: (} لَفَأَه) أَي العُودَ أَو اللَّحْمَ عَن العَظْمِ (كَمَنَعَه لَفْأً) بِالسُّكُونِ ( {ولَفَاءً) كَسَحابٍ، وَفِي بعض النّسخ بِالتَّحْرِيكِ (: قَشَرَه وكَشَطَه) عَنهُ (} كَالْتَفَأَهُ) ، والقِطعة مِنْهُ {لَفِئَةٌ نَحْو الهَبْرَةِ والوَذْرَةِ، وكُلُّ بَضْعَةٍ لَا عَظْمَ فِيهَا لَفِئَةٌ، والجَمع} لفأ وَجمع {اللَّفِيئَة من اللَّحْم} لَفَايَا، كخَطيئَة وخَطَايَا. (و) {لَفَأَه بالعَصا (: ضَرَبَهُ) بهَا (و) لَفَأَه (: رَدَّهُ) وصَرَفه. عَمَّا أَراده (و) أَيضاً (: عَدَلَهُ عَنْ وَجْهِهِ) يُقَال لَفَأْتُ الإِبلَ، أَي عَدَلْتُ بهَا عَن وَجْهها. (و) لَفَأَه (: اغْتَابَهُ) كأَنه قَشَرَه، فَهُوَ مجازٌ. وَفِي (التَّهْذِيب) : لَفَأَه حَقَّه (و) لَكَأَه، إِذا (أَعْطَاهُ حَقَّهُ كُلَّهُ، أَو) لَفَأَه، إِذا أَعطا) أَقَلَّ مِن حَقِّهِ) قَالَه أَبو سعيدٍ. وَفِي (العُباب) : قَالَ أَبو تُرابٍ: أَحْسب هَذَا الْحَرْف من الأَضداد، فَحِينَئِذٍ (أَو) فِي كَلَام المؤلِّف لَيست للتنويع.
(و) } لفِىءَ (كَفَرِحَ: بَقِيَ، {وأَلْفَأَه: أَبْقَاهُ) . نَقله الصَّاغَانِي.
(} واللَّفَاءُ، كَسَحَابٍ) : النُّقْصانُ، وَفِي الحَدِيث رَضِيتُ مِنَ الوَفَاءِ {باللَّفَاءِ، قَالَ ابنُ الأَثير: الوَفاءُ: التَّمامُ، واللَّفَاءُ: النُّقْصَانُ، واشتقاقُه من} لَفَأْتُ العَظْمَ إِذَا أَخذْتَ بعضَ لحْمِه عَنهُ و (: التُّرَابُ) ، والقُمَاش على وَجْهِ الأَرحض (والشَّيْءُ القَلِيلُ، ودُونَ الحَقِّ) وَيُقَال: ارْضَ مِنَ الوَفَاءِ بِاللَّفَاءِ، أَي بِدُونِ الحَقِّ. قَالَ أَبو زُبَيْدٍ:
فَمَا أَنَا بِالضَّعِيفِ فَتَزْدَرِينِي
وَلاَ حَظِّى اللَّفَاءُ وَلاَ الخَسِيسُ
وَيُقَال: فُلانٌ لَا يَرْضَى باللَّفَاءِ مِن الوَقَاءِ، أَي لَا يَرضى بدونِ وَفَاءٍ حَقّه، أَنشد الفَرَّاءُ:
أَظَنَّتْ بَنُو جَحْوَانَ أَنَّكَ آكِلٌ
كِبَاشِي وَقَاصِيَّ اللَّفَاءَ فَقَابِلُهْ
قَالَ أَبو الهَيْثَمِ: يقالُ: لَفَأْت الرَّجُلَ، إِذا نَقَضْتَه حَقَّه وأَعطيتَه دون الوفَاءِ، يُقَال: رَضِيَ مِنَ الوَفَاءِ، باللَّفَاءِ، وأَورده الجوهريُّ فِي النَّاقِص، وَهَذَا موضِعُه كَمَا أَشار إِليه الصَّاغَانِي، وذَهَلَ المصنِّفُ أَن يَقُول: وَوَهِم الجوهريُّ. على عادَتِه، فتأَمَّلْ.