الكَرَاهة شرعاً: كونُ الفعل بحيث يكون تركه أولى مع عدم المنع من ذلك الفعل ويسمى مكروهاً وهو نوعان: مكروه كراهةَ تحريم، ومكروه كراهة تنزيه، فالأولُ عند الشيخين ما كان إلى الحرام أقرب، والثاني ما كان إلى الحلُّ أقربُ كذا في كشاف المصطلحات. ومعنى كرهت الشيء: إذا لم تُرِدْه ولم ترضَه قاله في المغرب. والكُره: بالضم المشَقّة تنال الإنسان من ذاته وهو يَعافه، وبالفتح ما يناله من خارج فيما يحمل عليه، وقيل: هما لغتان بمعنى المَشَقّة كالضُعف والضَعف والكريبةُ الحربُ.
Entries on الكَرَاهة شرعاً in 1 Arabic dictionary by the author Al-Barakatī, al-Taʿrīfāt al-Fiqhīya