النِّكَاح: فِي اللُّغَة الْجمع وَالضَّم - وَفِي الشَّرْع عقد يرد على ملك الْمُتْعَة قصدا. وَهُوَ سنة فِي حَال اعْتِدَال الشَّهْوَة - وواجب عِنْد غلبتها وتوقانها. ومكروه إِذا خَافَ الْجور - وَالْأَقْرَب أَن يُقَال إِن لَهُ حَالَة رَابِعَة وَهِي أَنه حرَام - وممنوع - إِذْ لم يقدر على الْجِمَاع. وَقد يُطلق النِّكَاح على الوطئ من قبيل إِطْلَاق الشَّيْء على غَايَته وغرضه كَمَا فِي حَدِيث رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " اصنعوا كل شَيْء إِلَّا النِّكَاح ". أَي اصنعوا قبْلَة ولمسا من أزواجكم حَالَة الْحيض إِلَّا القربان من مَا تَحت الأزار.وَرَأَيْت مَكْتُوبًا فِي بَيَاض من يوثق بِهِ وَفِي الذَّخِيرَة والولوالجية وَلَا يَنْبَغِي لأحد أَن يعْقد نِكَاحا إِلَّا بِإِذن القَاضِي لِأَن سَماع الشُّهُود بِإِثْبَات الْوكَالَة حَقه فَلَا يجوز لغيره إِلَّا بِإِذْنِهِ وَيُعَزر الْعَاقِد انْتهى. وَهَذِه بِشَارَة عظمى للقضاة سِيمَا للقضاة فِي هَذَا الزَّمَان ثمَّ لما ظَفرت على الْوَلوالجِيَّة مَا وجدت هَذِه الرِّوَايَة فَلَا صِحَة لَهَا كَيفَ فَإِن الْمَقْصُود بالاستشهاد فِي النِّكَاح الإعلان لَا الْإِثْبَات. وَلذَا جَازَ فِيهِ شَهَادَة العَبْد والمحدود فِي الْقَذْف وَالْفَاسِق فَلَو نكح عِنْد حضورهم يكون صَحِيحا. وَلَا يثبت بهم النِّكَاح عِنْد الْمُخَاصمَة وَينْعَقد النِّكَاح بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُول فَلَا بُد فِي النِّكَاح من رضَا الْمَرْأَة.
فَإِن قيل إِن الطَّلَاق مَوْقُوف على النِّكَاح وَالنِّكَاح مَوْقُوف على رضَا الْمَرْأَة ينْتج أَن الطَّلَاق مَوْقُوف على رضَا الْمَرْأَة وَهُوَ بَاطِل بِالْإِجْمَاع. فَلَا بُد أَن لَا يكون النِّكَاح أَيْضا مَوْقُوفا على رِضَاهَا مَعَ أَنه لَيْسَ كَذَلِك لما علمت آنِفا أَن النِّكَاح مَوْقُوف على رِضَاهَا. وَمَا قيل فِي الْجَواب أَنه قِيَاس الْمُسَاوَاة لِأَن مُتَعَلق مَحْمُول الصُّغْرَى فِيهِ مَوْضُوع فِي الْكُبْرَى - وَهَذَا الْقيَاس لَا ينْتج لَيْسَ بِشَيْء لأَنا نقُول لَا نسلم أَنه لَا ينْتج مُطلقًا وَإِن سلمنَا أَنه لَا ينْتج بِذَاتِهِ فَلَا يجدي نفعا فَإِنَّهُ ينْتج بانضمام مُقَدّمَة أَجْنَبِيَّة مَعَه وَهِي هَا هُنَا أَن الْمَوْقُوف على الْمَوْقُوف على الشَّيْء مَوْقُوف على ذَلِك الشَّيْء.
فَالْجَوَاب الحاسم لمادة المغالطة أَنا لَا نسلم بطلَان توقف الطَّلَاق على رضَا الْمَرْأَة. نعم أَن الطَّلَاق لَا يتَوَقَّف على رِضَاهَا مُطلقًا بل مَوْقُوفا على رِضَاهَا الَّذِي توقف عَلَيْهِ النِّكَاح وَهُوَ الرِّضَا عِنْد حُدُوث النِّكَاح لَا الرِّضَا الْجَدِيد الْحَادِث عِنْد حُدُوث الطَّلَاق. فَإِن النِّكَاح إِنَّمَا يتَوَقَّف على الرِّضَا الْحَادِث عِنْد النِّكَاح فَلَا يكون الطَّلَاق بِوَاسِطَة النِّكَاح مَوْقُوفا إِلَّا على ذَلِك الرِّضَا الَّذِي توقف عَلَيْهِ النِّكَاح لَا مُطلق الرِّضَا كَمَا لَا يخفى.
فَإِن قيل إِن الطَّلَاق مَوْقُوف على النِّكَاح وَالنِّكَاح مَوْقُوف على رضَا الْمَرْأَة ينْتج أَن الطَّلَاق مَوْقُوف على رضَا الْمَرْأَة وَهُوَ بَاطِل بِالْإِجْمَاع. فَلَا بُد أَن لَا يكون النِّكَاح أَيْضا مَوْقُوفا على رِضَاهَا مَعَ أَنه لَيْسَ كَذَلِك لما علمت آنِفا أَن النِّكَاح مَوْقُوف على رِضَاهَا. وَمَا قيل فِي الْجَواب أَنه قِيَاس الْمُسَاوَاة لِأَن مُتَعَلق مَحْمُول الصُّغْرَى فِيهِ مَوْضُوع فِي الْكُبْرَى - وَهَذَا الْقيَاس لَا ينْتج لَيْسَ بِشَيْء لأَنا نقُول لَا نسلم أَنه لَا ينْتج مُطلقًا وَإِن سلمنَا أَنه لَا ينْتج بِذَاتِهِ فَلَا يجدي نفعا فَإِنَّهُ ينْتج بانضمام مُقَدّمَة أَجْنَبِيَّة مَعَه وَهِي هَا هُنَا أَن الْمَوْقُوف على الْمَوْقُوف على الشَّيْء مَوْقُوف على ذَلِك الشَّيْء.
فَالْجَوَاب الحاسم لمادة المغالطة أَنا لَا نسلم بطلَان توقف الطَّلَاق على رضَا الْمَرْأَة. نعم أَن الطَّلَاق لَا يتَوَقَّف على رِضَاهَا مُطلقًا بل مَوْقُوفا على رِضَاهَا الَّذِي توقف عَلَيْهِ النِّكَاح وَهُوَ الرِّضَا عِنْد حُدُوث النِّكَاح لَا الرِّضَا الْجَدِيد الْحَادِث عِنْد حُدُوث الطَّلَاق. فَإِن النِّكَاح إِنَّمَا يتَوَقَّف على الرِّضَا الْحَادِث عِنْد النِّكَاح فَلَا يكون الطَّلَاق بِوَاسِطَة النِّكَاح مَوْقُوفا إِلَّا على ذَلِك الرِّضَا الَّذِي توقف عَلَيْهِ النِّكَاح لَا مُطلق الرِّضَا كَمَا لَا يخفى.
(بَاب النِّكَاح)
يُقالُ (227) نَكَحَ ينكِحُ نَكْحاً ونِكاحاً، ولامَسَ يُلامِسُ مُلامَسَةً ولِمَاساً، وباضَعَ مباضَعَةً وبِضاعاً، ويُقالُ فِي مَثَلٍ: (كمُعَلِّمَةٍ أُمَّها البِضاعُ) (228) . ويُقالُ: جامَعَ مجامَعَةً، وغَشِيَ يَغْشَى غِشْياناً. ويُقالُ: وَطِئَ المرأَةَ يَطَؤُها وَطْأً، وباعَلَ يُباعِلُ مُباعَلَةً وبِعالاً. وجاءَ فِي الحديثِ: (إنَّ أَيّامَ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وشُرْبٍ وبِعالٍ) (229) . ويُقالُ للنكاحِ: الباءَةُ، ممدودٌ (230) ، وَهُوَ أجودُ. [وَهُوَ الباءَةُ] والباهُ (231) والباهَةُ. يُقالُ: إنَّهُ لضَعِيفُ الباءَةِ، وأنشدَ الأصمعيّ (232) :
يُقالُ (227) نَكَحَ ينكِحُ نَكْحاً ونِكاحاً، ولامَسَ يُلامِسُ مُلامَسَةً ولِمَاساً، وباضَعَ مباضَعَةً وبِضاعاً، ويُقالُ فِي مَثَلٍ: (كمُعَلِّمَةٍ أُمَّها البِضاعُ) (228) . ويُقالُ: جامَعَ مجامَعَةً، وغَشِيَ يَغْشَى غِشْياناً. ويُقالُ: وَطِئَ المرأَةَ يَطَؤُها وَطْأً، وباعَلَ يُباعِلُ مُباعَلَةً وبِعالاً. وجاءَ فِي الحديثِ: (إنَّ أَيّامَ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وشُرْبٍ وبِعالٍ) (229) . ويُقالُ للنكاحِ: الباءَةُ، ممدودٌ (230) ، وَهُوَ أجودُ. [وَهُوَ الباءَةُ] والباهُ (231) والباهَةُ. يُقالُ: إنَّهُ لضَعِيفُ الباءَةِ، وأنشدَ الأصمعيّ (232) :
يُعْرِسُ أَبْكاراً بهَا وعُنِّسَا أَحْسَنَ عِرْسٍ باءَةً إِذا أَعْرَسا ويُقالُ: باشَرَها يُباشِرُها مُباشَرَةً، وطَمَثَها يَطْمِثُها ويَطْمُثُها [طَمْثاً] . قالَ اللهُ عزَّ وجَلَّ: " لمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جانٌ " (233) . (175) وجاءَ فِي الحديثِ: (أيّما امرأةٍ ماتَتْ بجُمْعٍ لم تُطْمَثْ دَخَلَتِ الجَنَّةَ) (234) ، [يَعْنِي: لم تُمْسَسْ. والجُمْعُ: الَّذِي وَلَدُها فِي بَطْنِها إِذا ماتَتْ، فِي غيرِ هَذَا] . ومِن (235) [الأَوَّلِ] حديثُ العَجَّاجِ حينَ استَعْدَتْ عَلَيْهِ الدَّهْناءُ إبراهيمَ بنَ عَدِي وَالِي الْيَمَامَة فقالَتْ: إنِّي مِنْهُ بجُمْعٍ. أَي: لم يَمْسَسْني، فقالَ: قد أَجَّلْتُكُما سنة فإنْ أَفْضَيْتَ إِلَيْهَا وإلاَّ فَرَّقْتُ بينَكُما. وأَنْشَدَ فيهِ العجَّاجُ (236) : قد زَعَمَتْ دَهْنا وقالَ مِسْحَلُ إنَّ الأميرَ بالقَضاَءِ يَعْجَل أَعَنْ كَسَلْتُ والجوادُ يَكْسَلْ عَن السِّفاد وَهُوَ طِرْفٌ هَيْكَلُ قَوْله: أَعَنْ، أَرَادَ: أَأَنْ. ومِسْحَلٌ أَبوهَا (237) . ويُقالُ فِي غيرِ هَذَا: ماتَتْ بجُمْعٍ، أَي [و] ولدُها فِي بَطْنِها. وَمِنْه حديثُ النبيّ، صلّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ، حِين ذكر الشهادَةَ فقالَ: (كَذَا وَكَذَا والمرأةُ تموتُ بجُمْعٍ) (238) . وقالَ الفرزدق (239) : دُفِعْنَ إليَّ لم يُطْمَثْنَ قَبْلي فَهُنَّ أَصَحُّ من بَيْضِ النَّعَامِ
وَقَالَ ابنُ الحُدادِيةِ (240) [الخُزاعيّ] يصفُ ناقتينِ: يَبُوسانِ لم يطمِثْهُما دَرُّ حالِبٍ على الشَّوْطِ والإتعابِ كانَ مِراهُما وَحكى لي البصريّ مُحَمَّد بن سلاّم (241) عَن يُونُس النحويّ قالَ: يُقالُ: بَعيرٌ لم يطمِثْهُ حَبْلٌ، أَي [لم يُذلِلْهُ و] لمْ يَمْسَسْهُ حَبْلٌ. يقولُ: هُوَ صَعْبٌ لم يُذَلَّلْ. ويُقالُ: خَجَأَها يَخْجَؤُها خَجْأً، وعَسَلَها يَعْسِلُها عَسْلاً. وَمِنْه الحديثُ فِي المُسْتَحَلَّةِ: (حَتَّى تذوقَ العُسَيْلَةَ) (242) . ويُقالُ أَيْضا: غَسَلَها يغسِلُها غَسْلاً. وَمِنْه قِيلَ: فَحْلٌ غُسَلَةٌ، إِذا كانَ كثيرَ الضِّرَابِ. والمِغْسَلُ: الَّذِي لَا يكادُ يُلْقِحُ من كَثْرَةِ ضِرابِهِ. ويُقالُ: زَخَّ الرجلُ المرأةَ يَزُخُّها زَخًّا. وأَنْشَدَ الأَحْمَرُ (243) : أَفْلَحَ مَنْ كانَتْ لَهُ مِزَخَّه يَزُخُّها ثُمَّ ينامُ الفَخَّه ويُقالُ: فَخَّ فِي نَوْمِهِ، وَهُوَ مِثْلُ الغِطِيطِ. ويُقالُ: قَطأها (176) وخَلَجَها (244) وعَصَدَها وعَزدَها (245) ، و [هُوَ] الفَطْءُ والعَصْدُ. ويُقالُ: قَمْطَرَ يُقَمْطِرُ قَمْطَرَةً، ودَمَسَها ودَسَمَها. ويُقالُ: دَسَمَ الجُرْحَ: إِذا أَدْخَلَ فِيهِ الفَتِيلَةَ، وَهِي الدِّسامُ. وخالَطَها خِلاطاً، ورَطَأَها يَرْطَؤُها رَطْاً، ومَخَنَها، ودَعَسَها، ومَخَجَها يَمْخُجُها
مَخْجاً: وإنّما أَخَذَها (246) من قولِكَ: مَخَجْتُ الدَّلْوَ فِي البئرِ، إِذا حَرَّكْتَها لتمتَلِئَ، وزَعَبَها يَزْعَبُها زَعْباً: وإنّما أَخَذَها (247) من زَعَبْتُ القِرْبةَ، إِذا ملأتها، وَهُوَ الزَّعْبُ (248) . ويُقالُ: هَرَجَها يَهْرُجُها هَرْجاً، وباتَ [لَيْلَتَهُ] يَهْرُجُها: أَي يَنْكَحُها. ومَعَسَها يَمْعَسُها مَعْساً. وإنّما أُخِذَ (249) مِن: مَعَسْتُ الأديمَ، إِذا دَلَكْتَهُ فِي الدِّباغِ حَتَّى يلينَ. ويقالُ: أَرَّها يَؤُرُّها أرّاً، والأَرُّ: النِكاحُ، وأَنْشَدَ (250) : لَا ضَيْرَ إنْ كانَ الأُعَيْرِجُ أَرَّها وَمَا الناسُ إلاّ آيِرٌ ومَئِيرُ ويُقالُ: رَجُلٌ مِئَرٌّ، وأَنْشَدَ: فازَ بسلمى عَزَبٌ مِئَرّْ كأنَّما خُصْياهُ جِلْدُ جَرّْ ودَرَسَها يَدْرُسُها دَرْساً، وباكَها يبوكُها بَوْكاً. وَمِنْه حديثُ عُمَرَ بنِ عبد العزيزِ أَنَّهُ رُفِعَ إليهِ رَجُلٌ قالَ لِرَجُلٍ: (إنَّكَ تَبُوكُها) (251) ، يَعْنِي امْرَأَة ذَكَرَها، فأَمَرَ بضربهِ الحَدَّ فَجَعَلَ الرجلُ يقولُ: أَأُضْرَبُ (252) فِلاطاً (153) . وأصلُ هذِهِ الكلمةِ فِي البهائمِ. وَقد يُقال: بَكَّها، والبَكُّ: النِكاحُ. والبَكَّ، فِي غير هَذَا: الدَّفعُ. يُقَال: القَوْمُ يتباكَّونَ، أَي يتدافعون. وكأنَّ بَكَّةَ اشتُقَّتْ من ذلكَ، لأنَّ الناسَ يَبُكُّ بَعْضُهُم بَعْضاً، أَي يَدْفَعُ (254) . وقالَ عامِرُ بنُ كَعْبٍ (255) :
إِذا الشَّرِيبُ أَخَذَتْهُ أَكَّهْ فَخَلِّهِ حَتَّى يَبُكَّ بَكَّهْ (177) ويقالُ لماءِ الرَّجُلِ: المَنِيُّ والمَذْيُ والوَذْيُ (256) . فأمَّا المَنِيُّ فالغليظُ الَّذِي يكونُ مِنْهُ الوَلَدُ. يُقالُ مِنْهُ: أَمْنَى يُمْني إمناءً. وَمِنْه قولُ اللهِ عزّ وجَلَّ: " أَفَرأَيتُمُ مَا تُمْنُونَ " (257) . وأمَّا المَذْيُ فَالَّذِي يكونُ من الشَّهْوَةِ (258) تَعْرِضُ بالقَلْبِ [أَو] من الشيءِ يراهُ الإنسانُ أَو من ملاعبتِهِ أَهْلَهُ. يُقالُ: أَمْذَى يُمْذِي إمْذاءً، وقَدْ مَذَى يَمْذِي [مَذْياً] : لُغَتانِ. قالَ أَبُو محمدٍ: فالمَذْيُ، بِسُكُون الذَّالِ: الفِعْلُ، وبكَسْرِها: الاسمُ. وهذِهِ اللفظةُ لَيْسَتْ عَن ثابِتٍ، وَقَعَتْ [إليَّ] من بعضِ شيوخِنا. وأَمَّا الوَذْيُ (259) فَالَّذِي يخرجُ بعدَ البَوْلِ. فَفِي هذينِ الوُضُوءُ، وَفِي المَنِيِّ وَحْدَهُ الغَسْلُ. يُقالُ مِنْهُ: وَذَى (260) الرجلُ. ويُقالُ: اهراقَ الرجلُ يهريقُ إهراقةً، وهَراق (261) يُهْرِيقُ هَراقَةً، وأَراقَ يُريقُ إراقَةً، وراقَ يَرِيقُ ريقاً ورُيوقاً. وماءُ الرجلِ يُقالُ لَهُ: الفَظِيظُ (262) [والبَيْظُ] ، قَالَ (263) الشاعرُ: حَمَلْنَ لَهُنَّ مَاء فِي الأَداوي كَمَا قَدْ يحملُ البَيْظُ الفَظِيظَا والبَيْظُ: رَحِمُ المرأةِ، وَقد تدخلُ الهاءُ فيُقالُ: البَيْظَةُ.
والفَظيظ، بالفاءِ، فِي غير هَذَا: ماءُ الكِرْشِ، وَهُوَ الفَظُّ أَيْضا. وَكَانُوا إِذا سافروا فعَزَّ الماءُ شرِبوا الفَظِيظَ. وَمِنْه قولُ عَلْقَمَةَ (264) : وَقد أُصاحِبُ فتياناً شربُهُمُ خُضْرُ المَزادِ ولَحْمٌ فِيهِ تَنْشِيمُ قَوْله: خُضْرِ المزادِ، يَقولُ: لطول الغَزْوِ قد اخضَرَّ مزادُهُمْ. وقالَ الشاعِرُ فِيهِ أَيْضا: لقدْ جرَّعَتْنا أُمُّ عُمْرٍ ووِصالَها كَمَا جُرَّعَ العَطْشانُ ماءَ الفظائِظِ والواحِدَةُ فَظِيظةٌ. ويُقالُ: كامَ الفَرَسُ يكُومُ كَوْماً، وطَرَقَ، ونَجَلَ، وعاسَ، وكاشَ الحِمارُ يكوشُ كَوْشاً. وَكَذَلِكَ: باكَها (178) يبوكُها بَوْكاً، وعَفَقَها عَفْقاً: إِذا أَتَاهَا مَرَّةً بعدَ مَرَّةٍ. ويُقالُ لذواتِ الحافِرِ: نزا ينزو نَزْواً أَو نُزاءً. وأَمَّا الظَّلِيم فَهُوَ القُعُوُّ مِثْلُ البعيرِ. ويُقال: قاعَ البعيرُ يقوعُ قَوْعاً وقِياعاً، وقَعَا يَقْعُو قُعُوّاً: وَهُوَ إرسالُهُ نَفْسَهُ على الناقةِ عِنْد (265) الضِّرابِ. ويُقالُ أَيْضا: ضَرَبَ يضْرب ضِراباً، وقَرَعَ يَقْرَعُ قَرْعاً، وطَرَقَ الناقةَ يطرُقُها [طَرْقاُ] . ويُقالُ: أَطُرِقْني فَحْلَكَ، أَي ادْفَعْهُ إلَيَّ (266) حَتَّى يَضْرِبَ فِي نُوقي. ويُقالُ: حِقَّةٌ طَرْوقَةُ الفَحْلِ، [أَي يَطْرُقُها الفَحْلُ] . ويُقالُ: تَوَسَّنَ الناقةَ تَوَسُّناً، وعاسَها عَيْساً. ويُقالُ: قد أَقْرَعْتُ الناقةَ الفَحْل، إِذا حَمَلْتَهُ عَلَيْهَا. وقَرَعَهَا الفَحْلُ، وطَرَقَها، وأَطْلَقْتُهُ أَنا. ويُقالُ: خَلَطْتُ البعيرَ (267) وأَخْلَطْتُهُ، [وَذَلِكَ] إِذا هَيَّأتَ قضيبَهُ عندَ السِّفادِ لظَبْيَةِ الناقةِ.
ويُقالُ: تَسَنَّمَ البعيرُ الناقةَ، إِذا رَكِبَ ظَهْرَها. ويُقالُ لماءِ الفَحْلِ: الكِراضْ. وقالَ الطِّرِمَّاحُ (268) : سوفَ تُدْنِيكَ من لَمِيسَ سَبَنْاةٌ أمارَتْ بالبولِ ماءَ الكِراضِ ويقالُ: كَرَضَتِ الناقةُ ماءَ الفَحْلِ كَرْضاً وكُرُوضاً. والزَّاجَلُ: ماءُ الفَحْلِ، بالهَمْزِ وغيرِ الهَمْزِ. يُقالُ: زَجَلَ الفَحْلُ فِيهَا الماءَ يَزْجُلُهُ زَجْلاً (269) . والرُّوبَةُ، بغيرِ هَمْزٍ: مَاء الفَحْلِ. والمُهَى: ماءُ الفَحْلِ أَيْضا، وَهُوَ المُهْيَةُ (270) . يُقالُ (271) : قد أَمْهَى الفَحْلُ يُمْهي إمْهاءً، إِذا أنْزَلَ. والزَّأْجَلُ: مَاء الظَّلِيمِ أَيْضا، بالهَمْزِ وَغير الهَمْزِ، وقالَ ابنُ أَحْمَرَ (272) : فَمَا بَيْضاتُ ذِي لِبَدٍ هَجَفٍّ سُقينَ بِزاجِلٍ حَتَّى رَوِينا ويُقالُ لذِي الظِّلْفِ: سَفِدَ يَسْفَدُ سِفاداً، وذَقَطَ يَذْقِطُ ويَذْقُطُ ذَقْطاً، وتَيٍ سٌ ذُقْطٌ. ويُقالُ: قَفَطَ يَقْفِطُ ويَقْفُطُ قَفْطاً، وقَرَعَ يَقْرَعُ [قَرْعاً] . فَإِذا تَهَيَّأَ للضِّرابِ وَأَرَادَ ذَلِك قيل: (179) نَبَّ التَّيْسُ ينِبُّ نَبِيباً، وقالَ حسَّانُ بنُ ثابِتٍ (273) : مَا أُبالي أَنَبَّ بالحَزْنِ تَيْسٌ أم لحاني بظهرِ غَيْبٍ لئيمُ ونزا ينزو نَزْواً. ويُقالُ فِي ذِي البراثِنِ: عاظَلَ (274) الكلبُ معاظَلَةً.
ويُقالُ: (أَتَانَا حينَ نامَ عاظِلُ الْكلاب) (275) . وقالَ أَبُو الزَّحْفِ (276) : تَمَشِّيَ الكَلْبِ دنا للكَلْبَةِ يَبْغِي العِظالَ مُصْحِراً السَّوْأَةِ ويُقال (277) : كلبٌ عاظِلٌ، وكِلابٌ عَظْلَى وعُظالَى، وقالَ حسَّانُ بنُ ثابُتٍ (278) : فَلَستَ بخَيرٍ من أَبيك وخالك ولَسْتَ بخَيْرٍ من مُعاظَلَةِ الكَلْبِ ويُقالُ للسِّباعِ كُلِّها: تَنْزُو، ولكُلِّ فَحْلٍ مَا خلا البعيرَ. والتَّسَافُدُ فِي كلِّ فَحْلٍ من السِّباعِ أَيْضا. ويُقالُ فِي ذِي الجَناحِ: سَفَدَ الطائرُ يَسْفِدُ سَفْداً وسُفوداً، وسافَدَ سِفاداً (279) . وقَمَطَ يقمُطُ قَمْطاتً، وتَجَثَّمَ الطائرُ تَجَثُّماً.