(كَنَهَ)
(س) فِيهِ «مَن قَتَل مُعاهداً فِي غَيْرِ كُنْهِه» كُنْهُ الأمْر: حَقيقته. وَقِيلَ:
وَقْته وقَدْرُه. وَقِيلَ: غايَتُه. يَعْنِي مَن قَتَله فِي غيْرِ وَقْته أَوْ غايةِ أمْرِه الَّذِي يَجُوزُ فِيهِ قَتْلُه.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «لَا تَسْألِ المرأةُ طلاقَها فِي غيْرِ كُنْهِهِ» أَيْ فِي غَيْر أَنْ تَبْلُغ مِنَ الأذَى إِلَى الْغَايَةِ الَّتِي تعُذَر فِي سُؤال الطَّلاق مَعَها.
(س) فِيهِ «مَن قَتَل مُعاهداً فِي غَيْرِ كُنْهِه» كُنْهُ الأمْر: حَقيقته. وَقِيلَ:
وَقْته وقَدْرُه. وَقِيلَ: غايَتُه. يَعْنِي مَن قَتَله فِي غيْرِ وَقْته أَوْ غايةِ أمْرِه الَّذِي يَجُوزُ فِيهِ قَتْلُه.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «لَا تَسْألِ المرأةُ طلاقَها فِي غيْرِ كُنْهِهِ» أَيْ فِي غَيْر أَنْ تَبْلُغ مِنَ الأذَى إِلَى الْغَايَةِ الَّتِي تعُذَر فِي سُؤال الطَّلاق مَعَها.