٌ.
وَهَذَا عنْد مَنْ يَرَى شُفْعة الجِوار.
وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ «لَا مُكَابَلَةَ إِذَا حُدَّت الحُدُودُ، وَلَا شُفْعة» .
(س) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ «أَنَّهُ كَانَ يَلْبَسُ الفَرْوَ والكَبَل» الكَبَل:
فَرْوٌ كَبِيرٌ.
(س) فِيهِ «ضَحِكْتُ مِنْ قَوْمٍ يُؤْتَى بِهِمْ إِلَى الجنَّة فِي كَبْل الحَدِيد» الكَبْل:
قَيْد ضَخْم. وَقَدْ كَبَلْتُ الأسِير وكَبَّلْته، مُخَفَّفاً ومُثَقَّلاً، فَهُوَ مَكْبول ومُكَبَّل.
وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي مَرْثَد «فَفُكَّت عَنْهُ أَكْبُلُه» هِيَ جَمْع قِلّة لِلْكَبْل: الْقَيْدُ.
وَمِنْهُ قَصِيدُ كَعْبِ بْنِ زهير: مُتَيَّمٌ إثْرَها لَمْ يُفْدَ مَكْبُول
أَيْ مُقَيَّد.
[هـ] وَفِي حَدِيثِ عُثْمَانَ «إِذَا وَقَعَت السُّهْمانُ فَلَا مُكَابَلَة» أَيْ إِذَا حُدّت الْحُدُودُ فَلَا يُحْبَسُ أحَدٌ عَنْ حَقِّه، مِنَ الكَبْل: وَهُوَ القَيْد.
وَهَذَا عَلَى مَذْهَبِ مَنْ لَا يَرَى الشّفعة إلا للخيط.
وَقِيلَ: المُكَابَلَة: أَنْ تُبَاع الدَّارُ إِلَى جَنْب دارِك وَأَنْتَ تُريدها، فَتُؤَخِّرها حَتَّى يَسْتَوْجِبَها المُشْتَرِي، ثُمَّ تَأخذها بالشُّفعة، وَهِيَ مَكْرُوهَةٌ.
وَهَذَا عنْد مَنْ يَرَى شُفْعة الجِوار.
وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ «لَا مُكَابَلَةَ إِذَا حُدَّت الحُدُودُ، وَلَا شُفْعة» .
(س) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ «أَنَّهُ كَانَ يَلْبَسُ الفَرْوَ والكَبَل» الكَبَل:
فَرْوٌ كَبِيرٌ.