(ثَنَدَ)
[هـ] فِي صِفَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «عارِي الثَّنْدُوَتَين» الثَّنْدُوَتَان للرّجل كالثّديين للمرأة، فمن ضمّ الثناء هَمَزَ، وَمَنْ فَتحها لَمْ يَهْمز، أَرَادَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَى ذَلِكَ الْمَوْضِعِ مِنْهُ كَبِيرُ لحْم.
(س) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ «فِي ألأنْف إِذَا جُدِع الدّيةُ كامِلَةً، وَإِنْ جُدِعت ثَنْدُوَتُه فَنِصْف العَقْل» أَرَادَ بالثَّنْدُوَة فِي هَذَا الْمَوْضِعِ رَوْثةَ الْأَنْفِ، وَهِيَ طَرَفه ومُقَدّمُه.
[هـ] فِي صِفَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «عارِي الثَّنْدُوَتَين» الثَّنْدُوَتَان للرّجل كالثّديين للمرأة، فمن ضمّ الثناء هَمَزَ، وَمَنْ فَتحها لَمْ يَهْمز، أَرَادَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَى ذَلِكَ الْمَوْضِعِ مِنْهُ كَبِيرُ لحْم.
(س) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ «فِي ألأنْف إِذَا جُدِع الدّيةُ كامِلَةً، وَإِنْ جُدِعت ثَنْدُوَتُه فَنِصْف العَقْل» أَرَادَ بالثَّنْدُوَة فِي هَذَا الْمَوْضِعِ رَوْثةَ الْأَنْفِ، وَهِيَ طَرَفه ومُقَدّمُه.