لَا نقائض للتصورات: قَول مَشْهُور فِيمَا بَينهم مَعَ أَن قَوْلهم نقيضا المتساويين متساويان ونقيضا المتبائنين متبائنان وَعكس النقيض أَخذ نقيض الْمَوْضُوع مَحْمُولا وَبِالْعَكْسِ أشهر من ذَلِك فهما تنَاقض صَرِيح وَلَكِن ضعف القَوْل الأول والتوفيق على التَّحْقِيق أَن للنقيضين تفسيرين. على تَفْسِير لَا نقائض للتصورات وعَلى تَفْسِير لَهَا نقائض يَعْنِي إِن فسرا بالمتمانعين لذاتيهما فَلَا نقائض لَهَا إِذْ لَا تمانع بَينهَا بِدُونِ اعْتِبَار النِّسْبَة. وَإِن فسرا بالمتنافيين لذاتيهما أَي الْأَمريْنِ اللَّذين يكون كل مِنْهُمَا نافيا للْآخر لذاته سَوَاء كَانَ التمانع فِي التحقق والانتفاء كَمَا فِي القضايا أَو مُجَرّد تبَاعد فِي الْمَفْهُوم بِأَنَّهُ إِذا قيس أَحدهمَا إِلَى الآخر كَانَ ذَلِك أَشد بعدا مِمَّا سواهُ سَوَاء كَانَ للتصور نقيض كالإنسان واللاإنسان وَقد حققنا هَذَا المرام فِي التَّنَاقُض.
والتمانع عبارَة عَن كَون الشَّيْئَيْنِ بِحَيْثُ يُنَافِي صدق كل وَاحِد مِنْهُمَا صدق الآخر وَلَا يتَصَوَّر ذَلِك إِلَّا فِيمَا اعْتبر فِيهِ النِّسْبَة فَلَا يتَحَقَّق فِي الْمُفْردَات فَمَعْنَى كَون النقيضين متمانعين بِالذَّاتِ أَنَّهُمَا أَمْرَانِ يتمانعان ويتدافعان بِحَيْثُ يَقْتَضِي لذاته تحقق أَحدهمَا فِي نفس الْأَمر انْتِفَاء الآخر فِيهَا وَبِالْعَكْسِ كالإيجاب وَالسَّلب فَإِذا تحقق الْإِيجَاب بَين الشَّيْئَيْنِ انْتَفَى السَّلب وَبِالْعَكْسِ وَلَا شكّ أَنه لَا نقيض للتصور أَي الصُّورَة بِهَذَا الْمَعْنى إِذْ لَا يسْتَلْزم تحقق صُورَة انْتِفَاء الْأُخْرَى فَإِن صُورَتي الْإِنْسَان واللاإنسان كلتاهما حاصلتان وَلَا تدافع بَينهمَا إِلَّا إِذا اعْتبر نسبتهما إِلَى شَيْء فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يحصل قضيتان متنافيتان صدقان لم يَجْعَل السَّلب رَاجعا إِلَى نِسْبَة الْإِنْسَان إِلَى شَيْء بل اعْتبر جُزْءا مِنْهُ وَإِن جعل السَّلب رَاجعا إِلَيْهَا كَانَتَا متنافيتين صدقا وكذبا فَافْهَم.
لَا يجمع فرضان فِي وَقت بِلَا حج: أَي يجوز جَمعهمَا فِي الْحَج فِي وَقت وَاحِد فَإِنَّهُ يُصَلِّي فِي وَقت الظّهْر صَلَاة الظّهْر وَالْعصر - وَفِي وَقت الْعشَاء صَلَاة الْعشَاء وَالْمغْرب بِعَرَفَة بِشَرْط الْإِحْرَام وَالصَّلَاة بِالْجَمَاعَة وَلَا يجوز هَذَا الْجمع فِي غير الْحَج خلافًا للشَّافِعِيّ رَحمَه الله تَعَالَى فَإِنَّهُ أجَاز الْجمع الْمَذْكُور بِعُذْر سفر ومطر.
والتمانع عبارَة عَن كَون الشَّيْئَيْنِ بِحَيْثُ يُنَافِي صدق كل وَاحِد مِنْهُمَا صدق الآخر وَلَا يتَصَوَّر ذَلِك إِلَّا فِيمَا اعْتبر فِيهِ النِّسْبَة فَلَا يتَحَقَّق فِي الْمُفْردَات فَمَعْنَى كَون النقيضين متمانعين بِالذَّاتِ أَنَّهُمَا أَمْرَانِ يتمانعان ويتدافعان بِحَيْثُ يَقْتَضِي لذاته تحقق أَحدهمَا فِي نفس الْأَمر انْتِفَاء الآخر فِيهَا وَبِالْعَكْسِ كالإيجاب وَالسَّلب فَإِذا تحقق الْإِيجَاب بَين الشَّيْئَيْنِ انْتَفَى السَّلب وَبِالْعَكْسِ وَلَا شكّ أَنه لَا نقيض للتصور أَي الصُّورَة بِهَذَا الْمَعْنى إِذْ لَا يسْتَلْزم تحقق صُورَة انْتِفَاء الْأُخْرَى فَإِن صُورَتي الْإِنْسَان واللاإنسان كلتاهما حاصلتان وَلَا تدافع بَينهمَا إِلَّا إِذا اعْتبر نسبتهما إِلَى شَيْء فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يحصل قضيتان متنافيتان صدقان لم يَجْعَل السَّلب رَاجعا إِلَى نِسْبَة الْإِنْسَان إِلَى شَيْء بل اعْتبر جُزْءا مِنْهُ وَإِن جعل السَّلب رَاجعا إِلَيْهَا كَانَتَا متنافيتين صدقا وكذبا فَافْهَم.
لَا يجمع فرضان فِي وَقت بِلَا حج: أَي يجوز جَمعهمَا فِي الْحَج فِي وَقت وَاحِد فَإِنَّهُ يُصَلِّي فِي وَقت الظّهْر صَلَاة الظّهْر وَالْعصر - وَفِي وَقت الْعشَاء صَلَاة الْعشَاء وَالْمغْرب بِعَرَفَة بِشَرْط الْإِحْرَام وَالصَّلَاة بِالْجَمَاعَة وَلَا يجوز هَذَا الْجمع فِي غير الْحَج خلافًا للشَّافِعِيّ رَحمَه الله تَعَالَى فَإِنَّهُ أجَاز الْجمع الْمَذْكُور بِعُذْر سفر ومطر.