(سَفَحَ)
فِيهِ «أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وآخِرُه نِكاحٌ» السِّفَاحُ: الزِّنا، مَأْخُوذٌ مِنْ سَفَحْتُ الْمَاءَ إِذَا صَبَبتَه. وَدَمٌ مَسْفُوحٌ: أَيْ مُرَاق. وَأَرَادَ بِهِ هَاهُنَا أَنَّ المرأةَ تُسَافِحُ رجُلا مُدّةً ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا بَعْدَ ذَلِكَ، وَهُوَ مكروهٌ عِنْدَ بَعْضِ الصَّحَابَةِ.
(س) وَفِي حَدِيثِ أَبِي هِلَالٍ «فقُتل عَلَى رأسِ الماءِ حَتَّى سَفَحَ الدمُ الماءَ» جَاءَ تَفْسِيرُهُ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ أَعْطَى الْمَاءَ، وَهَذَا لَا يُلائم اللُّغَةَ لِأَنَّ السَّفْحَ الصَّبُّ، فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ أَنَّ الدَّمَ غَلَب عَلَى الماءِ فَاسْتَهْلَكَهُ؛ كَالْإِنَاءِ الْمُمْتَلِئِ إِذَا صُبّ فِيهِ شَيْءٌ أثْقل مِمَّا فِيهِ فَإِنَّهُ يخرُجُ مِمَّا فِيهِ بقدْر مَا صُبّ فِيهِ، فَكَأَنَّهُ مِنْ كَثْرَةِ الدَّمِ انصَبّ الْمَاءُ الَّذِي كَانَ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ فخَلَفه الدَّمُ.
فِيهِ «أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وآخِرُه نِكاحٌ» السِّفَاحُ: الزِّنا، مَأْخُوذٌ مِنْ سَفَحْتُ الْمَاءَ إِذَا صَبَبتَه. وَدَمٌ مَسْفُوحٌ: أَيْ مُرَاق. وَأَرَادَ بِهِ هَاهُنَا أَنَّ المرأةَ تُسَافِحُ رجُلا مُدّةً ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا بَعْدَ ذَلِكَ، وَهُوَ مكروهٌ عِنْدَ بَعْضِ الصَّحَابَةِ.
(س) وَفِي حَدِيثِ أَبِي هِلَالٍ «فقُتل عَلَى رأسِ الماءِ حَتَّى سَفَحَ الدمُ الماءَ» جَاءَ تَفْسِيرُهُ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ أَعْطَى الْمَاءَ، وَهَذَا لَا يُلائم اللُّغَةَ لِأَنَّ السَّفْحَ الصَّبُّ، فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ أَنَّ الدَّمَ غَلَب عَلَى الماءِ فَاسْتَهْلَكَهُ؛ كَالْإِنَاءِ الْمُمْتَلِئِ إِذَا صُبّ فِيهِ شَيْءٌ أثْقل مِمَّا فِيهِ فَإِنَّهُ يخرُجُ مِمَّا فِيهِ بقدْر مَا صُبّ فِيهِ، فَكَأَنَّهُ مِنْ كَثْرَةِ الدَّمِ انصَبّ الْمَاءُ الَّذِي كَانَ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ فخَلَفه الدَّمُ.