(قَتَبَ)
(هـ) فِيهِ «لَا صدَقةَ فِي الْإِبِلِ القَتُوبَة» القَتُوبة بِالْفَتْحِ: الْإِبِلُ الَّتِي تُوضع الأَقْتاب عَلَى ظُهورها، فَعُولة بِمَعْنَى مَفْعُولة، كالرَّكُوبة والحَلُوبة، أَرَادَ لَيْسَ فِي الْإِبِلِ العَوامِل صَدقةٌ.
وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ «لَا تَمْنع الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا مِنْ زَوجها وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهر قَتَب» القَتَب للجَمل كالإِكاف لِغَيْرِهِ. وَمَعْنَاهُ الحثُّ لَهُنَّ عَلَى مُطاوعة أزواجِهن، وَأَنَّهُ لَا يَسعُهُنّ الِامْتِنَاعُ فِي هَذِهِ الْحَالِ، فَكَيْفَ فِي غَيْرِهَا.
وَقِيلَ: إِنَّ نِسَاءَ الْعَرَبِ كُنَّ إِذَا أَرَدْنَ الْوِلَادَةَ جلسْنَ عَلَى قَتَب، وَيَقُلْنَ إِنَّهُ أسْلسُ لخرُوج الْوَلَدِ، فَأَرَادَتْ تِلْكَ الْحَالَةَ.
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: كُنَّا نَرَى أَنَّ الْمَعْنَى: وَهِيَ تَسِير عَلَى ظَهْر الْبَعِيرِ، فَجَاءَ التَّفْسِيرُ بِغَيْرِ ذَلِكَ.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ الرِّبا «فَتْندَلِق أَقتابُ بطْنه» الأَقتاب: الْأَمْعَاءُ، واحِدها: قِتْب بِالْكَسْرِ. وَقِيلَ: هِيَ جَمْع قِتْب، وقِتْبٌ جَمْعُ قِتْبَة، وَهِيَ المِعَي. وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ.
(هـ) فِيهِ «لَا صدَقةَ فِي الْإِبِلِ القَتُوبَة» القَتُوبة بِالْفَتْحِ: الْإِبِلُ الَّتِي تُوضع الأَقْتاب عَلَى ظُهورها، فَعُولة بِمَعْنَى مَفْعُولة، كالرَّكُوبة والحَلُوبة، أَرَادَ لَيْسَ فِي الْإِبِلِ العَوامِل صَدقةٌ.
وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ «لَا تَمْنع الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا مِنْ زَوجها وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهر قَتَب» القَتَب للجَمل كالإِكاف لِغَيْرِهِ. وَمَعْنَاهُ الحثُّ لَهُنَّ عَلَى مُطاوعة أزواجِهن، وَأَنَّهُ لَا يَسعُهُنّ الِامْتِنَاعُ فِي هَذِهِ الْحَالِ، فَكَيْفَ فِي غَيْرِهَا.
وَقِيلَ: إِنَّ نِسَاءَ الْعَرَبِ كُنَّ إِذَا أَرَدْنَ الْوِلَادَةَ جلسْنَ عَلَى قَتَب، وَيَقُلْنَ إِنَّهُ أسْلسُ لخرُوج الْوَلَدِ، فَأَرَادَتْ تِلْكَ الْحَالَةَ.
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: كُنَّا نَرَى أَنَّ الْمَعْنَى: وَهِيَ تَسِير عَلَى ظَهْر الْبَعِيرِ، فَجَاءَ التَّفْسِيرُ بِغَيْرِ ذَلِكَ.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ الرِّبا «فَتْندَلِق أَقتابُ بطْنه» الأَقتاب: الْأَمْعَاءُ، واحِدها: قِتْب بِالْكَسْرِ. وَقِيلَ: هِيَ جَمْع قِتْب، وقِتْبٌ جَمْعُ قِتْبَة، وَهِيَ المِعَي. وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ.