العرفية العامة: هي التي حكم فيها بدوام ثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه، ما دام ذات الموضوع متصفًا بالعنوان؛ مثاله إيجابًا: كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبًا، ومثاله سلبًا: لا شيء من الكاتب ساكن الأصابع ما دام كاتبًا.
العرفية الخاصة: هي العرفية العامة مع قيد اللا دوام بحسب الذات، وهي إن كانت موجبة، كما مر من قولنا: كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبًا لا دائمًا، فتركيبها من موجبة عرفية عامة وهي الجزء الأول، وسالبة مطلقة عامة وهي مفهوم اللا دوام، وإن كانت سالبة كما تقدم من قولنا: لا شيء من الكاتب ساكن الأصابع ما دام كاتبًا لا دائمًا، فتركيبها من سالبة عرفية عامة، وموجبة مطلقة عامة.
العرفية الخاصة: هي العرفية العامة مع قيد اللا دوام بحسب الذات، وهي إن كانت موجبة، كما مر من قولنا: كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبًا لا دائمًا، فتركيبها من موجبة عرفية عامة وهي الجزء الأول، وسالبة مطلقة عامة وهي مفهوم اللا دوام، وإن كانت سالبة كما تقدم من قولنا: لا شيء من الكاتب ساكن الأصابع ما دام كاتبًا لا دائمًا، فتركيبها من سالبة عرفية عامة، وموجبة مطلقة عامة.