(وَقَتَ)
- فِيهِ «أنهُ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الحُلَيْفة» قَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ «التَّوْقِيتِ والمِيقات» فِي الْحَدِيثِ. والتَّوْقِيتُ والتَّأْقِيتُ: أَنْ يُجْعَل لِلشَّيْءِ وَقْتٌ يَخْتَصُّ بِهِ، وَهُوَ بَيانُ مِقدَار المُدَّة. يُقَالُ: وَقَّتَ الشيءَ يُوَقِّتُهُ. ووَقَتَهُ يَقِتُهُ، إِذَا بَيَّن حَدَّه. ثُمَّ اتُّسع فِيهِ فأُطْلِق عَلَى الْمَكَانِ، فَقِيلَ لِلْمَوْضِعِ: مِيقَات، وَهُوَ مِفْعال مِنْهُ. وأصلُه: مِوْقاتٌ، فقُلِبت الْوَاوُ يَاءً، لِكَسْرَةِ الْمِيمِ.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ «لَمْ يَقِتْ رسولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الخَمْر حَدّاً» أَيْ لَمْ يُقَدِّرْ وَلَمْ يَحُدَّه بَعَددٍ مَخْصوص.
وَمِنْهُ قَوْلُهُ تعالى كِتاباً مَوْقُوتاً
أَيْ مُوَقَّتاً مَقَدَّرا، وَقَدْ يَكُونُ وَقَّتَ بِمَعْنَى أوْجَب: أَيْ أوْجَب عَلَيْهِمُ الإحْرامَ فِي الحَجِّ والصلاةَ عِنْدَ دُخول وقْتها. وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ.
- فِيهِ «أنهُ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الحُلَيْفة» قَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ «التَّوْقِيتِ والمِيقات» فِي الْحَدِيثِ. والتَّوْقِيتُ والتَّأْقِيتُ: أَنْ يُجْعَل لِلشَّيْءِ وَقْتٌ يَخْتَصُّ بِهِ، وَهُوَ بَيانُ مِقدَار المُدَّة. يُقَالُ: وَقَّتَ الشيءَ يُوَقِّتُهُ. ووَقَتَهُ يَقِتُهُ، إِذَا بَيَّن حَدَّه. ثُمَّ اتُّسع فِيهِ فأُطْلِق عَلَى الْمَكَانِ، فَقِيلَ لِلْمَوْضِعِ: مِيقَات، وَهُوَ مِفْعال مِنْهُ. وأصلُه: مِوْقاتٌ، فقُلِبت الْوَاوُ يَاءً، لِكَسْرَةِ الْمِيمِ.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ «لَمْ يَقِتْ رسولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الخَمْر حَدّاً» أَيْ لَمْ يُقَدِّرْ وَلَمْ يَحُدَّه بَعَددٍ مَخْصوص.
وَمِنْهُ قَوْلُهُ تعالى كِتاباً مَوْقُوتاً
أَيْ مُوَقَّتاً مَقَدَّرا، وَقَدْ يَكُونُ وَقَّتَ بِمَعْنَى أوْجَب: أَيْ أوْجَب عَلَيْهِمُ الإحْرامَ فِي الحَجِّ والصلاةَ عِنْدَ دُخول وقْتها. وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ.