(فَتَقَ)
(هـ) فِيهِ «يَسْأَلُ الرجلُ فِي الْجَائِحَةِ أَوِ الفَتْق» أَيِ الْحَرْبِ تَكُونُ بَيْنَ القَوم وتَقَع فِيهَا الْجِرَاحَاتُ والدِّماء، وَأَصْلُهُ الشَّق والفَتْح، وَقَدْ يُراد بالفَتْق نَقْضُ العهد. وَمِنْهُ حَدِيثُ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ «اذْهَب فَقَدْ كَانَ فَتْقٌ نَحْو جُرَش» .
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ مَسِيره إِلَى بَدْرٍ «خَرَجَ حَتَّى أَفْتَق بَيْن الصَّدْمَتَين» أَيْ خَرَج مِنْ مَضِيق الْوَادِي إِلَى المتَّسِع. يُقال: أَفْتَقَ السَّحابُ إِذَا انْفَرج.
(هـ س) وَفِي صِفَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ فِي خاصِرَتَيْه انْفِتَاق» أَيِ اتِّساع، وَهُوَ مَحْمودٌ فِي الرِّجَالِ، مذمومٌ فِي النِّسَاءِ.
(س) وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ «فَمُطِرُوا حَتَّى نَبَت العُشْب وسَمِنَت الإبِل حَتَّى تَفَتَّقَتْ» أَيِ انْتَفَخت خَواصِرها واتَّسعت مِنْ كَثْرة مَا رَعَت، فسُمَّي عامَ الفَتْق: أَيْ عَامَ الْخِصب.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ «قَالَ: فِي الفَتْق الدِّية» الفَتْق بِالتَّحْرِيكِ:
انْفِتَاق المثَانة.
وَقِيلَ: انْفِتَاق الصِّفاق إِلَى داخِلٍ فِي مَراقِّ الْبَطْنِ.
وَقِيلَ: هُوَ أَنْ يَنْقَطع اللَّحْم المشْتَمِل عَلَى الأُنْثَيَين.
وَقَالَ الْفَرَّاءُ: أَفْتَقَ الْحَيُّ إِذَا أَصَابَ إبَلهم الفَتَق، وَذَلِكَ إِذَا انْفَتَقَت خواصِرها سِمَناً فتَموت لِذَلِكَ، وربمَّا سَلِمَت. وَقَدْ فَتِقَتْ فَتَقاً. قَالَ رُؤبة:
لَم تَرْجُ رِسْلاً بعْدَ أعْوَام الفَتَق وَفِيهِ ذِكْرُ «فُتُق» بِضَمَّتَيْنِ: مَوْضع فِي طَرِيقِ تَبالَة، سَلَكه قُطْبَة بْنُ عَامِرٍ لمَّا وجَّهه رَسُولُ اللَّهِ ليُغِير عَلَى خَثْعَم سَنَةَ تِسْع.
(هـ) فِيهِ «يَسْأَلُ الرجلُ فِي الْجَائِحَةِ أَوِ الفَتْق» أَيِ الْحَرْبِ تَكُونُ بَيْنَ القَوم وتَقَع فِيهَا الْجِرَاحَاتُ والدِّماء، وَأَصْلُهُ الشَّق والفَتْح، وَقَدْ يُراد بالفَتْق نَقْضُ العهد. وَمِنْهُ حَدِيثُ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ «اذْهَب فَقَدْ كَانَ فَتْقٌ نَحْو جُرَش» .
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ مَسِيره إِلَى بَدْرٍ «خَرَجَ حَتَّى أَفْتَق بَيْن الصَّدْمَتَين» أَيْ خَرَج مِنْ مَضِيق الْوَادِي إِلَى المتَّسِع. يُقال: أَفْتَقَ السَّحابُ إِذَا انْفَرج.
(هـ س) وَفِي صِفَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ فِي خاصِرَتَيْه انْفِتَاق» أَيِ اتِّساع، وَهُوَ مَحْمودٌ فِي الرِّجَالِ، مذمومٌ فِي النِّسَاءِ.
(س) وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ «فَمُطِرُوا حَتَّى نَبَت العُشْب وسَمِنَت الإبِل حَتَّى تَفَتَّقَتْ» أَيِ انْتَفَخت خَواصِرها واتَّسعت مِنْ كَثْرة مَا رَعَت، فسُمَّي عامَ الفَتْق: أَيْ عَامَ الْخِصب.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ «قَالَ: فِي الفَتْق الدِّية» الفَتْق بِالتَّحْرِيكِ:
انْفِتَاق المثَانة.
وَقِيلَ: انْفِتَاق الصِّفاق إِلَى داخِلٍ فِي مَراقِّ الْبَطْنِ.
وَقِيلَ: هُوَ أَنْ يَنْقَطع اللَّحْم المشْتَمِل عَلَى الأُنْثَيَين.
وَقَالَ الْفَرَّاءُ: أَفْتَقَ الْحَيُّ إِذَا أَصَابَ إبَلهم الفَتَق، وَذَلِكَ إِذَا انْفَتَقَت خواصِرها سِمَناً فتَموت لِذَلِكَ، وربمَّا سَلِمَت. وَقَدْ فَتِقَتْ فَتَقاً. قَالَ رُؤبة:
لَم تَرْجُ رِسْلاً بعْدَ أعْوَام الفَتَق وَفِيهِ ذِكْرُ «فُتُق» بِضَمَّتَيْنِ: مَوْضع فِي طَرِيقِ تَبالَة، سَلَكه قُطْبَة بْنُ عَامِرٍ لمَّا وجَّهه رَسُولُ اللَّهِ ليُغِير عَلَى خَثْعَم سَنَةَ تِسْع.