Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: مانع

مانعة الجمع

مانعــة الجمع:
[في الانكليزية] Disjunctive conditional proposition
[ في الفرنسية] Proposition conditionnelle disjonctive

ومانعــة الخلوّ: فــمانعــة الجمع تطلق عند المنطقيين على ثلاثة معان. الأول قضية شرطية منفصلة حكم فيها بالتنافي في الصدق فقط أي بعدم التنافي في الكذب بل يمكن اجتماعهما على الكذب، وبهذا المعنى يقال المنفصلة ثلاثة أقسام: حقيقية ومانعــة الجمع ومانعــة الخلوّ.
الثاني شرطية منفصلة حكم فيها بالتنافي في الصدق فقط أي لم يحكم البتّة في جانب الكذب بشيء من التنافي وعدمه. الثالث شرطية منفصلة حكم فيها بالتنافي في الصدق مطلقا أي سواء حكم في جانب الكذب بالتنافي أو عدمه أو لم يحكم بشيء من التنافي وعدمه، فهي بالمعنى الأول مشروطة بالحكم بعدم التنافي في الكذب، وبالمعنى الثاني مجرّدة عن ذلك لكنها مشروطة بعدم الحكم بالتنافي في الكذب وعدمه وبالمعنى الثالث مجرّدة عن هذين الأمرين، فالمعنى الأول أخصّ من الثاني والثاني من الثالث.
ومانعــة الخلو أيضا تطلق عندهم على ثلاثة معان. الأول شرطية منفصلة حكم فيها بالتنافي في الكذب فقط أي بعدم التنافي في الصدق فتقابل الحقيقية ومانعــة الجمع. الثاني شرطية منفصلة حكم فيها بالتنافي في الكذب فقط أي لم يحكم في جانب الصدق بشيء من التنافي وعدمه. الثالث شرطية منفصلة حكم فيها بالتنافي في الكذب مطلقا أي سواء حكم فيها في جانب الصدق بالتنافي أو بعدمه أو لم يحكم بشيء منهما، فالمعنى الأول أخصّ من الثاني والثاني من الثالث على قياس مانعــة الجمع فكلّ من مانعــة الجمع ومانعــة الخلوّ بالمعنيين الأخيرين أعم من الحقيقية باعتبار المواد وبالمعنى الثالث خاصّة أعمّ منها باعتبار المفهوم أيضا، هكذا يستفاد من تحقيق المولوى عبد الحكيم في حاشية القطبي. وفي تكملة الحاشية الجلالية أنّ المعنى الثاني لــمانعــة الجمع هو ما حكم فيها بالتنافي في الصدق فقط أي لم يحكم فيها بالتنافي في الكذب سواء حكم بعدم التنافي فيه أو لم يحكم بشيء منهما، ولــمانعــة الخلو ما حكم فيها بالتنافي في الكذب فقط أي لم يحكم بالتنافي في الصدق سواء حكم بعدم التنافي فيه أو لم يحكم بشيء منهما. وذكر الخليل في حاشية القطبي: اعلم أنّ كلمة فقط في تعريف مانعــة الجمع تحتمل ثلاثة معان. الأول أن لا يكون في الجانب الآخر حكم أصلا أي لا بالتنافي ولا بعدم التنافي. والثاني أن لا يكون في الجانب الآخر حكم بالتنافي سواء حكم بعدم التنافي أو لا. والثالث أن يكون في الجانب الآخر حكم بعدم التنافي، وقس عليه مانعــة الخلو انتهى. فعلى هذا قولهم ما حكم فيها بالتنافي في الصدق مطلقا معنى رابع لــمانعــة الجمع. وقولهم ما حكم فيها بالتنافي في الكذب مطلقا معنى رابع لــمانعــة الخلو.

برهَان التمانع

برهَان التــمانع: لإِثْبَات تَوْحِيد وَاجِب الْوُجُود مَشْهُور بَين الْمُتَكَلِّمين.
وَتَقْرِيره أَنه لَو أمكن الإهان لأمكن بَينهمَا تــمانع بِأَن يُرِيد أَحدهمَا حَرَكَة زيد وَالْآخر سكونه لِأَن كلا مِنْهُمَا فِي نَفسه أَمر مُمكن. وَكَذَا تعلق الْإِرَادَة بِكُل مِنْهُمَا أَمر مُمكن فِي نَفسه إِذْ لَا تنَافِي بَين تعلقي الإرادتين بل التَّنَافِي إِنَّمَا هُوَ بَين المرادين وَحِينَئِذٍ إِمَّا أَن يحصل الْأَمْرَانِ فيجتمع الضدان أَولا فَيلْزم عجز أَحدهمَا وَهُوَ دَلِيل الْحُدُوث والإمكان وعلامتهما لما فِيهِ من شَائِبَة الِاحْتِيَاج المستلزم لَهما فالتعدد مُسْتَلْزم لِإِمْكَان التــمانع المستلزم للمحال فَيكون ذَلِك الْإِمْكَان محالا فَيكون التَّعَدُّد محالا أَيْضا لِأَن المستلزم للمحال محَال لَا مُمكن فَإِن الْمُمكن هُوَ الَّذِي لَا يلْزم من فرض وُقُوعه محَال. وَمَا فِي هَذَا التَّقْرِير من مَاله وَمَا عَلَيْهِ فِي كتب الْكَلَام. وَلم يتَعَرَّض بِذكرِهِ هَذَا المستهام.

ارْتِفَاع الْمَانِع

ارْتِفَاع الْــمَانِع: اعْلَم أَن عِلّة الْمَاهِيّة إِمَّا أَن لَا يجب بهَا وجود الْمَعْلُول بِالْفِعْلِ بل بِالْقُوَّةِ وَهِي الْعلَّة المادية. وَإِمَّا أَن يجب بهَا وجوده بِالْفِعْلِ وَهِي الْعلَّة الصورية وَعلة الْوُجُود إِمَّا أَن يُوجد مِنْهَا الْمَعْلُول أَي يكون مؤثرا فِي الْمَعْلُوم موجدا لَهُ وَهِي الْعلَّة الفاعلية أَو لَا يُوجد وَحِينَئِذٍ إِمَّا أَن يكون الْمَعْلُول لأَجلهَا وَهِي الْعلَّة الغائية أَو لَا وَهِي الشَّرْط إِن كَانَ وجوديا وارتفاع الْــمَانِع إِن كَانَ عدميا وَإِن كَانَ مَا يتَوَقَّف عَلَيْهِ الْمَعْلُول وجود شَيْء مَعَ جَوَاز عَدمه فَهُوَ الْمعد.

الْمَانِع

الْــمَانِع: مَا يُوجب انعدام الحكم عِنْد وجود سَببه وتفصيله فِي التَّوَقُّف.
(الْــمَانِع) الضنين الممسك (ج) مَنْعَة وَمَا يمْنَع من حُصُول الشَّيْء وَهُوَ خلاف الْمُقْتَضى

المانع

الــمانع: ما يوجب انعدام الحكم عند وجود السبب.
الــمانع: عند أهل الأصول: الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم بالأبوة في القود.

المانع من الإرث

الــمانع من الإرث: عبارة عن انعدام الحكم عند وجود السبب.
الــمانع من الإرث: عبارةٌ عما يوجب انعدامَ الحكم بالإرث مع وجود سبب الإرث.

الْمُنْفَصِلَة

الْمُنْفَصِلَة: قسم من الْقَضِيَّة الشّرطِيَّة لِأَن الْقَضِيَّة الشّرطِيَّة إِمَّا مُتَّصِلَة وَهِي الَّتِي يحكم فِيهَا بِصدق قَضِيَّة أَو لَا صدقهَا على تَقْدِير صدق قَضِيَّة أُخْرَى كَقَوْلِنَا إِن كَانَ هَذَا إنْسَانا فَهُوَ حَيَوَان - وَلَيْسَ إِن كَانَ هَذَا إنْسَانا فَهُوَ جماد وَإِمَّا مُنْفَصِلَة وَهِي الَّتِي يحكم فِيهَا بالتنافي بَين القضيتين - فَإِن كَانَ التَّنَافِي بَينهمَا فِي الصدْق وَالْكذب مَعًا فَهِيَ الْحَقِيقِيَّة مثل هَذَا الْعدَد إِمَّا زوج أَو فَرد أَو فِي الْكَذِب فَقَط فَهِيَ مَانِعَــة الْخُلُو كَقَوْلِك إِمَّا أَن يكون زيد فِي الْبَحْر وَإِمَّا أَن لَا يغرق. أَو فِي الصدْق فَقَط. فَهِيَ مَانِعَــة الْجمع كَقَوْلِك إِمَّا أَن يكون هَذَا الشَّيْء شَجرا أَو حجرا. فــمانعــة الْخُلُو هِيَ الْقَضِيَّة الْمُنْفَصِلَة الَّتِي حكم فِيهَا بالتنافي بَين جزئيها كذبا فَقَط كالمثال الْمَذْكُور. ومانعــة الْجمع هِيَ الْقَضِيَّة الْمُنْفَصِلَة الَّتِي حكم فِيهَا بالتنافي بَين جزئيها صدقا فَقَط كالمثال المسطور. فَإِن قلت المُرَاد بالمنافاة الْمُعْتَبرَة فِي جزئي مَانِعَــة الْجمع إِمَّا عدم صدقهما وحملهما على ذَات وَاحِدَة أَو عدم اجْتِمَاعهمَا فِي الْوُجُود والتحقق لَا يَصح الأول وَلَا الثَّانِي -

أما الأول: فَلِأَن مَانِعَــة الْجمع من أَقسَام الْمُنْفَصِلَة والانفصال لم يعتبروه إِلَّا بَين القضيتين فَلَا يكون منع الْجمع إِلَّا بَين القضيتين. فَلَو كَانَ المُرَاد بالمنافاة بَين جزئيها عدم الِاجْتِمَاع فِي الصدْق وَالْحمل لزم أَن يكون بَين كل قضيتين منع الْجمع لِاسْتِحَالَة أَن تصدق قَضِيَّة على مَا صدقت عَلَيْهِ قَضِيَّة أُخْرَى لِأَن الْقَضِيَّة من حَيْثُ إِنَّهَا قَضِيَّة لَا تصدق وَلَا تحمل على شَيْء بالمواطأة فضلا أَن تصدق قَضِيَّة على مَا صدق عَلَيْهِ صدق أُخْرَى وَلزِمَ أَن لَا يكون بَين القضيتين منع الْخُلُو أصلا لِأَن الْقَضِيَّة لَا تصدق على شَيْء من الْأَشْيَاء كَمَا عرفت وَأقله مُفْرد من الْمُفْردَات وَبَين الْمُفْرد والقضية تبَاين فَلَا تصدق قَضِيَّة على مُفْرد فَتكون كَاذِبَة عَلَيْهِ فتكذب القضيتان بل القضايا على مُفْرد من الْمُفْردَات بل على كل شَيْء من الْأَشْيَاء.

وَأما الثَّانِي: فَلِأَنَّهُ لَو كَانَ المُرَاد بِتِلْكَ الْمُنَافَاة عدم اجْتِمَاع الجزئين أَي القضيتين فِي الْوُجُود والتحقق لزم أَن لَا يكون بَين الْوَاحِد وَالْكثير منع الْجمع لِأَن الْوَاحِد جُزْء الْكثير وجزء الشَّيْء يجامعه فِي الْوُجُود مَعَ أَن الشَّيْخ صرح بِمَنْع الْجمع بَينهمَا قلت المُرَاد الثَّانِي وَلَيْسَ مُرَاد الشَّيْخ أَن بَين مفهومي الْوَاحِد وَالْكثير منع الْجمع بل بَين القضيتين اللَّتَيْنِ يكون مَحْمُول إِحْدَاهمَا وَاحِدًا وأخراهما كثيرا مَعَ اشتراكهما فِي الْمَوْضُوع. فَمثل قَوْلك إِمَّا أَن يكون هَذَا الشَّيْء وَاحِدًا وَإِمَّا أَن يكون هَذَا الشَّيْء كثيرا قَضِيَّة مَانِعَــة الْجمع لِامْتِنَاع اجْتِمَاع جزئيها فِي الْوُجُود - وقولك هَذَا إِمَّا وَاحِد وَإِمَّا كثير فَلَيْسَ بمنفصلة مَانِعَــة الْجمع لعدم اعْتِبَار الْمُنَافَاة بَين القضيتين بل قَضِيَّة حملية شَبيهَة بالمنفصلة وبمشاركة الحملية الْمُنْفَصِلَة فِيمَا هُوَ حَاصِل الْمَعْنى ومآله لَا يلْزم أَن تكون مُنْفَصِلَة كَمَا أَن قَوْلنَا طُلُوع الشَّمْس ملزوم لوُجُود النَّهَار مشارك للشرطية أَعنِي إِن كَانَت الشَّمْس طالعة فالنهار مَوْجُود وَلَيْسَ بشرطية فالمنافاة أَعم من الْمُنَافَاة الْمُعْتَبرَة فِي مَانِعَــة الْجمع فَإِن الْمُنَافَاة قد تكون بَين مفهومين فِي الصدْق وَالْحمل على ذَات وَاحِدَة كَمَا بَين الْوَاحِد وَالْكثير. وَقد تكون بَين مفهومين فِي الْوُجُود فِي مَحل وَاحِد كالسواد وَالْبَيَاض - وَقد تكون بَين قضيتين فِي الْوُجُود والتحقق كَمَا فِي مَانِعَــة الْجمع فالمنافاة فِي مَانِعَــة الْجمع لَا تكون إِلَّا بَين قضيتين فِي الْوُجُود والتحقق لَا غير. فَإِن عبرت الْمُنَافَاة بَين الْوَاحِد وَالْكثير وَبَين السوَاد وَالْبَيَاض بالقضية فَهِيَ حملية شَبيهَة بالمنفصلة. وَإِن عبرتها بقضيتين فمنفصلة مَانِعَــة الْجمع فقولك هَذَا إِمَّا وَاحِد وَإِمَّا كثير. وقولك الْمَوْجُود فِي هَذَا الْمحل إِمَّا سَواد وَإِمَّا بَيَاض حمليتان شبيهتان بالمنفصلة. وقولك إِمَّا هَذَا وَاحِد وَإِمَّا كثير. وقولك إِمَّا أَن يكون السوَاد مَوْجُودا فِي هَذَا الْمحل أَو يكون الْبيَاض مَوْجُودا فِيهِ منفصلتان كل مِنْهُمَا مَانِعَــة الْجمع. وَقد يكون الحملية الدَّالَّة على الْمُنَافَاة صرفة أَي غير شَبيهَة بالمنفصلة لعدم الترديد فِي مَفْهُوم محمولها كَقَوْلِك الْوَاحِد وَالْكثير متنافيان فِي الْوُجُود فِي مَحل وَاحِد.
وَاعْلَم أَنه إِذا حمل على مَوْضُوع وَاحِد أَمْرَانِ متقابلان. فَإِن قدم الْمَوْضُوع على حرف العناد فالقضية حملية شَبيهَة بالمنفصلة. وَإِن أخر عَنْهَا فالقضية مُنْفَصِلَة شَبيهَة بالحملية. وَإِن أردْت الْبَحْث الْمَشْهُور فِي قَوْلهم الْعلم إِمَّا تصور وَإِمَّا تَصْدِيق فَانْظُر فِي تَحْقِيق كلمة إِمَّا. وَالنِّسْبَة بَين الْحَقِيقِيَّة ومانعــة الْجمع ومانعــة الْخُلُو على مَا ذكر من التعريفات تبَاين كلي لِأَن الْمُعْتَبر فيهمَا قيد فَقَط دون الْحَقِيقَة فَإِن الْمُعْتَبر فِيهَا الْمَعِيَّة. وَقد يَكْتَفِي فِي مَانِعَــة الْجمع على التَّنَافِي فِي الصدْق مُطلقًا وَفِي مَانِعَــة الْخُلُو على التَّنَافِي فِي الْكَذِب مُطلقًا أَي سَوَاء كَانَ التَّنَافِي فِي الْكَذِب أَو لَا - وَفِي الصدْق أَو لَا فَحِينَئِذٍ الْحَقِيقِيَّة أخص وهما أَعم وَيكون بَينهمَا عُمُوم من وَجه كَمَا لَا يخفى.
وَاعْلَم أَن الْحَقِيقِيَّة من المنفصلات لَا تتركب إِلَّا من جزئين بِخِلَاف مَانِعَــة الْجمع ومانعــة الْخُلُو فَإِنَّهُمَا يتركبان من ثَلَاثَة أَجزَاء فَصَاعِدا أَيْضا كَمَا بَين فِي مطولات الْمنطق - فَإِن قيل إِن الْحَقِيقِيَّة أَيْضا تتركب من ثَلَاثَة أَجزَاء فَصَاعِدا مثل الْعدَد إِمَّا زَائِد أَو نَاقص أَو مسَاوٍ - قُلْنَا لَو كَانَ كَذَا لزم جَوَاز الْجمع وَجَوَاز الْخُلُو فِيهَا لِأَن عين أحد أَجْزَائِهَا الْمُنْفَصِلَة الْحَقِيقِيَّة يسْتَلْزم رفع الآخر لِامْتِنَاع الْجمع وَبِالْعَكْسِ لِامْتِنَاع الْخُلُو فكون الْعدَد زَائِدا فِي الْمِثَال مَذْكُور يسْتَلْزم كَونه غير نَاقص وَكَونه غير نَاقص يسْتَلْزم كَونه مُسَاوِيا فَيلْزم استلزام كَونه زَائِدا فَاجْتمع الجزءان. وَكَونه غير زَائِد يسْتَلْزم كَونه نَاقِصا وَكَونه نَاقِصا يسْتَلْزم كَونه غير مسَاوٍ فاستلزم كَونه غير زَائِد كَونه غير مسَاوٍ فارتفع الجزءان - فَأَيْنَ امْتنَاع الْجمع وَامْتِنَاع الْخُلُو - والمثال الْمَذْكُور فِي الأَصْل هَكَذَا الْعدَد إِمَّا زَائِد أَو غير زَائِد وَإِذا كَانَ غير زَائِد فإمَّا نَاقص أَو مسَاوٍ وَلما كَانَ ذَلِك الْمِثَال فِي قُوَّة هَذَا الْمِثَال أقيم مقَامه فَافْهَم.

منع

(منع) فلَان مناعة صَار منيعا محميا وَالشَّيْء اعتز وتعسر
منع
المُتَمَنِّعَتَانِ: العَنَاقُ والبَكْرَةُ: لأنَّهما بفَتائهما يَمتَنِعانِ على السَّنَة. والمَنْعى: الامْتِناع.
والمَنَعَةُ: المَعْقِلُ. والعِزُّ. وهي مَصْدَرٌ كالحَرَكَة والجَلَبَة من: مَنُعَ مَنَاعَةً ومَنَاعاً فهو مَنِيْعٌ. وقيل: هي العَشِيرة جَمْعُ مانِعٍ. وقد تُخَفَّفُ تُجْعَل مَصْدَرَ مَنَعَ مَنْعَةً.
وامْرَأَةٌ مَنِيْعَةٌ ومُتَمَنِّعَةٌ: عَفِيْفَةٌ. ومَنَاعِ: في
معنى امْنَعْ.
(م ن ع) : (الْمَنْعُ) خِلَافُ الْإِعْطَاءِ وَيُقَالُ فُلَانٌ فِي عِزٍّ وَمَنَعَةٍ أَيْ تَمَنُّعٍ عَلَى مَنْ قَصَدَهُ مِنْ الْأَعْدَاءِ وَقَدْ يُسَكَّنُ النُّونُ وَقَوْلُهُ فِي غَنَائِمِ بَدْرٍ إنَّهَا كَانَتْ بِمَنَعَةِ السَّمَاءِ أَيْ بِقُوَّةِ الْمَلَائِكَةِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَدَّهُمْ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ بِجُنُودِ السَّمَاءِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ} [آل عمران: 123] .
م ن ع: (الْمَنْعُ) ضِدُّ الْإِعْطَاءِ وَقَدْ مَنَعَ مِنْ بَابِ قَطَعَ فَهُوَ (مَانِعٌ) وَ (مَنُوعٌ) وَ (مَنَّاعٌ) . وَ (مَنَعَهُ) عَنْ كَذَا (فَامْتَنَعَ) مِنْهُ. وَ (مَانَعَــهُ) الشَّيْءَ (مُــمَانَعَــةً) . وَمَكَانٌ (مَنِيعٌ) وَقَدْ (مَنُعَ) مِنْ بَابِ ظَرُفَ.. وَفُلَانٌ فِي عِزٍّ وَ (مَنَعَةٍ) بِفَتْحَتَيْنِ. وَقَدْ تُسَكَّنُ النُّونُ عَنِ ابْنِ السِّكِّيتِ. وَقِيلَ: الْمَنَعَةُ جَمْعُ مَانِعٍ مِثْلُ كَافِرٍ وَكَفَرَةٍ أَيْ هُوَ فِي عِزٍّ وَمَنْ يَمْنَعُهُ مِنْ عَشِيرَتِهِ. 
منع
المنع يقال في ضدّ العطيّة، يقال: رجل مانع ومنّاع. أي: بخيل. قال الله تعالى: وَيَمْنَعُونَ
الْماعُونَ [الماعون/ 7] ، وقال: مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ
[ق/ 25] ، ويقال في الحماية، ومنه:
مكان منيع، وقد منع وفلان ذو مَنَعَة. أي: عزيز ممتنع على من يرومه. قال تعالى: أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
[النساء/ 141] ، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ [البقرة/ 114] ، ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ
[الأعراف/ 12] أي: ما حملك؟
وقيل: ما الذي صدّك وحملك على ترك ذلك؟
يقال: امرأة منيعة كناية عن العفيفة. وقيل:
مَنَاعِ. أي: امنع، كقولهم: نَزَالِ. أي: انْزِلْ.
[منع] المَنْعُ: خِلاف الإعطاء. وقد مَنَعَ فهو مانِعٌ ومَنوعٌ ومَنَّاعٌ. ومنعت الرجل عن الشئ فامتنع منه. ومانعــته الشئ مــمانعــة. ومكان منيع، وقد منع بالضم مناعة. وفلان في عِزٍّ ومَنَعَةٍ بالتحريك وقد يسكَّن، عن ابن السكيت. ويقال: المنعة جمع مانع، مثل كافر وكفرة، أي هو في عز ومن يَمْنَعُهُ من عشيرته. وقد تَمَنَّعَ. وقال الكلابي: المُتَمَنِّعانِ : البَكْرَةُ والعَناقُ، تَمْتَنِعانِ على السنة بفتائهما، ولانهما يشبعان قبل الجِلَّةِ. قال: وهما المُقاتِلتان للزمان عن أنفسهما.
م ن ع

منعه الشيء ومنعَه منه وعنه وهو منوع ومنّاع، وامتنع منه، ومانعــه، وتــمانعــا.

ومن المجاز: فلان يمنع الجار: يحميه من أن يضام. وله في قومه حصن وممنع، وقد منع فلان: صار ممنوعاً محمياً مناعةً ومنعةً، وتمنّع به تمنّعاً، وامتنع به امتناعاً، وهو منيع، وحصن منيع وممنّع. قال النابغة:

وحلّت بيوتي في يفاعس ممنّع ... تخال به راعي الحمولة طائراً

وإنه لذو منعة مصدر كالأنفة والعظمة والعبدة أو جمع: مانع وهم عشيرته وحماته، ويقال لهم: منعات معاقل ومحارز. قال السهميّ:

ولم تلتق العصماء في منعاتها ... وخلّل عن بيض النّعام المسارب

يصف سنة وأن الأرويّة لم تلزم معاقلها ولم تقرّبها ورعيت المراعي حول البيض فظهر.

منع


مَنَعَ(n. ac. مَنْع)
a. [acc. & 'An
or
Min], Refused, denied; forbade, prohibited to;
prevented; repelled from.
مَنُعَ(n. ac. مَنَاْع
مَنَاْعَة)
a. Was unapproachable, unaccessible, impregnable.
b. [pass.], Was indeclinable.
مَنَّعَa. Thrust back; repelled; prevented; interrupted.
b. see III
مَاْنَعَa. Refused, denied.

تَمَنَّعَ
a. ['An], Refused to; refrained from.
b. Was unapproachable &c.
c. [Bi], Intrenched himself in.
d. Parried.

تَــمَاْنَعَa. Repelled each other from.

إِمْتَنَعَa. Impeded.
b. [Min]
see V (a)c. ['Ala]
see III (a)
مَنْعa. Refusal; prohibition.
b. Fortification, rampart; muniment, defence.
c. (pl.
مُنُوْع), Crab.
مَنْعَةa. Unapproachableness, inaccessibility;
impregnability.

مَنْعَىa. Abstinence; selfrestraint, continence.

مَنَعَةa. see 1t
مَنَعِيّa. Eater of crabs.

مَاْنِع
(pl.
مَنَعَة)
a. Defender, protector.
b. (pl.
مَوَاْنِعُ), Obstacle, hindrance, impediment.
c. see 26
مَنِيْعa. Unapproachable, inaccessible; impregnable.
b. Strong, powerful, mighty.

مَنُوْع
مَنَّاْعa. Refusing, hindering; refuser, denier; hinderer.

N. P.
مَنڤعَa. Prevented; forbidden.
b. Indeclinable (word).
N. Ag.
إِمْتَنَعَa. Forbidden.
b. Impossible.
c. see 25 (b)d. [art.], Lion.
N. Ac.
إِمْتَنَعَa. Hindrance.
b. Impossibility.
c. see 1ya
مَنَاعِ
a. Forbid! Do not allow!

مَنْف
a. Memphis.

مَنَهْ (pl.
مَنَات)
a. Who? Which?
م ن ع : مَنَعْتُهُ الْأَمْرَ وَمِنْ الْأَمْرِ مَنْعًا فَهُوَ مَمْنُوعٌ مِنْهُ مَحْرُومٌ وَالْفَاعِلُ مَانِعٌ وَالْجَمْعُ مَنَعَةٌ مِثْلُ كَافِرٍ وَكَفَرَةٍ وَجَاءَ لِلْمُبَالَغَةِ مَنُوعٌ وَمَنَّاعٌ وَامْتَنَعَ مِنْ الْأَمْرِ كَفَّ عَنْهُ وَــمَانَعْــتُهُ الشَّيْءَ بِمَعْنَى نَازَعْتُهُ وَتَمَنَّعَ
عَنْ الشَّيْءِ وَامْتَنَعَ بِقَوْمِهِ تَقَوَّى بِهِمْ وَهُوَ فِي مَنَعَةٍ بِفَتْحِ النُّونِ أَيْ فِي عِزِّ قَوْمِهِ فَلَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مَنْ يُرِيدُهُ قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ وَهِيَ مَصْدَرٌ مِثْلُ الْأَنَفَةِ وَالْعَظَمَةِ أَوْ جَمْعُ مَانِعٍ وَهُمْ الْعَشِيرَةُ وَالْحُمَاةُ وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مَقْصُورَةً مِنْ الْمَنَاعَةِ وَقَدْ تُسَكَّنُ فِي الشِّعْرِ لَا فِي غَيْرِهِ خِلَافًا لِمَنْ أَجَازَهُ مُطْلَقًا وَأَزَالَ مَنَعَةَ الطَّيْرِ أَيْ قُوَّتَهُ الَّتِي يَمْتَنِعُ بِهَا عَلَى مَنْ يُرِيدُهُ.

وَالْمَنَاعَةُ بِالْفَتْحِ مِثْلُ الْمَنَعَةِ وَمُنِعَ فُلَانٌ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ مَنَعَةً وَمَنَاعَةً وَمَنُعَ الْحِصْنُ مَنَاعَةً وِزَانُ ضَخُمَ ضَخَامَةً فَهُوَ مَنِيعٌ. 
[منع] نه: فيه "الــمانع"- تعالى: يمنع عن أهل طاعته ويحوطهم وينصرهم، وقيل: ينمع من يريد من خلقه ما يريد ويعطيه ما يريد. وفيه: اللهم! من "منعت" فهو "ممنوع"، أي من حرمته فهو محروم لا يعطيه أحد غيرك. وفيه: و"منع" وهات، أي ينهي عن منع ما عليه إعطاؤه وطلب ما ليس له. ط: أو هو نهى عن منع ما وجب من ماله وأقواله وأخلاقه وعن استدعاء ما لا يجب على الناس من الحقوق وتكليفه إياهم بالقيام به، وكأنه ينتصف ولا ينصف، ويروى ببناء الماضي، والمصدر غير منون بتقدير إضافة أي منع ما عليه. ج: أو يراد أنه يمنع بر من يسترفده ثم يطلب من الناس برهم فيبخل بما عنده ويسألهم استكثارًا. نه: وفيه: سيعوذ بهذا البيت قوم ليس لهم "منعة"، أي قوة تمنع من يريدهم بسوء، وقد تفتح نونه، وقيل: هي بالفتح جمع مانع- وتكررت بالمعنيين. ن: أي ليس لهم من يميهم ويمنعهم. ك: ومنه: لا أعني شيئًا لو كان لي "منعة"- بفتح نون وسكونها، أي لو كان لي قوة لطرحته عنه صلى الله عليه وسلم، أو هو جمع مانع، ولا أعني أي في كفت شرهم، وروى: لا أعير، أي في فعلهم. ومنه: ذو "منعة". ن: ومنه: في حصن حصين و"منعة"، أي قوة او جماعة يمنعونك ممن يقصدك. و"منع" ابن جميل، أي الزكاة وامتنع عن أذانها. ط: وفيه: رجل يعمل بالمعاصي هم "أمنع" منه، أي أقوى منه منعًا من تلك المعاصي، وأعز بمعنى أمنع. وح: "منعت" العراق درهمها- مر في بدأ. وح: "لا تمنعوا" فضل الماء- مر في ف.
(م ن ع)

المَنْعُ، تحجير الشَّيْء: مَنَعَه يَمْنَعُه مَنْعا ومَنَّعَهُ فامْتَنَع وتَمَنَّعَ.

وَرجل مَنُوعٌ: ضنين، وَفِي التَّنْزِيل (وَإِذا مَسَّهُ الخيرُ مَنُوعا) .

ومَنِيعٌ: لَا يخلص إِلَيْهِ، فِي قوم مُنَعاءَ وَالِاسْم المَنَعَةُ والمَنْعَةُ والمِنْعَةُ.

ومَنُعَ الشَّيْء مَناعَةً فَهُوَ مَنِيعٌ: اعتز وتعسر.

وَامْرَأَة مَنِيَعٌة ومُمْتَنِعَةٌ: لَا تؤاتى على فَاحِشَة. وَالْفِعْل كالفعل. وناقة مانِعٌ: مَنَعَتْ لَبنهَا، على النّسَب، قَالَ أُسَامَة الْهُذلِيّ:

كأنّي أُصادِيها عَلى غُبْرِ مانعٍ ... مُقَلِّصَةٍ قَدْ أهْجَرَتها فُحُولُها

ومَناعِ بِمَعْنى: امْنَعْ. قَالَ اللحياني: وَزعم الْكسَائي أَن بني أَسد يفتحون مَناعَها ودَرَاكَها وَمَا كَانَ من هَذَا الْجِنْس، وَالْكَسْر أعرف.

وقوس مَنْعَةٌ: مُمْتَنِعَةٌ متأبِّية شاقة قَالَ عَمْرو بن برَاء:

ارْمِ سَلاما وَأَبا العَرَّافِ ... وعاصِماً عَن مَنْعَةٍ قِذَافِ

والمُتَمَنِّعانِ: البكرة والعناق، يتَمنَّعان على السَّنَة بفتائهما وأنَّهما تشبعان قبل الجلة وهما المقاتلتان الزَّمَان عَن أَنفسهمَا.

وَرجل مَنيعٌ: قوى الْبدن شَدِيد.

وَحكى اللحياني لَا منْعَ عَن ذَلِك. قَالَ: والتأويل: حَقًا انك أَنْت فعلت ذَاك.

ومانعٌ ومنِيعٌ ومُنَيْعٌ وأمْنَعُ أَسمَاء.

ومَناعِ: هضبة فِي جبل طَيء والمُناعَةُ اسْم بلد، قَالَ سَاعِدَة بن جؤية:

أرَى الدَّهْرَ لَا يَبْقى عَلى حَدَثانِهِ ... أبُودٌ بأطْرَافِ المُناعَةِ جَلْعَدُ

قَالَ ابْن جنى: المناعة تحْتَمل أَمريْن: أَحدهمَا أَن يكون فعالة من مَنَع وَالْآخر أَن يكون مفعلة من قَوْلهم جَائِع نائع، وَأَصلهَا مُنْوَعَةٌ فجرت مجْرى مقامة وَأَصلهَا مقومة.

منع

1 مَنَعَ He prevented, hindered, held back, [impeded, withheld, arrested, restrained, kept, debarred, precluded, inhibited, forbade, prohibited, interdicted:] (MA, KL, &c.:) he denied, or refused; doubly trans.; (S, K, &c.:) مَنْعٌ is the contr. of إِعْطَآءٌ. (S, Mgh, K.) b2: مَنَعَهُ [He protected it, or defended it, or guarded it, (namely a place or the like) from, or against, encroachment, invasion, or attack:] he protected, defended, or guarded, him. (T in art. ذب.) b3: مَنَعَهُ العَطِيَّةُ [He refused him the gift]. (TA in art. حرم.) b4: مَنَعَهُ الشَّىْءَ i. q.

حَرَمَهُ إِيَّاهُ [q. v.] (S in art. حرم.) b5: مَنُعَ الشَّىْءُ, inf. n. مَنَاعَةٌ, i. q. اِعْتَزَّ and تَعَسَّرَ. (TA.) See 8. b6: مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ (Kur vii. 11): see أَبَى.3 مَانَعَــهُ الشَّىْءَ He disputed, or contested, with him the thing: (Msb:) he refused him the thing: (TK:) he endeavoured, or contended with him, to make him, or to entice him, to abstain from, or relinquish, the thing; (TA;) [he endeavoured to turn him away from the thing; to prevent his obtaining it or doing it; he prevented him from obtaining or doing the thing, being also prevented by him; i. e. he reciprocally prevented him, &c.: and hence the meaning in the TA; and then that in the Msb:] مَانَعُــوا عَدُوَّهُمْ signifies i. q. حَاجَزُوهُمْ: (TK, art. حجز:) see the latter. b2: تَمَنَّعَ عَلَى السَّنَةِ [he resisted, or withstood, the year of dearth]: said of an animal. (K.) 5 تَمَنَّعَ مِنَ الشَّىْءِ بِقَّوْمِهِ and ↓ اِمْتَنَعَ He became strengthened, or fortified, against the thing by his people, or party; syn. تَقَوَّى. (Msb.) b2: تَمَنَّعَ عَنْهُ He refrained, forbore, or abstained, from it, as being forbidden, or prohibited. (K, * TA.) See 8. b3: تَمَنَّعَ بِهِ and بِهِ ↓ اِمتنع he protected, or defended, himself by it, namely a fortress; syn. اِحْتَمَى. (TA.) 6 تَــمَانَعَــا i. q.

تَحَاجَزَا: (K, art. حجز:) see the latter.8 اِمْتَنَعَ [It was, or became, prevented from being; it necessarily was not. You say يَمْتَنِعُ هٰذَا لِوُجُودِ ذَاكَ

This is prevented from being, or may not be, or necessarily is not, because of that's being. And يَمْتَنِعُ أَنْ تَكُوَن هٰذَا This may not be.] b2: اِمْتَنَعَ He refrained, forbore, abstained, or held back, (Msb, K,) مِنَ الأَمْرِ from the thing. or affair; (Msb;) as also عَنْهُ ↓ تَمَنَّعَ: (TA:) he did so voluntarily, of his own free will or choice: he refused: you say, اِمْتنَعَ عَنْهُ he refrained, &c., from it voluntarily, &c.; refused it; or refused to do it. (MF. in art. حصر.) See أَبَى. b3: اِمْتَنَعَ عَلَيْهِ

He, or it, opposed him; resisted him; withstood him; repugned him; was incompliant, or unyielding, to him; see أَبَى عَلَيْهِ. b4: اِمْتَنَعَ It was, or became, inaccessible, or inapproachable; like ↓ مَنُعَ; syn. with حَصُنَ, q. v.: and also, difficult of access, as in an instance in art. أبى (last sentence of 4); and also عَرِسَ عَلَىَّ. b5: See 5.

مَِنْعَةٌ

: see مَنَعَةٌ.

مَنَعَةٌ State, and power, of resistance; lit. a state of might of one's people or party, so that such as desires to do so will not prevail against him: [or a state of might in his people or party, &c.; or a state of might, and power of resistance, in his people or party:] (Msb:) [resistibility: or simply resistance:] inaccessibleness, or unapproachableness, of a people; as also ↓ مَنْعَةٌ and ↓ مِنْعَةٌ. (TA.) مَنُوعٌ One who denies, or refuses to give; as also ↓ مَانِعٌ and ↓ مَنَّاعٌ. (K.) مَنِيعٌ

, from مَنُعَ, [Unapproachable; inaccessible:] difficult of access; fortified; strong: (TK, voce وَزَرٌ:) [defended, or protected, against attack: like حَصِينٌ: resistive; resisting attack;] applied to a fortress. (Msb.) b2: قَوْمٌ مُنَعَآءُ [pl. of مَنِيعٌ] An inaccessible, or unapproachable, people. (TA.) مَنَّاعٌ مَنُوعٌ.

مَانِعٌ مَنُوعٌ.

المُتَمَنِّعَانِ The young she-camel and young she-kid: because they resist the year of dearth by reason of their youthful vigour, &c. (K.) مُمْتَنِعٌ Resisting; resisting attack; unyielding; incompliant.

منع: المَنْعُ: أَن تَحُولَ بين الرجل وبين الشيء الذي يريده، وهو خلافُ

الإِعْطاءِ، ويقال: هو تحجيرُ الشيء، مَنَعَه يَمْنَعُه مَنْعاً

ومَنَّعَه فامْتَنَع منه وتمنَّع.

ورجل مَنُوعٌ ومانِعٌ ومَنَّاعٌ: ضَنِينٌ مُمْسِكٌ. وفي التنزيل:

مَنَّاعٍ للخير، وفيه: وإِذا مسَّه الخيْرُ مَنُوعاً. ومَنِيعٌ: لا يُخْلَصُ

إِليه في قوم مُنَعاءَ، والاسم المَنَعةُ والمَنْعةُ والمِنْعةُ. ابن

الأَعرابي: رجل مَنُوعٌ يَمْنَع غيره، ورجل مَنِعٌ يمنع نفسه، قال:

والمَنِيعُ أَيضاً الممتنِعُ، والمَنُوع الذي منع غيره؛ قال عمرو بن

معديكرب:بَراني حُبُّ مَنْ لا أَسْتَطِيعُ،

ومَنْ هو للذي أَهْوَى مَنُوعُ

والــمانِعُ: من صفات الله تعالى له معنيان: أَحدهما ما روي عن النبي، صلى

الله عليه وسلم، أَنه قال: اللهم لا مانِعَ لما أَعْطَيْتَ ولا مُعْطِيَ

لِما مَنَعْتَ، فكان عز وجل يُعْطِي من استحقَّ العطاءَ ويمنع من لم

يستحق إِلاَّ المنع، ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء وهو العادل في جميع ذلك،

والمعنى الثاني من تفسير الــمانع أَنه تبارك وتعالى يمنع أَهل دينه أَي

يَحُوطُهم وينصرهم،وقيل: يمنع من يريد من خلقه ما يريد ويعطيه ما يريد، ومن

هذا يقال فلان في مَنَعةٍ أَي في قوم يحمونه ويمنعونه، وهذا المعنى في

صفة الله جل جلاله بالغ، إِذ لا منعة لمن لم يمنعه الله ولا يمتنع من لم

يكن الله له مانعــاً. وفي الحديث: اللهم مَن مَنَعْتَ مَمْنُوعٌ أَي من

حََرَمْتَه فهو مَحْرُومٌ لا يعطيه أَحد غيرك. وفي الحديث: أَنه كان ينهي عن

عُقُوقِ الأُمَّهات ومَنْعٍ وهات أَي عن مَنْعِ ما عليه إِعطاؤُه وطَلبِ

ما ليس له. وحكى ابن بري عن النَّجِيرَمِيّ

(* قوله« النجيرمي» حكى ياقوت

في مجمعه فتح الجيم وكسرها مع فتح الراء): مَنَعةٌ جمع مانِعٍ. وفي

الحديث: سيَعُوذُ بهذا البيتِ قومٌ ليست لهم مَنْعةٌ أَي قوَّة تمنع من

يريدهم بسوء، وقد تفتح النون،وقيل: هي بالفتح جمعُ مانِعٍ مثل كافِرٍ

وكُفَرةٍ.

ومانَعْــتُه الشيءَ مُــمَانَعــةً، ومَنُعَ الشيءُ مَناعةً، فهو مَنِيعٌ:

اعتَزَّ وتعسَّر. وفلان في عِزٍّ ومَنَعةٍ، بالتحريك وقد يُسكن، يقال:

المَنعةُ جمعٌ كما قدَّمنا أَي هو في عِزٍّ ومن يَمْنعه من عشيرتِه، وقد

تمنَّع وامرأَة مَنِيعةٌ متمنِّعةٌ: لا تؤاآتى على فاحِشةٍ، والفعلُ كالفعل،

وقد مَنُعَتْ مَناعةً، وكذلك حصِنٌ مَنِيعٌ، وقد مَنُعَ، بالضم، مَناعةً

إِذا لم يُرَمُ. وناقة مانِعٌ: مَنَعَتْ لبنها، على النسب؛ قال أُسامةُ

الهُذَلي:

كأَني أُصادِيها على غُبْرِ مانِعٍ

مُقَلِّصةٍ، قد أَهْجَرَتها فُحُولُها

ومَناعِ: بمعنى امْنَعْ. قال اللحياني: وزعم الكسائي أَن بني أَسد

يفتحون مَناعَها ودَراكَها وما كان من هذا الجنس، والكسر أَعرف. وقوسٌ

مَنْعةٌ: ممتنعةٌ مُتَأَبِّيةٌ شاقَّةٌ؛ قال عمرو بن براء:

ارْمِ سَلاماً وأَبا الغَرَّافِ،

وعاصماً عن مَنْعَةٍ قَذَّافِ

والمُتَمنِّعَتانِ: البكْرَةُ والعَناقُ يَتَمَنَّعانِ على السَّنةِ

لفَتائِهما وإِنهما يَشْبَعانِ قَبْلَ الجِلَّةِ، وهما المُقاتِلتانِ

الزمانَ على أَنفُسِهما. ورجل مَنِيعٌ: قويُّ البدن شديدُه. وحكى اللحياني: لا

مَنْعَ عن ذاك، قال: والتأْويل حقّاً أَنك إِن فعلت ذلك.

ابن الأَعرابي: المَنْعِيُّ أَكَّالُ المُنُوعِ وهي السَّرطاناتُ،

واحدها مَنْعٌ.

ومانِعٌ ومَنِيعٌ ومُنَيْعٌ وأَمْنَعُ: أَسماءٌ. ومَناعِ: هَضْبةٌ في

جبل طيِّءٍ. والمَناعةُ: اسم بلد؛ قال ساعدةُ بن جُؤَيَّةَ:

أَرَى الدَّهْر لا يَبْقَى على حَدَثانِه،

أُبُودٌ بأَطرافِ المَناعةِ جَلْعَدُ

(* قوله« بأطراف المناعة» تقدم في مادة أبد إِنشاده بأطراف المثاعد.)

قال ابن جني: المَناعةُ تحتمل أَمرين: أَحدهما أَن تكون فَعالةً من مَنَعَ،

والآخر أَن تكون مَفْعَلَةً من قولهم جائِعٌ نائِعٌ، وأَصلها مَنْوَعةٌ

فجرَت مَجْرى مَقامةٍ وأَصلُها مَقْوَةٌ.

منع: منع: رفض دفع الضريبة، أو الإتاوة، أو مال الصداقة (الأغلب 56): أو الجباية (حيان 62) أو مال المفارقة.
منعني الكتاب: رفض إعارتي الكتاب مدة طويلة (المقري 1: 473).
منع عن فلان: حامى، دافع (معجم الجغرافيا).
منع: حرم، فصل (عن جماعة) (بوشر).
منع: لم ترد عند (فريتاج) سوى منع للتعبير عن المبني في النحو إلا أن هناك منع الكلمة من الصرف أي لم يلحقها التنوين ولا الكسر (محيط المحيط).
منع: واسم المصدر مناع (الحماسة 51: 4).
منع: حصن القصر أو الأسوار (عبد الواحد 25، 6. مولر 229، 22، 1، 33، 4).
منع العجل: في محيط المحيط (العامة تقول منع العجل أرضعه قليلا لتدر الأم ثم كفه).
مانع فلانا من أو عن: منعه من الدخول (معجم الطرائف).
مانع: قاوم (معجم الطرائف، الخطيب 148): وكانت بينه وبين مرين وقائع كان عليه فيها الظهور وربما ندرت المــمانعــة.
مانع عن نفسه: دافع عن نفسه وعن حياته وقابل القوة بالقوة (بوشر، معجم الطرائف) قاوم أو تمسك بموضع حصين (بوشر).
مانع عن: نافح دفاعا عن حياته أو ماله (بوشر).
تمنع: لم يرضخ لتضرعات الحبيب (المقدمة 3: 422؛ انظر اسم الفاعل أو المفعول فيما يأتي).
تــمانع: (انظر البيضاوي 1: 614 وديوان الهذليين 26 البيت 12، 29، 3).
امتنع الشيء: تعذر حصوله (محيط المحيط).
ممتنع: مستحيل (فوك).
ممتنع: منيع، حريز، متعذر (موضع يتعذر بلوغه، أي موضع ممتنع، وجبل ممتنع أي وعر أو لا يمكن تسلقه، صحراء ممتنعة مترامية الأطراف أو إنسان ممتنع صعب المقابلة أو بحر ممتنع لا يمكن الإبحار فيه) (معجم الجغرافيا والمعنى المجازي للممتنع هو أن تصعب الإحاطة به أو فهمه كما في عنوان أحد الكتب لياقوت الحموي 3: 473 النوادر الممتنعة وهناك، على سبيل المثال، السهل الممتنع في الشعر، أي السهل الصعب (ابن خلكان 1: 273) أي الذي يبدو سهلا، أول وهلة، إلا أنه صعب وغامض.
السهل الممتنع يكون في الشعر وفي النثر وليس مقصورا على الشعر وحده ثم أن السهل الممتنع ليس غامضا هو سهل جدا، بسيط جدا، وبذلك يصبح رائعا ويحمل القارئ على الدهشة لِمَ لمْ يتنبه على هذا المعنى أو الأسلوب القريب منه جدا الذي كان بعيدا عنه جدا -المترجم-.
امتنع على: دافع عن نفسه، قاوم (عبد الواحد 26: 6 و 7، النويري، أسبانيا 454): وقعد لهم الجند والسفلة بالمراصد ينهبون أموالهم ومن امتنع عليهم قتلوه (الثعالبي لطائف 116: 2).
امتنع ب: دافع عن نفسه أو قاوم بمساعدة ... (معجم الطرائف).
امتنع من: منع من (وعلى سبيل المثال: من الصيام والقيام) انظر (رياض النفوس) في مادة قصرية.
امتنع عن: تصعب (بوشر).
منع: تحريم. وفي محيط المحيط (المنع يطلق عند بعض النصارى على إخراج المذنب من الكنيسة) تأديب كنائسي، منع أعمال الدرجة الاكليربكية (رباط)، التوبيخ الذي يؤدي إلى إيقاف الدرجة (بوشر).
منعة: حرفيا هي اسم المصدر لمنع (وباللاتينية معناها: hibuit, arcuit, repulit) : مانع، عائق، عارض، عقبة (الثعالبي لطائف 14، 9): وكان بنو أمية لهم بيوت بلا منعة ولا إذن. لقد خلط (السيد دي بونج) بين هذه الكلمة والكلمة الآتية التي تختلف اختلافا كليا في معناها وفي أصلها أيضا.
منعة: توبيخ، تأنيب كنيسي، منع أعمال الدرجة الاكليريكية (بوشر).
منعة ومنعة: في (محيط المحيط) (المنعة العز. يقال هو في منعة، أي في عز قومه ومعه من يمنعه من عشيرته فلا يقدر عليه من يريده من الأعداء، قال الزمخشري هي مصدر مثل الأنفة والعظمة أو جمع مانع وهم العشيرة والحماة ويجوز أن تكون مقصورة من المناعة وقد تسكن نونها في الشعر لا في غيره خلافا لمن أجازه مطلقا) وكثيرا ما نجد هذا في المخطوطات.
المناعة: حرفيا هي مصدر منع: حريز، متعذر بلوغه أو التأثير فيه أو الحصول عليه (كالحصن الحربي على سبيل المثال) فالمناعة، إذن، هي الحالة المثلى لشيء ما أو شخص ما وهي القوة والسلطة، والاقتدار (معجم بدرون، معجم الادريسي، روجرز 35).
المناعة: الموضع المحصن، أو الوعر، أو الذي يستطيع المقاتلون الدفاع عنه أو التحصين فيه ضد العدو (الكالا، ابن صاحب الصلاة 84): فاقتحموا عليهم في منعاتهم ودخلوا إليهم في موضع اعتصامهم (وفي 85 منه): ولم تنفعهم معاقلهم إلى أن استولى الموحدون بأعلى شواهقه وأعظم منعاته.
منعي: ناه، تحريمي، زاجر، رادع، مانع، كابح (بوشر).
منيع: في محيط المحيط (المنيع من الناس العزيز القوي البدن الذي لا يقدر عليه، ومن الحصون القوي الذي لا يرام ولا يوصل إليه) (أبو الفداء، معجم الجغرافيا 2: 249). جبل منيع: وعر لا يرقى (ياقوت 3: 549، نويري أسبانيا 442). منع: قوي أو سميك تقال عن نصال السيوف حين يتقلدها أصحابها (معجم الادريسي). منيع الجانب: راسخ (لحم سمكة) ثابت الرأي (معجم الجغرافيا).
امرأة منيعة: في محيط المحيط (امرأة منيعة أي لا تؤاتي على فاحشة).
مناع: باللاتينية Proibere ( فوك).
رجل مناع: قوي (ألف ليلة 1: 648 و2: 99) وفي (2: 99 قصر مناع).
مانع والجمع موانع: مشاكسة، ظرف معاكس، ظرف غير مناسب، صعوبة، عائق، عثرة، عقبة، تأخير (بوشر) (عباد 1: 131 رقم 347).
حائط مانع: صلد، متين البيان (معجم الجغرافيا).
أمنع: أشد مناعة، أي مثلما هو في المثل (هو أمنع من لبدة الأسد).
أمنع: أكبر (رولاند).
ممنوع: محرم، القسيس المحروم من أعمال دردته الاكليريكية (بوشر).
ممنوع: جدار أو سياج .. الخ محيط بأرض بناية، سور (الكالا).
امتناع: تحريم، تأديب كنسي (بوشر).
امتناع: محظور، غير شرعي، تهريب، بضاعة مهربة، المهرب (هلو).
متمنعة: في (محيط المحيط) (امرأة متمنعة أي منيعة، أي لا تؤاتي على فاحشة).
منع
منَعَ يَمنَع، مَنْعًا، فهو مانِع، والمفعول مَمْنوع
• منَع اللهُ الخمرَ: حرّمها "منَع الشَّرعُ التدخينَ- هذا الأمر من الممنوعات شرعًا".
• منَعه السّفرَ/ منَعه من السّفر: حَرَمَه إيّاه ولم يمكِّنه منه، أوقفه وأعاقه "منعه من حقِّه- ممنوع الدّخول/ التدّخين" ° كُلُّ ممنوع مرغوب [مثل]: التَّعبير عن ميل الإنسان إلى الأشياء الممنوعة.
• منَع الكلمةَ من الصّرف: لم يُلحقها التنوينَ ولا الكسرَ.
• منَع فلانٌ النَّاسَ: انقطع خيرُه عنهم بخلاً وتقتيرًا.
• منَع الرَّجلُ جارَه: نصره، أجاره وحماه "مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي [حديث]- {أَمْ لَهُمْ ءَالِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا} ".
• منَعه الشَّيءَ/ منَعه عن الشَّيء/ منَعه من الشَّيء: صرَفه وصدّه، حجبه وأمسكه " {مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} ". 

منُعَ يمنُع، مناعةً، فهو منيع
• منُع المكانُ ونحوُه: قوي وصار منيعًا محميًّا، يتعذّر الوصولُ إليه "حِصْن/ سدّ منيع- جيش منيع: لا يُغْلب ولا يُقْهر" ° رَجُل منيع الجانب: عزيز، مرهوب، يُخْشى بأسُه. 

امتنعَ إلى/ امتنعَ بـ/ امتنعَ عن يمتنع، امتناعًا، فهو مُمتنِع، والمفعول مُمتَنَع إليه
• امتنع الصُّعودُ إلى السَّطح: تعذّر حُصُولُه "امتنع السّيرُ بالسيّارة لوعورة الطريق- رأيت النَّفس تحقِّر ما لديها وتطلب كلَّ ممتنع عليها" ° السَّهْل المُمتنع: السَّهل الذي لا يمكن تقليدُه أو مضاهاته، ما يحتاج إلى رويَّة وتدبُّر.
• امتنع بالشَّيء: احتمى وتحصَّن "امتنع بقبيلته، بعائلته".
• امتنع عن شُرب الخمر: كفّ عنه "امتنع عن اللّعب/ التّدخين/ الخمر- امتنع عن البكاء/ الكلام/ التّصويت في الانتخابات". 

تمنَّعَ/ تمنَّعَ بـ/ تمنَّعَ عن يتمنّع، تمنُّعًا، فهو مُتمنِّع، والمفعول مُتمنَّع به
• تمنَّعتِ المرأةُ: تردّدت في قبول الأمر.
• تمنَّعَ الشَّيءُ: امتنع، تعذّر حصولُه "تمنّع المطرُ في هذا الشِّتاء".
• تمنَّع بأبيه: تقوَّى واحتمى به "تمنّع بذويه".
• تمنَّع عن التدخين: كفّ عنه. 

مانعَ يــمانع، مــمانَعَــةً، فهو مُــمَانِع، والمفعول مُــمانَع
مانعــه السَّفَر إلى الخارج: عارضه ومنعه إيّاه "مانعــه الاتِّصالَ بأهل السّوء" ° شهادة عدم مــمانعــة: شهادة تسمح لحاملها بالدّخول إلى البلد الذي أصدرها. 

مانِع [مفرد]: ج مانِعــون ومنَعَة وموانِعُ (لغير العاقل):
1 - اسم فاعل من منَعَ.
2 - بخيلٌ ممسك.
3 - ما يعترض سيرَ العمل وما يحول دون تحقيق شيء أو بلوغه "لا أرى مانعًــا لهذا المشروع" ° موانِعُ الحَمْل.
4 - (قن) عائق قانونيّ يحول دون عقد ما- كالزواج- لانعدام أحد الشروط المطلوبة "موانع الطّلاق/ الزَّواج".
• الــمانع:
1 - اسم من أسماء الله الحُسنى، ومعناه: الحائل دون نعمه، الذي يمنع ما أحبّ منعه، والنَّاصر الذي يمنع
 أولياءَه وينصرهم على أعدائهم.
2 - الحاجِز، السدّ "مانع مائيّ/ ترابيّ".
مانعــة الصَّواعق: (جو) عُمد من الحديد ونحوه تُقام في أعلى المنازل، لتقيها الصواعَق الكهربائيّة، وذلك بسحبها وإيصالها إلى جوف الأرض. 

مَمنوع [مفرد]: اسم مفعول من منَعَ ° ممنوع التدخين/ ممنوع الدخول/ ممنوع المرور/ ممنوع وقوف السيّارات: غير مسموح به.
• الممنوع من الصَّرْف: (نح) الأسماء التي لا يلحقها التَّنوين ولا الكسر، وإنّما يُقتصر فيها على الضّمّ والفتح. 

مَناعة [مفرد]:
1 - مصدر منُعَ.
2 - (طب) قوّة يكتسبها الجسم فتجعله غير قابل لمرض من الأمراض، حصانة، وقوّة لمقاومة المرض "فقد الجسمُ المناعَة" ° المناعة السُّميّة: مناعة ضدّ السُّمّ- مناعة فاعِلَة: مناعة تنشأ عن نمو أجسام مضادّة في الجسم بعد حقنه بمولد للمضادات- مناعة مُكْتَسَبة: لم يكن لها وجود عند الولادة، بل ظهرت فيما بعد من نشوء أجسام مضادة تجاوبًا مع مولد مضادّ كما في التطعيم ونقل الأجسام المضادّة من الأمِّ إلى الجنين.
• علم المناعة: (طب) دراسة كيفيّة مقاومة الحيوان والنبات للكائنات الحيّة التي تسبِّب الأمراضَ، أو اكتسابها المناعة على هذه الكائنات.
• ذاتيّ المناعة: نوع من مناعة الجسم لنسيجه أو خلاياه. 

مَنْع [مفرد]: مصدر منَعَ.
• أعراض المنع: (نف) ردود الأفعال الطبيعيّة والانفعاليّة للفرد الذي توقَّف عن تعاطي المخدِّرات أو المسكرات التي اعتاد إدمانها، فقد تظهر عليه بعض التشنُّجات وآلامُ الجهاز الهضميّ والمخاوف والفزع والقلق. 

مَنَعَة [مفرد]: عزَّة وقوّة وحصانة ووجاهة "عاش الفتى في مَنَعَة- أزال مَنَعَة عدوِّه". 

مَنّاع [مفرد]: صيغة مبالغة من منَعَ: كثير المنع، ضنينٌ مُمْسِك " {أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ. مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ} ". 

مَنوع [مفرد]: صيغة مبالغة من منَعَ: منّاع، شديد المنع " {وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا} ". 

منيع [مفرد]: ج منيعون ومُنعاءُ: صفة مشبَّهة تدلّ على الثبوت من منُعَ: حصين، قويّ. 
منع
مَنَعَهُ كَذَا يَمْنَعُه بفَتْحِ نُونِهِما، وإنَّمَا ذَكَرَ آتِيَهُ لأنَّهُ لَو أطْلَقَه لظُنَّ أنَّه مِنْ حَدِّ نَصَرَ، كَمَا هيَ قاعِدَتُه، وإنَّمَا قَيّدَ بفَتْحِ النُّونِ، لِئَلَّا يُظَنَّ أنّه منْ حَدِّ ضَرَبَ، كَمَا هيَ قاعِدَتُه إِذا ذَكَرَ الآتِيَ، فتأمَّلْ. مَنْعاً: ضِدُّ أعْطَاهُ. قِيلَ: المَنْعُ: أنْ تَحُولَ بينَ الرَّجُلِ وبَيْنَ الشَّيءِ الّذِي يُرِيدُه، ويُقَالُ: هُوَ تَحْجِيرُ الشَّيءِ، ويُقَالُ أَيْضا: مَنَعَه منْ كَذَا، وعنْ كَذَا، ويُقَالُ مَنَعَه منْ حَقِّهِ، ومَنَعَ حَقَّهُ منْهُ، لأنَّهُ يَكُونُ بمَعْنَى الحَيْلُولَةِ بينَهُمَا، والحِمَايَةِ، وَلَا قَلْبَ فيهِ، كَمَا تُوُهِّم، قالَهُ الخَفَاجِيُّ فِي العِنَايَةِ، ونَقَلَه شيْخُنَا كمَنَّعَهُ تَمْنِيعاً، فامْتَنَعَ مِنْه، وتَمَنَّعَ فهُوَ مانِعٌ، ومَنّاعٌ، كشَدَّادٍ، ومَنُوعٌ، كصَبُورٍ.
وَقد يُرادُ بذلكَ البُخْلُ ومِنْهُ قَوْله تَعَالَى: ويمْنَعُونَ الماعُونَ، منّاعٍ للخَيرِ، وَإِذا مسَّهُ الخَيْرُ مَنُوعاً.
وأمّا الــمانِعُ فِي أسْمائِهِ جلَّ ذِكْرُه فهُوَ: الّذِي يَمْنَعُ منِ اسْتَحقَّ المَنْعَ، وقِيلَ: يَمْنَعُ أهْلَ دِينهِ، أَي: يحُوطُهُم ويَنْصُرُهُمْ، جَمْعُ الأوَّلِ مَنَعَةٌ، مُحَرَّكَةً، ككافِرٍ وكَفَرَةٍ. ويُقَالُ: هُوَ فِي عِزٍّ ومَنَعَةٍ، مُحَرَّكَةً، ويُسَكَّنُ عَن ابنِ السِّكِّيتِ، وعَلى التَحْرِيكِ فيَحْتَمِلُ أنْ يَكُونَ جَمْعَ مانِعٍ، كَمَا حَكَاهُ الجَوْهَرِيُّ وعَزَاهُ ابنُ بَرِّيّ للنَّجِيرَمِيِّ، أَي: هُوَ فِي عِزوٍّ مَعَهُ منْ يَمْنَعُهُ منْ) عَشيرَتهِ، كَمَا فِي الصِّحاحِ، فمِنْ بَيَانِيَّةٌ، أَي: مَعَهُ ناسٌ مُتَّصِفُونَ بأنَّهُمْ يَمْنَعُونَه منَ الضَّيْمِ والتَّعَدِّي عليهِ، لَا مُتَعَلِّقٌ بمَنَعَ، كماتُوُهِّمَ، وَهَكَذَا رُوِيَ الحَدِيثُ بالوَجْهَيْنِ: سَيَعُوذُ بِهَذَا الدِّينِ قَوْمٌ لَيْسَ لَهُمْ مَنَعَةٌ.
وأمّا على تَقْدِيرِ السُّكُونِ، فالمُرَادُ بهِ أَي: قُوَّةٌ تَمْنَعُ منْ يُرِيدُه بسُوءٍ.
قلتُ: ويُحْتَمَلُ على تَقْدِيرِ التَّحْرِيكِ أنْ يَكُونَ مصْدَراً، كالأنَفَةِ والعَظَمَةِ والعَبَدَةِ، كَمَا صَرَّحَ بهِ الزَّمَخْشَرِيُّ: فيَكُونُ مَعْناهُ ومَعْنَى المَنْعَةِ بالسُّكُونِ سَواءً.
وقالَ ابنُ الأعْرَابِيّ: المَنْعُ بالفَتْحِ: السَّرَطانُ، ج: مُنُوعٌ كبَدْرٍ وبُدُورٍ.
والمَنْعِيُّ: أكّالُ السَّرَطَانَاتِ، وَلَو قالَ: أكّالُهَا، كانَ أخْصَرَ.
والمَنْعَى، كسَكْرَى: الامْتِنَاعُ.
ومَناعِ، كقَطامِ، أَي: امْنَعْ، مَعْدُولٌ عَنْهُ، وأنْشَدَ سِيبَوَيْهِ لِرَجُلٍ منْ بَكْرِ بنِ وائِلٍ، وقالَ أَبُو عُبَيْدَةَ فِي كِتابِ أيّامِ العَرَبِ: إنَّه لرَجُلٍ منْ بَنِي تَمِيمٍ: مَناعِهَا منْ إبِلٍ مَناعِها أما تَرَى المَوْتَ لَدَى أرْبَاعِهَا كَمَا فِي العُبابِ، وزَعَمَ الكِسائِيُّ أنَّ بَنِي أسَدٍ يَفْتَحُونَ مَناعَها ودَراكَها، وَمَا كانَ منْ هَذَا الجِنْسِ، والكَسْرُ أعْرَفُ، كَمَا فِي اللِّسانِ.
ومناعِ أيْضاً: هَضْبَةٌ فِي جَبَلَيْ طَيِّيءِ قالَ ابنُ دُرَيْدٍ: قالَ النَّبيُ: صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لزَيد الخَيْلِ إذْ جاءَهُ يُسْلِم: أَنا خَيْرٌ لَكُمْ منْ مَناعِ، ومنَ الحَجَرِ الأسْوَدِ الّذِي تَعْبُدُونَهُ منْ دُونِ اللهِ يَعْنِي صَنَماً منْ حَجَرٍ أسْودَ، ويُقَالُ: المَنَاعانِ، وهُمَا جَبَلانِ.
والمَنَاعَةُ: د، لهُذَيْلٍ، أَو جَبَلٌ لَهُم، قالَ ساعِدَةُ بنُ جُؤَيَّةً الهُذَلِيُّ:
(أرَى الدَّهْرَ لَا يَبْقَى على حَدَثانِهِ ... أبُودٌ بأطْرَافِ المَنَاعَةِ جَلْعَدُ)
الجَلْعَدُ: الغَلِيظُ.
وَمن المَجَازِ: المُمْتَنِعُ: الأسَدُ القَوِيُّ فِي جِسْمِهِ، العَزِيزُ فِي نَفْسهِ، الّذِي لَا يَصِلُ إليهِ شَيءٌ ممّا يَكْرَهُه، لعِزَّتِه وقُوَّتِه وشجاعَتِه.
ومانَعَــهُ الشَّيءَ مُــمَانَعَــةً: رادَعَهُ على الكَفِّ.
وتَمَنَّعَ عَنْهُ انْكَفَّ، وَهُوَ أيْضاً مُطاوِعُ مَنَعَهُ مَنْعاً، وقَدْ تكُونُ المُــمَانَعَــةُ بمَعْنَى المُحَاماةِ، فيَكُونُ)
مجَازًا.
وقالَ الكِلابِيُّ: المُتَمَنِّعَانِ، وَفِي بَعْضِ نُسَخِ الصِّحاحِ: المُتَمَنِّعان: البَكْرَةُ والعَنَاقُ يَتَمَنَّعانِ وَفِي الصِّحاحِ: تَمْتَنِعانِ على السَّنَةِ، لفَتَائِهِمَا، وَفِي الصِّحاحِ: بفَتَائِهِمَا ولأنَّهُما تَشْبَعانَ قَبْلَ الجِلَّةِ، أَو هُمَا المُقَاتِلَتَانِ الزَّمَانَ عنْ أنْفُسِهِمَا وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ: على أنُفُسِهِمَا، كُلٌّ ذلكَ قَوْلُ الكِلابِيِّ، وهوَ مجازٌ.
وممّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ: الــمانِعُ: الضَّنِينُ المُمْسِكُ.
وقَوْمٌ مَنَعاتٌ: لَا يُخْلَصُ إليهِمْ.
والاسْمُ المَنَعَةُ مُحَرَّكَةً، والمَنْعَةُ بالفَتْحِ، والمِنْعَةُ بالكَسْرِ، والمَصْدَرُ المَنَاعَةُ.
وقالَ ابنُ الأعْرَابِيّ: رَجُلٌ مَنُوعٌ: يَمْنَعُ غَيْرَه، ومَنِعٌ: يَمْنَعُ نَفْسَه، قالَ عَمْرو بنُ مَعْدِ يَكرِبَ:
(بَرانِي حُبُّ منْ لَا أسْتَطِيعُ ... ومنْ هُوَ للذِي أهْوَى مَنُوعُ)
ومَنُعَ الشَّيءُ مَنَاعَةً: اعْتَزَّ وتَعَسَّرَ.
وامْرَأةٌ مَنِعَةٌ: مُتَمَنِّعَةٌ لَا تُؤاتِي على الفاحِشَةِ، وقَدْ تَمَنَّعَتْ وهُوَ مَجازٌ.
وحِصْنٌ مَنيعٌ ومُمَنَّعٌ: لَمْ يُرَمْ.
وتَمَنَّعَ بهِ، أَي: احْتَمَى، وهُوَ مجازٌ.
وناقَةٌ مانِعٌ: مَنَعَتْ لَبَنَها، على النَّسَبِ، قالَ أُسامَةُ الهُذَلِيُّ:
(كأنِّي أُصادِيهَا على غَيْرِ مانِعٍ ... مُقَلِّصَةِ قَدْ أهْجَرَتْهَا فحُولُهَا)
وقَوْسٌ مَنْعَةٌ: مُمْتَنِعَةٌ مُتَأبِّيَةٌ شَاقَّةٌ، وَهُوَ مجازٌ، قالَ عَمْروُ بنُ بَراء: ارْمِ سَلاماً وأبَا الغَرّافِ وعاصِماً عَنْ مَنْعَةٍ وقِذَافِ ورَجُلٌ مَنِيعٌ: قَوِيُّ البَدَنِ شَدِيدُه.
وحَكَى اللِّحْيَانِيِّ لَا مَنْعَ عَنْ ذاكَ، قالَ: والتَّأْوِيلُ: حَقّاً أنَّكَ أنْتَ فَعَلْتَ ذلكَ.
وهُوَ يَمْنَعُ الجارَ، أَي: يَحُوطُه منْ أنْ يُضامَ ويَنصُرُه.
ولَهُ فِي قَوْمِه حِصْنٌ مَنِيعٌ ومُمَنَّعٌ، وهُو مجازٌ. والمَوَانِعُ: جَمْعُ مانِعٍ.
وتَــمانَعَــا: امْتَنَعا.
وعنْ أنْفُسِهِمَا: تَحَامَيَا.)
والمَنَعَاتُ، مُحَرَّكَةً: المَحَارِزُ والمَعَاقِلُ.
والمَناعَةُ، كثُمَامَةٍ، قالَ ابنُ جِنِّي: يَحْتَمِلُ أمْرَيْنِ، أحَدُهُمَا: أنْ يَكُونَ فَعالَةً منَ المَنَعِ، والآخَرُ: أنْ يَكُونَ مَفْعَلَةَ منْ قَوْلِهِمْ: جائِعٌ نائعٌ، وأصْلُهَا مَنْوَعَةٌ، فجَرَى مَجْرَى مَقَامَة، وأصْلُهَا مَقْوَمَةٌ.

العلّة

العلّة:
[في الانكليزية] cause ،sickness
[ في الفرنسية] cause ،maladie
بالكسر وتشديد اللام لغة اسم لعارض يتغيّر به وصف المحلّ بحلوله لا عن اختيار، ولهذا سمّي المرض علّة. وقيل هي مستعملة فيما يؤثّر في أمر سواء كان المؤثّر صفة أو ذاتا. وفي اصطلاح العلماء تطلق على معان منها ما يسمّى علّة حقيقية وشرعية ووصفا وعلّة اسما ومعنى وحكما، وهي الخارجة عن الشيء المؤثّرة فيه. والمراد بتأثيرها في الشيء اعتبار الشارع إيّاها بحسب نوعها أو جنسها القريب في الشيء الآخر لا الإيجاد كما في العلل العقلية.

ولهذا قالوا: العلل الشّرعية كلّها معرّفات وأمارات لأنّها ليست في الحقيقة مؤثّرة بل المؤثّر هو الله تعالى. فبقولهم الخارجة خرج الركن. وبقولهم المؤثّرة خرج السّبب والشرط والعلامة إذ المتبادر بالتأثير ما هو الكامل منه وهو التأثير ابتداء بلا واسطة. ولهذا قيل العلّة في الشرع عبارة عما يضاف إليه وجوب الحكم ابتداء. فالمراد بالإضافة الإضافة من كلّ وجه، بأن كان موضوعا لذلك الحكم بأن أضيف الحكم إليه ومؤثّرا فيه، أي في ذلك الحكم، ويتصل الحكم به، واحترز به عن العلامة والسّبب الحقيقي. وبقيد وجوب الحكم احترز عن الشّرط. والقيد الأخير احتراز عن السّبب في معنى العلّة وعلّة العلّة. وبالجملة المعتبر في العلّة الحقيقية أمور ثلاثة إضافة الحكم إليها وتأثيرها فيه وحصول الحكم معها في الزمان؛ وهي قسمان: العلّة الموضوعة كالبيع المطلق للملك والنكاح لملك المتعة وتسمّى بالمنصوصة أيضا، والعلة المستنبطة بالاجتهاد. وأيضا هي إمّا متعدّية وهي التي تتعدّى الأصل فتوجد في غيره وتسمّى مؤثّرة أيضا لأنّها وصف ظهر أثرها في جنس الحكم المعلّل به كالطواف علّة لسقوط نجاسة سور سواكن البيوت، وإمّا قاصرة وهي بخلافها أي التي لا تتعدّى الأصل. ومنها ما يسمّى بالعلّة اسما وهي ما يضاف الحكم إليه ولا يكون مؤثّرا فيه ويتراخى الحكم عنه بأنّ لا يترتّب عليه. ومعنى إضافة الحكم إلى العلّة ما يفهم من قولنا قتل بالرمي وعتق بالشّرى وهلك بالجرح. والمراد بالإضافة الإضافة بلا واسطة لأنّها المفهومة عند الإطلاق. وما قيل العلّة اسما ما تكون موضوعة في الشرع لأجل الحكم أو مشروعة إنّما يصحّ في العلل الشرعية لا في مثل الرمي والجرح. مثاله المعلّق بالشّرط فإنّ وقوع الطلاق بعد دخول الدار مثلا ثابت بالتطليق السابق ومضاف إليه فيكون علّة اسما، لكنه ليس بمؤثّر في وقوع الطلاق قبل دخول الدار، بل الحكم متراخ عنه. ومنها ما يسمّى بالعلّة معنى وهو ما يكون مؤثّرا في الحكم بلا إضافة الحكم إليه، ولا ترتّب له عليه كالجزء الأول من العلّة المركّبة من الجزءين، وكذا أحد الجزءين الغير المترتّبين كالقدر والجنس لحرمة النّساء فإنّ مثل ذلك الجزء مؤثّر في الحكم ولا يضاف إليه الحكم، بل إلى المجموع، ولا يترتّب عليه أيضا. وهي عند الإمام السرخسي سبب محض لأنّ أحد الجزءين طريق يفضي إلى المقصود ولا تأثير له ما لم ينضمّ إليه الجزء الأخير. وذهب فخر الإسلام إلى أنها وصف له شبه العلية لأنّه مؤثّر، والسّبب المحض غير مؤثّر، وهذا يخالف ما تقرّر عندهم من أنّه لا تأثير لأجزاء العلّة في أجزاء المعلول وإنّما المؤثّر هو تمام العلّة في تمام المعلول. ومنها ما يسمّى بالعلّة حكما وهي ما يترتّب عليه الحكم بلا إضافة له إليه ولا تأثير فيه كالشرط الذي علّق عليه الحكم، كدخول الدار في قولنا إن دخلت الدار فأنت طالق، يتصل به الحكم من غير إضافة ولا تأثير. وإذا كانت العلّة اسما وحكما فالجزء الأخير علّة حكما فقط، وكذا الجزء الأخير من السّبب الداعي إلى الحكم.
ومنها ما يسمّى بالعلّة اسما ومعنى وهي ما يضاف إليه الحكم ويكون مؤثّرا فيه بلا ترتّب للحكم عليه، كالبيع الموقوف والبيع بالخيار للملك فإنّه علّة للملك اسما لإضافة الملك إليه ومعنى لتأثيره فيه لا حكما لعدم الترتّب. ومنها ما يسمّى بالعلّة اسما وحكما، وهي ما يضاف إليه الحكم ويترتّب عليه بلا تأثيره فيه كالسّفر فإنّه علّة للرخصة اسما لأنّها تضاف إليه في الشرع وحكما لأنّها تثبت بنفس السّفر متصلة به لا معنى، لأنّ المؤثّر في ثبوتها ليس نفس السفر بل المشقة. ومنها ما يسمّى بالعلّة معنى وحكما وهي ما يؤثّر في الحكم ويترتّب الحكم عليه بلا إضافة له إليه كالجزء الأخير من العلّة المركّبة فإنّه مؤثّر في الحكم، وعنده يوجد الحكم ولكنه لا يضاف الحكم إليه، فإنّ القرابة والملك علّة للعتق، فأيّهما تأخّر وجودا فهو علّة معنى وحكما. فهذه المعاني السبعة من مصطلحات الأصوليين يطلق عليها لفظ العلة بالاشتراك أو الحقيقة أو المجاز. فما قيل العلّة سبعة أقسام علّة اسما ومعنى وحكما وهو الحقيقة في الباب، وعلّة اسما فقط وهو المجاز، وعلّة معنى فقط وعلّة حكما فقط وعلّة اسما ومعنى فقط وعلّة اسما وحكما فقط وعلّة معنى وحكما فقط أريد به تقسيم ما يطلق عليه لفظ العلّة إلى أقسامه كما يقسم العين إلى الجارية والباصرة وغيرهما، والأسد إلى الشجاع والسّبع.
فائدة:
لا نزاع في تقدّم العلّة على المعلول بمعنى احتياجه إليها ويسمّى التقدّم بالذات وبالعلّية، ولا في مقارنة العلّة التامة العقلية لمعلولها بالزمان لئلّا يلزم التخلّف. وأمّا في العلل الشرعية فالجمهور على أنّه يجب المقارنة بالزمان إذ لو جاز التخلّف لما صحّ الاستدلال بثبوت العلّة على ثبوت الحكم، وحينئذ يبطل غرض الشارع من وضع العلل للأحكام، وقد فرّق بعض المشايخ كأبي بكر محمد بن الفضل وغيره بين الشرعية والعقلية، فجوّز في الشرعية تأخير الحكم عنها؛ وتخلّف الحكم عن العلّة جائز في العلل الشرعية لأنّها أمارات وليست موجبة بنفسها، فجاز أن تجعل أمارة في محلّ دون محلّ. هذا كله خلاصة ما في التلويح والحسامي ونور الأنوار وغيرها. ومنها ما اصطلح عليه المحدّثون وهو سبب خفي قادح غامض طرأ على الحديث وقدح في صحته، مع أنّ الظاهر السلامة منه؛ والحديث الذي وقع فيه أو في إسناده أو فيهما جميعا علّة يسمّى معلّلا بصيغة اسم المفعول من التعليل، ولا يقال له المعلول كذا قال ابن الصلاح. وقال العراقي الأجود في تسميته المعلّل. وقد وقع في عبارة كثير من المحدّثين كالترمذي والبخاري وابن عدي والدارقطني وكذا في عبارة الأصوليين والمتكلّمين تسميته بالمعلول، وقد يسمّى أيضا بالمعتلّ والعليل. وإنّما عمّم الوقوع إذ العلّة قد تقع في المتن وهي تسري إلى الإسناد مطلقا لأنّه الأصل، وقد تقع في الإسناد وهي لا تسري إلى المتن إلّا بهذا الإسناد، وقد تقع فيهما. ولا بد للمحدّث من تفحّص ذلك، وطريقه أن ينظر إلى الرّاوي هل هو منفرد ويخالفه غيره أم لا، ويمعن في القرائن المنبّهة للعارف على إرسال في الموصول أو وقف في المرفوع أو دخول حديث في حديث كما في المدرج، أو وهم وخلط من الراوي في أسماء الرّواة والمتن كما في المصحّف نظرا بليغا، بحيث يغلب على ظنّه ذلك، فيحكم بمقتضاه أو يتردّد فيتوقّف، وكلّ ذلك قادح في صحة ما وقع فيه. قال علي بن المديني: الباب إذا لم يجمع طرقه لم يتبيّن خطأه. وبالجملة فهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقّها ولا يقوم به إلّا من رزقه الله فهما ثابتا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتن. ولهذا لم يتكلّم فيه إلّا قليل من أهل هذا الشأن كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري والدارقطني ويعقوب ونحوهم. وقد يقصر عبارة المعلّل عن إقامة الحجّة على دعواه كصيرفي نقد الدراهم والدنانير حتى قال البعض إنّه إلهام لو قلت له من أين قلت هذا لم يكن له حجة.
وقد تطلق العلّة عندهم على غير المعنى المذكور ككذب الرّاوي وفسقه وغفلته وسوء حفظه ونحوها من أسباب ضعف الحديث كالتدليس. والترمذي يسمّي النّسخ علّة. قال السخاوي فكأنّه أراد علّة مانعــة من العمل لا الاصطلاحية. وأطلق بعضهم على مخالفة لا تقدح في الصحة كإرسال ما وصله الثّقة حتى قال: من الصحيح ما هو معلّل، كما قال آخر:
من الصحيح ما هو شاذ. هذا خلاصة ما في شرح النخبة وشرحه وخلاصة الخلاصة.
ومنها ما يسمّى علّة عقلية وهي في اصطلاح الحكماء ما يحتاج إليه الشيء إمّا في ماهيته كالمادة والصورة أو في وجوده كالغاية والفاعل والموضوع، وذلك الشيء المحتاج يسمّى معلولا، وهذا أولى مما قيل العلّة ما يحتاج إليه الشيء في وجوده لعدم توهّم خروج علّة الماهية عنه. وإنّما قلنا الأولى لأنّ علّة الماهية لا تخرج عن هذا التعريف أيضا لأنّ المعلول المركّب من المادة والصورة يتوقّف وجوده أيضا عليهما، وتوقّف الماهية عليهما لا ينافي ذلك. إن قيل يخرج من التعريفين علّة العدم، قلت العلّية في العدم مجرّد اعتبار عقلي مرجعه عدم علّية الوجود للوجود. ثم المحتاج إليه أعمّ من أن يكون محتاجا إليه بنفسه أو باعتبار أجزائه، فيشتمل التعريف العلّة التامة المركّبة من المادة والصّورة والفاعل فإنّه محتاج إليه باعتبار الفاعل. وأمّا ذاته أعني المجموع فهو محتاج إلى مجموع المادة والصّورة الذي هو عين المعلول احتياج الكلّ إلى جزئه.
ثم العلّة على قسمين علّة تامّة وتسمّى علة مستقلّة أيضا، وعلّة غير تامة وتسمّى علة ناقصة وغير مستقلّة. فالعلّة التامة عبارة عن جميع ما يحتاج إليه الشيء في ماهيته ووجوده أو في وجوده فقط كما في المعلول البسيط، والناقصة ما لا يكون كذلك، ومعناه أن لا يبقى هناك أمر آخر يحتاج إليه لا بمعنى أن تكون مركّبة من عدة أمور البتّة، وذلك لأنّ العلّة التامة قد تكون علّة فاعلية إمّا وحدها كالفاعل الموجب الذي صدر عنه بسيط إذا لم يكن هناك شرط يعتبر وجوده، ولا مانع يعتبر عدمه، وإمّا إمكان الصادر فهو معتبر في جانب المعلول، ومن تتمته، فإنّا إذا وجدنا ممكنا طلبنا علّته، فكأنّه قيل العلّة ما يحتاج إليه الشيء الممكن الخ فلا يعتبر في جانب العلّة. وأمّا التأثير والاحتياج والوجود المطلق الزائد على ذاته تعالى والوجوب السابق فليس شيء منها مما يحتاج إليه المعلول، بل هي أمور إضافية ينتزعها العقل من استتباع وجود العلّة لوجود المعلول وحكم العقل بأنّه أمكن، فاحتاج فأثّر فيه الفاعل فوجب وجوده فوجد إنّما هو في الملاحظة العقلية وليس في الخارج إلّا المعلول الممكن والعلّة الموجبة لوجوده فتدبّر. وإمّا مع الغاية كما في البسيط الصادر عن المختار. وقد تكون مجتمعة من الأمور الأربعة أو الثلاثة كما في المركّب الصادر عن المختار والمركّب الصادر عن الموجب. وقد تطلق العلّة التامة على الفاعل المستجمع لشرائط التأثير.
اعلم أنّ العلّة مطلقا متقدّمة على المعلول تقدما ذاتيا إلّا العلة التامة المركّبة من أربع أو ثلاث، فتقدّمها على المعلول بمعنى تقدّم كلّ واحد من أجزائها عليها، وأمّا تقدّم الكلّ من حيث هو كلّ ففيه نظر، إذ مجموع الأجزاء المادية والصورية هو الماهية بعينها من حيث الذات، ولا يتصوّر تقدّمها على نفسها فضلا عن تقدّمها على نفسها مع انضمام أمرين آخرين إليهما وهما الفاعل والغاية. وأجيب بأنّ المعلول من الماهية المركّبة من المادة والصورة إنّما هو التركيب والانضمام، فاللازم تقدّم المادة والصورة على التركيب والانضمام، فتقدّم العلّة التامة لا يستلزم تقدّم الماهية على نفسها.
ثم العلّة الناقصة أربعة أقسام لأنّها إمّا جزء الشيء أو خارج عنه، والأول إن كان به الشيء بالفعل فهو الصورة وإن كان به الشيء بالقوة فهو المادة. فالعلة الصورية ما به الشيء بالفعل أي ما يقارن لوجوده وجود الشيء بمعنى أن لا يتوقّف بعد وجوده على شيء آخر. فالباء في به للملابسة، فخرج مادة الأفلاك والأجزاء الصورية والجزء الصوري لمادة المركّب كصورة الخشب للسرير فإنّها أجزاء مادية بالنسبة إلى المركّب، فإنّ العلّة الصورية للسرير هي الهيئة السريرية، وحمل الباء على السّببية القريبة يحتاج إلى القول بأنّ العلة التامة والفاعل سببان بعيدان بواسطة الصورة. لا يقال صورة السّيف قد تحصل في الخشب مع أنّ السيف ليس حاصلا بالفعل لعدم ترتّب آثار السيف عليه، لأنّا نقول الصورة السيفية المعيّنة الحاصلة في الحديد المعيّن إذا حصلت شخّصها حصل السيف بالفعل قطعا وليست الحاصلة في الخشب عين تلك الصورة بل فرد آخر من نوعها به يتحقّق بالفعل ما يشبه السيف. وأيضا الآثار المترتّبة على السيف الحديدي ليست آثارا لنوع السيف بل لصنفه وهو السيف الحديدي فتدبّر.
والعلة المادية ما به الشيء بالقوة كالخشب للسرير وليس المراد بالعلّة الصورية والمادية في عباراتهم ما يختصّ بالجواهر من المادة والصورة الجوهريتين بل ما يعمّهما وغيرهما من أجزاء الأعراض التي لا يوجد بها إلّا الأعراض إمّا بالفعل أو بالقوة. فإطلاق المادة والصورة على العلّة المادية والصورية مبني على التسامح، وهاتان العلّتان أي المادة والصورة علّتان للماهية داخلتان في قوامها كما أنّهما علتان للوجود أيضا فتختصان باسم علّة الماهية تمييزا لهما عن الباقيين أي الفاعل والغاية المتشاركين لهما في علّة الوجود وباسم الركن أيضا. وفي الرشيدية العلّة ما يحتاج إليه الشيء في ماهيته بأن لا يتصوّر ذلك الشيء بدونه كالقيام والركوع في الصلاة، وتسمّى ركنا، أو في وجوده بأن كان مؤثّرا فيه فلا يوجد بدونه كالمصلي لها أي الصلاة انتهى. والثاني أي ما يكون خارجا عن المعلول إمّا ما به الشيء وهو الفاعل والمؤثّر فالفاعل هو المعطي لوجود الشيء، فالباء للسببية كالنّجّار للسرير، والمجموع من الواجب والممكن، وإن كان فاعله جزءا منه لكن ليس فاعليته إلّا باعتبار فاعليته لممكن فيكون خارجا عن المعلول، وإمّا ما لأجله الشيء وهو الغاية أي العلّة الغائية كالجلوس على السرير للسرير، وهاتان العلّتان تختصّان باسم علّة الوجود لتوقّفه عليهما دون الماهية. ثم الأولى لا توجد إلّا للمركّب وهو ظاهر والثانية لا تكون إلّا للفاعل المختار. وإن كان الفاعل المختار يوجد بدونها كالواجب تعالى عند الأشعرية فالموجب لا يكون لفعله غاية وإن جاز أن يكون لفعله حكمة وفائدة؛ وقد تسمّى فائدة فعل الموجب غاية أيضا تشبيها لها بالغاية الحقيقية التي هي غاية للفعل وغرض مقصود للفاعل. والغاية علّة لعلّية العلّة الفاعلية أي أنّها تفيد فاعلية الفاعل إذ هي الباعثة للفاعل على الإيجاد ومتأخّرة وجودا عن المعلول في الخارج، إذ الجلوس على السرير إنّما يكون بعد وجود السرير في الخارج لكن يتقدّم عليه في العقل.
إن قلت حصر العلّة الناقصة في الأربع منقوض بالشرط مثل الموضوع كالثوب للصابغ، والآلة كالقدّوم للنّجار، والمعاون كالمعين للمنشار، والوقت كالصيف لصبغ الأديم، والداعي الذي ليس بغاية كالجوع للأكل، وعدم الــمانع مثل زوال الرطوبة للإحراق، وبالمعد مثل الحركة في المسافة للوصول إلى المقصد، لأنّ كلا منها علّة لكونه محتاجا إليه وخارج عن المعلول مع أنّه ليس ما منه الشيء ولا ما لأجله الشيء. قلت إنّها بالحقيقة من تتمة الفاعل لأنّ المراد بالفاعل هو المستقلّ بالفاعلية والتأثير سواء كان مستقلا بنفسه أو بمدخلية أمر آخر، ولا يكون كذلك إلّا باستجماع الشرائط وارتفاع الموانع، فالمراد بما به الشيء ما يستقلّ بالسّببية والتأثير كما هو المتبادر، سواء كان بنفسه أو بانضمام أمر آخر إليه، فيكون ذكر هذا القسم مشتملا على أمور الفاعل المستقل بنفسه وذات الفاعل والشرائط، وعلى كلّ واحد منها مما يحتاج إليه المعلول، وعلى أنها ناقصة، إنّما المتروك تفصيله وبيان اشتماله على تلك الأمور.
وقد تجعل من تتمة المادة لأنّ القابل إنّما يكون قابلا بالفعل عند حصول الشرائط. ومنهم من جعل الأدوات من تتمة الفاعل وما عداها من تتمة المادة، وتقرير ذلك على طور ما سبق.
وعلى هذا فلا يرد ما قيل سلّمنا أنّ المراد بالفاعل هو المستقل بالفاعلية وبالمادة هو القابل بالفعل، لكن كلّ ما ذكرنا من الشروط والآلات ورفع الــمانع والمعد مما يحتاج إليه المعلول ولا يصدق عليه أحد تلك الأقسام. ولا نعني بعدم الحصر إلّا وجود شيء يصدق عليه المقسم ولا يصدق عليه شيء من الأقسام.
إن قلت عدم الــمانع قيد عدمي فلا يكون جزءا من العلّة التامة وإلّا لا تكون العلّة التامة موجودة. قلت العلّة التامة لا تجب أن تكون وجودية بجميع أجزائها بل الواجب وجود العلّة الموجدة منها لكونها مفيدة للوجود، ولا امتناع في توقّف الإيجاد على قيد عدمي. ومنهم من خمّس القسمة وجعل هذه المذكورات شروطا، وقال العلّة الناقصة إن كانت داخلة في المعلول فمادية إن كان بها وجود الشيء بالقوة وإلّا فصورية. وإن كانت خارجة ففاعلية إن كان منها وجود الشيء وغائية إن كان لأجلها الشيء، وشرط إن لم يكن منها وجود الشيء ولا لأجلها، ولا يضرّ خروج الجنس والفصل فإنّهما وإن كانا من العلل الداخلة لكنهما ليسا مما يتوقّف عليه الوجود الخارجي والكلام فيه. ولك أن تقول في تفصيل أقسام العلّة الناقصة بحيث لا يحتاج إلى مثل تلك التكلّفات بأنّ ما يتوقّف عليه الشيء إمّا جزء له أو خارج عنه، والثاني إمّا محلّ للمقبول فهو الموضوع بالقياس إلى العرض، والمحلّ القابل بالقياس إلى الصورة الجوهرية المعيّنة فإنّها محتاجة في وجودها إلى المادة، وإن كانت مطلقها علّة لوجود المادة، وإمّا غير محلّ له فإمّا منه الوجود وإمّا لأجله الوجود، أولا هذا ولا ذاك، وحينئذ إمّا أن يكون وجوديا وهو الشرط أو عدميا وهو عدم الــمانع؛ وأمّا المعدّ وهو ما يكون محتاجا إليه من حيث وجوده وعدمه معا فداخل في الشرط باعتبار وفي عدم الــمانع باعتبار، والأول أعني ما يكون جزءا إمّا أن يكون جزءا عقليا وهو الجنس والفصل أو خارجيا وهو المادة والصورة.
فائدة:
حيث يذكر لفظ العلّة مطلقا يراد به الفاعلية ويذكر البواقي بأوصافها وبأسماء أخرى، وكما يقال لعلّة الماهية جزء وركن يقال للمادية مادة وطينة باعتبار ورود الصّور المختلفة عليها، وقابل وهيولى من جهة استعدادها للصّور وعنصر إذ منها يبتدأ التركيب، واسطقس إذ إليها ينتهي التحليل. ويقال للغائية غاية وغرض.

تقسيمات أخر:
العلّة مطلقا فاعلية كانت أو صورية أو مادية أو غائية قد تكون بسيطة. فالفاعلية كطبائع البسائط العنصرية، والمادية كهيولاتها والصّورية كصورها والغائية كوصول كلّ منها إلى مكانه الطبيعي. وقد تكون مركّبة، فالفاعلية كمجموع الفعل والصّورة بالنسبة إلى الهيولى على ما تقرّر من أنّ الصورة شريكة لفاعل الهيولى، والمادية كالعناصر الأربعة بالنسبة إلى صور المركّبات، والصورية كالصورة الإنسانية المركّبة من صور أعضائها الآلية، والغائية كمجموع شرى المتاع ولقاء الحبيب بالنسبة إلى الصّورة الشوقية.
وأيضا كلّ واحد من العلل إمّا بالقوة، فالفاعلية كالطبيعة بالنسبة إلى الحركة حال حصول الجسم في مكانه الطبيعي، والمادية كالنطفة بالنسبة إلى الإنسانية، والصّورية كصورة الماء حال كون هيولاها ملابسة لصورة الهواء، والغائية كلقاء الحبيب قبل حصوله. وإمّا بالفعل، فالفاعلية كالطبيعة حال كون الجسم متحركا إلى مكانه الطبيعي وعلى هذا القياس. وأيضا كلّ واحد منها إمّا كلية أو جزئية، فالفاعلية الكلّية كالبناء للبيت والجزئية كهذا البناء له وعلى هذا القياس. وأيضا كلّ واحد منها إمّا ذاتية أو عرضية. فالعلّة الذاتية تطلق على ما هو معلول حقيقة والعلّة العرضية تطلق باعتبارين، أحدهما اقتران شيء بما هو علّة حقيقة، فإنّ الشيء إذا اقترن بالعلّة الحقيقية اقترانا مصححا لإطلاق اسمها عليه يسمّى علّة عرضية، وثانيهما اقتران شيء ما بالمعلول كذلك، فإنّ العلّة بالقياس إلى ذلك الشيء المقترن بالمعلول تسمّى علّة عرضية. فالفاعلية العرضية كالسقمونيا بالنسبة إلى البرودة فإنّ السقمونيا يسهّل الصفراء الموجبة لسخونة البدن الــمانعــة عن تبريد الباردة التي في البدن إياه، فلما زال الــمانع عنه برّدته بطبعها.
فالفعل الصادر عن الأجزاء الباردة التي في البدن أعني التبريد ينسب بالعرض إلى ما يقرنها ويزيل مانعــها وهو السقمونيا، والمادية العرضية كالخشب للسرير إذا أخذ مع صفة البياض مثلا، فإنّ ذات الخشب علّة مادية ذاتية وما يقرنها أعني الخشب مأخوذا مع صفة البياض علّة مادية مع صفة البياض، والصّورية العرضية كصورة السرير إذا أخذت مع بعض عوارضها، والغائية العرضية كشرى المتاع أيضا مثلا بالنسبة إلى السفر إذا كان المقصود منه لقاء الحبيب وحصل بتبعه شراء المتاع أيضا. وأيضا كلّ واحد من العلل إمّا عامّة أو خاصة. فالعامّة تكون جنسا للعلّة الحقيقية كالصانع الذي هو جنس للبناء، والخاصّة هي العلّة الحقيقية كالبناء، وكذلك سائر العلل. وأيضا كلّ واحد منها قريبة أو بعيدة. فالفاعلية القريبة كالعفونة بالنسبة إلى الحمّى والبعيدة كالاحتقان مع الامتلاء بالنسبة إلى الحمّى. وأيضا كل منها مشتركة أو خاصة.
فالفاعلية المشتركة كبنّاء واحد لبيوت متعدّدة، والخاصة كبنّاء واحد لبيت واحد، وعلى هذا القياس.
فائدة:
ومن العلل المعدّة ما يؤدّي إلى مثل كالحركة إلى منتصف المسافة المؤدّية إلى الحركة إلى منتهاها، أو إلى خلاف كالحركة إلى البرودة المؤدّية إلى السخونة التي هي مخالفة للحركة لها، أو إلى ضدّ كالحركة إلى فوق المؤدّية إلى الحركة إلى الأسفل والأعداد قريب كأعداد الجنين بالنسبة إلى الصورة الإنسانية أو بعيد كأعداد النطفة بالنسبة إليها. ومن العلل العرضية ما هو علّة معدّة ذاتية بالنسبة إلى ما هو علّة فاعلية عرضية له، فإنّ شرب السقمونيا علّة فاعلية عرضية لحصول البرودة مع أنّه علّة معدّة ذاتية لحصول البرودة.
فائدة:
الفرق بين جزء العلّة المؤثّرة أي الفاعلية وشرطها في التأثير هو أنّ الشرط يتوقّف عليه تأثير المؤثّر لا ذاته، كيبوسة الحطب للإحراق إذ النار لا تؤثّر في الحطب بالإحراق إلّا بعد أن يكون يابسا، والجزء يتوقّف عليه ذات المؤثّر فيتوقّف عليه تأثيره أيضا، لكن لا ابتداء بل بواسطة توقّفه على ذاته المتوقفة على جزئه، وعدم الــمانع ليس مما يتوقّف عليه التأثير حتى يشارك الشرط في ذلك بل هو كاشف عن شرط وجودي، كزوال الغيم الكاشف عن ظهور الشمس الذي هو الشرط في تجفيف الثياب وعدّه من جملة الشروط نوع من التجوّز. وفي اصطلاح مثبتي الأحوال من المتكلّمين صفة توجب لمحلّها حكما. والمراد بالصّفة الموجودة بناء على عدم تجويز تعليل الحال بالحال كما هو رأي الأكثرين أو الثابتة ليشتمل ما ذهب إليه أبو هاشم من تعليل الأحوال الأربعة بالحال الخامس. ومعنى الإيجاب ما يصحح قولنا وجد فوجد أيّ ثبت الأمر الذي هو العلّة فثبت الأمر الذي هو المعلول. والمراد لزوم المعلول للعلّة لزوما عقليا مصحّحا لترتّبه بالفاء عليها دون العكس، وليس المراد مجرّد التعقيب، فخرج بقيد الصفة الجواهر فإنّها لا تكون عللا للأحوال، ويتناول الصفة القديمة كعلم الله تعالى وقدرته فإنّهما علتان لعالميته وقادريته والمحدثة كعلم الواحد منّا وقدرته وسواده وبياضه.
والمعنى أنّ العلّة صفة قديمة كانت أو محدثة توجب تلك الصفة أي قيامها بمحلّها حكما أي أثرا يترتّب على قيامها بأن يتّصف ذلك المحلّ به ويجري عليه. وفي قولهم لمحلها إشعار بأنّ حكم الصفة لا يتعدّى محلّ تلك الصفة فلا يوجب العلم والقدرة والإرادة للمعلوم والمقدور. والمراد حكما لأنّها غير قائمة بها كيف، ولو أوجبت لها أحكاما لكان المعدوم الممتنع إذا تعلّق به العلم متصفا بحكم ثبوتيّ وهو محال. واعلم أنّ هذا التعريف إنّما كان على اصطلاح مثبتي الأحوال دون نفاتها، لأنّ المثبتين كلّهم قائلون بالمعاني الموجبة للأحكام في محالها، وهي عندهم علل تلك الأحكام.
ونفاة الأحوال من الأشاعرة لا يقولون بذلك إذ عندهم لا علّية ولا معلولية فيما سوى ذاته تعالى، فضلا عن أن يكون بطريق الإيجاب واللزوم العقلي لا للموجود ولا للحال. أمّا عدم العلّية للأحوال فظاهر لعدم قولهم بالحال، وأمّا عدم العلّية للموجود فلاستناد الموجودات كلّها عندهم إليه تعالى ابتداء. والمعلول على هذا التعريف هو الحكم الذي توجبه الصفة في محلها، وهذا التعريف هو الأقرب. وأمّا نحو قولهم العلّة ما توجب معلولها عقيبها بالاتصال إذا لم يمنع مانع، أو العلة ما كان المعتلّ به معلّلا وهو أي كون المعتلّ به معلّلا قول القائل كان كذا لأجل كذا، كقولنا كانت العالمية لأجل العلم فدوريّ. أمّا الأول فلأنّ المعلول مشتقّ من العلّة إذ معناه ما له علّة فيتوقّف معرفته على معرفتها فلزم الدور وأمّا الثاني فلأنّه عرّف العلّة بالمعتلّ والمعلّل ومعرفة كلّ منهما موقوفة على معرفة العلّة. وقولهم العلّة ما يغيّر حكم محلّها أي ينقله من حال إلى حال، أو العلّة هي التي يتجدّد بها أي يتجدّد بها الحكم يخرج الصفة القديمة إذ لا تغيير ولا تجدّد فيها مع أنّها من العلل فإنّ علمه تعالى علّة موجبة لعالميته عندهم. ولك أن تأخذ من كلّ هذه التعريفات المزيّفة للعلّة تعريفات للمعلول فتقول المعلول ما أوجبته العلّة عقيبها بالاتصال إذا لم يمنع مانع أو المعتلّ المعلّل بالعلّة أو ما كان من الأحكام متغيرا بالعلّة أو ما يتجدّد من الأحكام بالعلّة.
فائدة:
الفرق بين العلّة والشرط على رأي مثبتي الأحوال من وجوه. الأول العلّة مطّردة فحيثما وجدت وجد الحكم، والشرط قد لا يطّرد كالحياة للعلم، فإنّها شرط للعلم وقد لا يوجد معها العلم. الثاني العلّة وجودية أي موجودة في الخارج باتفاقهم، والشرط قد يكون عدميا كانتفاء أضداد العلم بالنسبة إلى وجوده إذ لا معنى للشرط إلّا ما يتوقّف عليه المشروط في وجوده لا ما يؤثّر في وجود المشروط حتى يمتنع أن يكون عدميا. وقيل الشرط لا بد أن يكون وجوديا أيضا. الثالث قد يكون الشرط متعدّدا كالحياة وانتفاء الأضداد بالنسبة إلى وجود العلم أو مركّبا بأن يكون عدة أمور شرطا واحدا للمشروط.
الرابع الشرط قد يكون محلّ الحكم بخلاف العلّة، أي محلّ الحكم لا يجوز أن يكون علّة للحكم لأنّه لا يكون مؤثّرا فيه، بل المؤثّر فيه صفة ذلك المحلّ التي هي العلّة لكن محلّ الحكم يكون شرطا للحكم من حيث إنّه يتوقّف وجوده عليه. الخامس العلّة ولا تتعاكس أي لا تكون العلّة معلولة لمعلولها بخلاف الشرط فإنّه يجوز أن يكون مشروطا لمشروطه، إذ قد يشترط وجود كلّ من الأمرين بالآخر، قال به القاضي وعنى بالتوقّف المأخوذ في تعريف الشرط عدم جواز وجوده بدون الموقوف عليه، وبه قال أيضا المحقّقون من الأشاعرة، ومنعه بعضهم. والحق الجواز إن لم يوجب تقدّم الشرط على المشروط بل يكتفى بمجرّد امتناع وجود المشروط بدون الشرط كقيام كلّ من البينتين المتساندتين بالأخرى، فإنّ قيام كلّ منهما يمتنع بدون قيام الأخرى، ومثل ذلك يسمّى دور معية ولا استحالة فيه. السادس الشرط قد لا يبقى ويبقى المشروط وذلك إذا توقّف عليه المشروط في ابتداء وجوده دون دوامه، كتعلّق القدرة على وجه التأثير فإنّه شرط الوجود ابتداء لا دواما، فلذلك يبقى الحادث مع انقطاع ذلك التعلّق. السابع الصفة التي هي علّة كالعلم مثلا له شرط كالمحل والحياة وليس له علّة فإنّ العلم من قبيل الذوات وهي لا تعلّل بخلاف الأحكام، فالعلّة لا تكون معلولة في نفسها بخلاف الشرط فإنّه قد يكون معلولا، فإنّ كون الحيّ حيّا شرط لكونه عالما مع أنّ كونه حيّا معلول للحياة. الثامن العلّة مصحّحة لمعلولها اتفاقا بخلاف الشرط إذ فيه خلاف. التاسع الحكم الواجب لم يتفق على عدم شرط بل اتفق على أنّه لا يوجد بدون شرط كالعالمية له تعالى فإنّها مشروطة بكونه حيّا، وقد يختلف في كون الحكم الواجب معلّلا بعلّة، فإنّ مثبتي الأحوال من الأشاعرة يعلّلونه بصفات موجودة. ومن المعتزلة ينفونه سوى البهشمية فإنّهم يعلّلون الحال بالحال. وإن شئت الزيادة على هذا فارجع إلى شرح المواقف.

الوجوب

الوجوب:
[في الانكليزية] Necessity ،obligation
[ في الفرنسية] Necessite ،obligation
بالضم وتخفيف الجيم في اللغة هو الثبوت وفي العرف هو الاستحسان والأولوية، يقال يجب أي يستحسن ويسمّى بالوجوب العرفي والاستحساني، ويقابله الوجوب العقلي والشرعي. أمّا الوجوب العقلي فقال المتكلّمون والحكماء الوجوب والإمكان والامتناع قد تطلق على المعاني المصدرية الانتزاعية وتصوّراتها بالكنه ضرورية إذ ليس كنهها إلّا هذه المعاني الثلاثة المنتزعة الحاصلة في الذّهن، فإنّ كلّ عاقل غير قادر على الكسب يتصوّر حقيقتها كوجوب حيوانية الإنسان وإمكان كاتبيته وامتناع حجريته وتصوّر الحصّة يستلزم تصوّر الطبيعة ضرورة أنّها طبيعة مقيّدة، ومن عرّفها فلم يزد على أن يقول الواجب ما يمتنع عدمه أو لا يمكن عدمه، فإذا قيل له ما الممتنع؟ قال: ما يجب عدميا وما لا يمكن وجوده. وإذا قيل له ما الممكن؟ قال: ما لا يجب وجوده أو ما لا يمتنع وجوده ولا عدمه فيأخذ كلا من الثلاثة في تعريف الآخر وأنّه دور، وعلى هذا القياس الوجوب والإمكان والامتناع. فإن قلت قد عرف الواجب بالممكن العام ثم عرّف الممكن الخاص بالواجب فلا دور. قلت الإمكان العام والخاص حصّة من الإمكان المطلق بهذا المعنى وكذا مشتقّ كلّ منهما حصّة من مشتقّه، وخفاء الحصّة إنّما هو لخفاء الطبيعة. نعم لو عرف الوجوب بالمعنى الآتي مثلا بالإمكان والامتناع بهذا المعنى لم يلزم الدور. وقد تطلق على المعاني التي هي منشأ لانتزاع المعاني المصدرية، والظاهر أنّ تصوّراتها نظرية، ولذا اختلف في ثبوتها واعتباريتها، والظاهر أنّ المبحوث عنها في فنّ الكلام هذه المفهومات بمعنى مصداق الحمل والمبحوث عنها في المنطق بالمعاني المصدرية، والمشهور أنّ المبحوث عنها في فنّ الكلام هي التي جهات القضايا في المنطق، لكن في قضايا مخصوصة محمولاتها وجود الشيء في نفسه، فإنّه إذا أطلق المتكلّمون الواجب والممكن والممتنع أرادوا بها الواجب الوجود والممكن الوجود والممتنع الوجود. ثم الوجوب أي بمعنى مصداق الحمل ومنشأ الانتزاع يقال على الواجب باعتبار ما له من الخواص لا بالمعنى المصدري، فإنّه إذا كان الوجوب مقولا على الواجب ومحمولا عليه باعتبار هذه الخواص فهذه الخواص منشأ لانتزاعه ومصداق لحمله. الأولى استغناء في وجوده عن الغير وقد يعبّر عنها بعدم احتياجه أو بعدم توقّفه فيه على غيره. والثانية كون ذاته مقتضية لوجوده اقتضاء تاما. والثالثة الشيء الذي به يمتاز الذات عن الغير فالمعنيان الأوّلان أمران نسبيان بتاء على أنّ المراد منهما كون وجود الواجب عين ذاته، إلّا أنّ الأول منهما عدمي والثاني ثبوتي. ثم النظر الدقيق يحكم بأنّ كلاهما أمران ثبوتيان لرجوعهما إلى نحو وجود الواجب وخصوصية ذاته فالخاصة الثالثة كما أنّها غير الذات بحسب المفهوم وعينها بحسب ما هو المراد منها كذلك الأولى والثانية إلّا أن يبنى ذلك على مذهب المتكلّمين، ويحمل العينية على حمل المواطأة مطلقا، وبهذا التقرير اندفع ما قيل الخاصة الثانية لا تصدق عليه تعالى على مذهب الحكماء القائلين بغيبة الوجود، هذا هو المستفاد من كلام مرزا زاهد في حاشية شرح المواقف، وهذا تحقيق تفرّد به. والمستفاد من كلام مولانا عبد الحكيم أنّ الوجوب الذي يقال على الواجب باعتبار تلك الخواص هو الوجوب بالمعنى المصدري يعنى أنّ الوجوب بالمعنى الضروري كيفية نسبة الوجود فهو صفة للنسبة ولا يوصف به ذاته تعالى وإلّا لكان وصفا بحال متعلّقه، بل إنّما يوصف به باعتبار استعماله في أحد تلك المعاني التي تختصّ بذاته تعالى لكون هذه المفهومات لازمة لذلك المعنى الذي هو صفة للنسبة، إمّا بطريق المجاز أو الاشتراك وإطلاق الوجوب على المعنيين الأوّلين ظاهر.
وأمّا إطلاقه على الثالث فإمّا بتأويل الواجب أو إرادة مبدأ الوجوب إذ ليس الوجوب بالمعنى الثالث قائما بذاته تعالى حتى يوصف بما يشتقّ منه، بل هو محمول عليه مواطأة، فلا بدّ من أحد التأويلين، وعلى التأويلين يكون الوجوب عبارة عن كون الشيء بحيث يمتاز عن غيره، وهذه الخواص متغايرة مفهوما لكنها متلازمة، إذ متى كان ذاته كافيا في اقتضاء وجوده لم يحتج في وجوده إلى غيره وبالعكس، ومتى وجد أحد هذين الأمرين وجد ما به يتميّز الذات عن الغير وبالعكس. قال شارح التجريد ما حاصله إنّ الوجوب بالمعنى الأول أي بمعنى الاستغناء عن الغير صفة للوجود وبالمعنى الثاني أي بمعنى اقتضاء الذات للوجود صفة للذات بالقياس إلى الوجود وهو لا يتصوّر إلّا في ذات مغايرة للوجود، فهو عند الحكماء القائلين بعينية الوجود ليس بمتحقّق إذ الشيء لا يقتضي نفسه، ومعنى ذلك الاقتضاء عدم انفكاك الوجود عن الذات، لا أن يكون هناك اقتضاء وتأثير فإنّ ذات البارئ لمّا وجب اتصافه بالوجود ولم يجز أن لا يتصف به لم يكن هناك علّة بها يصير متصفا بالوجود إذ شأن العلّة ترجيح أحد المتساويين على الآخر، فإذا لم يكن هناك طرفان متساويان، فأي حاجة إلى العلّة. ولهذا قال بعض المحقّقين صفات الواجب تعالى لا تكون آثارا له وإنّما يمتنع عدمها لكونها من لوازم الذات. وتوضيح ما قلنا هو أنّ مراتب الوجود في الموجودية بحسب التقسيم العقلي ثلاث لا مزيد عليها، أدناها الموجود بالغير أي الذي يوجده غيره، فهذا الموجود له ذات ووجود مغاير له وموجد مغاير لهما، فإذا نظر إلى ذاته مع قطع النظر عن موجده أمكن في نفس الأمر انفكاك الوجود عنه، ولا شكّ أنّه يمكن تصوّر انفكاكه عنه أيضا. فالتصوّر والمتصوّر كلاهما ممكن، وهذا حال الماهيات الممكنة كما هو المشهور. وأوسطها الموجود بالذات بوجود هو غيره أي الذي يقتضي ذاته وجوده اقتضاء تاما يستحيل معه انفكاك الوجود عنه فهذا الموجود له ذات ووجود مغاير له فيمتنع انفكاك الوجود عنه بالنّظر إلى ذاته، لكن يمكن تصوّر هذا الانفكاك فالمتصوّر محال والتصوّر ممكن، وهذا حال الواجب تعالى عند جمهور المتكلّمين. وأعلاها الموجود بالذات بوجود هو عينه أي الذي وجوده عين الذات فهذا الموجود ليس له وجود مغاير للذات فلا يمكن تصوّر انفكاك الوجود عنه بل الانفكاك وتصوّره كلاهما محال، وهذا حال الواجب تعالى عند جمهور الحكماء. وهذه المراتب مثل مراتب المضيء كما سبقت في محله. قال الصادق الحلواني في حاشية الطيبي: وجوب الوجود عند الحكماء استغناؤه تعالى في الموجودية في الخارج عن غيره. وعند المتكلّمين اقتضاء ذاته وجوده اقتضاء تاما. ومن هاهنا تسمعهم يقولون في الواجب تارة هو ما يستغني في موجوديته عن غيره وأخرى هو ما يقتضي ذاته وجوده اقتضاء تاما، وقد يفسّر بما يكون وجوده ضروريا بالنظر إلى ذاته انتهى.
ومآل التفسير الثالث مع الثاني واحد كما لا يخفى.
اعلم أنّ هذه الثلاثة قد تؤخذ بحسب الذات كما عرفت والقسمة أي قسمة كيفية نسبة المحمول إلى الموضوع إلى هذه الثلاثة حينئذ قسمة حقيقية حاصرة بأن يقال نسبة كلّ محمول سواء كان وجودا أو غيره إلى موضوعه، سواء كانت النسبة إيجابية أو سلبية لا يخلو ذات الموضوع إمّا أن يقتضي تلك النسبة أو لا، وعلى الثاني إمّا أن يقتضي نقيض تلك النسبة أو لا، والأول هو الوجوب والثاني هو الامتناع والثالث هو الإمكان، ولا يمكن انقلاب أحد هذه الثلاثة بالآخر بأن يزول أحدهما عن الذات ويتّصف الذات بالآخر مكانه، فيصير الواجب بالذات ممكنا بالذات وبالعكس لأنّ ما بالذات لا يزول، وقد يؤخذ الوجوب والامتناع بحسب الغير إذ لا ممكن بالغير فالوجوب بالغير هو الذي للذات باعتبار غيره، وهكذا الامتناع بالغير وحينئذ القسمة مانعــة الجمع لاستحالة اجتماع الوجود والعدم في ذات دون الخلوّ لانتفائهما عن كلّ من الواجب والممتنع بالذات، ويمكن انقلابهما إذ الواجب بالغير قد يعدم علّته فيصير ممتنعا بالغير، وكذا الممتنع بالغير قد يوجد علّته فيصير واجبا بالغير فالوجوب شامل للذاتي والغيري، وكذا الامتناع والوجوب بالغير والامتناع بالغير إنّما يعرضان للممكن بالذات، وأمّا الواجب بالذات فيمتنع عروض الوجوب بالغير له وإلّا لتوارد علّتان مستقلتان أعني الذات والغير على معلول واحد شخصي هو وجوب ذلك الوجوب، وكذا عروض الامتناع بالغير له وإلّا لكان موجودا ومعدوما في حالة، وعلى هذا القياس الممتنع بالذات. والتحقيق أنّه إن أريد بالإمكان بالغير أن لا يقتضي الغير وجود الماهية ولا عدمها كما أنّ الوجوب بالغير أن يقتضي الغير وجوبها والامتناع بالغير أن يقتضي الغير عدمها، فلا شكّ أنّه لا ينافي الوجوب الذاتي ولا الامتناع الذاتي، وإن أريد بالإمكان بالغير أن يقتضي الغير تساوي نسبة الماهية إلى الوجود والعدم فلا كلام في أنّه ينافي الوجوب والامتناع الذاتيين وكذا الإمكان الذاتي للزوم توارد العلتين على معلول واحد. ثم الإمكان إنّما يعرض للماهية من حيث هي لا مأخوذة مع وجودها ولا مع عدمها ولا مع وجود علّتها وعدمها، أمّا إذا أخذت الماهية مع الوجود فإنّ نسبتها حينئذ إلى الوجود بالوجوب ويسمّى ذلك وجوبا لاحقا، وإذا أخذت مع العدم فنسبتها إلى الوجود حينئذ يكون بالامتناع لا بالإمكان ويسمّى ذلك امتناعا لاحقا، وكلاهما يسمّى ضرورة بشرط المحمول، وإذا أخذت مع وجود علّتها كانت واجبة ما دامت العلّة موجودة ويسمّى ذلك وجوبا سابقا وإذا اخذت مع عدم علتها كانت ممتنعة ما دامت العلّة معدومة ويسمّى ذلك امتناعا سابقا. فكلّ وجود محفوف بوجوبين سابق ولاحق وكلاهما وجوب بالغير، وكلّ معدوم محفوف بامتناعين سابق ولاحق وكلاهما امتناع بالغير.
فائدة:
قال بعض المتكلّمين الواجب والقديم مترادفان لكنه ليس بمستقيم المقطع بتغاير المفهومين، إنّما النزاع في التساوي بحسب الصدق. فقيل القديم أعمّ لصدقه على صفات الواجب وبعض المتأخّرين كالإمام حميد الدين الضريري ومن تبعه صرّحوا بأنّ الواجب الوجود لذاته هو الله تعالى وصفاته، وأوّله البعض بأنّ معناه أن الصفات واجبة الواجب أي لا تفتقر إلى غير الذات، لكن هذا لا يوافق استدلالهم. بأنّ كلّ ما هو قديم لو لم يكن واجبا لذاته لكان جائز العدم في نفسه فيحتاج في وجوده إلى مخصّص فيكون محدثا، إذ لا نعني بالمحدث إلّا ما يتعلّق وجوده بإيجاد شيء آخر.
وقيل منشأ هذا القول إمّا التلبيس خوفا من القول بإمكان الصفات الموجب لحدوثها على أصلهم من أنّ كلّ ممكن حادث، وهو أن يقال لمّا كان الواجب لذاته بمعنيين الواجب بحقيقته بأن تكون ضرورة وجوده ناشئة من حقيقته، والواجب بموصوفه بأن تكون ضرورة وجوده ناشئة من اقتضاء موصوفه لوجوده واستقلاله به وضع أحدهما مكان الآخر في القول بأنّ الصفات واجبة لذواتها، حتى لو سئل هل الصفات واجبة لذواتها لم يكن للقائل أن يجيب عنه بنعم، ويظهر أمر التلبيس، وإمّا الالتباس بأن يقال لمّا كان اقتضاء الواجب وجوده جعل وجوده واجبا توهّم مثلا أنّ اقتضاء العلم مثلا يقتضي كون العلم واجبا، فرّق بينهما بأنّ اقتضاء الواجب وجوده لوجوب غذائه في وجوده عن وجود غيره، واقتضاؤه وجود العلم بوجوب احتياج العلم إلى وجود غيره انتهى.
فائدة:
الإمكان أيضا يقال على الممكن باعتبار ما له من الخواص الأولى احتياجه في وجوده إلى غيره، والثانية عدم اقتضاء ذاته وجوده أو عدمه، والثالثة ما به يمتاز ذات الممكن عن الغير فإمّا أن يراد بالإمكان بمعنى مصداق الحمل والمراد بالخاصتين الأوليين زيادة الوجود على الماهية فهما ترجعان إلى خصوصية الذات، ونحو تقرّرها على قياس الوجوب فكما أنّ الوجوب بمعنى مصداق الحمل نفس ذات الواجب كذلك الإمكان بهذا المعنى نفس ذات الممكن. وإمّا بالمعنى المصدري والحال في تغايرها وتلازمها كما عرفت في الوجوب، وهكذا الامتناع يطلق باعتبار الخواص على الممتنع، إلّا أنّه لا كمال في معرفته، ولذا تركوا بيانه. وأمّا الوجوب الشرعي فقد اختلفت العبارات في تفسيره، فقيل هو حكم بطلب فعل غير كفّ ينتهض تركه في جميع وقته سببا للعقاب، وذلك الفعل المطلوب يسمّى واجبا، فالوجوب قسم من الحكم والواجب قسم من الأفعال وما وقع في عبارة البعض من أنّ الواجب والمندوب ونحوهما أقسام للحكم ليس على ظاهر. فبقيد الطلب خرج الإباحة والوضع. وقوله غير كفّ يخرج الحرمة لأنّها أيضا طلب فعل لكنه فعل هو كفّ، وهذا إشارة إلى الخلاف الواقع بين الأصوليين من أنّ المراد بالنهي هو نفي الفعل أو فعل الضدّ، فقال أبو هاشم بالأول والأشعري بالثاني. وبالجملة فمن يقول بأنّ الكفّ فعل يعرف الوجوب بما مرّ والحرمة بأنّها حكم بطلب الكفّ عن فعل ينتهض ذلك الفعل سببا للعقاب. وأمّا من يقول بأنّ الكفّ نفي فعل فيطرح من حدّ الوجوب قيد غير كفّ ويقول الوجوب حكم بطلب فعل ينتهض تركه الخ، والحرمة حكم بطلب نفي فعل ينتهض فعله سببا للعقاب، وكذا يخرج الكراهة لأنّها طلب كفّ لا فعل عند من يقول بأنّ الكفّ فعل، وأمّا عند من لا يقول به فيخرج بقيد ينتهض، إذ فعلها وتركها كلّ منهما لا ينتهض سببا للعقاب. ثم قوله ينتهض يخرج النّدب. وقوله في جميع وقته ليشتمل الحدّ الواجب الموسع إذ تركه ليس سببا للعقاب إلّا إذا ترك في جميع الوقت، وفيه أنّه لو لم يذكره لما لزم الخلل لأنّ انتهاض تركه سببا في الجملة لا يوجب انتهاضه دائما، فالواجب الموسع داخل فيه حينئذ أيضا. والمراد بسببية الفعل للثواب والعقاب أنّه من الأمارات الدّالة عليه والأسباب العادية له لا السبب الموجب له عقلا كما ذهب إليه الأشعري. قيل يلزم أن لا يكون الصوم واجبا لأنّ صوموا طلب لفعل هو كفّ. وأجيب بمنع كونه كفّا لأنّ جزءه أعني النية غير كفّ. قيل يرد عليه كفّ نفسك عن كذا فإنّه إيجاب ولا يصدق عليه أنّه طلب فعل غير كفّ ويصدق عليه أنّه طلب كفّ عن فعل ينتهض ذلك الفعل سببا للعقاب مع أنّه ليس بتحريم. وأجيب بأنّ الحيثية معتبرة، فالمراد أنّ الوجوب طلب يعتبر من حيث تعلّقه بفعل والحرمة طلب يعتبر من حيث تعلّقه بكفّ عن فعل، فيكون اكفف عن فعل كذا من حيث تعلّقه بالكفّ إيجابا، وبالفعل المكفوف عنه تحريما، ولكنه حينئذ لم يكن قوله غير كفّ محتاجا إليه ويكفي أن يقال طلب فعل ينتهض تركه الخ، اللهم إلّا أن يقصد زيادة الوضوح والتنبيه.
اعلم أنّ الوجوب والإيجاب متحدان ذاتا مختلفان اعتبارا وقد سبق في لفظ الحكم. وقيل الواجب ما يعاقب تاركه، وردّ بأنّه يخرج عنه الواجب المعفو عن تركه. وقيل ما أوعد بالعقاب على تركه ليندفع ذلك لأنّ الخلف في الوعيد جائز وإن لم يجز في الوعد كما ذهب إليه بعض المتكلّمين. وأمّا عند من لم يجوّز ذلك فالنقض عنده بحاله. وقيل ما يخاف العقاب على تركه وهو مردود بما شكّ في وجوبه ولا يكون واجبا في نفسه فإنّه يخاف العقاب. وقال القاضي أبو بكر ما يذمّ شرعا تاركه بوجه ما، والمراد بالذمّ نصّ الشارع به أو بدليله إذ لا وجوب إلّا بالشرع، وقال بوجه ما ليدخل الواجب الموسع فإنّه يذمّ تاركه إذا تركه في جميع وقته لا في بعض الوقت، وكذا فرض الكفاية فإنّه يذمّ تاركه إذا لم يقم به غيره. ويرد عليه صلاة النّائم والناسي وصوم المسافر لأنّه يصدق على كلّ منها لأنّه يذمّ تاركه على تقدير عدم القضاء بعد التذكّر والتنبه والإقامة. وأجيب بأنّ المراد أنّه يذمّ تاركه من حيث إنّه تارك وباعتبار ذلك الترك وإلّا فيصدق على كلّ فعل أنّه يذم تاركه على تقدير تركك الفرض معه، وفي الصلاة المذكورة ليس الذمّ على ترك الصلاة حال النسيان والنوم والصوم حال السفر بل على ترك القضاء. وإن شئت الزيادة فارجع إلى العضدي وحواشيه.
اعلم أنّ جميع التعاريف للمواجب بالمعنى الأعم الشامل للقطعي والظّنّي على ما ذهب إليه جمهور الأصوليين. وأمّا عند الحنفية القائلين بتخصيصه بالظّنّي فيقال الواجب ما ثبت بدليل ظنّي واستحقّ الذّمّ على تركه مطلقا من غير عذر، وقد سبق في لفظ الفرض. والواجب عند المعتزلة فيما يدرك جهة حسنه أو قبحه بالعقل هو ما اشتمل تركه على مفسدة وقد سبق في لفظ الحسن.
اعلم أنّهم قد يقولون نفس الوجوب وقد يقولون وجوب الأداء فلا بدّ من بيان الفرق، فنقول: الوجوب في عرف الفقهاء على اختلاف العبارات في تفسيره يرجع إلى كون الفعل بحيث يستحقّ تاركه الذّمّ في العاجل والعقاب في الآجل. فمن هاهنا ذهب جمهور الشافعية إلى أنّه لا معنى له إلّا لزوم الإتيان بالفعل وأنّه لا معنى للوجوب بدون وجوب الأداء، بمعنى الإتيان بالفعل أعمّ من الأداء والقضاء والإعادة، فإذا تحقّق السبب ووجد المحل من غير مانع تحقّق وجوب الأداء حتى يأثم تاركه ويجب عليه القضاء، وإن وجد في الوقت مانع شرعي أو عقلي من حيض أو نوم أو نحو ذلك فالوجوب يتأخّر إلى زمان ارتفاع الــمانع، وحينئذ افترقوا ثلاث فرق. فذهب الجمهور إلى أنّ الفعل في الزمان الثاني قضاء بناء على أنّ المعتبر في وجوب القضاء سبق الوجوب في الجملة لا سبق الوجوب على ذلك الشخص، فعلى هذا يكون فعل النائم والحائض ونحوهما قضاء. وبعضهم يعتبر سبق الوجوب عليه حتى لا يكون فعل النائم والحائض ونحوهما قضاء لعدم الوجوب عليهم بدليل الإجماع على جواز الترك.
وبعضهم يقول بالوجوب عليهم بمعنى انعقاد السبب وصلاحية المحل وتحقّق اللزوم لولا الــمانع ويسمّيه وجوبا بدون وجوب الأداء، وليس هذا إلّا تغيير عبارة بالنسبة إلى مذهب الحنفية لأنّ مرادهم بتحقّق اللزوم تحقّق لزوم الأداء لولا الــمانع، فإذا وجد الــمانع لم يتحقّق وجوب الأداء، وقد قالوا بالوجوب عليهم عند الــمانع. وأمّا الحنفية فذهب بعضهم إلى أنّه لا فرق بين الوجوب ووجوب الأداء في العبادات البدنية حتى أنّ الشيخ المحقّق أبا المعين بالغ في ردّه وادّعى أنّ استحالته غنية عن البيان. ثم قال إنّ الشارع أوجب على من مضى عليه الوقت وهو نائم مثلا بعد زوال النوم ما كان يوجبه في الوقت لولا النوم بشرائط مخصوصة، ولم يوجب ذلك في باب الصبي والكفر، وهو يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وأوجب الصوم على المريض والمسافر معلّقا باختيارهما الوقت تخفيفا ومرحمة، فإن اختار الأداء في الشهر كان الصوم واجبا فيه وإن أخّراه إلى الصحة والإقامة كان واجبا بعدهما، وهذا بخلاف الواجب المالي فإنّ فيه شيئين إذ الواجب هو المال والأداء فعل في ذلك المال، فيجب على الولي أداء ما وضع في ذمّة الصبي من المال كما لو وضع في بيت الصبي مال معيّن. وأما الذاهبون إلى الفرق فمنهم من اكتفى بالتمثيل فقال نفس وجوب الثمن بالبيع ووجوب الأداء بالمطالبة. وذهب صاحب الكشف إلى أنّ نفس الوجوب عبارة عن اشتغال الذمة بوجود الفعل الذهني ووجوب الأداء عبارة عن إخراجه من العدم إلى الوجود الخارجي، ولا شكّ في تغايرهما. ولذا لا يتبدّل ذلك التصوّر بتبدّل الوجود الخارجي بالعدم بل يبقى على حاله، وكذا في المالي أصل الوجوب لزوم مال تصوّر في الذمة ووجوب الأداء إخراجه من العدم إلى الوجود الخارجي، إلّا أنّه لمّا لم يكن في وسع العبد ذلك أقيم مال آخر من جنسه مقامه في حقّ صحة الأداء والخروج عن العهدة وجعل كأنّه ذلك المال الواجب، وهذا معنى قولهم:
الدّيون تقضى بأمثالها لا بأعيانها، فظهر الفرق بين الفعل وأداء الفعل، هذا كلامه. والمراد بالفعل الذّهني أنّه أمر عقلي لا وجود له في الخارج لا أنّه شرط في اشتغال الذّمة به أن يتصوّره من عليه الوجوب أو غيره. وفي تفسير وجوب الأداء بالإخراج تسامح، والمراد لزوم الإخراج. وذهب صدر الشريعة إلى أنّ نفس الوجوب هو اشتغال الذّمة بفعل أو مال ووجوب الأداء لزوم تفريغ الذمة عمّا اشتغلت به، وتحقيقه أنّ للفعل معنى مصدريا وهو الإيقاع ومعنى حاصلا بالمصدر وهو الحالة المخصوصة، فلزوم وقوع تلك الحالة هو نفس الوجوب ولزوم إيقاعها وإخراجها من العدم إلى الوجود هو وجوب الأداء، وكذا في المالي لزوم المال وثبوته في الذّمة نفس الوجوب ولزوم تسليمه إلى من له الحقّ وجوب الأداء، فالوجوب في كلّ منهما صفة لشيء آخر فافترقا في المعنى. ثم إنّهما يفترقان في الوجود أيضا.
أمّا في البدني فكما في صلاة النائم والناسي وصوم المسافر والمريض، فإنّ وقوع الحالة المخصوصة التي هي الصلاة والصوم لازم نظرا إلى وجود السبب وأهلية المحلّ وإيقاعها من هؤلاء غير لازم لعدم الخطاب وقيام الــمانع.
وأمّا في المالي فكما في الثمن إذا اشترى الرجل شيئا بثمن غير مشار إليه بالتعيين فإنّه يجب في الذمة الامتناع البيع بلا ثمن ولا يجب أداؤه إلّا بعد المطالبة. وإن شئت زيادة التوضيح فارجع إلى التوضيح والتلويح وحواشيه.

التقسيم:
للواجب تقسيمات باعتبارات. الأول باعتبار فاعله ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية. ففرض الكفاية واجب يحصل منه الغرض بفعل بعض المكلّفين، أيّ بعض كان، وفرض العين بخلافه، مثال الكفاية الجهاد فإنّ الغرض منه حراسة المؤمنين وإذلال العدو وإعلاء كلمة الحقّ وذلك حاصل بوجود الجهاد من أيّ فاعل كان، وكذا إقامة الحجج ودفع الشبه إذ الغرض منها حفظ قواعد الدين من أن تزلزلها شبه المبطلين، وحصوله لا يتوقّف إلّا من صدوره من فاعل ما، ومثل هذا لا يتعلّق بكلّ واحد من الأعيان بحيث لا يسقط بفعل البعض لاقتضائه إلى إلزام ما لا حاجة إليه، ولا ببعض معيّن لأدائه إلى الترجيح من غير مرجّح، فتعيّن أن يتعلّق وجوبه بالكلّ على وجه يسقط بفعل البعض أو يتعلّق ببعض غير معيّن. ومثال فرض العين الصلاة والصوم. وبالجملة ففرض العين ما وجب على كلّ واحد واحد من آحاد المكلّفين وفرض الكفاية ما وجب على بعض غير معيّن أو على الكلّ بحيث لو فعل البعض سقط عن الباقين. والثاني باعتبار نفسه إلى معيّن ومخيّر، فالمعيّن ما ثبت بالأمر بواحد معيّن كما يقال سلّ أو يقال أوجبت عليك الصلاة، والمخيّر ما ثبت بالأمر بواحد مبهم من أمور مبهمة ولا فائدة فيه أصلا. فالواجب واحد من تلك الأمور المبهمة يعيّنه فعل المكلّف ولا يعيّنه قوله بأن يقول عيّنت كذا وهذا هو مذهب الفقهاء. وذهب الجبّائي وابنه أنّ الكل واجب على التخيير وفسّره البعض بأنّه لا يجوز الإخلال بجميعها ولا يجب الإتيان به، وللمكلّف أن يختار أيا ما كان وهو بعينه مذهب الفقهاء، ولكنه ما ذهب إليه بعض المعتزلة من أنّه يثاب ويعاقب على كلّ واحد ولو أتى بواحد سقط عنه الباقي بناء على أنّ الواجب واحد معيّن عند الله دون المكلّف، ويسقط بفعله أي بفعل ذلك الواحد المعيّن أو بفعل غيره.
والثالث باعتبار وقته إلى مضيّق وموسّع فإنّ زمان الواجب إن كان مساويا له سمّي واجبا مضيّقا كالصوم ووقته يسمّى معيارا، وإن كان زائدا عليه يسمّى واجبا موسّعا كالظهر وقته يسمّى ظرفا، ولا يجوز كون الوقت ناقصا عنه إلّا لغرض القضاء، كما إذا طهرت وقد بقي من الوقت مقدار ركعة فذهب الجمهور من الشافعية والحنفية والمتكلّمين إلى أنّ جميعه وقت للأداء.
وقال القاضي الباقلاني إنّ الواجب الفعل في كلّ جزء ما لم يتضيّق الوقت أو العزم على الفعل، لكن الفعل أصل، وإنّما يجوز تركه ببدل وهو العزم وآخره متعيّن للفعل. ومن الشافعية من عيّن أوله للأداء فإن أخّره فقضاء. ومن الحنفية من عكس وقال آخر الوقت متعيّن للأداء فإن قدّمه فهو نفل يسقط به الفرض كتعجيل الزكاة قبل وقوعها. والرابع باعتبار مقدّمة وجوده إلى مطلق ومقيّد، فالمطلق ما لا يتوقّف وجوبه على مقدّمة وجوده من حيث هو كذلك والمقيّد بخلافه، وفي اعتبار الحيثية إشارة إلى جواز كون الشيء واجبا مطلقا بالقياس إلى المقدّمة ومقيّدا بالقياس إلى أخرى، فإنّ الصلاة بل التكاليف بأسرها موقوفة على البلوغ والعقل فهي بالقياس إليهما مقيّدة، وأمّا بالإضافة إلى الطهارة فواجبة مطلقا. وقد فسّر الواجب المطلق بما يجب في كلّ وقت وعلى كلّ حال فنوقض بالصلاة، فزيد كلّ وقت قدّره الشارع فنوقض بصلاة الحائض، فزيد إلّا لــمانع وهذا لا يشتمل غير المؤقتات ولا مثل الحج والزكاة في إيجاب ما يتوقّف عليه من الشروط والمقدّمات. وان شئت توضيح المقام فارجع إلى العضدي وحواشيه.
الوجوب: الشرعي ما يستحق تاركه الذم والعقاب.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.