(الْكل) من لَا ولد لَهُ وَلَا وَالِد وَمن يكون عبئا على غَيره وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {وَهُوَ كل على مَوْلَاهُ} والثقيل لَا خير فِيهِ والضعيف وَقفا السكين وَالسيف
الْكل: فِي اللُّغَة الْمَجْمُوع الْمعِين. وَفِي الِاصْطِلَاح مَا يتركب من الْأَجْزَاء. وَأَيْضًا الْكل اسْم للحق تَعَالَى بِاعْتِبَار الحضرة الوحدية الإلهية الجامعة للأسماء وَلِهَذَا يُقَال إحدي بِالذَّاتِ كلي بالأسماء.
وَاعْلَم أَن الْكل يسْتَلْزم جزءه بِدُونِ الْعَكْس. وَهَا هُنَا مغالطة وَهِي أَن الْكل لَا يسْتَلْزم جزءه لِأَنَّهُ إِذا كَانَ مستلزما لزم صدق قَوْلنَا كلما تحقق النقيضان تحقق أَحدهمَا مَعَ أَن هَذِه الْقَضِيَّة كَاذِبَة. إِذْ لَو كَانَت صَادِقَة لزم صدق عكسها المستوى اللَّازِم لَهَا وَهُوَ قد يكون إِذا تحقق أحد النقيضين تحقق النقيضان مَعَ أَن هَذَا الْعَكْس كَاذِب بداهة. وحلها منع عدم صدق هَذَا الْعَكْس وَلَا يلْزم مِنْهُ تَسْلِيم اجْتِمَاع النقيضين فِي نفس الْأَمر لجَوَاز أَن يكون بعض الزَّمَان الَّذِي فرض تحقق أحد النقيضين فِيهِ محالا فقد اجْتمع النقيضان فِي هَذَا الزَّمَان الْمحَال فَافْهَم. ثمَّ الْكل على نَوْعَيْنِ: (مجموعي) مثل كل إِنْسَان لَا يشبعه هَذَا الرَّغِيف - (وإفرادي) مثل كل إِنْسَان حَيَوَان - فَفِي الأول يكون الحكم بِإِثْبَات الْمَحْمُول لمجموع أَفْرَاد الْمَوْضُوع أَو نَفْيه عَنهُ - وَفِي الثَّانِي يكون الحكم بِإِثْبَات الْمَحْمُول لكل وَاحِد وَاحِد من أَفْرَاد مَوْضُوعه ونفيه عَنهُ.
وَاعْلَم أَن الْكل يسْتَلْزم جزءه بِدُونِ الْعَكْس. وَهَا هُنَا مغالطة وَهِي أَن الْكل لَا يسْتَلْزم جزءه لِأَنَّهُ إِذا كَانَ مستلزما لزم صدق قَوْلنَا كلما تحقق النقيضان تحقق أَحدهمَا مَعَ أَن هَذِه الْقَضِيَّة كَاذِبَة. إِذْ لَو كَانَت صَادِقَة لزم صدق عكسها المستوى اللَّازِم لَهَا وَهُوَ قد يكون إِذا تحقق أحد النقيضين تحقق النقيضان مَعَ أَن هَذَا الْعَكْس كَاذِب بداهة. وحلها منع عدم صدق هَذَا الْعَكْس وَلَا يلْزم مِنْهُ تَسْلِيم اجْتِمَاع النقيضين فِي نفس الْأَمر لجَوَاز أَن يكون بعض الزَّمَان الَّذِي فرض تحقق أحد النقيضين فِيهِ محالا فقد اجْتمع النقيضان فِي هَذَا الزَّمَان الْمحَال فَافْهَم. ثمَّ الْكل على نَوْعَيْنِ: (مجموعي) مثل كل إِنْسَان لَا يشبعه هَذَا الرَّغِيف - (وإفرادي) مثل كل إِنْسَان حَيَوَان - فَفِي الأول يكون الحكم بِإِثْبَات الْمَحْمُول لمجموع أَفْرَاد الْمَوْضُوع أَو نَفْيه عَنهُ - وَفِي الثَّانِي يكون الحكم بِإِثْبَات الْمَحْمُول لكل وَاحِد وَاحِد من أَفْرَاد مَوْضُوعه ونفيه عَنهُ.