ا
ب
ت
ث
ج
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ك
ل
م
ن
ه
و
ي
«
Previous

بعض

»
Next
Entries on بعض in 14 Arabic dictionaries by the authors Ibn Manẓūr, Lisān al-ʿArab, Al-Zamakhsharī, Asās al-Balāgha, Arabic-English Lexicon by Edward William Lane, and 11 more
[بعض] نه فيه: "البعوض" البق وقيل: صغاره جمع بعوضة. ن: أصابني "بعض" الشيء أي العمى أو ضعف البصر وسماه عمياً في أخرى لقربه منها. غ: يصبكم "بعض" الذي يعدكم أي عذاب الدنيا. ك: قال "بعض" الناس، قال مشايخنا إذا قال البخاري بعض الناس أراد به الحنفية وقيل: أراد ذلك غالباً، وقيل أراده في مقام التعيير والتشنيع، ونحن نجمع شرح غوامض ما وقع تحت لفظ قال بعض الناس إذ لا يناسب ذكر حرف ما لعدم خصوصيته بشيء منه فنقول: يريد أن قولهم إن أخدمتك العبد عارية، وكسوتك هبة تحكم مع أن قصة هاجر تدل أنها هبة. ابن بطال: لا خلاف إن أخدمتك لا يقتضي التمليك، ودليل التمليك في قصة هاجر فأعطوها. وقال أيضاً: لا يجوز شهادة القاذف وإن تاب ثم قال يعني أن الحنفية ناقضوا حيث لم يجوزوا شهادة القاذف وصح النكاح بشهادته وتحكموا حيث جوزوه بشهادة المحدود دون العبد مع أنهما ناقصان عندهم وخصصوا شهادة الهلال من سائر الشهادات. وقال بعض الناس: لا يجوز إقراره بسوء الظن للورثة ثم استحسن فجوز إقراره بالوديعة أي الحنفية لا يجوز إقرار المريض لبعض الورثة لأنه مظنة أنه يريد به الإساءة بالآخر ثم ناقضوا حيث جوزوا إقراره للورثة بالوديعة ونحوه بمجرد الاستحسان من غير دليل يدل على امتناع ذلك وجواز هذه، ثم رد عليهم بأنه سوء ظن به، وبأنه لا يحل مال المسلمين أي المقر له لحديث إذا ائتمن خان. وقال أيضاً: لا حد ولا لعان ثم زعم أنهم أن طلقوا يقع يعني أنهم تحكموا حيث اعتبروا إشارة الأخرس في الطلاق دون الحد واللعان. ز: قال المذنب لعل الحافظ ذهل عن حديث ادرؤا الحدود بالشبهات، وثلاثة هزلها جد. ك: قوله: وإلا بطل الطلاق والقذف أي إن لم يقولوا بالفرق فذلك بطلان كلها لا بطلان القذف فقط، وكذا العتق أيضاً حكمه حكم القذف فيجب أن يبطل أيضاً. وقال أيضاً: الرمان والنخل ليس بفاكهة، أراد أبا حنيفة حيث قال لا يحنث بأكلهما منالمتعة فالنكاح فاسد. فإن قلت: متى قال بفساده فما معنى الاحتيال قلت: الفساد لا يوج الفسخ لاحتمال إصلاحه بحذف شرطه كما يصح عندهم الربا بحذف الزائد أو المقصود منه القول الأخير لقائل بجوازه. وقال أيضاً: إن أقام شاهدي زور أنه تزوج بكراً فأثبت القاضي نكاحها فلا بأس أن يطأها لأن مذهب الحنفي أن حكم القاضي ينفذ ظاهراً وباطناً. وقال: أن احتال بشاهدي زور على تزويج ثيب بأمرها يسعه هذا النكاح وهذا تشنيع عظيم لأنه أقدم على الحرام البين عالماً به. وقال أيضاً: إن هوى جارية يتيمة أو بكراً فأبت فاحتال بشاهدي زور على أنه تزوجها فأدركت فرضيت اليتيمة، لفظ "فأدركت" ظاهر أنها بعد الشهادة بلغت ورضيت، ويحتمل أنه يريد أنه جاء بشاهدين على أنها أدركت ورضيت فتزوجها فيكون داخلاً تحت الشهادة، والفاء للسببية، وحاصل الثلاثة واحد، والتكرير لكثرة التشنيع مع أن الأول في البكر والثاني في الثيب والثالث في الصغيرة أو في الأوليين ثبت الرضا بالشهادة، أو أنه قبل العقد، وفي الثالث بالاعتراف، أو أنه بعده، قال الشارح وأمثال هذه المباحث غير مناسب لوضع هذا الكتاب إذ هو خارج عن فنه.
You are viewing The Arabic Lexicon in filtered mode: only posts belonging to Al-Fattinī, Majmaʿ Biḥār al-Anwār fī Gharāʾib al-Tanzīl wa Laṭāʾif al-Akhbār مجمع بحار الأنوار للفَتِّنيّ are being displayed.
Twitter/X
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.