ذمم وَقَالَ [أَبُو عُبَيْد -] : فِي حَدِيثه عَلَيْهِ السَّلَام أَنه أَتَى على بِئْر ذمَّة. قَالَ الْأَصْمَعِي: الذِّمَّة القليلة المَاء يُقَال: هَذِه بِئْر ذمَّة وَجَمعهَا ذمام.
ذمم قَالَ أَبُو عُبَيْد أما قَوْله: تَتَكَافَأ دِمَاؤُهُمْ فَإِنَّهُ يُرِيد: تتساوى فِي الْقصاص والديات فَلَيْسَ لشريف على رَضِيع فضل [فِي ذَلِك -] 52 / الف وَمن هَذَا قيل فِي الْعَقِيقَة عَن الْغُلَام: شَاتَان / مكافئتان يَقُول: متساويتان وأَصْحَاب الحَدِيث يَقُولُونَ: مكافأتان وَالصَّوَاب: مكافئتان وكل شَيْء سَاوَى شَيْئا حَتَّى يكون مثله فَهُوَ مكافئ لَهُ والمكافأة بَين النَّاس من هَذَا يُقَال: كافأت الرجل أَي فعلت بِهِ مثل مَا فعل بِي. وَمِنْه الكفؤ من الرِّجَال للْمَرْأَة تَقول: إِنَّه مثلهَا فِي حسبها. قَالَ الله [تبَارك و -] وَتَعَالَى {وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أحد} يَقُول: هُوَ كُفُؤ لَهَا وكَفِئ بِمَعْنى وَاحِد. وَأما قَوْله: يسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُم فَإِن الذِّمَّة الْأمان يَقُول: إِذا أعْطى الرجل مِنْهُم الْعَدو أَمَانًا جَازَ ذَلِك على جَمِيع الْمُسلمين لَيْسَ لَهُم أَن يخفروه كَمَا أجَاز عمر [رَضِي اللَّه عَنهُ -] أَمَان عبد على جَمِيع [أهل -] الْعَسْكَر وَكَانَ أَبُو حنيفَة لَا يُجِيز أَمَان العَبْد إِلَّا بِإِذن مَوْلَاهُ وَأما حَدِيث عمر فَلَيْسَ فِيهِ ذكر مولى وَمِنْه قَول سلمَان الْفَارِسِي رَحمَه اللَّه تَعَالَى: ذِمة الْمُسلمين وَاحِدَة فالذمة هِيَ الْأمان وَلِهَذَا سمى الْمعَاهد ذِمِّيا لِأَنَّهُ قد أعْطى الْأمان على مَاله وذمته للجزية الَّتِي تُؤْخَذ مِنْهُ.