كنه
: (الكُنْهُ، بالضَّمِّ: جَوْهَرُ الشَّيءِ) ؛) عَن ابنِ الأعْرابيِّ.
(و) أَيْضاً: (غايَتُه) ونِهايَتُه. يقالُ: أَعْرِفْه كُنْهَ المَعْرِفَةِ.
وبَلَغْتُ كُنْهَ هَذَا الأمْر: أَي غايَتَه.
(و) قالَ ابنُ دُرَيْدٍ: يكونُ كُنْهُ الشيءِ (قَدْرُهُ) .) يقالُ: فَعَلَ فَوْقَ كُنْه اسْتِحْقاقه.
(و) فِي بعضِ الْمعَانِي: كُنْهُ كُلِّ شيءٍ (وَقْتُه) وَوَجْهُهُ؛ وَمِنْه قَوْلُ الشاعِرِ:
وإنَّ كلامَ المَرْءِ فِي غيرِ كُنْهِهِلَكالنَّبْلِ يَهْوِي ليسَ فِيهِ نِصالُهاقالَ الجوْهرِيُّ: وَلَا يُشْتَقُّ مِنْهُ فعْلٌ.
وَفِي الحدِيثِ: (مَنْ قَتَلَ مُعاهَداً فِي غيرِ كُنْهِه) ، يعْنِي فِي غيرِ وَقْتِه أَو غايةِ أَمْرِه الَّذِي يَجوزُ فِيهِ قَتْله.
وَفِي حديثٍ آخر: (لَا تَسْأَلِ المرْأَةُ طَلاقَها فِي غيرِ كُنْهِه) ، أَي فِي غيرِ أَن تَبْلُغَ من الأَذَى إِلَى الغايَةِ الَّتِي تُعْذَرُ فِي سُؤَالِ الطَّلاقِ مَعهَا.
(و) يقالُ: هُوَ فِي كُنْهِه، أَي فِي (وَجْهِه.
(واكْتَنَهَهُ وأَكْنَهَهُ: بَلَغَ كُنْهَهُ) ، الأُولى نَقَلَها الأزْهرِيُّ.
وقالَ الجوْهرِيُّ: وقوْلُهم: لَا يَكْتَنِهُه الوَصْفُ بمعْنَى لَا يَبْلغ كُنْهَه، كَلامٌ مُولَّدٌ.
ونَقَلَه شرَّاحُ المفْتاحِ وأَبو البَقاءِ هَكَذَا.
وصَحَّحَه الأزْهرِيُّ وغيرُهُ.
(والكَنْهانُ: نباتٌ يُشْبِهُ وَرَقُهُ وَرَق الحَبَّةِ الخَضْراءِ طَرَّادٌ للعقارِبِ جِدًّا يُؤْكَلُ وَرَقُها فيُسَخِّنُ الكَبِدَ والطِّحالَ والدِّماغَ والبَدَنَ) .
(وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ:
كُنْهُ الشيءِ: حَقيقَتُهُ وكَيْفيَّتُهُ؛ نَقَلَهُ الزَّمَخْشريُّ.
ونَسَبَهُ ابنُ دُرَيْدٍ للعامَّةِ وأَقَرَّه الجماهيرُ واسْتَعْملُوه فِيهَا حَتَّى صارَ أَشْهَر مِن هَذِه الْمعَانِي الَّتِي ذُكِرَتْ. ذَكَرَه ابنُ هِلالِ فِي كتابِ الفُرُوقِ.
وكنه أَي اكتنه.
: (الكُنْهُ، بالضَّمِّ: جَوْهَرُ الشَّيءِ) ؛) عَن ابنِ الأعْرابيِّ.
(و) أَيْضاً: (غايَتُه) ونِهايَتُه. يقالُ: أَعْرِفْه كُنْهَ المَعْرِفَةِ.
وبَلَغْتُ كُنْهَ هَذَا الأمْر: أَي غايَتَه.
(و) قالَ ابنُ دُرَيْدٍ: يكونُ كُنْهُ الشيءِ (قَدْرُهُ) .) يقالُ: فَعَلَ فَوْقَ كُنْه اسْتِحْقاقه.
(و) فِي بعضِ الْمعَانِي: كُنْهُ كُلِّ شيءٍ (وَقْتُه) وَوَجْهُهُ؛ وَمِنْه قَوْلُ الشاعِرِ:
وإنَّ كلامَ المَرْءِ فِي غيرِ كُنْهِهِلَكالنَّبْلِ يَهْوِي ليسَ فِيهِ نِصالُهاقالَ الجوْهرِيُّ: وَلَا يُشْتَقُّ مِنْهُ فعْلٌ.
وَفِي الحدِيثِ: (مَنْ قَتَلَ مُعاهَداً فِي غيرِ كُنْهِه) ، يعْنِي فِي غيرِ وَقْتِه أَو غايةِ أَمْرِه الَّذِي يَجوزُ فِيهِ قَتْله.
وَفِي حديثٍ آخر: (لَا تَسْأَلِ المرْأَةُ طَلاقَها فِي غيرِ كُنْهِه) ، أَي فِي غيرِ أَن تَبْلُغَ من الأَذَى إِلَى الغايَةِ الَّتِي تُعْذَرُ فِي سُؤَالِ الطَّلاقِ مَعهَا.
(و) يقالُ: هُوَ فِي كُنْهِه، أَي فِي (وَجْهِه.
(واكْتَنَهَهُ وأَكْنَهَهُ: بَلَغَ كُنْهَهُ) ، الأُولى نَقَلَها الأزْهرِيُّ.
وقالَ الجوْهرِيُّ: وقوْلُهم: لَا يَكْتَنِهُه الوَصْفُ بمعْنَى لَا يَبْلغ كُنْهَه، كَلامٌ مُولَّدٌ.
ونَقَلَه شرَّاحُ المفْتاحِ وأَبو البَقاءِ هَكَذَا.
وصَحَّحَه الأزْهرِيُّ وغيرُهُ.
(والكَنْهانُ: نباتٌ يُشْبِهُ وَرَقُهُ وَرَق الحَبَّةِ الخَضْراءِ طَرَّادٌ للعقارِبِ جِدًّا يُؤْكَلُ وَرَقُها فيُسَخِّنُ الكَبِدَ والطِّحالَ والدِّماغَ والبَدَنَ) .
(وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ:
كُنْهُ الشيءِ: حَقيقَتُهُ وكَيْفيَّتُهُ؛ نَقَلَهُ الزَّمَخْشريُّ.
ونَسَبَهُ ابنُ دُرَيْدٍ للعامَّةِ وأَقَرَّه الجماهيرُ واسْتَعْملُوه فِيهَا حَتَّى صارَ أَشْهَر مِن هَذِه الْمعَانِي الَّتِي ذُكِرَتْ. ذَكَرَه ابنُ هِلالِ فِي كتابِ الفُرُوقِ.
وكنه أَي اكتنه.