(مَصَرَ)
(هـ) فِي حَدِيثِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ «يَنْزِلُ بَيْنَ مُمَصَّرَتَيْنِ» المُمَصَّرةُ مِنَ الثِّيَابِ: الَّتِي فِيهَا صُفْرَةٌ خَفِيفَةٌ.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «أَتَى عَلِيٌّ طَلْحَةَ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُمَصَّرانِ» .
وَفِي حَدِيثِ مَوَاقِيتِ الْحَجِّ «لمَّا فُتح هذانِ المِصران» المِصْرُ: البَلَدُ. وَيُرِيدُ بِهِمَا الْكُوفَةَ والبَصرة.
قَالَ الأزهريُّ: قِيلَ لَهُمَا المِصْران؛ لأنَّ عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَهُمْ: لَا تَجْعلوا البحرَ فِيمَا بَيْنِي وبيْنَكم، مَصِّرُوها» أَيْ صَيِّرُوها مِصْراً بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَحْرِ. يَعْنِي حَدّاً. والمِصْرُ: الحاجزُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ.
وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ «وَلَا يَمْصُرُ لَبَنَهَا ، فَيَضُّرَ ذَلِكَ بوَلَدها» المَصْرُ: الحَلْبُ بِثَلَاثِ أصابعَ.
يُرِيدُ لَا يُكْثِرُ مِنْ أخْذِ لَبَنِها.
وَمِنْهُ حَدِيثُ عَبْدِ الْمَلِكِ «قَالَ لحالِبِ نَاقَةٍ: كَيْفَ تَحْلُبُها؟ مَصْراً أَمْ فَطْراً؟» .
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحَسَنِ «مَا لَمْ تَمْصُرْ» أَيْ تَحْلُبْ. أَرَادَ أَنْ تَسْرق اللبَن.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ زِياد «إِنَّ الرجلَ ليَتكلَّمُ بالكلمةِ لَا يَقْطَعُ بها ذَنَبَ عَنْزٍ مَصُورٍ، لو بَلَغَت إمامَه سَفَك دمَه» المَصُور مِنَ المَعز خَاصَّةً، وَهِيَ الَّتِي انْقَطَعَ لبَنُهَا، والجمعُ: مَصَائِرُ.
(هـ) فِي حَدِيثِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ «يَنْزِلُ بَيْنَ مُمَصَّرَتَيْنِ» المُمَصَّرةُ مِنَ الثِّيَابِ: الَّتِي فِيهَا صُفْرَةٌ خَفِيفَةٌ.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «أَتَى عَلِيٌّ طَلْحَةَ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُمَصَّرانِ» .
وَفِي حَدِيثِ مَوَاقِيتِ الْحَجِّ «لمَّا فُتح هذانِ المِصران» المِصْرُ: البَلَدُ. وَيُرِيدُ بِهِمَا الْكُوفَةَ والبَصرة.
قَالَ الأزهريُّ: قِيلَ لَهُمَا المِصْران؛ لأنَّ عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَهُمْ: لَا تَجْعلوا البحرَ فِيمَا بَيْنِي وبيْنَكم، مَصِّرُوها» أَيْ صَيِّرُوها مِصْراً بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَحْرِ. يَعْنِي حَدّاً. والمِصْرُ: الحاجزُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ.
وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ «وَلَا يَمْصُرُ لَبَنَهَا ، فَيَضُّرَ ذَلِكَ بوَلَدها» المَصْرُ: الحَلْبُ بِثَلَاثِ أصابعَ.
يُرِيدُ لَا يُكْثِرُ مِنْ أخْذِ لَبَنِها.
وَمِنْهُ حَدِيثُ عَبْدِ الْمَلِكِ «قَالَ لحالِبِ نَاقَةٍ: كَيْفَ تَحْلُبُها؟ مَصْراً أَمْ فَطْراً؟» .
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحَسَنِ «مَا لَمْ تَمْصُرْ» أَيْ تَحْلُبْ. أَرَادَ أَنْ تَسْرق اللبَن.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ زِياد «إِنَّ الرجلَ ليَتكلَّمُ بالكلمةِ لَا يَقْطَعُ بها ذَنَبَ عَنْزٍ مَصُورٍ، لو بَلَغَت إمامَه سَفَك دمَه» المَصُور مِنَ المَعز خَاصَّةً، وَهِيَ الَّتِي انْقَطَعَ لبَنُهَا، والجمعُ: مَصَائِرُ.